المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - الزكاة المفروضة

- ‌1 - الأموال التي تجب فيها الزكاة

- ‌1 - زكاة الذهب والفضة

- ‌2 - زكاة الأوراق النقدية

- ‌3 - زكاة عروض التجارة

- ‌4 - زكاة بهيمة الأنعام

- ‌5 - زكاة الحبوب والثمار

- ‌6 - زكاة الركاز

- ‌7 - زكاة المعادن

- ‌2 - إخراج الزكاة

- ‌3 - آداب إخراج الزكاة

- ‌4 - أهل الزكاة

- ‌2 - زكاة الفطر

- ‌3 - صدقة التطوع

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - فقه الصيام

- ‌2 - حكم الصيام

- ‌3 - فضائل الصيام

- ‌4 - أقسام الصيام

- ‌5 - أحكام الصيام

- ‌6 - سنن الصيام

- ‌7 - ما يجب على الصائم

- ‌8 - ما يحرم على الصائم

- ‌9 - ما يكره للصائم

- ‌10 - ما يجوز للصائم

- ‌11 - أقسام المفطرات

- ‌12 - قضاء الصيام

- ‌13 - صيام التطوع

- ‌14 - الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج والعمرة

- ‌1 - شعائر الحج والعمرة

- ‌2 - حكم الحج والعمرة

- ‌1 - الحج

- ‌2 - العمرة

- ‌3 - شروط الحج والعمرة

- ‌4 - أركان الحج والعمرة

- ‌5 - واجبات الحج والعمرة

- ‌6 - سنن الحج والعمرة

- ‌7 - مواقيت الحج والعمرة

- ‌8 - باب الإحرام

- ‌9 - باب الفدية

- ‌10 - باب الهدي

- ‌11 - صفة العمرة

- ‌12 - صفة الحج

- ‌13 - صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌14 - أحكام الحج والعمرة

- ‌15 - زيارة المسجد النبوي

- ‌الباب الحادي عشركتاب المعاملات

- ‌1 - كتاب البيع

- ‌مفاتيح الرزق الحلال

- ‌أركان البيع

- ‌شروط البيع

- ‌البيوع المباحة

- ‌البيوع المنهي عنها

- ‌1 - البيوع الممنوعة بسبب العاقد

- ‌2 - البيوع الممنوعة بسبب صيغة العقد

- ‌3 - البيوع الممنوعة بسبب المعقود عليه

- ‌1 - البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة

- ‌2 - البيوع المحرمة بسبب الربا

- ‌3 - البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع

- ‌4 - البيوع المحرمة لذاتها

- ‌5 - البيوع المحرمة لغيرها

- ‌4 - البيوع الممنوعة بسبب وصف أو شرط أو نهي شرعي

- ‌أحكام البيع

- ‌2 - الخيار

- ‌3 - السَّلَم

- ‌4 - الربا

- ‌5 - القرض

- ‌6 - الرهن

- ‌7 - الضمان

- ‌8 - الكفالة

- ‌9 - الحوالة

- ‌10 - الوكالة

- ‌11 - الإجارة

- ‌12 - الجعالة

- ‌13 - الوديعة

- ‌14 - العارية

- ‌15 - الشركة

- ‌الشركات المعاصرة

- ‌16 - الشفعة

- ‌17 - المساقاة والمزارعة

- ‌18 - إحياء الموات

- ‌19 - المسابقة

- ‌20 - اللقطة

- ‌21 - الغصب

- ‌22 - الحَجْر

- ‌23 - الصلح

- ‌24 - القسمة

- ‌25 - الهبة

- ‌26 - الوصية

- ‌27 - الوقف

- ‌28 - العتق

الفصل: ‌28 - العتق

‌28 - العتق

- العتق: هو فك رقبة الآدمي من الرق.

نشأة الرق:

الإنسان إذا كفر بالله نزل عن التكريم الذي كرمه الله به، فإذا وقف في وجه الإسلام محارباً له ثم أُسِر، فالإمام مخير بين ضرب عنقه، أو استرقاقه، فإذا أسلم هذا الرقيق المملوك فتح الإسلام له أبواب العتق، ورغب في عتقه وتحريره من الرق.

- سبب الرق:

الناس كلهم أحرار، ولا يجوز استرقاق الآدميين إلا بسبب واحد، وهو أن يؤسروا وهم كفار مقاتلون.

وقد جعل الله عز وجل لتخليصهم من ذل الرق عدة أسباب، فقد جعل العتق الكفارة الأولى في قتل الخطأ، وفي الظهار، وفي الوطء في نهار رمضان، كما جعله من مكفرات اليمين، ومن أفضل القُرَب.

- حكمة مشروعية العتق:

العتق من أعظم القُرَب التي رغَّب فيها الإسلام؛ لما فيه من تخليص الآدمي من ذل الرق، وتمكينه من التصرف في نفسه وماله كيف شاء.

- حكم العتق:

عتق الرقاب من ذل الرق من أعظم القُرَب المستحبة.

1 -

قال الله تعالى: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13)}

ص: 697

[البلد:11 - 13].

2 -

وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أيُّمَا رَجُلٍ أعْتَقَ امْرَأً مُسْلِماً، اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ» . متفق عليه (1).

