الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الأواني
41 -
حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لميمونة، فقال:" هَلاّ أَخَذْتُم إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوه، فَانْتَفَعْتُم بِه"، فقيل: إنها ميتة. فقال: " أَيّما إِهَاب دُبغَ فَقَدْ طَهُر".
هذا الحديث بهذا السياق لا يوجد، بل هو ملفق من حديثين؛ ففي "الصحيحين"(1)، من:
[101]
- حديث ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول اللهُ. فذكر مثل ما هنا، إلى قوله: ميتة. فقال: "إِنما حُرِّم أَكْلُها" لفظ مسلم.
ولم يقل البخاري في شيء من طرقه: "فَدَبَغْتُمُوه"، ولأجل هذا عزاه بعض الحفاظ كالبيهقي والضياء وعبد الحق إلى انفراد مسلم به.
نعم رواه البخاري (2) من وجه آخر، عن ابن عباس، عن سودة، قالت: ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها
…
الحديث.
وأنكر النووي في "شرح المهذب"(3) على من لم يجعله من المتفق عليه.
وفي إنكاره نظر.
(1) انظر: صحيح البخاري (رقم 2221، 5531)، وصحيح مسلم (رقم 362).
(2)
صحيح البخاري (رقم 6686).
(3)
انظر: المجموع (1/ 273 - 274).
ورواه النسائي (1) وأحمد (2) بلفظ: مر بشاة لميمونة.
ورواه البزار (3) بلفظ: ماتت شاة لميمونة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ألا اسْتَمْتَعْتُم بِإِهَابِهَا فَإِن دِبَاغُ الأَدِيمِ طَهُوره". وسيأتي.
وفي الباب:
[102]
- عن أم سلمة رواه الطبراني في "الأوسط"(4) والدّارَقطنيّ (5) وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف.
[103]
- وفي "تاريخ نيسابور" للحاكم، من طريق مغيرة، عن الشعبي، عن ابن عباس، مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة لأم سلمة، أَو لسودة، فذكر الحديث.
[104]
- وأمّا حديث "أَيّمَا إِهَابِ دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ" فرواه الشَّافعي (6)، عن ابن عيينة، عن زيد ابن أسلم، عن ابن وعلة، عن ابن عباس، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهذا.
وكذا رواه الترمذي في "جامعه"(7) عن قتيبة، عن سفيان، وقال: حسن صحيح.
(1) السنن (رقم 2438).
(2)
المسند (رقم 3452).
(3)
انظر: نصب الراية (1/ 119) من طريق يعقوب بن عطاء، عن أبيه عن ابن عباس به. قال الزيلعي:"ويعقوب هذا، هو ابن عطاء بن أبي رباح، فيه مقال؛ قال أحمد: منكر الحديث. وقال ابن معين وأبو زرعة: ضعيف. وذكره ابن حبان في الثقات".
(4)
المعجم الأوسط (رقم 419).
(5)
السنن (1/ 49، 4/ 266)، قال الدّارَقطني:"تفرد به فرج بن فضالة، عن يحيى، وهو ضعيف، يروي عن يحيى بن سعيد أحاديث عدة لا يتابع عليها".
(6)
المسند (ص 10).
(7)
السنن (رقم 1728).
ورواه مسلم (1) عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، عن سفيان، بلفظ:"إِذَا دُبغَ الإهَابُ فَقَدْ طَهُر"
ورواه ابن حبان (2) بلفظ قتيبة. وفي سياقه عن ابن عيينة، حدثني زيد بن أسلم سمعت ابن وعلة، سمعت ابن عباس.
وله شاهد:
[105]
- عن ابن عمر، رواه الدّارَقطني (3) بإسناد على شرط الصحة، وقال: إنّه حسن.
وآخر من:
[106]
- حديث جابر رواه الخطيب في "تلخيص المتشابه"(4).
42 -
[107]- حديث: "لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإهَابِ وَلَا عَصَبٍ".
الشَّافعي في "حرملة"(5) وأحمد (6) والبخاري في "تاريخه"(7) والأربعة (8)
(1) انظر: صحيحه (رقم 366)،
(2)
انظر: الإحسان (رقم 1288).
(3)
السنن (1/ 48).
(4)
إنما وجدته في تلخيص المتشابه (رقم 129) من حديث ابن عمر رضي الله عنه.
