الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - زكاة بهيمة الأنعام
- بهيمة الأنعام هي الإبل، والبقر، والغنم.
- الحيوانات التي تجب فيها الزكاة:
الحيوانات قسمان:
الأول: ما تجب فيه زكاة بهيمة الأنعام، وهي السائمة من الإبل، والبقر، والغنم.
الثاني: ما لا تجب فيه الزكاة مطلقاً، وهو باقي الحيوانات كالخيل، والبغال، والحمير، والطيور وغيرها.
فإن كانت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة ربع العشر، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.
- أنواع بهيمة الأنعام:
بهيمة الأنعام ثلاثة أصناف: الإبل، والبقر، والغنم.
فتجب الزكاة في الإبل سواء كانت عِراباً، أو بخاتي -وهي التي لها سنامان-، وتجب الزكاة في البقر سواء كانت البقرة المعتادة، أو الجواميس، وتجب الزكاة في الغنم سواء كانت من الضأن، أو الماعز.
- حكم زكاة بهيمة الأنعام:
بهمية الأنعام من الإبل والبقر والغنم لها أربع حالات:
1 -
أن تكون سائمة ترعى في كلإ مباح أكثر العام، ومعدة للدر والنسل، فهذه تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.
2 -
أن تكون للدر والنسل، لكن يشتري لها صاحبها العلف، أو يحصده أو
يجمعه لها، فهذه لا زكاة فيها؛ لأنها ليست من عروض التجارة، ولا من السوائم.
3 -
أن تكون معدة للتجارة، فهذه فيها زكاة عروض التجارة إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، سواء كانت سائمة، أو معلوفة، أو مركوبة.
4 -
أن تكون عاملة كالإبل التي يؤجرها صاحبها للنقل، والبقر التي تؤجر للسقي والحرث، فهذه لا زكاة فيها، لكن تجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.
- شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام:
يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام ما يلي:
1 -
بلوغ النصاب.
2 -
أن يحول الحول على النصاب.
3 -
أن تكون سائمة ترعى أكثر الحول في الكلأ المباح.
- حكم زكاة الإبل:
تجب الزكاة في الإبل إذا كانت سائمة، وبلغت النصاب، وحال عليها الحول، وأقل نصاب الإبل خمس، فإذا بلغت خمساً فأكثر وجبت فيها الزكاة، ولا زكاة فيما دونها.
1 -
عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوَاقٍ صَدَقَةٌ،
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ». متفق عليه (1).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1447) ، واللفظ له، ومسلم برقم (979).
2 -
وَعَنْ أنَسٍ رضي الله عنه أنَّ أبَا بَكْرٍ رضي الله عنه كَتَبَ لَهُ هَذَا الكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى البَحْرَيْنِ: هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ، الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى المُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلا يُعْطِ:«فِي أرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإبِلِ فَمَا دُونَهَا، مِنَ الغَنَمِ، مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتّاً وَثَلاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتّاً وَأرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ -يَعْنِي- سِتّاً وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلا أرْبَعٌ مِنَ الإبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلا أنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً مِنَ الإبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ» . أخرجه البخاري (1).
3 -
وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أنَّ أعرابيّاً سَألَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الهِجْرَةِ، فَقال:«وَيْحَكَ، إِنَّ شَأنَهَا شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا» . قال: نَعَمْ، قال:«فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ البِحَارِ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئاً» . متفق عليه (2).
(1) أخرجه البخاري برقم (1454).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1452) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1865).
- أنصبة الإبل ومقدار زكاتها الواجبة:
من
…
إلى
…
مقدار الزكاة الواجبة
1 4
…
ليس فيها زكاة
5 9
…
شاة واحدة
10 14
…
شاتان
15 19
…
ثلاث شياه
20 24
…
أربع شياه
25 35
…
بنت مخاض، وهي أنثى الإبل التي أتمت سنة
36 45
…
بنت لبون، وهي أنثى الإبل التي أتمت سنتين
46 60
…
حقة، وهي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين
61 75
…
جذعة، وهي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين
76 90
…
بنتا لبون
91 120
…
حقتان
ويستقرالنصاب في الإبل إذا زادت على مائة وعشرين، فإذا زادت على مائة وعشرين فالواجب في كل (40) بنت لبون، وفي كل (50) حقة، وما دون العشر عفو، فإذا كملت عشراً انتقلت الفريضة ما بين الحقاق وبنات اللبون.
