المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌14 - أحكام الحج والعمرة - موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري - جـ ٣

[محمد بن إبراهيم التويجري]

فهرس الكتاب

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - الزكاة المفروضة

- ‌1 - الأموال التي تجب فيها الزكاة

- ‌1 - زكاة الذهب والفضة

- ‌2 - زكاة الأوراق النقدية

- ‌3 - زكاة عروض التجارة

- ‌4 - زكاة بهيمة الأنعام

- ‌5 - زكاة الحبوب والثمار

- ‌6 - زكاة الركاز

- ‌7 - زكاة المعادن

- ‌2 - إخراج الزكاة

- ‌3 - آداب إخراج الزكاة

- ‌4 - أهل الزكاة

- ‌2 - زكاة الفطر

- ‌3 - صدقة التطوع

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - فقه الصيام

- ‌2 - حكم الصيام

- ‌3 - فضائل الصيام

- ‌4 - أقسام الصيام

- ‌5 - أحكام الصيام

- ‌6 - سنن الصيام

- ‌7 - ما يجب على الصائم

- ‌8 - ما يحرم على الصائم

- ‌9 - ما يكره للصائم

- ‌10 - ما يجوز للصائم

- ‌11 - أقسام المفطرات

- ‌12 - قضاء الصيام

- ‌13 - صيام التطوع

- ‌14 - الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج والعمرة

- ‌1 - شعائر الحج والعمرة

- ‌2 - حكم الحج والعمرة

- ‌1 - الحج

- ‌2 - العمرة

- ‌3 - شروط الحج والعمرة

- ‌4 - أركان الحج والعمرة

- ‌5 - واجبات الحج والعمرة

- ‌6 - سنن الحج والعمرة

- ‌7 - مواقيت الحج والعمرة

- ‌8 - باب الإحرام

- ‌9 - باب الفدية

- ‌10 - باب الهدي

- ‌11 - صفة العمرة

- ‌12 - صفة الحج

- ‌13 - صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌14 - أحكام الحج والعمرة

- ‌15 - زيارة المسجد النبوي

- ‌الباب الحادي عشركتاب المعاملات

- ‌1 - كتاب البيع

- ‌مفاتيح الرزق الحلال

- ‌أركان البيع

- ‌شروط البيع

- ‌البيوع المباحة

- ‌البيوع المنهي عنها

- ‌1 - البيوع الممنوعة بسبب العاقد

- ‌2 - البيوع الممنوعة بسبب صيغة العقد

- ‌3 - البيوع الممنوعة بسبب المعقود عليه

- ‌1 - البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة

- ‌2 - البيوع المحرمة بسبب الربا

- ‌3 - البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع

- ‌4 - البيوع المحرمة لذاتها

- ‌5 - البيوع المحرمة لغيرها

- ‌4 - البيوع الممنوعة بسبب وصف أو شرط أو نهي شرعي

- ‌أحكام البيع

- ‌2 - الخيار

- ‌3 - السَّلَم

- ‌4 - الربا

- ‌5 - القرض

- ‌6 - الرهن

- ‌7 - الضمان

- ‌8 - الكفالة

- ‌9 - الحوالة

- ‌10 - الوكالة

- ‌11 - الإجارة

- ‌12 - الجعالة

- ‌13 - الوديعة

- ‌14 - العارية

- ‌15 - الشركة

- ‌الشركات المعاصرة

- ‌16 - الشفعة

- ‌17 - المساقاة والمزارعة

- ‌18 - إحياء الموات

- ‌19 - المسابقة

- ‌20 - اللقطة

- ‌21 - الغصب

- ‌22 - الحَجْر

- ‌23 - الصلح

- ‌24 - القسمة

- ‌25 - الهبة

- ‌26 - الوصية

- ‌27 - الوقف

- ‌28 - العتق

الفصل: ‌14 - أحكام الحج والعمرة

‌14 - أحكام الحج والعمرة

- فضل عشر ذي الحجة:

أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر في رمضان؛ لأن فيها يوم عرفة، ويوم النحر يوم الحج الأكبر.

وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة؛ لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

ونسبة أيام عشر ذي الحجة إلى سائر الأيام كنسبة أماكن المناسك إلى سائر البقاع، ولهذا يسن في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من الأعمال الصالحة كالحج، وصوم يوم عرفة لغير حاج، والتكبير، والتهليل، والتحميد، والصدقات، والإحسان، وأعمال البر .. ونحو ذلك.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَا العَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ» . قَالُوا: وَلَا الجِهَادُ؟ قَالَ: «وَلَا الجِهَادُ، إِلَاّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ» . أخرجه البخاري (1).

- ما يُمنع في عشر ذي الحجة:

إذا دخلت عشر ذي الحجة فلا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره وظفره وبشرته شيئاً إلى أن يذبح أضحيته.

أما المضحَّى عنه كالأهل والولد فلا يحرم عليهم أخذ شيء من ذلك، ومن أراد أن يضحي وأخذ من بدنه شيئاً استغفر الله، ولا فدية عليه.

(1) أخرجه البخاري برقم (969).

ص: 322

عَنْ أُمّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ العَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحّيَ، فَلَا يَمَسّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئاً» . أخرجه مسلم (1).

- حكم نية الحج:

النية شرط في صحة كل عمل.

فنية الحج تكفي لجميع أعماله، كنية الصلاة تكفي لجميع أعمالها.

فينوي الحاج أداء مناسك الحج كلها، فلو وقف بعرفة نائماً أو جاهلاً أنها عرفة صح وقوفه وحجه.

