المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌أركان البيع - أركان البيع: أركان البيع ثلاثة: 1 - العاقد: وهو البائع - موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري - جـ ٣

[محمد بن إبراهيم التويجري]

فهرس الكتاب

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - الزكاة المفروضة

- ‌1 - الأموال التي تجب فيها الزكاة

- ‌1 - زكاة الذهب والفضة

- ‌2 - زكاة الأوراق النقدية

- ‌3 - زكاة عروض التجارة

- ‌4 - زكاة بهيمة الأنعام

- ‌5 - زكاة الحبوب والثمار

- ‌6 - زكاة الركاز

- ‌7 - زكاة المعادن

- ‌2 - إخراج الزكاة

- ‌3 - آداب إخراج الزكاة

- ‌4 - أهل الزكاة

- ‌2 - زكاة الفطر

- ‌3 - صدقة التطوع

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - فقه الصيام

- ‌2 - حكم الصيام

- ‌3 - فضائل الصيام

- ‌4 - أقسام الصيام

- ‌5 - أحكام الصيام

- ‌6 - سنن الصيام

- ‌7 - ما يجب على الصائم

- ‌8 - ما يحرم على الصائم

- ‌9 - ما يكره للصائم

- ‌10 - ما يجوز للصائم

- ‌11 - أقسام المفطرات

- ‌12 - قضاء الصيام

- ‌13 - صيام التطوع

- ‌14 - الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج والعمرة

- ‌1 - شعائر الحج والعمرة

- ‌2 - حكم الحج والعمرة

- ‌1 - الحج

- ‌2 - العمرة

- ‌3 - شروط الحج والعمرة

- ‌4 - أركان الحج والعمرة

- ‌5 - واجبات الحج والعمرة

- ‌6 - سنن الحج والعمرة

- ‌7 - مواقيت الحج والعمرة

- ‌8 - باب الإحرام

- ‌9 - باب الفدية

- ‌10 - باب الهدي

- ‌11 - صفة العمرة

- ‌12 - صفة الحج

- ‌13 - صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌14 - أحكام الحج والعمرة

- ‌15 - زيارة المسجد النبوي

- ‌الباب الحادي عشركتاب المعاملات

- ‌1 - كتاب البيع

- ‌مفاتيح الرزق الحلال

- ‌أركان البيع

- ‌شروط البيع

- ‌البيوع المباحة

- ‌البيوع المنهي عنها

- ‌1 - البيوع الممنوعة بسبب العاقد

- ‌2 - البيوع الممنوعة بسبب صيغة العقد

- ‌3 - البيوع الممنوعة بسبب المعقود عليه

- ‌1 - البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة

- ‌2 - البيوع المحرمة بسبب الربا

- ‌3 - البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع

- ‌4 - البيوع المحرمة لذاتها

- ‌5 - البيوع المحرمة لغيرها

- ‌4 - البيوع الممنوعة بسبب وصف أو شرط أو نهي شرعي

- ‌أحكام البيع

- ‌2 - الخيار

- ‌3 - السَّلَم

- ‌4 - الربا

- ‌5 - القرض

- ‌6 - الرهن

- ‌7 - الضمان

- ‌8 - الكفالة

- ‌9 - الحوالة

- ‌10 - الوكالة

- ‌11 - الإجارة

- ‌12 - الجعالة

- ‌13 - الوديعة

- ‌14 - العارية

- ‌15 - الشركة

- ‌الشركات المعاصرة

- ‌16 - الشفعة

- ‌17 - المساقاة والمزارعة

- ‌18 - إحياء الموات

- ‌19 - المسابقة

- ‌20 - اللقطة

- ‌21 - الغصب

- ‌22 - الحَجْر

- ‌23 - الصلح

- ‌24 - القسمة

- ‌25 - الهبة

- ‌26 - الوصية

- ‌27 - الوقف

- ‌28 - العتق

الفصل: ‌ ‌أركان البيع - أركان البيع: أركان البيع ثلاثة: 1 - العاقد: وهو البائع

‌أركان البيع

- أركان البيع:

أركان البيع ثلاثة:

1 -

العاقد: وهو البائع والمشتري.

