المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

به ابنه، أو كان حدث به ابنه ثم نسي. ولا - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ١

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(مقدمة المصنف)

- ‌(1) كتاب الطهارة

- ‌باب الماء الطاهر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب بيان النّجاسات والماء النّجس

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب إزالة النَّجاسَة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة أخرى

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب الأواني

- ‌تنبيه

- ‌باب الوضوء

- ‌تنبيه

- ‌باب السّواك

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فصل فيما يستاك به وما لا يستاك به

- ‌تنبيه

- ‌باب سنن الوضوء

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيهان

- ‌باب الاستنجاء

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الأحداث

- ‌ فصل

- ‌فائدة

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌فصل

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الغسل

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌(2) كتاب التيمم

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

الفصل: به ابنه، أو كان حدث به ابنه ثم نسي. ولا

به ابنه، أو كان حدث به ابنه ثم نسي. ولا يخلو الجواب عن نظر (1).

‌تنبيه

قال النووي في "التنقيح"(2): هذا الحديث أصله صحيح، إلا أن فيه تغييرا.

وتبع في ذلك ابنَ الصلاح فإنه قال في "مشكل الوسيط": هو ثابت من حديث عائشة بغير هذا اللفظ. [وأما بهذا اللفظ](3) فغير مذكور، انتهى.

وقد عرف من رواية الشافعي ومن تابعه أنه مذكور باللفظ المذكور، وأصله في مسلم (4) بلفظ:"إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَع، وَمسق الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسلُ".

187 [591]- حديث عائشة: "إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْل".

تَقَدم قبله.

‌فائدة

ذهب الجمهور إلى نسخ حديث "إنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ".

(1) وأجاب ابن القطان بجواب آخر، وهو: أنه قد يعني القاسم بقوله: لم أسمع في هذا شيئا أي شيئا يناقض هذا الذي رويت. انظر: بيان الوهم والإيهام (5/ 268). ولا ريب أن هذا جواب بعيد من سياق الكلام، فإن السائل لم يسأل عما يناقض ما رواه القاسم، فكيف يجبه بما افترضه ابن القطان. والله أعلم.

(2)

وهو شرح الوسيط، وهو كتاب جليل، وصل فيه إلى شروط الصلاة. انظر: المنهاج السوي، للسيوطي (ص 72).

(3)

في الأصل: (وأما بغير هذا اللفظ فغير مذكور). وهو خطأ.

(4)

انظر: صحيح مسلم (رقم 349).

ص: 358