الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمحفوظ عن الثوري، عن حارثة (1)، كما تقدم
فائدة
قال ابن عبد البر (2): قال بعضهم: قوله: "لَيْسَت بِنَجِسَة" من قول أبي قتادة. قال: وهو غلط.
[93]
- وروى الطبراني في "الصغير"(3) من طريق جعفر بن محمَّد، عن أبيه عن جده، علي بن الحسين، عن أنس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض بالمدينة يقال لها: بطحان، فقال:"يَا أَنَس اسْكُبْ لِي وَضُوء"، فسكبت له، فلما قضى حاجته أقبل/ (4) إلى الإناء، وقد أتى هو فولغ في الإناء، فوقف له النبي صلى الله عليه وسلم حتى شرب، ثمّ توضأ، فذكرت له ذلك، فقال:"يَا أَنَس إِن الْهِرَّ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ، لَنْ يُقذرَ شيئًا، وَلن يُنجسَه".
قال: تفرد به عمر بن حفص.
38 -
قوله: إن الشرع حكم بنجاسة الكلاب؛ لما نهى عن مخالطتها مبالغة في المنع.
أمّا حكمه بنجاستها فتَقَدَّم.
وأمّا النهي عن مخالطتها فمتفق عليه (5) من حديث:
(1) من كلام الخطيب في تاريخ بغداد (9/ 146).
(2)
انظر: التمهيد (1/ 321).
(3)
المعجم الصغير (رقم 634).
(4)
[ق/25].
(5)
انظر: صحيح البخاري (رقم 5480، 5481، 5482)، وصحيح مسلم (رقم 1574).
[94]
- ابن عمر بلفظ: "مَن اقْتَنَى كَلْبًا إلاّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةِ نَقَصَ مِن أَجْرِه كُلَّ يَوْمِ قِيرَاطَان".
وقد صحّ الأمر بقتلها.
39 -
قوله: وفي بول المأكول وجه أنّه طاهر، واختاره الروياني، وأحاديثه مشهورة في الباب، مع تأويلها ومعارضتها.
أمَّا الأحاديث الدّالة على طهارتها؛ فرواها الدّارَقطني من:
[95]
- حديث جابر بلفظ: "مَا أُكَل لَحْمُه فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِه"(1).
[96]
- ومن حديث البراء بن عازب: "لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُه"(2).
وإسناد كل منهما ضعيف جدا.
وفي "الصحيحين"(3):
[97]
- عن أنس في قصة العرنيين: وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها.
وفي "صحيح ابن خزيمة"(4) وابن حبان (5) من:
(1) السنن (1/ 128)، فيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو واه جدا، قال أبو حاتم الرازي (الجرح والتعديل 3/ 229): ذاهب الحديث ليس بشيء. وفيه أيضاً يحيى بن العلاء الرازي، وهو كذاب يضع الحديث، كما قال أحمد بن حبنل.
(2)
السنن للدارقطني (1/ 128)، وهو ضعيف جدا، في سنده سور بن مصعب بن سوار، وهو متروك. قال ابن حزم في المحلى (1/ 241):"هو خبر باطل موضوع؛ لأن في إسناده سوار بن مصعب، وهو متروك الحديث عند جميع أهل النقل، متفق على ترك الرِّواية عنه، يروي الموضوعات".
(3)
انظر: صحيح البخاري (رقم 4193، 4610)، وصحيح مسلم (رقم 1671).
(4)
انظر: صحيحه (رقم 101).
(5)
انظر: صحيحه (الإحسان رقم 1383).
[98]
- حديث عمر في قصة عطشهم في بعض المغازي، قال: حتى إن كان الرجل ليلتمس الماء، حتى إئه لينحر بعيره، فيعصر فرثه فيشربه، ويجعل ما بقي على كبده.
استدل به ابن خزيمة على طهارة الفرث (1).
وأمّا التأويل:
فحديث أنس (2) محمول على التداوي، وقيل: هو منسوخ بالنهي عن المثلة وحديث عمر دلالته غير ظاهرة.
وأمّا الضعيفان؛ فلا تحتاج إلى تكلف التأويل فيهما.
وأمّا المعارض:
فإطلاق الأحاديث الصحيحة الواردة في تعذيب من لا يستنزه من البول، وستأتي.
وبأن العرب كانت تستخبث الأبوال، فهي حرام.
40 -
[99]- حديث أبي قتادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها.
متفق عليه (3).
(1) حيث قال: "باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خالطه فرب ما يؤكل لحمه لم ينجس".
(2)
يعني في قصة العرنيين.
(3)
انظر: صحيح البخاري (رقم)، وصحيح مسلم (543).