الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فائدة
قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح (1).
وقال ابن أبي حاتم (2) عن أبيه: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية شيء.
87 -
[346]- حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء حتى في وضوئه وانتعاله متفق عليه (3) وصححه ابن حبان (4) وابن منده. وله ألفاظ.
ولفظ ابن حبان: كان يحب التيامن في كل شيء حتى في الترجل والانتعال.
وفي لفظ ابن منده: كان يحب التيمن في الوضوء والانتعال.
وفي رواية لأبي داود (5): كان يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله
88 -
[347]- حديث أبي هريرة: "إذًا تَوَضَأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ".
(1) كلمة "صحيح) لم ترد في "ج" و "د".
(2)
علل ابن أبي حاتم (1/ 45).
(3)
انظر: صحيح البخاري (رقم 168)، وصحيح مسلم (268) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(4)
انظر: الإحسان (رقم 5456).
(5)
سنن أبي داود (رقم 4140).
أحمد (1) وأبو داود (2) وابن ماجه (3) وابن خزيمة (4) وابن حبان (5) والبيهقي (6) كلهم من طريق زهير عن الأعمش عن أبي صالح عنه.
زاد ابن حبان والبيهقي والطبراني (7): "إذًا لَبِسْتُمْ".
قال ابن دقيق العيد (8): هو حقيق بأن يصحّح.
وللنّسائي (9) والترمذي (10) من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه.
89 -
[348]- قوله: روي عن علي: ما أبالي بدأت بيميني أو بشمالي إذا أكملت الوضوء.
رواه الدارقطني (11) من رواية زياد مولى بني مخزوم، قال: جاء رجل إلى
(1) مسند الإمام أحمد (رقم 8652).
(2)
سنن أبي داود (رقم 4141).
(3)
سنن ابن ماجه (رقم 184).
(4)
صحيح ابن خزيمة (رقم 178).
(5)
1 لإحسان (رقم 1090).
(6)
السنن الكبرى (1/ 86).
(7)
المعجم الأوسط (1101)، والزيادة المذكورة موجودة عند جميع من ذكرهم ابن حجر هنا، ما عدا ابن ماجه وحده.
(8)
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام (1/ 528).
(9)
السنن الكبرى للنسائي (رقم 9669).
(10)
(1656) سنن الترمذي (رقم 1766).
(11)
سنن الدارقطني (1/ 87).
علي فسأله عن الوضوء، فقال: أبدأ باليمين أو الشمال؟ فأضرط به علي، ثم دعا بماء فبدأ بالشمال قبل اليمين.
وذكره البيهقي (1) من هذا الوجه قال علي: ما أبالي بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت.
وهذا اللفظ رواه ابن أبي شيبة (2).
وروى أبو عبيد في "الطهور"(3) له، أن أبا هريرة كان يبدأ بميامنه، فبلغ ذلك عليا فبدأ بمياسره.
ورواه أحمد بن حنبل (4) عن الأنصاري (5) عن عوف عن عبد الله بن عمرو/ (6) بن هند عن علي وفيه انقطاع.
90 -
[349]- حديث: "إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثارِ الْوُضُوءِ"، قال أبو هريرة: فكنا نغسل بعد ذلك أيدينا إلى الآباط.
لم أره بهذا اللفظ.
(1) السنن الكبرى (1/ 87).
(2)
المصنف (رقم 418).
(3)
كتاب الطهور (رقم 322).
(4)
ذكره البيهقي في السنن الكبرى (1/ 87)، قال عوف: ولم يسمعه [يعني: عبد الله بن عمرو] من علي رضي الله تعالى عنه.
(5)
في هامش "الأصل": "محمَّد بن عبد الله وهو شيخه".
(6)
[ق/54].