المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب بيان النجاسات والماء النجس - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ١

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(مقدمة المصنف)

- ‌(1) كتاب الطهارة

- ‌باب الماء الطاهر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب بيان النّجاسات والماء النّجس

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب إزالة النَّجاسَة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة أخرى

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب الأواني

- ‌تنبيه

- ‌باب الوضوء

- ‌تنبيه

- ‌باب السّواك

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فصل فيما يستاك به وما لا يستاك به

- ‌تنبيه

- ‌باب سنن الوضوء

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيهان

- ‌باب الاستنجاء

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الأحداث

- ‌ فصل

- ‌فائدة

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌فصل

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الغسل

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌(2) كتاب التيمم

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

الفصل: ‌باب بيان النجاسات والماء النجس

‌باب بيان النّجاسات والماء النّجس

14 -

قوله: مشهور أنّ الهرّة ليست بنجسة.

قاله عقب قوله: الحيوانات كلها طاهرة ويستثنى الكلب. ولما ذكره (1) الشيخ في "المهذب"(2) ساقه بلفظ:

[33]

- أنّ النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى دارٍ فأجاب، ودعي إلى دارٍ أخرى فلم يجب، فقيل له في ذلك، فقا:"إنّ في دارِ فلانٍ كلبًا". فقيل: وفي دار فلان هرة، فقال:"الهرَّةُ لَيست بِنَجِسَة".

ولم أجده بهذا السِّياق، ولهذا بيَّض له النووي في "شرحه" (3). ولكن:

[34]

- رواه أحمد (4) والدّارقطني (5) والحاكم (6) والبيهقيُّ (7) من حديث عيسى بن المسيّب، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان يأتي دار قوم من الأنصار، ودونهم دارٌ لا يأتيها، [فَشقّ](8) ذلك عليهم، فقالوا:

(1) في الأصل: "ذكر" بإسقاط الضمير، وما أثبته فمن باقي النسخ.

(2)

المهذب، للشيرازي (1/ 47).

(3)

المجموع للنووي (2/ 523).

(4)

المسند (رقم 8342)

(5)

السنن (1/ 63).

(6)

المستدرك (1/ 183)

(7)

(1/ 429)

(8)

في الأصل: (فيشق)، ومأ أثبته من باقي النسخ، وهو كذلك في مصادر تخريج الحديث ما عدا "سنن الدّراقطني".

ص: 49

يا رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا؟ فقال النبيُّ:"إنَّ في دَارِكُمْ كَلْبًا".

فقالوا: فإن في دراهم سِّنَوْرًا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "السِّنَّوْر سَبُعٌ".

وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(1): سألت أبا زرعة عنه؟ فقال: لم يرفعه أبو نعيم، وهو أصحّ، وعيسى ليس بالقوي.

قال العقيلي (2): لا يتابعه على هذا الحديث إلا من هو مثله أو دونه.

وقال ابن حبان (3): خرج عن حدّ الاحتجاج به.

وقال ابن عدي (4): هذا لا يرويه غير عيسى وهو صالح فيما يرويه.

ولما ذكره الحاكم (5) قال: هذا الحديث صحيحٌ تفرّد به عيسى عن أبي زرعة، وهو صدوق لم يُجْرَح قط.

كذا قال! وقد ضعّفه أبو حاتم الزازي (6) وأبو داود وغيرهما (7). وقال ابن الجوزي (8): لا يصح.

وقال ابن العربي (9): ليس معناه: أن الكلب نجس، بل معناه: أن الهر

(1) العلل (1/ 44).

(2)

الضعفاء (3/ 386).

(3)

كتاب المجروحين (2/ 119)، وعبارته:"كان ممن يقلب الأخبار ولا يعلم، ويخطىء في الآثار ولا يفهم، حتى خرج عن حد الاحتجاج به".

(4)

الكامل (5/ 252).

