الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه آخر
في "الوسيط"(1) أن القائلة: فضحت النساء: عائشة، وغلّطه بعض الناس فلم يصب، فقد وقع ذلك في مسلم (2).
189 [602]- حديث: "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ".
أحمد (3) والبيهقي (4) من رواية بن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة، بهذا وزاد:"وَمَن حَمَلَة فَلْيَتَوَضَّأ". وصالح ضعيف. (5)
ورواه البزار من رواية العلاء، عن أبيه. ومن رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، ومن رواية أبي بحر البكراوي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، كلهم عن أبي هريرة.
ورواه الترمذي (6) وابن ماجه (7) من حديث عبد العزيز بن المختار، وابن حبان (8) من رواية حماد بن سلمة، كليهما (9) عن سهيل بن أبي صالح،
(1) الوسيط، للغزالي (1/ 343).
(2)
انظر: صحيح مسلم (رقم 310)(29).
(3)
مسند الإمام أحمد (رقم 9862).
(4)
السنن الكبرى (1/ 303).
(5)
صالح مولى التوأمة ثقة اختلط بأخرة.
(6)
سنن الترمذي (رقم 993)، وقال:"حديث حسن".
(7)
سنن ابن ماجه (رقم 1463).
(8)
الإحسان (رقم 1161).
(9)
في باقي النسخ: (كلاهما)، وهو متوجه على الاستئناف.
عن أبيه، عن أبي هريرة.
ورواه أبو داود (1) من رواية عمرو بن عمير، وأحمد (2) من رواية شيخ يقال له: أبو إسحاق، كلاهما عن أبي هريرة.
وذكر البيهقي (3) له طرقا وضعفها ثم قال: والصحيح أنه موقوف.
وقال البخاري (4): الأشبه موقوف.
وقال علي وأحمد: لا يصح في الباب شيء، نقله الترمذي (5) عن البخاري عنهما.
وعلق الشافعي (6) القول به على صحة الخبر. وهذا في البويطي.
وقال الذهلي (7): لا أعلم فيه حديثا ثابتًا ولو ثبت للزمنا استعماله.
وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(8) عن أبيه: لا يرفعه الثقات، إنما هو موقوف.
وذكر الدارقطني (9) الخلاف في حديث ابن أبي ذئب، هل هو عن صالح، أو
(1) سنن أبي داود (رقم 3161).
(2)
مسند الإمام أحمد (رقم 7770).
(3)
انظر: السنن الكبرى (1/ 301 - 305).
(4)
التاريخ الكبير (1/ 397).
(5)
العلل الكبير (1/ 402).
(6)
نقله ابن المنذر في مختصر سنن أبي داود (4/ 307).
(7)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 302) من طريق أبي بكر المطرز عنه.
(8)
علل ابن أبي حاتم (1/ 351).
(9)
علل الدارقطني (10/ 378 - 379).
عن المقبري، أو عن سهيل، عن أبيه، أو عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، ثم قال: وقوله: عن المقبري أصح.
وقال الرافعي (1): لم يصحِّح علماء الحديث في هذا الباب شيئًا مرفوعًا.
قلت: قد حسّنه الترمذي، وصحّحه ابن حبان (2). وله طريق أخرى، قال عبد الله بن صالح: حدثنا يحيى بن أيوب، عن عقيل، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، رفعه:"مَنْ غَسلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ". ذكره الدارقطني (3) وقال: فيه نظر.
قلت: رواته موثقون.
وقال ابن دقيق العيد في "الإمام"(4): حاصل ما يعتل به وجهان:
أحدهما: من جهة الرجال، ولا يخلو إسناد منها من متكلَّم فيه.
ثم ذكر ما معناه: أن أحسنها: رواية سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. وهي معلولة، وإن صححها ابن حبان [وابن حزم](5) فقد رواه سفيان، عن سهيل، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة.
قلت: إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم (6)، فينبغي أن يصحح الحديث.
قال: وأما رواية محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. فإسناد
(1) في شرح مسند الشافعي- كما في البدر المنير (2/ 529).
(2)
انظر: الإحسان (رقم 1161).
(3)
العلل (9/ 293).
(4)
انظر: الإمام (2/ 378).
(5)
في الأصل (وابن خزيمة) وهو خطأ، والمثبت من باقي النسخ، وانظر: المحلى (1/ 250).
(6)
انظر: صحيح مسلم (رقم 233).