(5)
انظر: معرفة السنن والآثار (1/ 145).
(6)
المسند (4/ 310، 311).
(7)
التاريخ الكبير (7/ 167).
(8)
سنن أبي داود (رقم 4127، 4128)، سنن النسائي (رقم 4249، 4250، 4251)، سنن الترمذي (رقم 1729)، سنن ابن ماجه (رقم 3613).
والدّارَقطنيّ (1) والبيهقي (2) وابن حبان (3) عن عبد الله بن عكيم: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته: "أَلَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابِ وَلَا عَصَب".
وفي رواية الشَّافعي وأحمد (4) وأبي داود (5): قبل موته بشهر.
وفي رواية لأحمد (6): بشهر أو شهرين.
قال الترمذي: حسن. وكان (7) أحمد يذهب إليه، ويقول: هذا آخر الأمر، ثمّ تركه؛ لما اضطربوا في إسناده؛ حيث روى بعضهم فقال: عن ابن عكيم، عن أشياخ من جهينة.
وقال الخلال (8): لما رأى أبو عبد الله تزلزل الرُّواة فيه توقف فيه.
وقال ابن حبان (9) - بعد أن أخرجها -: هذه اللفظة أوهمت عالما من الناس، أن هذا الخبر ليس بمتصل، وليس كذلك، بل عبد الله بن عكيم شهد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قرئ عليهم في جهينة، وسمع مشائخ جهينة يقولون ذلك.
(1) لم أجده في السنن له، ولم يعزه إليه المصنف في كتابه: إتحاف المهرة (8/ 258)، وعزاه إليه ابن الملقن في البدر المنير (1/ 587).
(2)
السنن الكبرى (1/ 18).
(3)
صحيحه (الإحسان رقم 1277، 1278، 1279).
(4)
المسند (4/ 310).
(5)
السنن (رقم 4128).
(6)
المسند (4/ 310).
(7)
ذكره الترمذي نقلا عن أحمد بن الحسن، عن الإِمام أحمد رحمهم الله.
(8)
حكاه عنه الحازمي في الناسخ والمنسوخ (ص 94).
(9)
انظر: الإحسان (4/ 96)، ساقه الحافظ ابن حجر باختصار.
وقال البيهقي (1) والخطابي (2): هذا الخبر مرسل.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(3) عن أبيه: ليست لعبد الله بن عكيم صحبة، وإنما روايته كتابة.
وأغرب الماوردي (4) فزعم أنّه نقل عن علي بن المديني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولعبد الله بن عكيم سنة.
وقال صاحب "الإِمام"(5): تضعيف من ضعفه ليس من قبل الرجال؛ فإنهم كلهم ثقات، وإنما ينبغي أن يحمل الضعف على الاضطراب، كما نقل/ (6) عن أحمد، ومن الاضطراب فيه ما رواه ابن عدي (7) والطبراني من حديث شبيب بن سعيد، [عن شعبة](8) عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عنه،
(1) انظر: معرفة السنن والآثار (1/ 146).
(2)
انظر: معالم السنن (6/ 68) وعبارته: "ومذهب عامة العلماء على جواز الدباغ والحكم بطهارة الإهاب إذا دبغ، ووهنوا هذا الحديث؛ لأن عبد الله بن عكيم لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو حكايته عن كتاب أتاهم".
(3)
علل الحديث (1/ 52)، وعبارته:"لم يسمع عبد الله بن عكيم من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو كتابه".
(4)
الحاوي، للماوردي (1/ 60 - 61).
(5)
هو ابن دقيق العيد، انظر: الإِمام (1/ 316) ولفظه: "والذي يعتل به في هذا الحديث الاختلاف".
(6)
[ق/27].
(7)
الكامل (4/ 31).
(8)
ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية، واستدركته من "الكامل" لابن عدي، وقد ساقه عنه هكذا ابن دقيق العيد في الإِمام:(1/ 321) فانتفى احتمال الإقحام في مطبوعة "الكامل" والله أعلم.
ولفظه: " جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بأرض جهينة: "إنّي كُنْتُ رَخَّصْتُ لَكُم في إِهَاب الْمَيْتَةِ وَعَصَبِهَا، فَلا تَنتَفِعُوا بِإِهَابٍ وَلَا عَصَب".