(5)

في المستدرك (1/ 183).

(6)

الجرح والتعديل (6/ 288).

(7)

انظر: تعجيل المنفعة (1/ 328).

(8)

انظر: التحقيق (2/ 190).

(9)

انظر عارضة الأحوذي (1/ 138)، وعبارته: "والمعنى فيه أن الهرّة سبع ذات ناب يُنتفع =

ص: 50

سبع، فينتفع [به](1) بخلاف الكلب فلا منفعة فيه.

كذا قال! وفيه نظر لا يخفى على المتأمّل (2). قلت:

[35]

- وروى ابن خزيمة في صحيحه (3) والحاكم (4) من طريق منصور بن صفية، عن أمه، عن عائشة: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم قال: "إنّها لَيْسَت بِنَجَسٍ هِي كَبَعض أَهْلِ الْبَيْتِ" يعني الهزة. لفظ ابن خزيمة والدّارَقطني (5).

15 -

[36]- حديث "أُحِلَّتْ لنا مَيتَتَان وَدَمان: السَّمَكُ وَالْجَرَادُ، وَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ".

الشّافعي (6) وأحمد (7) وابن ماجه (8) والدّارَقطنيّ (9) والبيهقيُّ (10) من رواية

= بحمايتها للأئاث وتَفترس ما يؤدي فيه وفي الطّعام، والكلب لا منفعة فيه في الحضر، فإذا احتيج إليه في البادية التحق بالهرّة في الحاجة إليه، وسقط اعتبارُ غَسله وغير ذلك من أمره".

(1)

في الأصل: (فيه) والمثبت من باقي النسخ.

(2)

قال الحافظ ابن حجر: "ووجهه: أنّ الكلب فيه منفعة كَحِراثة وغيرها، فلا وجه لنفي المنفعة". من "هامش الأصل".

(3)

صحيحه (رقم 102).

(4)

المستدرك (1/ 264 طس. عطاء).

(5)

السنن (1/ 69).

(6)

مسنده (ص 340).

(7)

المسند (رقم 5723).

(8)

السنن (رقم 3218، 3314).

(9)

السنن (4/ 271).

(10)

السنن الكبرى (1/ 254، 9/ 257، 10/ 58).

ص: 51

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم قال:"أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَان؛ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالجْرَادُ وَالْحُوتُ، وأمّا الدَّمَان فالطَّحَالُ وَالْكَبِد".

ورواه الدّارَقطني (1) من رواية سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم موقوفًا.

قال: وهو أصحّ.

وكذا صحّح الموقوف: أبو زرعة (2) وأبو حاتم.

وعبد الرحمن بن زيد ضعيف متروك.

وقال أحمد (3): حديثُه هذا منكر.

وقال البيهقي (4): رفع هذا الحديث أولاد زيد بن أسلم؛ عبد الله وعبد الرحمن وأسامة، وقد ضعفهم ابن معين وكان أحمد بن حنبل يوثق عبد الله.

قلت: رواه الدّارَقطني (5) وابن عدي (6) من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم.

قال ابن عدي (7): الحديث يدور على هؤلاء الثلاثة.

(1) السنن (4/ 272).

(2)

انظر: علل ابن حاتم: (2/ 17/ رقم 1524) عن أبي زرعة وحده، وهو المنقول عند ابن الملقن في البدر (1/ 450).

(3)

انظر: العلل ومعرفة الرجال، لابنه عبد الله:(3/ 271/ رقم 5204).

(4)

السنن الكبرى (1/ 254).

(5)

السنن (4/ 272).

(6)

الكامل (4/ 186، 271).

(7)

الكامل (4/ 186)، وعبارته:"وهذا يدور رفعه على الإخوة الثلاثة؛ عبد الله بن زيد، وعبد الرحمن بن زيد، وأسامة أخوهما، وأقا ابن وهب فإنه يرويه عن سليمان بن بلال موقوفًا".

ص: 52