2 -

المعقود عليه: وهو السلعة والثمن.

3 -

الصيغة: وهي الإيجاب والقبول حسب العرف.

- صور البيع:

للبيع ثلاث صور:

الأولى: بيع الثمن بالثمن، سواء كان مع اتحادهما كبيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، أو مع اختلافهما كبيع الذهب بالفضة أو العكس.

الثانية: بيع المثمن بالمثمن، كبيع الأرض بالأرض، والسيارة بالسيارة ونحو ذلك من العروض والسلع.

الثالثة: بيع المثمن بالثمن، وهو البيع الشائع المعروف، تدفع الذهب أو الفضة أو ما في حكمهما من الأوراق النقدية في مقابل السلعة سواء كانت عقاراً، أو منقولاً، أو غيرهما.

فالأول يسمى بيع الصرف، والثاني يسمى بيع المقايضة، والثالث هو البيع الشائع بين الناس تدفع النقد، وتأخذ السلعة، وكل ذلك جائز بشروطه الشرعية.

ص: 382

- أصناف المال:

يطلق المال على ثلاثة أشياء:

1 -

الأعيان: كالدار، والسيارة، والجمل ونحوها.

2 -

المنافع: كمنافع الدار، والسيارة، والآلة.

3 -

النقد: وهو كل مال وضع بين الناس ليكون وسيطاً للتبادل والتداول كالدرهم والدينار، والجنيه والريال وغيرها من العملات التي يُقصد بها التوصل إلى السلع.

فإذا صارت النقود سلعة تُقصد لعينها فسد أمر الناس.

فالأعيان يُنتفع بها مباشرة .. والنقود لا يُنتفع بها مباشرة، بل هي واسطة في تحصيل سلعة أو منفعة .. والانتفاع بالسلعة دون ملكها هو المنافع كآجار الدور، والآلات وغيرها.

- الفرق بين المبيع والثمن:

المبيع: هو غالباً ما يتعين بالتعيين كالدار، والسيارة ونحوهما.

والثمن: هو غالباً ما لا يتعين بالتعيين كالدرهم، والجنيه مثلاً.

والمبيع والثمن من الأسماء المترادفة الواقعة على مسمى واحد، ويتميز أحدهما عن الآخر في الأحكام بحرف الباء.

فتقول: بعتك هذا الثوب بدينار، فالثوب مبيع، والدينار ثمن.

والدَّين: كل ما ثبت في الذمة من الأموال بسبب بيع أو قرض أو كفالة أو غصب أو إتلاف ونحو ذلك.

ص: 383

- أنواع المثليات:

المثليات من الأشياء أربعة:

1 -

المكيلات: وهي التي تباع بالكيل، وهي نوعان:

جامدة كالقمح والشعير مثلاً .. أو سائلة كالألبان والعصير والبنزين مثلاً.

2 -

الموزونات: وهي التي تباع بالوزن، وهي نوعان:

جامدة كالسكر والأرز .. أو سائلة كالسمن والزيت مثلاً.

3 -

المذروعات: وهي التي تباع بالذرع كالأراضي، والأقمشة ونحوهما.

4 -

المعدودات: وهي التي تباع بالعدد كالمصنوعات المتماثلة من الأواني، والآلات، أو الأشياء المتقاربة كالبيض والتفاح مثلاً.

وإذا بيعت المثليات ببعضها صار كل من العوضين مبيعاً من وجه، وثمناً من وجه آخر.

- أقسام الأثمان:

ينقسم البيع بالنسبة إلى الثمن إلى أربعة أقسام:

1 -

بيع المساومة: وهو مبادلة المبيع بما يتراضى عليه الطرفان.

وهو أكثر البيوع شيوعاً؛ لأن البائع يرغب عادة بكتمان رأس المال.

2 -

بيع المرابحة: وهو مبادلة المبيع بمثل الثمن الأول، وزيادة ربح معين.

3 -

بيع التولية: وهو مبادلة المبيع بمثل الثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان.

4 -

بيع الوضيعة: وهو مبادلة المبيع بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء منه.

وهذه البيوع كلها جائزة.

ص: 384