المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وقال ابن خزيمة في/ (1) "صحيحه": لم أر خلافاً [بين] - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ١

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(مقدمة المصنف)

- ‌(1) كتاب الطهارة

- ‌باب الماء الطاهر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب بيان النّجاسات والماء النّجس

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب إزالة النَّجاسَة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة أخرى

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب الأواني

- ‌تنبيه

- ‌باب الوضوء

- ‌تنبيه

- ‌باب السّواك

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فصل فيما يستاك به وما لا يستاك به

- ‌تنبيه

- ‌باب سنن الوضوء

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيهان

- ‌باب الاستنجاء

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الأحداث

- ‌ فصل

- ‌فائدة

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌فصل

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الغسل

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌(2) كتاب التيمم

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

الفصل: وقال ابن خزيمة في/ (1) "صحيحه": لم أر خلافاً [بين]

وقال ابن خزيمة في/ (1)"صحيحه": لم أر خلافاً [بين](2) علماء الحديث: أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل؛ لعدالة ناقليه.

وذكر الترمذي الخلاف فيه علي بن أبي ليلى هل هو عن البراء، أو عن ذي الغرة، أو عن أسيد بن حضير، وصحح أنه عن البراء.

وكذا ذكره ابن أبي حاتم في "العلل"(3) عن أبيه.

قلت: وقد قيل: إن [ذا](4) الغرة لقب البراء بن عازب، والصحيح أنه غيره، وأن اسمه يعيش (5). وحديث جابر بن سمرة رواه مسلم (6).

وروى ابن ماجه (7) نحوه من حديث محارب بن دثار، عن ابن عمر. وذكر ابن أبي حاتم في "العلل"(8) عن أبيه أنه منكر، وأن له أصلًا من هذا الوجه عن ابن عمر لكنه موقوف.

‌فائدة

قال البيهقي: حكى بعض أصحابنا عن الشافعي قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به.

(1)[ق/71].

(2)

في الأصل: (من) والمثبت من باقي النسخ.

(3)

علل ابن أبي حاتم (1/ 25).

(4)

في الأصل: (ذي)، والمثبت من باقي النسخ، وهو العبادة.

(5)

انظر: (ذي) الإصابة (6/ 688).

(6)

انظر: صحيح مسلم (رقم 360).

(7)

انظر: سنن ابن ماجه (رقم 497).

(8)

علل ابن أبي حاتم (1/ 28).

ص: 306

قال البيهقي (1): قد صح فيه حديثان؛ حديث جابر بن سمرة وحديث البراء، قاله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.

156 -

[510]- حديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار.

الأربعة (2) وابن خزيمة (3) وابن حبان (4) من حديثه.

وقال أبو داود: هذا اختصار من:

157 -

[511]- حديث: قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل، ثم دعا بوضوء فتوضأ قبل الظهر، ثم دعا بفضل طعامه، فكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(5) عن أبيه نحوه، وزاد: ويمكن أن يكون

(1) انظر: السنن الكبرى (1/ 159).

(2)

أخرجه أبو داود في سننه (رقم 192)، والنسائي في سننه (رقم 185) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن محمَّد بن المنكدر عن جابر، بهذا اللفظ المختصر. أما الترمذي في سننه (رقم 80)، وابن ماجه في سننه (رقم 489) فقد أخرجاه من طريق سفيان بن عيينة، عن محمَّد بن المنكدر، وعمرو بن دينار، وعبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن جابر باللفظ الآخر الذي سيشير إليه المصنف نقلا من كلام أبي داود، وعليه فلا يحسن في تخريجه ذكر الأربعة بهذه الصورة، ولا سيما أن بعض العلماء أنكر كون الحديثين واحدا.

(3)

انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم 43).

(4)

انظر: صحيح ابن حبان (رقم 1134).

(5)

انظر: علل ابن أبي حاتم (1/ 64).

ص: 307

شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه. وقال ابن حبان (1) نحوا مما قاله أبو داود.

