الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي سنده؛ محمَّد بن إبراهيم الرازي، فإنه متروك (1).
137 -
[462]- قوله: وإنما نزع خاتمه؛ لأنه كان عليه محمد رسول الله تَقَدَّم من رواية الحاكم، ورواه البيهقي أيضا.
ووهم النووي والمنذري في كلامهما على "المهذّب" فقالا: هذا من كلام المصنف لا في الحديث، ولكنه صحيح من طريق أخرى في أن نقش الخاتم كان كذلك.
قلت: كلامهما مستقيم؛ لأنه ليس في السياق الجزم بالتعليل المذكور، وإن كان فيه حكايته النقش.
فائدة
قيل: كانت الأسطر من أسفل إلى فوق، ليكون اسم الله أعلى.
وقيل: كان النقش معكوسا ليقرأ مستقيما إذا ختم به.
وكلا الأمرين لم يرد في خبر صحيح.
138 -
[463]- حديث: روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَه".
(1) في الأصل، و "ب" و"ج" عبارة (وينظر في سنده؛ فإن رجاله ثقات إلا محمَّد بن إبراهيم ....) ثم ضرب على كلمة (ينظر) وجملة (فإن رجاله ثقات إلا)، ثم أعاد كئابة العبارة في الهامش كما أثبتناها، ثم كتب عليها (صح). وجاءت العبارة بتمامها دون الضرب في "م" و "د".
أحمد في "مسنده"(1) وابن ماجه (2) والبيهقي (3) وابن/ (4) قانع (5) وأبو نعيم في "المعرفة"(6) وأبو داود في "المراسيل"(7) والعقيلي في "الضعفاء"(8) من رواية عيسى بن يزداد، ويقال: ازداد بن فساءة اليماني، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذًا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ ثَلاثًا".
وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بال نثر ذكره ثلاثا.
ويزداد؛ قال أبو حاتم (9): حديثه مرسل.
وقال في "العلل"(10): لا صحبة له وبعض الناس يدخله في المسند.
وقال ابن حبان في "الثقات"(11): يزداد يقال: إن له صحبة.
وذكره البخاري (12) وقال: لا يصح.
(1) المسند (4/ 347).
(2)
سنن ابن ماجه (رقم 326).
(3)
السنن الكبرى (1/ 113).
(4)
[ق/ 67].
(5)
معجم الصحابة (2/ 238 - 239).
(6)
معرفة الصحابة (5/ 2821/ رقم 6679).
(7)
كتاب المراسيل لأبي داود (رقم 4).
(8)
الضعفاء (3/ 381 - 382).
(9)
مراسيل ابن أبي حاتم (ص 238).
(10)
علل ابن أبي حاتم (1/ 41 - 42)، وفي الجرح والتعديل (6/ 291):"لا يصح حديثه، وليس لأبيه صحبة، ومن الناس من يدخله في المسند على المجاز وهو وأبوه مجهولان".
(11)
(3/ 449)، وزاد:"إلا أني لست احتج بخبر زمعة بن صالح .. " يقصد حديثنا هذا.
(12)
التاريخ الكبير (6/ 392)، ولفظه:"عيسى بن يزداد عن أبيه مرسل روى عنه زمعة لا يصح".
وابن عدي (1) في التّابعين.
وقال ابن معين (2): لا يعرف عيسى ولا أبوه.
وقال العقيلي (3): لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به.
وقال النووي في "شرح المهذب"(4): اتفقوا على أنه ضعيف.
وأصل الانتثار في البول في:
[464]
- حديث ابن عباس المتفق عليه (5) في قصّة القبرين اللذين يعذبان.
139 -
[465]- حديث عائشة: "إذًا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاثَة أَحْجَارٍ، يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ؛ فَإنَّهَا تُجْزئُ عَنْه".
أحمد (6) وأبو داود (7) والنسائي (8) وابن ماجه (9) والد الدراقطني (10) وصححه في "العلل".
(1) انظر: الكامل (5/ 254).
(2)
انظر: الجرح والتعديل (6/ 291).
(3)
الضعفاء (3/ 381).
(4)
انظر: المجموع (2/ 106).
(5)
انظر: صحيح البخاري (رقم 216)، وصحيح مسلم (رقم 292).
(6)
المسند (6/ 133).
(7)
سنن داود (رقم 40).
(8)
سنن النسائي (رقم 44).
(9)
لم أجده في سنن ابن ماجه، تابع فيه ابن الملقن في البدر المنير (2/ 336)، ولم يعزه إليه المزي في تحفة الأشراف (12/ 199/ رقم 16757).
(10)
سنن الدارقطني (1/ 54 - 55).
140 -
قوله في جواز الاقتصار على الحجر فيما إذا انتشر الخارج فوق العادة: واحتج الشافعي بأن قال: لم تزل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة البطون، وكان أكثر أقواتهم التمر وهو مما يرقق البطون. انتهى.