إسناده ثقات، وتابعه فضالة بن مفضل عند الطبراني في "الأوسط"(1)،
ورواه أبو داود (2) من حديث خالد، عن الحكم، عن عبد الرحمن: أنه انطلق هو وأناس معه إلى عبد الله بن عكيم، فدخلوا، وقعدت على الباب، فخرجوا إلى وأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم.
فهذا يدل على أن عبد الرحمن ما سمعه من ابن عكيم، لكن إن وجد التصريح بسماع عبد الرحمن منه، حمل على أنّه سمعه منه بعد ذلك (3).
وفي الباب:
[108]
- عن ابن عمر، رواه ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ"(4)، وفيه
(1) المعجم الأوسط (رقم 104)، لكنه من طريق فضالة بن المفضل بن فضالة، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن أبي سعيد البصري، أن شعبة بن الحجاج حدثه، عن الحكم بن عتيبة، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم.
وقال الطبراني: لم يروه عن أبي سعيد البصري، إلا يحيى بن أيوب، تفرد به فضالة بن المفضل عن أبيه.
(2)
السنن (رقم 4128).
(3)
انظر: تعقب الشيخ مشهور سلمان على هذا القول في تحقيق الخلافيات للبيهقي (1/ 230 - 231) أصل التعقب عند الألباني في إلا رواء وأطال فيه والله أعلم.
(4)
الناسخ والمنسوخ (رقم 157)، وليس في إسناده عنده عدي بن الفضل، وإنما هو من طريق يحيى بن صالح الوحاظي، حدثنا عياض بن يزيد، حدثنا عبد الرحمن بن نباتة، عن ابن عمر، به.
عدي بن الفضل، وهو ضعيف (1).
[109]
- وعن جابر، رواه بن وهب في "مسنده"(2)، عن زمعة بن صالح، عن أبي الزبير عن جابر، وزمعة ضعيف.
ورواه أبو بكر الشَّافعي في "فوائده" من طريق أخرى.
قال الشيخ الموفق: إسناده حسن.
وقد تكلم الحازمي في "الناسخ والمنسوخ"(3) على هذا الحديث فشفى.
ومحصَّل ما أجاب به الشافعية وغيرهم عنه التعليل بالإرسال، وهو أن عبد الله بن عكيم لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، والانقطاع بأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمعه من عبد الله بن عكيم، والاضطراب في سنده؛ فإنه تارة قال: عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وتارة عن مشيخة من جهينة.
وتارة عن من قرأ الكتاب.
والاضطراب في المتن؛ فرواه الأكثر من غير تقييد، ومنهم من رواه بقيد شهر أو شهرين، أو أربعين يوما، أو ثلاثة أيام.
والترجيح بالمعارضة: بأن الأحاديث الدالة على الدباغ أصح.
والقول بموجَبِه: بأن الإهاب اسم الجلد قبل الدباغ، وأمّا بعد الدباغ فيسمى
(1) بل هو متروك، كما قال النسائي وغيره. انظر: الضعفاء للنسائي (ص 79)، وتهذيب الكمال (19/ 539).
(2)
انظر: نصب الراية (1/ 122)، وأخرجه ابن شاهين أيضاً في الناسخ والمنسوخ (رقم 158).
(3)
انظر: الناسخ والمنسوخ (ص 93).
شِنّا وقِربة، حمله على ذلك ابن عبد البر (1) والبيهقي (2)، وهو منقول عن النضر بن شميل
…
(3) والجوهري قد حزم له.
وقال ابن شاهين (4): لما احتمل الأمرين، وجاء قوله:" أَيُّمَا إِهَابِ دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ" حملناه على الأول؛ جمعا بين الحديثين، والجمع بينهما بالتخصيص بأن المنهي عنه جلد الكلب والخنزير؛ فإنهما لا يدبغان.
وقيل: محمول على باطن الجلد في النهي، وعلى ظاهره في الإباحة. والله أعلم (5).
(1) انظر: التمهيد (4/ 165).
(2)
انظر: السنن الكبرى (1/ 15).
(3)
انظر: سنن أبي داود - عقب حديث (رقم 4128).
(4)
الناسخ والمنسوخ (ص 160).