وله علة أخرى: قال الشافعي في "سنن حرملة": لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر، إنما سمعه من عبد الله بن محمَّد بن عقيل.

وقال البخاري في "الأوسط"(2): ثنا علي بن المديني، قال: قلت لسفيان:

إن أبا علقمة الفروي روى عن ابن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ولم يتوضأ، فقال: أحسبني سمعت ابن المنكدر قال: أخبرني من سمع جابرا.

ويشيد أصل حديث جابر ما أخرجه البخاري في "الصحيح"(3) عن سعيد بن الحارث، قلت لجابر: الوضوء مما مست النار؟ قال: لا.

وللحديث شاهد من:

158 -

[512]- حديث محمَّد بن مسلمة، أخرجه الطبراني في "الأوسط" (4) ولفظه: أكل آخر أمره لحما ثم صلى ولم يتوضأ.

وقال الجوزجاني: حديث عائشة: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار حتى قبض، حديث باطل.

(1) انظر: الإحسان (3/ 417).

(2)

انظر: التاريخ الأوسط - المطبوع باسم التاريخ الصغير (2/ 227 - 228).

(3)

انظر: صحيح البخاري (رقم 5457).

(4)

لم أجده في المعجم الأوسط" وهو في المعجم الكبير (19/ 234/ رقم 152).

ص: 308

159 -

[159]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يصيبه المذي: "يَنْضَحُ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ".

الشيخان (1) عن علي: كنت رجلًا مذَّاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله فقال؛ "يَغْسِلُ ذَكَرَه وَيَتَوَضَّأُ".

وفي رواية للبخاري (2): " تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَك".

وفي رواية لمسلم (3): " تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ".

ورواه أبو داود (4) والنسائي (5) من طريق سليمان بن يسار، عن المقداد أن عليا أمره أن يسأل.

وهذه الرواية منقطعة.

ولأحمد (6) والنسائي (7) وابن حبان (8): أنه أمر عمار بن ياسر أن يسأل.

وفي رواية لابن خزيمة (9): أن عليا سأل بنفسه.

(1) انظر: صحيح البخاري (رقم 178)، ومسلم (رقم 303)(17).

(2)

انظر: صحيح البخاري (رقم 269).

(3)

انظر: صحيح مسلم (رقم 303)(19).

(4)

سنن أبي داود (رقم 207).

(5)

سنن النسائي (رقم 156).

(6)

المسند (4/ 320).

(7)

سنن النسائي (رقم 154، 155).

(8)

الإحسان (رقم 1105).

(9)

انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم 20).

ص: 309

وجمع بينها ابن حبان (1) بتعدد الأسئلة.

ورواه أبو داود (2) من طريق عروه، عن علي، وفيه: يَغْسِل أُنْثَيَيْه وَذَكَرَه".

وعروة لم يسمع من علي - لكن رواه أبو عوانة في "صحيحه"(3) من حديث عبِيْدَة عن عَلي بالزيادة، وإساناده لا مطعن فيه.

[514]

- وروى أبو داود (4) من حديث حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم / (5) عن الماء يكون بعد الماء؟ قال: "ذَلِكَ

