الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - أقسام الصيام
- أقسام الصيام:
الصيام الذي شرعه الله عز وجل قسمان:
صيام فرض، وصيام تطوع.
وصيام الفرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
صوم رمضان، وصوم الكفارات، وصوم النذر.
وصيام التطوع ينقسم إلى قسمين:
1 -
صيام التطوع المطلق كصيام ثلاثة أيام من كل شهر ونحوها.
2 -
وصيام التطوع المقيد كصوم يوم الإثنين، وصوم عرفة، وصوم عاشوراء، وصوم أيام البيض ونحو ذلك.
- أقسام الصيام من حيث الحكم:
الصيام على أربعة أوجه:
1 -
الصوم الواجب، وهو ثلاثة أنواع:
صوم شهر رمضان، والصوم الواجب بالنذر، والصوم الواجب في كفارة الجماع في نهار رمضان، وفي كفارة قتل الخطأ، وفي كفارة الظهار، وفي كفارة اليمين.
2 -
الصوم المستحب، وهو صوم التطوع، وهو أنواع منها:
صوم يوم الإثنين، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم يوم عرفة، وصوم
يوم عاشوراء ونحو ذلك.
3 -
الصوم المكروه، وهو أنواع منها:
صيام أيام التشريق .. صوم المريض .. صوم المسافر الذي يشق عليه السفر .. صوم الدهر ونحو ذلك.
4 -
الصوم المحرم، وهو أنواع منها:
صوم الحائض، وصوم النفساء، وصوم يوم عيد الفطر، وصوم يوم عيد الأضحى، وصوم يوم الشك، والوصال ليوم أو يومين ونحو ذلك.
- أنواع الصيام في الكفارات:
1 -
كفارة الجماع في نهار رمضان هي:
عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هَلَكْتُ، يَا رَسُولَ اللهِ! قالَ:«وَمَا أهْلَكَكَ؟» . قال: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأتِي فِي رَمَضَانَ، قال:«هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟» قال: لا، قال:«فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» . قال: لا، قال:«فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً؟» . قال: لا، قال: ثُمَّ جَلَسَ، فَأتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تمرٌ، فَقَالَ:«تَصَدَّقْ بِهَذَا» . قال: أفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أهْلُ بَيْتٍ أحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أنْيَابُهُ، ثُمَّ قال:«اذْهَبْ فَأطْعِمْهُ أهْلَكَ» . متفق عليه (1).
2 -
كفارة قتل الخطأ، بأن يقتل مؤمناً خطأً، فيجب عليه أن يعتق رقبة مؤمنة، فإن
لم يستطع صام شهرين متتابعين.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1936) ، ومسلم برقم (1111) ، واللفظ له.
3 -
كفارة الظهار، كأن يقول الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أمي يريد تحريمها، فيجب عليه قبل أن يمس زوجته عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً.
4 -
كفارة اليمين، بأن يحلف المسلم على شيء فيحنث فيه، فيجب عليه على التخيير:
عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم.
فإن لم يجد شيئاً من ذلك فيجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام.
قال الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ
وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89)} [المائدة:89].
5 -
كفارة جزاء الصيد، بأن يقتل المحرم بالحج أو العمرة صيداً برياً، فيجب عليه أن يقوِّمه بدراهم، ويطعم كل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوماً.
- الأشياء التي لا ينقطع بها تتابع الصيام:
من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فإنه لا يقطع التتابع ما يلي:
العيدان، والسفر المبيح للفطر، والمرض المبيح للفطر، والحيض، والنفاس.