- أفضل الأنساك:

1 -

الحج الذي استقر عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم أن القران أفضل لمن ساق الهدي .. والتمتع أفضل لمن لم يسق الهدي.

والمتمتع إذا ساق الهدي أفضل من متمتع اشتراه من مكة.

والقارن السائق الهدي أفضل من متمتع لم يسق الهدي، أو ساق الهدي من أدنى الحل.

ومن أراد أن يفرد العمرة بسفرة، والحج بسفرة، فهذا الإفراد أفضل له.

وقد اختار الله لرسوله القران وسوق الهدي.

والذي اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته هو التمتع بلا سَوق الهدي، وقَلْب القران والإفراد إلى التمتع.

2 -

من أحرم قارناً أو مفرداً فالأولى أن يقلب نسكه إلى عمرة؛ ليصير متمتعاً، ولو بعد أن طاف وسعى إذا لم يسق الهدي، ومن أحرم قارناً ومعه الهدي فلا

(1) أخرجه مسلم برقم (1977).

ص: 323

يحل حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر.

1 -

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أهَلَّ بِالحَجِّ، وَأهَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالحَجِّ، فَأمَّا مَنْ أهَلَّ بِالحَجِّ، أوْ جَمَعَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ. متفق عليه (1).

2 -

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رضي الله عنهما أنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ سَاقَ البُدْنَ مَعَهُ، وَقَدْ أهَلُّوا بِالحَجِّ مُفْرَداً، فَقال لَهُمْ:«أحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ، بِطَوَافِ البَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَقَصِّرُوا، ثُمَّ أقِيمُوا حَلالاً، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأهِلُّوا بِالحَجِّ، وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً» . فَقالوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً، وَقَدْ سَمَّيْنَا الحَجَّ؟ فَقال:«افْعَلُوا مَا أمَرْتُكُمْ، فَلَوْلا أنِّي سُقْتُ الهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أمَرْتُكُمْ، وَلَكِنْ لا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ» . فَفَعَلُوا. متفق عليه (2).

- أنواع الطواف في الحج:

الطواف بالبيت في الحج ثلاثة أنواع:

الأول: طواف القدوم، ويسمى طواف الورود، وطواف التحية.

وهو مسنون للآفاقي القادم من خارج مكة من قارن ومفرد.

ومن ذهب من الميقات إلى منى أو عرفات ولم يدخل مكة فلا يسن له أن يطوف للقدوم بعد عرفة؛ لأنه فات وقته.

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالتْ: أنَّ أوَّلَ شَيْءٍ بَدَأ بِهِ -حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1562) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1211).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1568) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1216).

ص: 324

أنَّهُ تَوَضَّأ، ثُمَّ طَافَ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً. متفق عليه (1).

الثاني: طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم إلا به.

1 -

قال الله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29)} [الحج:29].

2 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ: حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ، فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ، فَأرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أهْلِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا حَائِضٌ، قال:«حَابِسَتُنَا هِيَ» . قالوا: يَا رَسُولَ اللهِ أفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ، قال:«اخْرُجُوا» . متفق عليه (2).

الثالث: طواف الوداع، ويسمى طواف الصَّدَر، وهو واجب من واجبات الحج، لكنه يسقط عن المرأة الحائض.

1 -

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ، إِلا أنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ. متفق عليه (3).

2 -

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«لا يَنْفِرَنَّ أحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ» . أخرجه مسلم (4).

- وقت طواف الإفاضة:

يبدأ وقت طواف الإفاضة من بعد منتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة،

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1615) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1230).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1733) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1211).

(3)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1755) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1328).

(4)

أخرجه مسلم برقم (1327).

ص: 325

ويمتد إلى نهاية شهر ذي الحجة.

وأفضل أوقاته يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق، فإن لم يتيسر فالأفضل أن لا يؤخره عن أيام التشريق إلا لعذر.

ويشترط في طواف الإفاضة أن يكون مسبوقاً بالوقوف بعرفة، فلا يصح قبل الوقوف بعرفة.

- حكم من حاضت قبل طواف الإفاضة:

المرأة الحائض لها حالتان:

الأولى: أن تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر ثم تطوف بالبيت.

فهذه يلزمها ذلك، وهذا هو السنة.

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لا نَذْكُرُ إلا الحَجَّ، فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ، طَمِثْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأنَا أبْكِي، فَقَالَ:«مَا يُبْكِيكِ» . قُلْتُ: لَوَدِدْتُ وَاللهِ أنِّي لَمْ أحُجَّ العَامَ. قال: «لَعَلَّكِ نُفِسْتِ» . قُلْتُ: نَعَمْ، قال:«فَإنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أنْ لا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» . متفق عليه (1).

الثانية: أن لا تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر ثم تطوف بالبيت؛ لأن رفقتها لا ينتظرونها، أو لكونها مضطرة للسفر، فهذه معذورة ومضطرة للسفر فتطوف بالبيت على حالها؛ للضرورة وشدة الحرج، وهذا وُسْعها، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

ويباح للمرأة في الحج تناول ما يمنع الحيض إذا لم يسبب لها ضرر.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (305) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1211).

ص: 326

1 -

قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].

2 -

وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أمَرْتُكُمْ بِأمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» . متفق عليه (1).

- الفرق بين الرجل والمرأة في الحج والعمرة:

المرأة كالرجل في جميع مناسك الحج والعمرة إلا فيما يلي:

1 -

يجب الحج على الرجل المستطيع مطلقاً، ولا يجب على المرأة إلا إذا وُجِد المَحْرم.