(1) انظر: الإحسان (2/ 390) قال رحمه الله: "قد يتوهم، بعض المستمعين لهذه الأخبار ممن لم يطلب العلم من مظانه، ولا دار في الحقيقة على أطرافه؛ أنّ بينها تضادًا أو تهاترًا؛ لأن في خيبر أبي عبد الرحمن السلمي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خبر إياس بن خليفه: أنه أمر عمارا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خبر سليمان بن يسار: أنه أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بينها تهاتر؛ لأنه يحتمل أن يكون علي بن أبي طالب أمر عمارًا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، ثم أمر المقداد أن يسأله فسأله، ثم سأل بنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والدّليل على صحّة، ما ذكرت: أن متن كلّ خبر يخالف متن الخبر الآخر؛ لأنّ فىِ خبر أبي عبد الرحمن كنت رجلًا مذَّاءً فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذًا رَأَيْتَ الماءَ فَاغْتَسِلْ"، وفي خبر إياس بن خليفة: أنه أمر عمّارا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يَغْسِلُ مَذَاكِيرَه وَيَتَوَضَّأ"، وليس فيه ذكر المني الذي في خبر أبي عبد الرحمن، وخبر المقداد بن الأسود سؤال مستأنف فيسأل أنه ليس بالسؤالين الأولين اللذلن ذكرناهما؛ لأن في خبر المقداد أن علي بن أبى طالب أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا ادنا من أهله، فخرج منه المذي ماذا عليه؟ فإنّ عندى ابنته، فذلك ما وصفنا على أن هذه أسئله متباينة في مواضع مختلفة؛ لِعللٍ موجودة عن غير أن يكون بينها تضاد أو تهاتر".

(2)

سنن أبي داود (رقم208).

(3)

انظر: مستخرج أبي عوانة (رقم)

(4)

سنن أبي داود (رقم211).

(5)

[ق/72].

ص: 310

الْمَذِيّ، وَكُلّ فَحْلٍ يُمْذِي، فَتَغْسِلُ مِن ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأنْثَيَيْكَ، وَتوَضَّأْ وُضُوءَك للصَّلاة".

وفي إسناده ضعف، وقد حسنه الترمذي.

160 -

[515]- حديث: "لَا وضوءَ إلا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيح".

أحمد (1) والترمذي (2) وصححه، وابن (3) ماجه (4) والبيهقي (5) من حديث أبي هريرة.

وقال البيهقي: هذا حديث ثابت، قد اتفق الشيخان على إخراج معناه من حديث عبدالله بن زيد.

وقال ابن أبي حاتم (6): سمعت أبي، وذكر حديث شعبة، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا:"لا وُضُوءَ إلَاّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيح".

فقال أبي: هذا وهم اختصر شعبة متن الحديث، فقال:"لَا وُضُوءَ إلَاّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيح".

ورواه أصحاب سهيل بلفظ: "إذا كَانَ أَحَدُكُمْ في الصَّلاةِ فَوَجَد رِيحًا مِنْ نَفْسِه فَلا يخْرُجْ حَتَّى يَسْمَع صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا".

(1) المسند (رقم10093).

(2)

سنن الترمذي (رقم74).

(3)

في الأصل: (وصحّحه ابن ماجه) وهو خطأ، وصوابه في باقي النسخ.

(4)

سنن ابن ماجه (رقم 515).

(5)

السنن الكبرى (1/ 117).

(6)

علل ابن أي حاتم (1/ 47).

ص: 311

[516]

- ورواه أحمد (1) وللطبراني (2) من حديث السائب بن خباب، بلفظ:"لَا وُضُوءَ إلَاّ مِنْ رِيحٍ أَوْ سَمَاعِ".

161 -

[517]- قوله: روي أن صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء مما خرج.

الدارقطني (3) والبيهقي (4) من حديث ابن عباس بلفظ: "الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ وَلَيْسَ مِمَّا يَدْخلُ".

وفي إسناده [الفضل](5) بن المختار وهو ضعيف جدا، وفيه شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف.

وقال ابن عدي (6): الأصل في هذا الحديث أنه موقوف.

وقال البيهقي: لا يثبت مرفوعًا. ورواه سعيد بن منصور موقوفاٌ من طريق الأعمش، عن أبي ظبيان عنه.

[518]

- ورواه الطبراني (7) من حديث أبي أمامة، وإسناده أضعف من الأول.

(1) المسند (رقم 15506).

(2)

المعجم الكبير (رقم 6622).

(3)

سنن الدارقطني (1/ 151).

(4)

السنن الكبرى (1/ 116).

(5)

في الأصل: (الفضيل)، وهو خطأ، والمثبت من باقي النسخ.