- فضل العتق:

عَنْ أبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأدَّبَهَا فَأحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَأعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أجْرَانِ، وَأيُّمَا عَبْدٍ أدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ فَلَهُ أجْرَانِ» . متفق عليه (2).

- أفضل الرقاب:

عَنْ أبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: سَألْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أيُّ العَمَلِ أفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ» . قُلْتُ: فَأيُّ الرِّقَابِ أفْضَلُ؟ قَالَ: «أغْلاهَا ثَمَنًا، وَأنْفَسُهَا عِنْدَ أهْلِهَا» . متفق عليه (3).

- وقت العتق:

يستحب العتق في كل وقت، ويتأكد عند ظهور الآيات كالكسوف، والخسوف ونحوهما.

عَنْ أسْمَاءَ بِنْتِ أبِي بَكْرٍ رضي الله عنها قَالتْ: أمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ. متفق عليه (4).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2517) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1509).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2547) ، واللفظ له، ومسلم برقم (154).

(3)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2518) ، واللفظ له، ومسلم برقم (84).

(4)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2519) ، واللفظ له، ومسلم برقم (905).

ص: 698

- ما يحصل به العتق:

يقع العتق من الجاد والهازل بكل لفظ يدل عليه كأنت حر أو عتيق ونحوهما.

ومن مَلَك ذا رحم محرم كأمه وأبيه ونحوهما عَتُق عليه بالملك.

وأيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته.

وإذا أُعتق بعض العبد عتق كله.

وإذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما، فإن كان موسراً قُوِّم عليه العبد كله، وإن لم يكن للمعتق مال فقد عتق من العبد ما عتق، وعلى العبد أن يسعى في عتق ما بقي منه.

1 -

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أعْتَقَ شَقِيصاً مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، قُوِّمَ المَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» . متفق عليه (1).

2 -

وَعَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ» . أخرجه أبو داود والترمذي (2).

- حكم عمل المشرك:

من تصدق وهو مشرك ثم أسلم كُتب له أجر ذلك العمل الصالح.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، أرَأيْتَ أشْيَاءَ كُنْتُ أتَحَنَّثُ بِهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ، مِنْ صَدَقَةٍ، أوْ عَتَاقَةٍ، وَصِلَةِ رَحِمٍ، فَهَلْ فِيهَا مِنْ

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2492) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1503).

(2)

صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (3949) ، وأخرجه الترمذي برقم (1365) ، وهذا لفظه.

ص: 699

أجْرٍ؟ فَقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ» . متفق عليه (1).

- صفة معاملة المملوك:

عَنِ المَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: لَقِيتُ أبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، وَعَلَى غُلامِهِ حُلَّةٌ، فَسَألْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إنِّي سَابَبْتُ رَجُلاً فَعَيَّرْتُهُ بِأمِّهِ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«يَا أبَا ذَرٍّ أعَيَّرْتَهُ بِأمِّهِ؟ إنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأعِينُوهُمْ» . متفق عليه (2).

- حكم بيع الولاء:

الولاء: عصوبة سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعتق.

والولاء لمن أعتق، فإذا مات ولم يكن له وارث من النسب ورثه من أعتقه.

ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته.

عَنِ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. متفق عليه (3).

- حكم المكاتبة:

المكاتبة: بيع السيد رقيقه لنفسه بمال في ذمته.

وتجب المكاتبة إذا علم السيد من عبده الخير، وسأله رقيقه المكاتبة، وعلم

قدرته على الكسب.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1436) ، واللفظ له، ومسلم برقم (123).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (30) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1661).

(3)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2535) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1506).

ص: 700

قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور:33].

- حكم بيع المكاتب:

يستحب للسيد أن يعين المكاتب بشيء من قيمته كالربع مثلاً، أو يضع عنه قدره ونحوه، ويجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه.

والمكاتب إذا أدى ما عليه عتق، وإن عجز عاد رقيقاً.

عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمَنِ أنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ أمَّ المُؤْمِنِينَ رضي الله عنها فَقالتْ لَهَا: إِنْ أحَبَّ أهْلُكِ أنْ أصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً فَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ بَرِيرَةُ ذَلِكَ لأَهْلِهَا، فَقالوا: لا، إِلا أنْ يَكُونَ وَلاؤُكِ لَنَا. فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقالَ:«اشْتَرِيهَا وَأعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أعْتَقَ» . متفق عليه (1).

- حكم التدبير:

التدبير: هو تعليق العتق بالموت. كأن يقول لرقيقه: إن مت فأنت حر بعد موتي، فإذا مات عتق إن لم يزد عن ثلث المال.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَزّأَهُمْ أَثْلَاثاً، ثُمّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيداً. أخرجه مسلم (2).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2564) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1075).

(2)

أخرجه مسلم برقم (1668).

ص: 701

- حكم بيع المُدَبَّر:

يجوز بيع المُدَبَّر وهبته.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رضي الله عنهما قَالَ: بَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أنَّ رَجُلاً مِنْ أصْحَابِهِ أعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَبَاعَهُ بِثَمانِ مِائَةٍ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ. متفق عليه (1).

اللهم أعتق رقابنا ورقاب المؤمنين من النار، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7186) ، واللفظ له، ومسلم برقم (997).

ص: 702