2 -

الرجل يجب عليه أن يكشف رأسه، وله تغطية وجهه، أما المرأة فلها أن تكشف عن رأسها ولها أن تغطيه، ولها أن تكشف عن وجهها ولها أن تغطيه بخمار لا نقاب، ما لم تكن بحضرة أجانب فيلزمها سترهما.

3 -

الرجل لا يلبس المخيط، ويجوز ذلك للمرأة.

4 -

الرجل يجهر بالتلبية في كل حال، وتخفيها المرأة بحضرة الرجال الأجانب.

5 -

يسن للرجل الاضطباع والرمل في الطواف، ولا يشرع ذلك للمرأة.

6 -

يسن للرجل الإسراع بين العلمين الأخضرين في المسعى، ولا يسن ذلك للنساء.

7 -

الرجل لا يجوز له لبس الخفين والجوربين في الإحرام، ويجوز ذلك للمرأة.

8 -

الرجل يسن له الحلق أو التقصير في النسك، والمرأة يسن لها التقصير ولا يجوز الحلق.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7288) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1337).

ص: 327

9 -

الرجل يجب عليه طواف الوداع في الحج إذا أراد الخروج من مكة، والمرأة إذا حاضت يسقط عنها طواف الوداع.

- أحوال الناس في الحج:

إذا أحرم المسلم بالحج أو العمرة فلا يخرج عما يلي:

1 -

أن يتم حجه من أوله إلى آخره، ويتم عمرته من أولها إلى آخرها، فهذا عليه أن يحمد الله على إكمال نسكه، ويستغفره من التقصير، ويسأله القبول.

2 -

أن يفوته الحج فيخرج منه بعمرة، وعليه حجة الإسلام.

3 -

أن يفسد حجه بالجماع، فمن جامع قبل الوقوف بعرفة وهو محرم فسد حجه، ويمضي فيه، وعليه بدنة، وعليه الحج في العام القادم، وإن جامع بعد عرفة فحجه صحيح، لكنه آثم، وعليه بدنة.

4 -

أن يُحصر بمرض، أو عدو، أو ذهاب نفقة، أو حَبْس ظالم، فهذا يذبح ما تيسر من الهدي حيث أُحصر إن لم يكن اشترط، ثم يحل، فإن لم يتمكن حل ولا شيء عليه.

قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة:196].

- فضل يوم عرفة:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ أكْثَرَ مِنْ أنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْداً مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ المَلائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أرَادَ هَؤُلاءِ؟» . أخرجه مسلم (1).

(1) أخرجه مسلم برقم (1348).

ص: 328

- أفضل الزاد:

1 -

قال الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ (197)} [البقرة:197].

2 -

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: كَانَ أهْلُ اليَمَنِ يَحُجُّونَ وَلا يَتَزَوَّدُونَ، وَيَقُولُونَ: نَحْنُ المُتَوَكِّلُونَ، فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَألُوا النَّاسَ، فَأنْزَلَ اللهُ تَعَالَى:{وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} . أخرجه البخاري (1).

- فضل الركوب في الحج:

خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة، ووصل مكة في الخامس من ذي الحجة أو الرابع، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع راكباً، واعتمر عمره الأربع راكباً.

فالسنة الركوب للحج والعمرة، والتنقل بين المشاعر راكباً.

1 -

عَنْ أنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ مَعَهُ، بِالمَدِينَةِ الظُّهْرَ أرْبَعاً، وَالعَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أصْبَحَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى البَيْدَاءِ، حَمِدَ اللهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ، ثُمَّ أهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَأهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا، أمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا، حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أهَلُّوا بِالحَجِّ. متفق عليه (2).

2 -

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ أسَامَةَ رضي الله عنه كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِنْ عَرَفَةَ إِلَى المُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ أرْدَفَ الفَضْلَ، مِنَ المزْدَلِفَةِ إِلَى مِنىً، قال:

(1) أخرجه البخاري برقم (1523).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1551) ، واللفظ له، ومسلم برقم (690).

ص: 329

فَكِلاهُمَا قال: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ. متفق عليه (1).

- يوم الحج الأكبر:

يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، سمي بذلك:

لما في ليلته من الوقوف بعرفة .. والمبيت بمزدلفة .. ولما في نهاره من الرمي .. والنحر .. والحلق .. والطواف .. والسعي.

ويوم عرفة مقدِّمة ليوم النحر بين يديه، فيه الوقوف والتضرع والتوبة، فهو كالطهور والاغتسال بين يدي يوم النحر.

ثم يوم النحر تكون الوفادة والزيارة، ولهذا كان فيه معظم أعمال الحج.

عَنْ أبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ، قال:«أتَدْرُونَ أيُّ يَوْمٍ هَذَا» . قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قال:«ألَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ» . قُلْنَا: بَلَى، قال:«أيُّ شَهْرٍ هَذَا» . قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقال: ألَيْسَ ذُو الحَجَّةِ قُلْنَا بَلَى قال: أيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قال:«ألَيْسَتْ بِالبَلْدَةِ الحَرَامِ» . قُلْنَا: بَلَى، قال:«فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، ألا هَلْ بَلَّغْتُ» . قالوا: نَعَمْ، قال:«اللَّهمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أوْعَى مِنْ سَامِعٍ، فَلا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» . متفق عليه (2).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1543) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1280).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1741) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1679).

ص: 330

- إفاضات الحج:

إفاضات الحجاج من المشاعر ثلاث:

الأولى: من عرفة إلى مزدلفة ليلة عيد النحر.

الثانية: من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس من يوم النحر.

الثالثة: من منى إلى مكة لطواف الإفاضة يوم النحر.

1 -

قال الله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (199)} [البقرة:198 - 199].

2 -

وقال الله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29)} [الحج:29].