(5)
لا يفهم من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. في كتابه هذا تقويته لهذا الحديث، بينما جاء ذلك صريحا في كتابه "فتح الباري"(9/ 659) حيث دفع كل ما أورِد عليه من العلل، وجنح إلى إعمال حديثي الإذن والنهي معا بالجمع بينهما، فقال: "ورد ابن حبان على من ادعى الاضطراب، وقال: سمع ابن عكيم الكتاب يقرأ، وسمعه من مشايخ من جهينة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا اضطراب.
وأعله بعضهم بالانقطاع، وهو مردود، وبعضهم بكونه كتابا، وليس بعلة قادحة، وبعضهم بأن ابن أبي ليلى راويه عن ابن عكيم لم يسمعه منه؛ لما وقع عند أبي داود عنه أنّه انطلق وناس معه إلى عبد الله بن عكيم، قال: فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا إلى فأخبروني. فهذا يقتضي أن في السند من لم بسم، ولكن صح تصريح عبد الرحمن بن أبي ليلى بسماعه من ابن عكيم، فلا أثر لهذه العلة أيضا.
وأقوى ما تمسك به من لم يأخذ بظاهره، معارضة الأحاديث الصحيحة له، وأنها عن سماع، وهذا عن كتابة، وإنها أصح مخارج. وأقوى من ذلك الجمع بين الحديثين =
* حديث: "إنّما حُرِّم مِن الْمَيتَةِ أَكْلُهَا".
تَقَدَّم.
[110]
- ورواه الدّارَقطني (1) من طريق الوليد بن مسلم، عن أخيه عبد الجبار بن مسلم، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، قال: إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به.
قال البيهقي (2): تابعه أبو بكر الهذلي (3) عن الزهري.
43 -
[111]- حديث: روي أنّه صلى الله عليه وسلم قال: " أَلَيسَ في الشَّبّ والْقَرَظِ والماءِ مَا يُطَهّرُه".
قال الثوري في "الخلاصة"(4): هذا بهذا اللفظ باطل لا أصل له.
وقال: في "شرح المهذب"(5): ليس للشث ذكر في الحديث، وإنما هو من
= يحمل الإهاب على الجلد قبل الدباغ، وأنه بعد الدباغ لا يسمى إهابا إنما يسمى قربة، وغير ذلك. وقد نقل ذلك عن أئمة اللغة؛ كالنضر بن شميل وهذه طريقة ابن شاهين وابن عبد البر، والبيهقي. وأَبْعَدَ من جمع بينهما يحمل النهي على جلد الكلب والخنزير؛ لكونهما لا يدبغان، وهذا من حمل النهي على باطن الجلد، والأذن على ظاهره.
وحكى الماوردي عن بعضهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كان لعبد الله بن عكيم سنة. وهو كلام باطل فإنه كان رجلاً".
(1)
السنن (1/ 47). وقال: عبد الجبار ضعيف.
(2)
انظر: السنن الكبرى (1/ 23).
(3)
وهو متروك، كما قال الدّارَقطني في "السنن"(1/ 48).
(4)
خلاصة الأحكام (1/ 77).
(5)
انظر: المجموع (1/ 281).
كلام الشَّافعي. وهل هو بالباء الموحدة أو المثلثة جزم بالأول الأزهري، قال: وهو من الجواهر التي جعلها الله في الأرض، تشبه الزاج. وجزم غيره بأنه بالمثلثة.
وقال الجوهري (1): إنّه نبت طيب الرائحة، مر الطعم، يدبغ به.
وقال الشيخ أبو حامد في "التعليقة": جاء في الحديث: "أَلَيْسَ في الْمَاءِ وَالْقَرْظِ مَا يُطَفرُهَا". وهذا هو الذي أعرفه مرويا، قال: وأصحابنا يروونه/ (2): "الشث والقرظ"، وليس بشيء.
فهذا شيخ الأصحاب قد نص على أن زيادة "الشث" في الحديث ليست بشيء، فكان ينبغي للإمام (3) والماوردي (4) ومن تبعهما أن يقلدوه في ذلك.
وأغرب ابن الأثير فقال: في "النهاية"(5) - في مادة الشين والثاء المثلثة -: في الحديث أنّه مر بشاة لميمونة فقال: "أليس في الشَّث والْقَرَظِ مَا يُطَهّره".
