الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - زكاة الأوراق النقدية
- بداية الأوراق النقدية:
كان تعامل الناس قديماً بالذهب والفضة يشترون بها السلع، ويقدِّرون بها ثمن الأشياء.
وفي هذا العصر قلَّ تعامل الناس بهما في تقدير قيمة الأشياء، وبيع السلع وشرائها، حيث استبدلوا بهما العملات الورقية في دفع قيمة السلع والأشياء، وأصدرت كل دولة عملة ورقية خاصة بها، لها قيمة مالية، وحلّت محل الذهب والفضة في التعامل والبيع والشراء.
- أنواع العملات النقدية:
الأوراق النقدية تسمى بالأوراق المالية، وتسمى بالعملات الورقية، وقد أصدرت كل دولة عملة خاصة بها، تختلف قيمتها وقوتها وفئاتها من بلد لآخر، يتعامل بها الناس فيما بينهم في الداخل والخارج، ويصرف ويستبدل بعضها ببعض، حسب اتفاق بين دول العالم، جعلها مقبولة في التعامل والصرف في أي بلد.
ومن هذه الأوراق المالية المتداولة حالياً:
الريال، والدرهم، والدينار، والدولار، والجنيه، والليرة، والروبية، واليّن، والفرنك وغيرها.
وقد تم إصدارها بفئات مختلفة حسب الحاجة والطلب؛ تيسيراً على الناس في التعامل والحمل، والعد، والتسليم، والصرف.
ومن هذه الفئات المتداولة:
فئة (1)(5)(10)(20)(50)(100)(200)(1000)(5000)(10000)(50000)(100000)(500000) وغيرها.
- قيمة الأوراق النقدية:
الأوراق النقدية نقد قائم بذاته؛ لأن الثمنيّة غير مقصورة على الذهب والفضة، والدرهم والدينار لا يُعرف له حد طبيعي ولا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والعرف.
فإذا اصطلح الناس على جَعْل شيء ثمناً أخذ حكم الأثمان.
وقد اصطلح الناس في هذا العصر على اعتبار الأوراق النقدية عملة ذات قيمة مالية، سارية المفعول بين الأشخاص والدول.
- حكم زكاة الأوراق النقدية:
1 -
الأوراق النقدية نقد قائم بذاته كالذهب والفضة في وجوب الزكاة، وجريان الربا، والصرف.
2 -
تجب الزكاة في الأوراق النقدية إذا بلغت نصاب أحد النقدين الذهب والفضة، وحال عليها الحول.
3 -
الزكاة في الأوراق النقدية واجبة مطلقاً كالذهب والفضة، سواء قُصد بها التجارة أم لم يقصد، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، وكانت مملوكة له؛ لأنها مال اصطلح الناس على تملكه، والتعامل به.
1 -
قال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103)} [التوبة:103].
2 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: بَعَثَ مُعَاذاً رضي الله عنه إِلَى اليَمَنِ، فَقال:«ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأعْلِمْهُمْ أنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأعْلِمْهُمْ أنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أمْوَالِهِم، تُؤْخَذُ مِنْ أغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم» . متفق عليه (1).
- مقدار نصاب الأوراق النقدية:
نصاب الأوراق النقدية الذي تجب فيه الزكاة هو نصاب الذهب والفضة، فتقوّم بنصاب أحد النقدين.
فإذا كان نصاب الذهب (85) جراماً، وقيمة الجرام وقت إخراج الزكاة (40) ريالاً سعودياً مثلاً:
فنضرب نصاب الذهب بقيمة الجرام، والناتج هو أقل نصاب الأوراق النقدية هكذا.
85×40=3400 ريال، وزكاتها الواجبة ربع العشر (85) ريالاً = 2.5% إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.
- كيفية إخراج زكاة الأوراق النقدية:
إخراج زكاة الأوراق النقدية كالذهب والفضة، وعروض التجارة، يجب فيها العشر، وإخراجها له عدة طرق:
1 -
إذا كان المال المملوك مثلاً (40.000) ريال، يقسم على أربعين فيخرج ربع العشر (2.5%)، وهو مقدار الزكاة الواجبة هكذا:
40.
000÷40=1000 ريال.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1395) ، واللفظ له، ومسلم برقم (19).
2 -
أو يقسم المال على (10)، والناتج يقسم على (4) والناتج هو ربع العشر مقدار الزكاة الواجبة هكذا.
40.
000 ÷ 10 = 4000 ريال، ثم نقسم: 4000 ÷ 4 = 1000 ريال.
3 -
أو يضرب مجموع المال السابق في (2.5)، ثم يقسم على (100) والناتج هو مقدار الزكاة الواجبة ربع العشر هكذا:
40.
000× 2.5 =100.000 ريال، ثم يقسم على 100:
100.
000 ÷ 100 = 1000 ريال
…
وهكذا.
- كيفية زكاة الرواتب:
الموظف أو العامل الذي يتقاضى راتباً شهرياً أو أسبوعياً، ويوفِّر منه، الأَوْلى والأحسن أن يزكي عن جميع ما يملكه من النقود الموجودة حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها.
فيكون قد أخرج زكاة ما حال عليه الحول، وعجل زكاة ما لم يحل الحول عليه، وتعجيل الزكاة قبل تمام الحول جائز، بل مستحب، لا سيما إذا دعت الحاجة أو المصلحة إليه.
وهذا أعظم لأجره، وأرفع لدرجته، وأوفر لراحته، وإيثار مصلحة الفقراء.
وإن لم تطب نفسه بذلك، حسب بداية كل مبلغ يوفره، ثم أخرج زكاته بعد مضي الحول عليه من تاريخ تملكه إياه، وبلوغه النصاب.
- كيفية إخراج زكاة الصداق:
صداق المرأة - وهو مهر زواجها - مال كسائر الأموال.
1 -
إن قبضته، وبلغ النصاب، وحال عليه الحول، أخرجت زكاته ربع العشر.
2 -
إن كان صداق المرأة مؤجلاً فلا يخلو كالدين من أمرين:
إن كان زوجها موسراً وفيّاً وجب عليها إخراج زكاة المهر المؤجل، وإن كان زوجها معسراً وجب عليها إخراج زكاته إذا قبضته لسنة واحدة.
3 -
إذا قبضت المرأة صداقها، ثم طلقها زوجها قبل الدخول، وقد بلغ المهر النصاب، وحال عليه الحول، فلها نصف المهر، وتخرج زكاة نصف المهر، ويخرج الزوج زكاة النصف الثاني.
- كيفية إخراج زكاة الآجار:
من أجر داراً أو أرضاً أو محلاً فإن المؤجِّر يملك الأجرة من حين العقد، وتجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصاباً، وحال عليها الحول من حين بدء العقد.
وزكاة العين المؤجرة ربع العشر من كامل الأجرة = 2.5%.
فلو أجر أرضاً بـ (120) ألف ريال، تقسم الأجرة على أربعين، والناتج هو مقدار الزكاة الواجبة:120.000÷40=3000 ريال.