- وقفات الدعاء في الحج:

في الحج ست وقفات للدعاء وهي:

على الصفا .. وعلى المروة -وهاتان في سعي العمرة والحج- .. وفي عرفة .. وفي مزدلفة .. وبعد رمي الجمرة الصغرى .. وبعد رمي الجمرة الوسطى .. وهذه الأربع في الحج.

فهذه ست وقفات للدعاء في الحج والعمرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

- صفة بناء الكعبة:

بناء الكعبة الموجود حالياً ليس هو الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنيها عليه، وقد

ص: 331

تركه لكونهم حديثي عهد بجاهلية.

1 -

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا: «يَا عَائِشَةُ، لَوْلا أنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، لأمَرْتُ بِالبَيْتِ فَهُدِمَ، فَأدْخَلْتُ فِيهِ مَا أخْرِجَ مِنْهُ، وَألْزَقْتُهُ بِالأرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَاباً شَرْقِيّاً وَبَاباً غَربيّاً، فَبَلَغْتُ بِهِ أسَاسَ إِبْرَاهِيمَ» . متفق عليه (1).

2 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا عَائِشَةُ! لَوْلا أنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِشِرْكٍ، لَهَدَمْتُ الكَعْبَةَ، فَألْزَقْتُهَا بِالأرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَاباً شَرْقِيّاً وَبَاباً غَرْبِيّاً، وَزِدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أذْرُعٍ مِنَ الحِجْرِ، فَإِنَّ قُرَيْشاً اقْتَصَرَتْهَا حَيْثُ بَنَتِ الكَعْبَةَ» . متفق عليه (2).

- أين يصلي إذا دخل الكعبة:

دخول الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة، ولم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا عام الفتح.

ومن دخلها فيسن له أن يصلي فيها، ويكبر الله، ويوحده ويدعوه.

فإذا دخل مع الباب صلى فيما شاء منها.

والأفضل أن يجعل بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع، والباب خلفه.

1 -

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الكَعْبَةَ، وَأسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلالٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الحَجَبِيُّ، فَأغْلَقَهَا عَلَيْهِ، وَمَكَثَ فِيهَا، فَسَألْتُ بِلالاً حِينَ خَرَجَ: مَا صَنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: جَعَلَ عَمُوداً عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُوداً عَنْ يَمِينِهِ، وَثَلاثَةَ أعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ، وَكَانَ البَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أعْمِدَةٍ، ثُمَّ

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1586) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1333).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1586)، ومسلم برقم (1333) ، واللفظ له.

ص: 332

صَلَّى. متفق عليه (1).

2 -

وَعَنْ نَافِعٍ أنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا دَخَلَ الكَعْبَةَ، مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ، وَجَعَلَ البَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ، فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيباً مِنْ ثَلاثَةِ أذْرُعٍ صَلَّى، يَتَوَخَّى المَكَانَ الَّذِي أخْبَرَهُ بِهِ بِلالٌ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِيهِ. قال: وَلَيْسَ عَلَى أحَدِنَا بَأْسٌ إنْ صَلَّى فِي أيِّ نَوَاحِي البَيْتِ شَاءَ. متفق عليه (2).

- فضل سقاية الحاج:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى، فَقال العَبَّاسُ: يَا فَضْلُ، اذْهَبْ إِلَى أمِّكَ، فَأْتِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا. فَقال:«اسْقِنِي» . قال: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أيْدِيَهُمْ فِيهِ. قال:«اسْقِنِي» . فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ أتَى زَمْزَمَ، وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا، فَقال:«اعْمَلُوا، فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ» . ثُمَّ قال: «لَوْلا أنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلْتُ، حَتَّى أضَعَ الحَبْلَ عَلَى هَذِهِ» . يَعْنِي: عَاتِقَهُ، وَأشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ. أخرجه البخاري (3).

- حكم نزول الحجاج في المشاعر:

الحج من العبادات المقيدة بمكان خاص، وزمان خاص، وأعمال خاصة.

فينبغي لكل حاج الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجه.

فيقف في عرفات عند جبل عرفات، يجعله بينه وبين القبلة إن تيسر، وهذا هو الأفضل، فإن لم يتيسر وقف في أي مكان من عرفة.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (505) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1329).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (506) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1329).

(3)

أخرجه البخاري برقم (1635).

ص: 333

ويقف في مزدلفة عند المشعر الحرام وهو مكان المسجد الآن، وهذا هو الأفضل، فإن لم يتيسر وقف في أي مكان من مزدلفة ومنى مناخ من سبق.

وعلى إمام المسلمين أن ينظم نزول الناس في المشاعر بما يحقق الأمن والراحة للحجاج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: خَطَبَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ بمِنىً وَنَزَّلَهُمْ مَنَازِلَهُمْ فَقَالَ: «لِيَنْزِلِ المُهَاجِرُونَ هَاهُنَا» وَأَشَارَ إِلَى مَيْمَنَةِ القِبْلَةِ «وَالأَنْصَارُ هَاهُنَا» وَأَشَارَ إِلَى مَيْسَرَةِ القِبْلَةِ «ثمَّ لِيَنْزِلِ النَّاسُ حَوْلَهُمْ» . أخرجه أبو داود والنسائي (1).

- حكم المبيت بمنى:

1 -

السنة أن يبيت الحاج ليلة عرفة في منى.

والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب على كل حاج.

ومن ترك المبيت بمنى ليلتين أو ثلاثاً من ليالي أيام التشريق من غير عذر فهو آثم، وعليه التوبة والاستغفار، ونسكه صحيح، فإن كان معذوراً بمرض، أو حُبِس عن الوصول إليها فلا إثم عليه.