والحديث الذي ذكره ليس فيه "الشث":
[112]
- فقد رواه الدّارَقطني (6) بإسناد حسن، من حديث ابن عباس نحو حديث الباب الأول، وزاد في آخره - بعد قوله -:"إنّما حُرِّم أَكْلُها". "أَوَ لَيْسَ في الماءِ وَالْقَرَظِ مَا يُطَهِّرُها"؛ أخرجه من طريق يحيى بن أيوب، عن عقيل، عن
(1) الصحاح (1/ 251).
(2)
[ق/28].
(3)
يعني: الجويني.
(4)
انظر: الحاوي (1/ 63).
(5)
النهاية (2/ 444).
(6)
السنن (1/ 41).
ابن شهاب، [عن عبيد الله بن عبد الله بن عبيد، عن ابن عباس](1).
[113]
- ورواه مالك (2) وأبو داود (3) والنسائي (4) وابن حبان (5) والدّارَقطنيّ (6) من حديث العالية بنت سبيع، عن ميمونة أنّه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لَو أَخَذْتُم إِهَابَها؟ " فقالوا: إنها ميتة، فقال:"يُطَهِّرُها الماءُ والْقَرَظ" وصَحَّحَه ابن السكن والحاكم.
44 -
[114]- حديث: "دِبَاغ الأديم ذَكَاتُه".
أحمد (7) وأبو داود (8) والنسائي (9) والبيهقي (10) وابن حبان (11) من حديث الجون بن قتادة عن سلمة بن الْمُحَبَّق، به. وفيه قصة.
(1) ما بين المعقوفتين لم يرد إلاّ في نسخة "د"، وكتب في "م" فوق السّطر بخط مغاير دون علامة تخريج، واثباته أليق؛ إذ لم يتقدم ذكر طرف الإسناد.
(2)
انظر: الموطأ (2/ 498) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
(3)
السنن (رقم 4126).
(4)
السنن (رقم 4248).
(5)
صحيحه (الإحسان - رقم 1291).
(6)
السنن (1/ 45).
(7)
المسند (رقم 15908).
(8)
السنن (رقم 4125).
(9)
السنن (رقم 4243).
(10)
السنن الكبرى (1/ 21).
(11)
صحيحه (الإحسان رقم 4522).
وفي لفظ: "دِبَاغُهَا ذَكَاتُها".
وفي لفظ: "دِبَاغُهَا طُهُورُها".
وفي لفظ: "ذَكَاتُها دِبَاغُها".
وفي لفظ (1): " ذَكَاةُ الأَدِيم دِبَاغُه".
وإسناده صحيح. وقال أحمد: الجون لا أعرفه (2). وقد عرفه غيره، عرفه علي بن المديني (3)، وروى عنه الحسن وقتادة، وصحح ابن سعد (4) وابن حزم (5)، وغير واحد أن له صحبة، وتعقب أبو بكر بن مُفَوِّز ذلك على ابن حزم كما أوضحته في كتابي في "الصحابة"(6).
وفي الباب:
[115]
- عن ابن عباس، رواه الدّارَقطني (7) وابن شاهين (8) من طريق فليح، عن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة، عنه. بلفظ:"دِبَاغُ كُلِّ إِهَابِ طُهُورُه".
(1) لفظ ابن حبان.
(2)
نقله عنه أبو بكر بن الأثرم في كتاب الناسخ والمنسوخ، كما في البدر المنير (1/ 609)، وانظر: الجرح والتعديل (2/ 542).
(3)
قال في موضع آخر: الذين روى عنهم الحسن من المجهولين فذكرهم وذكر فيهم جون بن قتادة. انظر: تهذيب الكمال (5/ 165).
(4)
ابن سعد لم يعده في الصحابة، وإنما عد أباه منهم فيما من نزلوا البصرة، انظر: الطبقات (7/ 62).
(5)
انظر: المحلى (1/ 120).
(6)
انظر: الإصابة (1/ 556).
(7)
السنن (1/ 46).
(8)
الناسخ والمنسوخ (رقم 162)
وأصله في مسلم (1) من حديث أبي الخير عن ابن وعلة بلفظ: "دِبَاغهُ طُهُورُه".