(6)

الكامل لابن عدي (4/ 25)، وعبارته:"وهذا لعل النبلاء فيه من الفضل بن المختار هذا، لا من شعبة؛ لأن الفضل له فيما يرويه غير حديث منكر، والأصل في هذا الحديث موقوف عن قول ابن عباس".

(7)

المعجم الكبير (7848) من طريق عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة به. =

ص: 312

ومن حديث ابن مسعود موقوفًا (1)

وفي الباب:

[519]

- عن ابن عمر، رواه الدارقطني في "غرائب مالك" من طريق سوادة ابن عبد الله عنه، عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا:"لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، إلَاّ مَا خَرَجَ مِنْ قُبُلٍ أَوْ دُبُرِ".

وإسناده ضعيف.

162 -

[520]- حديث: "الْعَينَانِ وِكَاءُ السَّهِ

".

أحمد (2) وأبو داود (3) وابن ماجه (4) والدارقطني (5) من حديث علي، وهو من رواية بقية، عن الوضين بن عطاء.

قال الجوزجاني: واهٍ، وأنكر عليه هذا الحديث عن محفوظ بن علقمة، وهو ثقة عن عبد الرحمن بن عائذ، وهو تابعي ثقة معروف، عن علي.

= وهذا إسناد تالف، مسلل بالضعفاء، يقول ابن حبان في المجروحين (2/ 62): "

إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد، والقاسم أبو عبد الرحمن، لا يكون متن ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم، فلا يحل الاحتجاج بهذه الصحيفة، بل التنكب عن رواية عبيد الله بن زحر على الأحوال أولى".

(1)

المعجم الكبير (رقم 9237) بإسناد صحيح.

(2)

المسند (رقم 887)، ووقع فيه مقلوبًا بلفظ: "إن السَّهَ وِكَاءُ العَيْن

".

(3)

سنن أبي داود (رقم 203).

(4)

سنن ابن ماجه (رقم 477).

(5)

سنن الدارقطني (1/ 161).

ص: 313

لكن قال أبو زرعة (1): لم يسمع منه.

وفي هذا النفي نظر؛ لأنه يروى عن عمر (2) كما جزم به البخاري.

[521]

- ورواه أحمد (3) والدارقطني (4) من حديث معاوية أيضا.

وفي إسناده بقية، عن أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف (5).

قال ابن أبي حاتم (6): سألت أبي عنّ هذين الحديثين فقال: ليسا بقويين.

وقال أحمد: حديث علي أثبت من حديث معاوية في هذا الباب.

وحسن المنذري (7) وابن الصلاح والنووي (8) حديث علي.

وقال الحاكم في "علوم الحديث"(9): لم يقل فيه: "ومن نام فليتوضأ"،

(1) انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص 124)، وقال نحوه أيضا أبو حاتم، انظر: الجرح والتعديل (5/ 270).

(2)

نص أبو حاتم على أن روايته عن عمر مرسلة أيضا. انظر: المصدرين السابقين.

(3)

المسند (رقم 16879).

(4)

سنن الدارقطني (1/ 160).

(5)

في هذا التعليل نوع إجمال، وتفصيله: أن إسناد الحديث عند الإمام أحمد من وجادات عبد الله، من طريق بكر بن يزيد، عن أبي بكر بن أبي مريم. وهو عند الدارقطني بإسنادين: عن الوليد بن مسلم، وبقية بن الوليد، كلاهما عن أبي بكر بن أبي مريم. وأبو يكر بن أبي مريم ضعيف، وبقية يدلس تدليس التسوية، ولم يصرح بسماعه. وكذلك الوليد فإنه مدلَّس وقد عنعن.

(6)

نظر: علل ابن أبي حاتم (1/ 47).

(7)

لفظه في مختصر سنن أبي داود (1/ 145):) في إسناده بقية بن الوليد، والوضين بن عطاء وفيهما مقال".

(8)

انظر: المجموع (2/ 13)، والخلاصة (1/ 132).

(9)

انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص 130).

ص: 314