ومن لم يجد مكاناً في منى نزل بجوار آخر خيمة من منى من أي جهة ولو كان خارج منى.

ولا ينبغي للحاج أن يبيت بمنى على الأرصفة أو في الطرق، فيضر نفسه، ويؤذي غيره، ويعطل السير.

2 -

يجوز لمن يشتغل بمصالح الحجاج العامة كرجال المطافي، والمرور،

(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (1951) ، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم (2996).

ص: 334

والأطباء ونحوهم أن يبيتوا ليالي منى خارجها إذا لزم الأمر، ولا إثم عليهم.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ العَبَّاسَ رضي الله عنه اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنىً، مِنْ أجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأذِنَ لَهُ. متفق عليه (1).

- ما يحصل به التحلل الأول والثاني:

1 -

يحصل التحلل الأول للمفرد والقارن والمتمتع برمي جمرة العقبة يوم العيد، إلا من ساق الهدي فلا يحل حتى ينحر، ويباح للحاج في هذا التحلل كل شيء إلا النساء.

2 -

يحصل التحلل الثاني بإكمال بقية أعمال يوم النحر، وهي:

رمي جمرة العقبة .. والحلق أو التقصير .. والطواف .. والسعي.

ويباح للحاج بعد إكمال هذه الأعمال كل شيء حرم عليه قبل الإحرام حتى النساء.

- صفة أداء أعمال يوم النحر:

السنة أن يرتب الحاج أعمال يوم النحر كما يلي:

رمي جمرة العقبة ضحىً .. ثم ذبح الهدي .. ثم الحلق أو التقصير والحلق أفضل .. ثم الطواف .. ثم السعي .. والمفرد والقارن لا يكرر السعي إذا كان قد سعى بعد طواف القدوم، هذا هو السنة في هذا اليوم.

فإن قدَّم بعض أعمال هذا اليوم على بعض فلا حرج عليه كأن يحلق قبل أن يذبح، أو يطوف قبل أن يرمي ونحو ذلك.

1 -

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرو رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ فِي حَجَّةِ

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1745) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1315).

ص: 335

الوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْألُونَهُ، فَقال رَجُلٌ: لَمْ أشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أذْبَحَ، قال:«اذْبَحْ وَلا حَرَجَ» . فَجَاءَ آخَرُ فَقال: لَمْ أشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أنْ أرْمِيَ، قال:«ارْمِ وَلا حَرَجَ» . فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلا أخِّرَ إِلا قال: «افْعَلْ وَلا حَرَجَ» . متفق عليه (1).

2 -

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: زُرْتُ قَبْلَ أنْ أرْمِيَ، قال:«لا حَرَجَ» . قال: حَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أذْبَحَ، قال:«لا حَرَجَ» . قال: ذَبَحْتُ قَبْلَ أنْ أرْمِيَ، قال:«لا حَرَجَ» . متفق عليه (2).

3 -

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقال: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أمْسَيْتُ، فَقال:«لا حَرَجَ» . قال: حَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أنْحَرَ، قال:«لا حَرَجَ» . متفق عليه (3).

- صفة رمي الجمار:

عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللهِ أنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يَرْمِي الجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، ثُمَّ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُسْهِلُ، فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ قِيَاماً طَوِيلاً، فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الجَمْرَةَ الوُسْطَى كَذَلِكَ، فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ قِيَاماً طَوِيلاً، فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الجَمْرَةَ ذَاتَ العَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الوَادِي، وَلا يَقِفُ عِنْدَهَا، وَيَقُولُ: هَكَذَا رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ. أخرجه البخاري (4).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1736) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1306).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1722) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1307).

(3)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1723) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1307).

(4)

أخرجه البخاري برقم (1752).

ص: 336

- وقت رمي الجمار:

1 -

رمي الجمار في أيام التشريق كله بعد الزوال.

ومن رمى قبل الزوال لزمه أن يعيده بعد الزوال، لوقوعه في غير وقته.

فإن لم يعده وغابت شمس اليوم الثالث عشر ولم يرم فهو آثم؛ لتركه الواجب، ولا رمي لفوات وقت الرمي، ونسكه صحيح.

2 -

أيام التشريق الثلاثة بالنسبة إلى الرمي كاليوم الواحد.

فمن رمى عن يوم منها في يوم آخر أجزأه، ولا شيء عليه، لكنه ترك الأفضل.

3 -

يجوز لأهل الأعذار كالمرضى ومن يضره الزحام، ومن يشتغل بمصالح المسلمين أن يؤخرو رمي أيام التشريق إلى اليوم الثالث عشر، ويرمي مرتباً لكل يوم بعد الزوال.

4 -

السنة أن يرمي الجمار أيام التشريق بعد الزوال في النهار، فإن خشي من الزحام رماها مساءً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ابتداء الرمي ولم يؤقت آخره.

1 -

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أمْسَيْتُ، فَقال:«لا حَرَجَ» . قال: حَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أنْحَرَ، قال:«لا حَرَجَ» . متفق عليه (1).

2 -

وَعَنْ وَبَرَةَ قَالَ: سَألْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما: مَتَى أرْمِي الجِمَارَ؟ قال: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ، فَأعَدْتُ عَلَيْهِ المَسْألَةَ، قال: كُنَّا نَتَحَيَّنُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا. أخرجه البخاري (2).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1723) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1306).

(2)

أخرجه البخاري برقم (1746).

ص: 337

- حكم التوكيل في الرمي:

السنة لكل حاج أن يباشر أعمال الحج بنفسه.