وفيه قصة لابن وعلة مع ابن عباس في سؤاله له عن الأسقية التي تأتيهم بها المجوس ورواه الدولابي في "الكنى"(2) من حديث إسحاق بن عبد الله بن الحارث، قال: قلت لابن عباس: الفراء تصنع من جلود الميتة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ذَكَاةُ كُل مِسْكٍ دِبَاغُه".
ورواه البزار (3) والطبراني (4) والبيهقي (5) من حديث يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس، قال ماتت شاة لميمونة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَلَا اسْتَمْتَعْتُم بِإهَابِهَا؛ فَإِن دِبَاغُ الأَدِيمِ طُهُوره".
وابن عطاء ضعفه يحيى بن معين وأبو زرعة.
ولابن عباس حديث آخر:
[116]
- رواه أحمد (6) وابن خزيمة (7) والحاكم (8) والبيهقي (9) من طريق
ا (1) نظر: صحيحه (رقم 366)(106)(107).
(2)
انظر: الكنى للدولابي (1/ 200/ رقم 686).
(3)
انظر: نصب الراية (1/ 119).
(4)
المعجم الكبير (رقم 11411).
(5)
السنن الكبرى (1/ 16).
(6)
مسند الإِمام أحمد (1/ 314).
(7)
صحيحه (رقم 114).
(8)
المستدرك (1/ 161)، وقال: حديث صحيح، ولا أعرف له علة. ووافقه الذهبي. لكنه قال في "ميزان الاعتدال":"وعبد الله هذا وإن كان قد وثق ففيه جهالة".
(9)
السنن (1/ 17، 110)، وقال:"هذا إسناد صحيح، وسألت أحمد بن علي الأصبهاني عن أخي سالم هذا؟ فقال: اسمه عبد الله بن أبي الجعد". انظر: غاية المرام (رقم 28).
سالم بن أبي الجعد، عن أخيه، عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوضأ من سقاء فقيل له: إنّه ميتة. فقال: "دِبَاغُه يُزِيل خُبْثَه، أَوْ نَجْسَهُ، أَوْ رِجْسَه".
وإسناده صحيح، قاله الحاكم والبيهقي.
[117]
- ورواه النسائي (1) وابن حبان (2) والطبراني (3) والدّارَقطنيّ (4) والبيهقي (5) من حديث عائشة فلفظ النسائي: "دِبَاغُهَا طُهُورُها".
وفي لفظ ابن حبان: "دِبَاغُ جُلُود الْمَيْتَة طُهُورُها".
وفي الباب أيضا: عن المغيرة بن شعبة (6)، وزيد بن ثابت (7)، وأبي أمامة (8) وابن عمر (9)، وهي في الطبراني.
[118]
- وحديث ابن عمر عند ابن شاهين (10) بلفظ: " جُلُودُ الْمَيْتَةِ
(1) السنن (رقم 4244).
(2)
صحيحه (الإحسان. رقم 1290).
(3)
أخرجه أيضاً في المعجم الصغير (1/ 189 - 190).
(4)
السنن (1/ 44).
(5)
السنن الكبرى (1/ 24 - 25).
(6)
المعجم الكبير (20/ 368/ رقم 859).
(7)
قال في البدر المنير (1/ 617): (رواه الطّبراني من طريق الواقديّ، وهو مكْشُوف الحال".
(8)
إنما هو الرّاوي لهذا الحديث عن المغيرة بن شعبة، كما في المعجم الكبير (20/ 368/ رقم 859) وكما يتبين من سياق ابن الملقن في البدر المنير (1/ 617).
(9)
أخرجه الدارقطني في السنن (1/ 48)، وقد عزاه في البدر المنير (الموضع السابق). وتابعه الحافظ. إلى الطبراني ثمّ نقل قوله:"القاسم ضعيف"، وهذه عبارة الدّارقطني، وأخشى أن يكون الوهمُ في عزوه إلى الطّبراني، فلم يَذكره الهيثمي في "المجمع" والله أعلم.
(10)
انظر: الناسخ والمنسوخ (رقم 164).
دِبَاغُها (1) طُهُورُها".
[119]
- وحديث زيد بن ثابت في "تاريخ نيسابور" وفي "الكنى" للحاكم أبي أحمد في ترجمة أبي سهل.
[120]
- وعن هزيل بن شرحبيل، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة أو غيرها - وهو عند البيهقي (2).