ولا يرد على هذا ما في "الصحيح"(1):
[466]
- عن سعد: لقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الحبلة، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة. فإن ذلك كان في ابتداء الأمر:
[467]
- فقد صح (2) عن عائشة قالت: شبعنا بعد فتح خيبر من التمر. وعنها قالت: كان طعامنا الأسودين التمر والماء.
-* حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالروثة والرمة.
تَقَدَّم أول الباب.
141 -
[468]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم.
وقال: إنه زاد إخوانكم من الجن.
البخاري (3) من حديث أبي هريرة، وساقه في "باب ذكر الجن"(4) أتم مما
(1) صحيح البخاري (رقم 6453)،
(2)
صحيح البخاري (رقم 4242).
(3)
انظر: صحيح البخاري (رقم 155).
(4)
انظر: صحيح البخاري - كتاب مناقب الأنصار - باب ذكر الجن (رقم 3860).
ساقه في "الطهارة"، وهو عنده مختصر.
وأخرجه البيهقي (1) من الوجه الذي أخرجه منه مطولًا.
[469]
- وهو عند مسلم (2) من حديث ابن مسعود.
ورواه أبو داود (3) والدارقطني (4) والنسائي (5) والحاكم (6) من طرق عنه، وهو مشهور تُجْمَع طُرُقه.
وفي الباب:
[470]
- عن الزبير بن العوام رواه الطبراني (7) بسند ضعيف (8).
* وعن سلمان، رواه مسلم (9) وسيأتي.
[471]
- وعن جابر رواه مسلم (10) بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعر.
(1) السنن الكبرى (1/ 107 - 108).
(2)
انظر: صحيح مسلم (رقم 450).
(3)
سنن أبي داود (رقم 39).
(4)
سنن الدارقطني (1/ 77).
(5)
سنن النسائي (رقم 39).
(6)
المستدرك (2/ 503).
(7)
المعجم الكبير (رقم 251).
(8)
في سنده نمير بن يزيد الضبي، لم يوثقه إلا ابن حبان، وضعفه الأزدي.
(9)
انظر: صحيح مسلم (رقم 262).
(10)
انظر: صحيح مسلم (رقم 263).
[472]
- وعن رويفع بن ثابت رواه أبو داود (1) والنسائي (2)، وسهل بن حنيف رواه أحمد (3) وإسناده واهٍ (4).
[473]
- وعن رجل من الصحابة رواه الدارقطني (5) وزاد فيه: أو جلد.
وقال: لا يصح ذكر الجلد فيه.
[474]
- وروى ابن خزيمة (6) والدارقطني (7) من طريق الحسن بن فرات، عن أبيه، عن أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال:"إنَّهُمَا لا يُطَهِّرَانِ".
142 -
قوله: وغيره من المطعومات.
يحتمل أن يريد بالقياس.
143 -
[475]- حديث: إذا جلس أحدكم لحاجته فليتمسح ثلاث مسحات.
(1) سنن أبي داود (رقم 36).
(2)
سنن النسائي (رقم 5067).
(3)
المسند (رقم 15983).
(4)
في سنده عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف، والوليد بن مالك، ومحمد بن قيس وكلاهما مجهول الحال.
(5)
سنن الدارقطني (1/ 56).
(6)
عزوه إلى ابن خزيمة وهم من الحافظ. فقد ذكره في إتحاف المهرة (15/ 35 - 36) وفي بلوغ المرام (رقم 101) وعزاه إلى الدارقطني وحده.
(7)
سنن الدارقطني (1/ 56)، وقال: إسناده صحيح.
أحمد (1) عن جابر بلفظ: "إذَا تَغَوَّطَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَمَسَّحْ ثَلاثَ مَسَحَاتٍ"، ونهى أن يستنجى ببعرة أو عظم/ (2).
وفيه ابن لهيعة.
[476]
- ورواه النسائي في "شيوخ الزهري" وابن منده في "المعرفة" والطبراني من حديث أبي غسان محمَّد بن يحيى الكناني، عن أبيه، عن ابن أخي شهاب، عن ابن شهاب، أخبرني خلاد بن السائب، عن أبيه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"إذًا تَغَوَّطَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَمَسَّحْ ثَلاثَ مَراتٍ".
وله طريق أخرى (3) عن خلاد بن السائب عن أبيه في "حديث البغوي" عن هدبة (4). وأعل ابن حزم (5) الطريق الأولى بأن محمَّد بن يحيى مجهول. وأخطأ بل هو معروف، أخرج له البخاري (6)، وقال النّسائي (7): ليس به بأس.
144 -
[477]- حديث سلمان: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار.
(1) المسند (رقم 14608).
(2)
[ق/ 68].
(3)
المعجم الكبير (رقم 6623).
(4)
أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم 2589).
(5)
انظر: المحلى (1/ 98).
(6)
انظر: صحيح البخاري (رقم 2730).
(7)
تهذيب الكمال (26/ 638).