ويجوز للضعفاء والمرضى من الرجال والنساء أن يوكلوا من الحجاج من يرمي عنهم.

وصفة الرمي عنه أن يرمي الوكيل عن نفسه، ثم يرمي عن موكله، عند كل جمرة في مكانه، فيرمي الصغرى مثلاً عن نفسه، ثم عن وكيله ثم الوسطى كذلك، ثم جمرة العقبة كذلك، ويرمي الرجل أو المرأة عن الأطفال الصغار.

ومن رمى الجمار دفعة واحدة أجزأ عن واحدة، ويكمل الست الباقية.

- أفضل أوقات الرمي:

رمي جمرة العقبة ضحى يوم النحر.

والرمي أيام التشريق نهاراً بعد الزوال .. ثم الرمي ليلاً .. ثم رمي يومين في يوم واحد .. ثم جمعهن في اليوم الثالث عشر نهاراً بعد الزوال.

- حكم الحج والعمرة عمن لا يستطيع:

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَتِ امْرَأةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقالتْ: إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ أدْرَكَتْ أبِي شَيْخاً كَبِيراً، لا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أفَأحُجُّ عَنْهُ؟ قال:«نَعَمْ» . وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ. متفق عليه (1).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1855) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1334).

ص: 338

- حكم إدخال الحج على العمرة:

يشرع للمضطر الذي أحرم بالعمرة، وخاف أن يفوته الحج، أن يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طواف العمرة، كالمرأة تخاف نزول الحيض، فتُدخل الحج عليها وتصير قارنة.

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَأهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ أكُنْ سُقْتُ الهَدْيَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالحَجِّ مَع عُمْرَتِهِ، ثُمَّ لَا يُحِلُّ حَتَى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً» قَالَتْ: فَحِضْتُ، فَلَمَّا دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ أهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، فَكَيْفَ أصْنَعُ بِحَجَّتِي؟ قال:«انْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأمْسِكِي عَنِ العُمْرَةِ، وَأهِلِّي بِالحَجِّ» . قَالَتْ: فَلَمَّا قَضَيْتُ حَجَّتِي أمَرَ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ أبِي بَكْرٍ، فَأرْدَفَنِي، فَأعْمَرَنِي مِنَ التَّنْعِيمِ، مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي أمْسَكْتُ عَنْهَا. متفق عليه (1).

- حكم إدخال العمرة على الحج:

يجوز للمسلم إذا أحرم بالحج مفرداً أن يدخل عليه العمرة ويصير قارناً أو متمتعاً.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رضي الله عنهما قَالَ: أهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالحَجِّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أمَرَنَا أنْ نَحِلَّ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا، وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَمَا نَدْرِي أشَيْءٌ بَلَغَهُ مِنَ السَّمَاءِ أمْ شَيْءٌ مِنْ قِبَلِ النَّاسِ! فَقَالَ:«أيُّهَا النَّاسُ! أحِلُّوا، فَلَوْلا الهَدْيُ الَّذِي مَعِي، فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ» . قال: فَأحْلَلْنَا حَتَّى وَطِئْنَا النِّسَاءَ، وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الحَلالُ، حَتَّى إِذَا

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (317) ، ومسلم برقم (1211) ، واللفظ له.

ص: 339

كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ، أهْلَلْنَا بِالحَجِّ. أخرجه مسلم (1).

- فضل ماء زمزم:

1 -

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لهُ في مكة: «مَنْ أَنْتَ؟» قَالَ: قُلْتُ: مِنْ غِفَارٍ، قَالَ: فَأَهْوَى بِيَدِهِ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي، كَرِهَ أَنِ انْتَمَيْتُ إِلَى غِفَارٍ، فَذَهَبْتُ آخُذُ بِيَدِهِ فَقَدَعَنِي صَاحِبُهُ، وَكَانَ أَعْلَمَ بِهِ مِنِّي، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ:«مَتَى كُنْتَ هَاهُنَا؟» . قَالَ قُلْتُ: قَدْ كُنْتُ هَاهُنَا مُنْذُ ثَلَاثِينَ، بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ، قَالَ:«فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُكَ؟» . قَالَ قُلْتُ: مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَاّ مَاءُ زَمْزَمَ، فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي، وَمَا أَجِدُ عَلَى كَبِدِي سُخْفَةَ جُوعٍ، قَالَ:«إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْم» . أخرجه مسلم (2).

2 -

وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ قَائِماً، وَاسْتَسْقَىَ وَهُو عِنْدَ البَيْتِ. متفق عليه (3).

- حكم الصوم يوم عرفة:

يسن لغير الحاج صوم يوم عرفة، وصيامه يكفر ذنوب السنة الماضية والباقية.

أما الحاج فلا يشرع له صوم يوم عرفة بعرفة.

عَنْ أمِّ الفَضْلِ بِنْتِ الحَارِثِ رضي الله عنها أنَّ نَاساً اخْتَلَفُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقال بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقال بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ،

(1) أخرجه مسلم برقم (1216).

(2)

أخرجه مسلم برقم (2473).

(3)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1637) ، ومسلم برقم (2027) ، واللفظ له.

ص: 340

فَأرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ، فَشَرِبَهُ. متفق عليه (1).

- أفضل وقت رمي الجمار:

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قال: رَمَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحىً، وَأمَّا بَعْدُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ. أخرجه مسلم (2).

- وقت الإفاضة من مزدلفة إلى منى:

عَنْ عَمْرو بن مَيْمُونٍ قالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ رضي الله عنه صَلَّى بِجَمْعٍ الصُّبْحَ، ثُمَّ وَقَفَ فَقال: إِنَّ المُشْرِكِينَ كَانُوا لا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أشْرِقْ ثَبِيرُ، وَأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَالَفَهُمْ، ثُمَّ أفَاضَ قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. أخرجه البخاري (3).