ففي (121) ثلاث بنات لبون.
وفي (130) حقة وبنتا لبون.
وفي (140) حقتان وبنت لبون.
وفي (150) ثلاث حقاق.
وفي (160) أربع بنات لبون.
وفي (170) ثلاث بنات لبون وحقة.
وفي (180) بنتا لبون وحقتان.
وفي (190) ثلاث حقاق وبنت لبون.
وفي (200) أربع حقاق، أو خمس بنات لبون.
وهكذا كلما زادت عشراً تغيرت الفريضة.
- حكم من وجبت عليه سن ولم تكن عنده:
من وجبت عليه سن معينة من الإبل ولم تكن عنده تلك السن فهو مخير:
إما أن يخرج السن الذي تحته، ويعطي الساعي الذي يجمع الزكاة فوقها شاتين أو قيمتهما.
وأما أن يخرج السن الذي فوقه، ويأخذ من الساعي شاتين أو قيمتهما.
فمن وجبت عليه في الزكاة بنت مخاض ولم تكن عنده، أخرج بدلها بنت لبون، وأخذ من الساعي شاتين أو قيمتهما.
ومن وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده، أخرج بدلها حقة، وجعل معها شاتين أو قيمتهما .. وهكذا.
وإن أخرج الواجب وزيادة فقد أدى الواجب، وله أجر الإحسان على الزيادة.
- حكم زكاة البقر:
تجب الزكاة في البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة، وما قبل ذلك لا زكاة فيه.
1 -
عَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى اليَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذ مِنَ البَقَرِ مِنْ كُلِّ ثلَاثِينَ تَبيعاً أَوْ تَبيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً. أخرجه أبو داود
والترمذي (1).
2 -
وَعَنْ عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِي ثلَاثِينَ مِنَ البَقَرِ تَبيعٌ أَوْ تَبيعَةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ» . أخرجه الترمذي وابن ماجه (2).
- أنصبة البقر ومقدار زكاتها الواجبة:
من
…
إلى
…
مقدار الزكاة الواجبة
1 29
…
ليس فيه زكاة
30 39
…
تبيع أو تبيعة، وهو ما له سنة
40 59
…
مسنة، وهي ما تم له سنتان
60 69
…
تبيعان أو تبيعتان
ثم كل في (30) تبيع أو تبيعة من البقر.
وفي كل (40) مسنة، وما دون العشر عفو فإذا كملت عشراً انتقلت الفريضة ما بين التبيعة والمسنة.
ففي (50) مسنة.
وفي (60) تبيعان.
وفي (70) تبيع ومسنة.
وفي (80) مسنتان.
وفي (90) ثلاثة أتبعة.
وفي (100) تبيعان ومسنة.
وفي (110) مسنتان وتبيع.
(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (1576) ، وهذا لفظه، والترمذي برقم (623).
(2)
صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (622) ، وهذا لفظه، وابن ماجه برقم (1804).
وفي (120) أربع تبيعات، أو ثلاث مسنات .. وهكذا.
- حكم زكاة الغنم:
تجب الزكاة في الغنم إذا بلغت أربعين شاة فأكثر، وحال عليها الحول، سواء كانت من الضأن، أو المعز، أو الذكور، أو الإناث، أو الصغار، أو الكبار، ويضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب.
عَنْ أنَسٍ رضي الله عنه أنَّ أبَا بَكْرٍ رضي الله عنه كَتَبَ لَهُ هَذَا الكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى البَحْرَيْنِ: هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ، الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى المُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلا يُعْطِ: «
…
وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ: فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلا أنْ يَشَاءَ رَبُّهَا». أخرجه البخاري (1).
- أنصبة الغنم ومقدار زكاتها الواجبة:
من
…
إلى
…
مقدار الزكاة الواجبة
1 39
…
ليس فيه زكاة
40 120
…
شاة واحدة
…
121 200
…
شاتان
201 399
…
ثلاث شياه
(1) أخرجه البخاري برقم (1454).
فإذا زادت على ذلك ففي كل مائة شاة.
ففي (399) ثلاث شياه.
وفي (400) أربع شياه.
وفي (499) أربع شياه.
وفي (500) خمس شياه .. وهكذا.
- حكم إخراج الذكر في زكاة بهيمة الأنعام:
لا يجوز إخراج الذكر في الزكاة إلا في ثلاث مسائل:
1 -
أن يكون النصاب كله ذكوراً.