ولأم سلمة حديث آخر رواه الدّارَقطني (3) بلفظ: "إنّ دِبَاغَهَا يُحلّ كَمَا يُحِلّ خِلّ الْخَمْر". وفيه الفرج بن فضالة وهو ضعيف.
وعن أنس، وجابر، وابن مسعود، ذكرها أبو القاسم ابن مَنده في "مستخرجه".
45 -
[121]- حديث: لما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره، ناوله أبا طلحة؛ ليفرقه على أصحابه.
متفق عليه (4) من حديث أنس، بلفظ: ناول الحالق شقه الأيمن، فأعطاه أبا طلحة، ثمّ ناوله شقه الأيسر، فحلقه، فقال:"اقْسِمْهُ بَيْن النّاس".
46 -
[122]- حديث حذيفة: "لَا تَشْرَبُوا في آنِيَة الذَّهَب والفِضَّة، ولَا تَأكُلُوا في صَحَافِهِمَا".
(1)[ق/29].
(2)
لم أجده عنده، وكذلك عزاه إليه ابن الملقن في البدر المنير (1/ 616)، وهو عند الدارقطني (1/ 48).
(3)
السنن (1/ 49) وقال: تفرد به فرج بن فضالة وهو ضعيف.
(4)
صحيح البخاري (رقم 171) وصحيح مسلم (رقم 1305).
متفق عليه (1) بهذا اللفظ، بزيادة:"فَإنَّهَا لَهم في الدُّنيا، وَلَكم في الآخِرَة".
قال ابن مَنده: مجمع على صحته.
47 -
[123]- حديث: "الّذي يَشْرَب في آنية الذَّهب والْفِضّة، إنّمَا يُجَرْجِرُ في جَوْفِه نَارَ جَهَنَّم".
متفق عليه (2) من حديث أم سلمة، بلفظ:"في بطنه" وليس فيه: "الذهب".
ورواه مسلم (3) بلفظ: "إن الّذي يَأكلُ وَيشرَبُ في آنِيَة الذَّهَبِ والْفِضَّة".
رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، والوليد بن شجاع، عن علي بن مسهر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن زيد بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أم سلمة.
تفرد بهذه الزيادة علي بن مسهر فيما قيل (4).
زاد في رواية الطبراني (5)"إلا أَنْ يَتُوب".
وفي الباب:
[124]
- عن عائشة رواه الدّارَقطني في "العلل" من طريق شعبة والثوري، عن
(1) انظر: صحيح البخاري (رقم 5426)، وصحيح مسلم (رقم 2067).
(2)
صحيح البخاري (رقم 5634)، وصحيح مسلم (رقم 2065).
(3)
صحيحه (رقم 2065) (
…
).
(4)
قال الإِمام مسلم عقبه: "وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر".
(5)
المعجم الكبير (23/ 388/ رقم 928).
سعد بن إبراهيم، عن نافع عن امرأة ابن عمر، سماها الثوري، صفية عنه.
وحديث شعبة في "الجعديات"(1)، وصحيح أبي عوانة (2) بلفظ:"الَّذِي يَشْرَبُ في آنِيَة الفضَّة إنَّمَا يُجَرْجِرُ في جَوْفِه نَاراً".
وفيه اختلاف على نافع؛ فقيل: عنه، عن ابن عمر، أخرجه الطبراني في "الصغير"(3).
وأعله أبو زرعة وأبو حاتم (4).
وقيل: عنه، عن أبي هريرة، ذكره الدّارَقطني في "العلل" وخطأه، من رواية عبد العزيز بن أبي رواد. قال: والصحيح فيه: عن نافع، عن زيد بن عبد الله بن عمر كما تَقَدَّم. فرجع الحديث إلى حديث أمّ سلمة.
48 -
[125]- حديث أبي وائل، قال: غزوت مع عمر الشّام، فنزل منزلاً فجاء دهقان. فذكر الحديث في نهيه عن السجود له، وفي امتناعه من دخول بيته لأجل التصاوير، وفي أكله من طعامه، وفي شربه من إداوة الغلام نبيذا صب عليه الماء ثلاث مرات. وقال: إذا رابكم شيء من شرابكم فافعلوا به هكذا،
(1) انظر: حديث علي بن الجعد لأبي القاسم البغوي (رقم 1549).