- حكم تأخير طواف الإفاضة:

1 -

السنة أن يطوف الحاج طواف الإفاضة يوم العيد.

ويجوز له تأخيره إلى أيام التشريق، وإلى نهاية شهر ذي الحجة.

ولا يجوز تأخيره عن ذي الحجة إلا لعذر كالمريض الذي لا يستطيع الطواف ماشياً أو محمولاً، أو امرأة نفست قبل أن تطوف ونحو ذلك.

2 -

إذا أخر الحاج طواف الإفاضة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع، لكنه ترك الأفضل.

- صفة حج الحائض:

1 -

إذا أحرمت المرأة بالعمرة ثم حاضت قبل الطواف:

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1661) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1123).

(2)

أخرجه مسلم برقم (1299).

(3)

أخرجه البخاري برقم (1684).

ص: 341

فإن طهرت قبل اليوم التاسع أتمت عمرتها، ثم أحرمت بالحج وخرجت مع الناس.

وإن لم تطهر قبل يوم عرفة أدخلت الحج على العمرة فتقول: لبيك حجاً وعمرة، فتصير قارنة، وتقف مع الناس في المشاعر، وتفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت، فإذا طهرت اغتسلت وطافت بالبيت.

2 -

إذا كانت الحائض مع رفقة لا ينتظرونها، ولا تستطيع البقاء في مكة، فلها أن تتلجم بما يمنع نزول الدم، وتطوف وهي حائض؛ لأنها مضطرة، وهذا ما تستطيعه، وكذا لو كانت جاهلة أو ناسية، ونسكها صحيح.

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ، فَقالتْ: مَا أُرَانِي إِلا حَابِسَتَكُمْ، قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«عَقْرَى حَلْقَى، أطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ» . قِيلَ: نَعَمْ، قال:«فَانْفِرِي» . متفق عليه (1).

- حكم الحج عمن لا يستطيع:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَتِ امْرَأةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، قالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ، أدْرَكَتْ أبِي شَيْخاً كَبِيراً، لا يَسْتَطِيعُ أنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أنْ أحُجَّ عَنْهُ؟ قال:«نَعَمْ» . متفق عليه (2).

- فضل من مات في الحج:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، أوْ قال: فَأوْقَصَتْهُ، فَقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1771) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1211).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1854) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1334).

ص: 342

وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلا تَمَسُّوهُ طِيباً، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلا تُحَنِّطُوهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّياً». متفق عليه (1).

- حكم العمرة بعد الحج:

ليس من السنة أن يعتمر الحاج بعد فراغه من الحج، لكن من حاضت وأدخلت الحج على العمرة، فهذا يكفيها طوافها بالبيت وسعيها عن الحج والعمرة، فإن رغبت أن تعتمر بعدالحج فلها ذلك.

عَنْ جَابِر بن عَبْدِاللهِ رضي الله عنهما أنَّ عَائِشَةَ حَاضَتْ، فَنَسَكَتِ المَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالبَيْتِ، قال: فَلَمَّا طَهُرَتْ وَطَافَتْ قالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أتَنْطَلِقُونَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأنْطَلِقُ بِالحَجِّ؟ فَأمَرَ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ أبِي بَكْرٍ أنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الحَجِّ فِي ذِي الحَجَّةِ. وَأنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ ابْنِ جُعْشُمٍ لَقِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالعَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيهَا، فَقال: ألَكُمْ هَذِهِ خَاصَّةً يَا رَسُولَ اللهِ؟ قال: «لا بَلْ لِلأبَدِ» . متفق عليه (2).

- حكم الرَّمَل في الطواف:

يسن الرَّمَل في طوافين فقط:

طواف العمرة .. وطواف القدوم في الحج.

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف في العمرة، ليرى المشركون جَلَدهم وقوتهم، ولم يرملوا بين الركنين حيث لا يراهم الكفار.

ثم في حجة الوداع أمرهم أن يرملوا من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود،

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1850) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1206).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1785) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1216).

ص: 343

وهذا قدر زائد على ما قبله، فدل ذلك كله على أن الرَّمَل سنة في طواف العمرة، وطواف القدوم.

والرَّمَل سنة للقادم من خارج مكة، فليس على أهل مكة رَمَل عند الطواف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة.

1 -

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأصْحَابُهُ، فَقال المُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، فَأمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَرْمُلُوا الأشْوَاطَ الثَّلاثَةَ، وَأنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ أنْ يَأْمُرَهُمْ أنْ يَرْمُلُوا الأشْوَاطَ كُلَّهَا إِلا الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ. متفق عليه (1).

2 -

وَعَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه قالَ لِلرُّكْنِ: أمَا وَاللهِ إِنِّي لأعْلَمُ أنَّكَ حَجَرٌ لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ، وَلَوْلا أنِّي رَأيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ، فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ قال: فَمَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ، إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا بِهِ المُشْرِكِينَ، وَقَدْ أهْلَكَهُمُ اللهُ، ثُمَّ قال: شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلا نُحِبُّ أنْ نَتْرُكَهُ. متفق عليه (2).

- ما يفعل الحاج بعد خروجه من منى:

السنة إذا فرغ الحاج من حجه في اليوم الثالث عشر أن يخرج بعد الرمي من منى وينزل بالأبطح، ويصلي هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يرقد رقدة ثم يسير لطواف الوداع ثم ينفر إلى بلده.