2 -
في زكاة البقر خاصة يجوز إخراج التبيع أو التبيعة.
3 -
ابن اللبون والحِقّ والجذع يجزئ عن بنت مخاض عند عدمها.
عَنْ أنَسٍ رضي الله عنه أنَّ أبَا بَكْرٍ رضي الله عنه كَتَبَ لَهُ الَّتِي أمَرَ اللهُ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَماً أوْ شَاتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ» . أخرجه البخاري (1).
- حكم خِلطة الأموال:
1 -
الخِلطة: هي الشركة التي تجعل الأموال كالمال الواحد.
وتجب الزكاة في مال الشركة كما تجب في مال الرجل الواحد بما يلي:
(1) أخرجه البخاري برقم (1448).
1 -
أن يكون كل من الشريكين مسلم حر.
2 -
أن يبلغ المال المختلط النصاب.
3 -
أن يحول الحول على المال.
4 -
أن لا يتميز مال أحدهما عن الآخر.
2 -
لا يجوز للمسلم أن يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.
عَنْ أنَسٍ رضي الله عنه أنَّ أبَا بَكْرٍ رضي الله عنه: كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» . أخرجه البخاري (1).
- أثر الخلطة في الزكاة:
الشركة تجعل المالين كالمال الواحد .. والشركة جائزة .. لكن إن كانت من أجل التهرب من الصدقة فهي غير جائزة، وفاعلها آثم، وذلك من الحيل المحرمة.
فالشركة قد تفيد الشريكين تخفيفاً، كأن يكون لكل منهما أربعون شاة، فإذا ضم مالهما صار ثمانين، زكاته شاة واحدة، ولو كانا منفردين لوجب على كل واحد شاة.
وقد يكون في الشركة تثقيلاً على الشريكين، كأن يكونا شريكين في (30)
بقرة، فيجب عليهما تبيع أو تبيعة، ولو كانا منفردين لم يجب عليهما شيء، وهكذا في سائر الأموال.
فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريكين عن جمع مالهما تهرباً من الصدقة، وعن
(1) أخرجه البخاري برقم (1450).
تفريقه تهرباً من الصدقة.
- صفة ما يؤخذ في زكاة بهيمة الأنعام:
1 -
يؤخذ في زكاة بهيمة الأنعام الوسط، الذي لا ظلم فيه على الغني، ولا هضم فيه لحق الفقير، ويتحقق ذلك بأمرين:
الأول: على الساعي، فلا يأخذ خيار أموال الناس، فلا يأخذ الحامل، ولا الفحل، ولا التي ترضع ولدها، ولا السمينة المعدة للأكل، ونحو ذلك من كرائم الأموال، إلا أن تطيب نفس صاحبها بذلك.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى اليَمَنِ: «إِنَّكَ سَتَأتِي قَوْماً أهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى: أنْ يَشْهَدُوا أنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَأنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأخْبِرْهُمْ أنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأخْبِرْهُمْ أنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تُؤْخَذُ مِنْ أغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ» . متفق عليه (1).
الثاني: على المالك، فلا يعطي المالك شرار المال كالمريضة، والمعيبة، والهرمة، والكسيرة، والهزيلة ونحوها.
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267)} [البقرة:267].
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1496) ، واللفظ له، ومسلم برقم (19).
2 -
يؤخذ في زكاة بهيمة الأنعام من الغنم الجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر، والثنية من المعز، وهي ما لها سنة.
ويؤخذ من البقر تبيع أو تبيعة، وهو ما له سنة.
ويؤخذ من الإبل ما له سنة إلى أربع سنوات فأكثر حسب الواجب.
3 -
زكاة بهيمة الأنعام وغيرها واجبة في عين المال، باقية في ذمة صاحبها حتى يؤديها لأهلها، فإذا تلف المال بغير تعد منه ولا تفريط سقطت عنه.
- أين تؤخذ زكاة بهيمة الأنعام:
تؤخذ زكاة بهيمة الأنعام في مكانها، ولا تجلب إلى المصدق.
عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمرو رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا تُؤْخَذ صَدَقَاتُهُمْ إِلَاّ فِي دُورِهِمْ» . أخرجه أحمد وأبو داود (1).
(1) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (7012) وأخرجه أبو داود برقم (1591) وهذا لفظه.