(2)
انظر: لم أجده في صحيح أبي عوانة ولم يعزه الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (17/ 713/ رقم 23100) إلا إلى الإِمام أحمد وحده، وهو في مسنده (6/ 98) من طريق شعبة، عن سعد ابن إبراهيم به.
(3)
المعجم الصغير (رقم 563).
(4)
انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (1/ 36).
ثمّ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تَلْبِسُوا الْحَرِير ولَا الدِّيباج، ولَا تَشْرَبُوا في آنِيَة الذَّهب والْفِضَّة، فإنَّها لَهُمْ في الدُّنيا، وَلَكُم في الآخِرَة".
رواه الحاكم في "المستدرك"(1) من طريق مسلم الأعور، عن أبي وائل.
ومسلم ضعيف. وذكره الدّارَقطني في "العلل"(2) وقال: خالفه الأعمش، فرواه عن أبي وائل عن حذيفة - يعني المرفوع منه، وهو الصحيح.
وفي الباب أيضا:
[126]
- عن ابن عباس، رواه الطبراني في "الصغير"(3) بسند ضعيف.
وكذا رواه أبو يعلى (4) وفي السند: النضر بن عربي. ولفظه: "إنّ الّذِي يَشْرَب في آنِيَة الذَّهَب والْفِضَّة" الحديث.
[127]
- وعن أنس رواه البيهقي (5) بسند حسن.
[128]
- وعن علي رواه الدّارَقطني (6) بإسناد قوي.
وفي "الصحيحين"(7) من:
(1) المستدرك (3/ 82 - 83).
(2)
العلل (2/ 161).
(3)
انظر: المعجم الصغير (رقم 319).
(4)
مسنده (رقم 2711).
(5)
السنن الكبرى (1/ 28).
(6)
سنن الدّارَقطني (1/ 41).
(7)
انظر: صحيح البخاري (رقم 1239، 5175، 5635) وصحيح مسلم (رقم 2066).
[129]
- حديث البراء: ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن الشرب في الفضة أو آنية الفضة.
49 -
[130]- حديث: كانت حلقة قصعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة.
البخاري (1) من حديث عاصم الأحول، رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس ابن مالك، وكان انصدع، فَسَلْسَلَه بفضة.
وفي رواية: له (2): فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة.
وحكى البيهقي (3) عن موسى بن هارون - أو غيره -: أن الذي جعل السلسلة هو أنس؛ لأن لفظه: فجعلت مكان الشعب سلسلة.
وجزم/ (4) بذلك ابن الصلاح.
قلت: وفيه نظر؛ لأن في الخبر عند البخاري (5)، عن عاصم، قال: وقال ابن سيرين: إنّه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال أبو طلبة: لا تغيرن شيئاً صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهذا يدل على أنّه لم يغير فيه شيئاً.
وقد أوضحت الكلام عليه في "شرح البخاري"(6).
(1) صحيح البخاري (رقم 5638)،
(2)
انظر: صحيح البخاري (رقم 3109).
(3)
السنن الكبرى (1/ 30).
(4)
[ق/30].
(5)
صحيح البخاري (رقم 5638).
(6)
انظر: فتح الباري (10/ 101).
50 -
[131]- حديث: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة.
أصحاب السنن (1) من حديث جرير بن حازم عن قتادة عن أنس.
ومن طريق هشام عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، مرسل.
ورجحه أحمد (2)، وأبو داود، والنسائي، وأبو حاتم (3)، والبزار، والدارمي (4)، والبيهقي، وقال (5): تفود به جرير بن حازم.
قلت: لكن أخرجه الترمذي (6) والنسائي أيضا (7) من حديث همام، عن قتادة عن أنس.
وله طريق غير هذه رواها النسائي (8) من:
[132]
- حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف - وله رؤية - قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة.
(1) سنن أبي داود (رقم 2583، 2584)، وسنن النسائي (رقم 5375)، سنن الترمذي (رقم 1691).
(2)
انظر: العلل ومعرفة الرجال (1/ 239/ رقم 312).
(3)
انظر علل ابن أبي حاتم (1/ 313/ رقم 938).
(4)
سنن الدارمي (2/ 292/ رقم 2457، 2458).
(5)
السنن الكبرى (4/ 143).
(6)
السنن (رقم 1691).
(7)
السنن (رقم 5374).
(8)
السنن (رقم 5373).