عَنْ أنَس بن مَالِكٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ،

وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ، وَرَقَدَ رَقْدَةً بِالمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى البَيْتِ فَطَافَ بِهِ.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1602) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1266).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1605) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1270).

ص: 344

أخرجه البخاري (1).

- كم يقيم الحاج بعد تمام النسك:

السنة لمن فرغ من الحج أن يعود إلى بلده.

عَنْ العَلاء بن الحَضْرَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لِلْمُهَاجِرِ إِقَامَةُ ثَلاثٍ بَعْدَ الصَّدَرِ بِمَكَّةَ» . كَأنَّهُ يَقُولُ لا يَزِيدُ عَلَيْهَا. متفق عليه (2).

- حكم طواف الوداع:

1 -

طواف الوداع لا يجب على أهل مكة، ولا على مَنْ منزله دون المواقيت كأهل جدة ونحوهم.

2 -

من سافر من أهل مكة بعد فراغه من الحج فعليه أن يطوف للوداع ليكون آخر عهده بالبيت.

3 -

طواف الوداع واجب على كل حاج من غير أهل مكة، إلا الحائض والنفساء فيسقط عنهما، ومن تركه متعمداً فهو آثم ونسكه صحيح.

1 -

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«لا يَنْفِرَنَّ أحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ» . أخرجه مسلم (3).

2 -

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: أمِرَ النَّاسُ أنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ

بِالبَيْتِ، إِلا أنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ. متفق عليه (4).

(1) أخرجه البخاري برقم (1764).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3933) ، ومسلم برقم (1352) ، واللفظ له.

(3)

أخرجه مسلم برقم (1327).

(4)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1755) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1328).

ص: 345

- حكم من نذر ما لا يطيق:

1 -

عَنْ أنَسٍ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأى شَيْخاً يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، قَالَ:«مَا بَالُ هَذَا» . قالوا: نَذَرَ أنْ يَمْشِيَ. قال: «إِنَّ اللهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ» . وَأمَرَهُ أنْ يَرْكَبَ. متفق عليه (1).

2 -

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِي إلَىَ بَيْتِ الله حَافِيَةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ:«لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ» . متفق عليه (2).

- حكم حج من لم يستطع الوقوف بمزدلفة:

إذا دفع الحاج من عرفة إلى مزدلفة، وحبسه عذر منعه من الوصول إلى مزدلفة كزحام ومرض ونحوهما، وخشي خروج وقت العشاء، فيصلي في الطريق إليها.

ومن حُبس عاجزاً عن الوصول إلى مزدلفة، ولم يصل إلا بعد طلوع الفجر، أو بعد طلوع الشمس، وقف بمزدلفة قليلاً، ثم يستمر متجهاً إلى منى ولا شيء عليه، ونسكه صحيح.

- أوقات خطب الإمام في الحج:

يسن لإمام المسلمين في الحج أن يبين للحجاج مناسك الحج، ويوصيهم بتقوى الله، والتعاون على البر والتقوى، واجتناب الفرقة والخلاف،

وإخلاص الدين لله.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1865) ، ومسلم برقم (1642).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1866) ، ومسلم برقم (1644) ، واللفظ له.

ص: 346

وخطب الإمام في الحج كما يلي:

1 -

يوم السابع من ذي الحجة بمكة، يعلمهم ما يفعلون في نسكهم إلى يوم عرفة.

2 -

يوم عرفة بعد الزوال قبل الصلاة يذكِّرهم بالله، ويقرر قواعد التوحيد، ويعلمهم ما يفعلونه في الوقوف بعرفة والمزدلفة، والإفاضة إلى منى ونحو ذلك.

3 -

يوم النحر بمنى، يعلمهم ما بقي من المناسك، ويوصيهم بتقوى الله عز وجل.

4 -

اليوم الحادي عشر في منى، في أواسط أيام التشريق يعلمهم كيفية الانصراف من منى إلى مكة، وأحكام التعجل، وطواف الوداع ونحو ذلك.

عَنْ أبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قال: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ، قال:«أتَدْرُونَ أيُّ يَوْمٍ هَذَا» . قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قال:«ألَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ» . قُلْنَا: بَلَى، قال:«أيُّ شَهْرٍ هَذَا» . قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقال:«ألَيْسَ ذُو الحَجَّةِ» قُلْنَا بَلَى قال: «أيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قال:«ألَيْسَتْ بِالبَلْدَةِ الحَرَامِ» . قُلْنَا: بَلَى، قال:«فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، ألا هَلْ بَلَّغْتُ» . قالوا: نَعَمْ، قال: «اللَّهمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أوْعَى مِنْ سَامِعٍ، فَلا

تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ». متفق عليه (1).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1741) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1679).

ص: 347

- أحكام الفوات والإحصار:

1 -

من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج وتحلل بعمرة، ويقضيه فيما بعد إن كان فرضه، ويذبح ما استيسر من الهدي، وإن اشترط حلّ ولا هدي عليه.

2 -

من صده عدو عن البيت أهدى، ثم حلق أو قصر، ثم حل، وإن صده عن عرفة تحلل بعمرة، وذبح الهدي.

3 -

من حَصَره مرض أو ذهاب نفقة ونحو ذلك: فإن كان مشترطاً حل ولا شيء عليه، وإن لم يكن اشترط أن محلي حيث حبستني ذبح ما تيسر من الهدي، ثم حلق أو قصر، ثم حل.

4 -

من كُسِر أو عَرِج أو مَرِض حل، وعليه الحج من قابل إن كان فرضه.

1 -

قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة:196].

2 -

وَعَنْ عَبْداللهِ بن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُعْتَمِرِينَ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ البَيْتِ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بُدْنَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ. متفق عليه (1).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1812) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1230).

ص: 348