حسن، إلا أن الحفاظ من أصحاب محمد بن عمرو رووه عنه موقوفًا.
وفي الجملة: هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا.
فإنكار النووي (1) على الترمذي تحسينه معترض، وقد قال الذهبي في "مختصر البيهقي": طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء ولم يعلوها بالوقف، بل قدموا رواية الرفع. والله أعلم.
وفي الباب:
[603]
- عن عائشة رواه أحمد (2) وأبو داود (3) والبيهقي (4) وفي إسناده مصعب ابن شيبة وفيه مقال، وضعفه أبو زرعة، وأحمد، والبخاري.
وصححه بن خزيمة (5).
[604]
- وفيه عن علي. وسيأتي في "الجنائز".
[605]
- وعن حذيفة ذكره ابن أبي حاتم (6) والدارقطني في "العلل"(7) وقالا: إنه لا يثبت.
(1) انظر: المجموع (5/ 185)، وقال في شرحه على صحيح مسلم (7/ 6):"حديث ضعيف بالاتقاق".
(2)
مسند الإمام أحمد (6/ 152).
(3)
سنن أبي داود (رقم3160).
(4)
السنن الكبرى (1/ 229 - 300).
(5)
انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم 256)
(6)
علل ابن أبي حاتم (1/ 304).
(7)
علل الدارقطني (4/ 146)، ولفظه بتمامه:"ولا يثبت هذا عن أبي إسحاق، والمحفوظ: قول الثوري وشعبة ومن تابعهما، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي".
قلت: ونفيهما الثبوت على طريقة المحدثين، وإلّا فهو على طريقة الفقهاء قويّ، لأنّ رواته ثقات، أخرجه البيهقي (1) من طريق معمر، عن أبي إسحاق، عن أبيه، عن حذيفة. وأعله بأن أبا بكر بن إسحاق الصبغي قال: هو ساقط، قال علي بن المديني: لا يثبت فيه حديث. انتهى.
وهذا التعليل ليس بقادح لما قدمناه.
[606]
- وعن أبي سعيد، رواه ابن وهب في "جامعه".
[607]
- وعن المغيرة، رواه أحمد في "مسنده"(2).
وذكر الماوردي (3): أن بعض أصحاب الحديث خرج لهذا الحديث مائة وعشرين طريقًا.
قلت: وليس ذلك ببعيد، وقد أجاب أحمد عنه بأنه منسوخ.
وكذا جزم بذلك أبو داود، ويدل له/ (4):
[608]
- ما رواه البيهقي (5) عن الحاكم، عن أبي على الحافظ، عن أبي العباس الهمداني الحافظ، حدثنا أبو شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غَسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوه، إنَّ مَيِّتَكُمْ يَمُوتُ طَاهرًا، وَلَيس بِنَجِسٍ فَحَسْبُكُمْ أنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُم".
(1) السنن الكبرى (4/ 246).
(2)
المسند (رقم 18146).
(3)
الحاوي الكبير، للمارودي (1/ 377).
(4)
[ق/85].
(5)
السنن الكبرى (1/ 306).
قال البيهقي: هذا ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة.
قلت: أبو شيبة هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة، احتج به النسائي، ووثقه الناس، ومَنْ فوقه احتج بهم البخاري.
وأبو العباس الهمداني هو ابن عقدة (1) حافظ كبير، إنما تكلموا فيه بسبب المذهب، ولأمور أخرى ولم يُضَعَّف بسبب المتون أصلا. فالإسناد حسن.
فيجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة: بأن الأمر على الندب، أو المراد بالغسل غسل الأيدي، كما صرح به في هذا.
قلت: ويؤيد أن الأمر فيه للندب ما روى الخطيب (2) في ترجمة "محمد بن عبد الله المخرمي" من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: قال لي أبي: كتبت حديث عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر: كنا نغسل الميت؛ فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل؟ قال: قلت: لا. قال: في ذلك الجانب شاب يقال له محمد بن عبد الله، يحدث به عن أبي هشام المخزومي، عن وهيب، فاكتبه عنه.
(1) هو مع تقدّمه في الحفظ إلّا أنه ضعيف عندهم، قال ابن عدي في الكامل (1/ 206):"وسمعت أبا بكر بن أبي غالب يقول: ابن عقدة لا يتديّن بالحديث؛ لأنّه كان يحمل شيوخًا بالكوفة على الكذب، يسوِّي لهم نسخةً، ويأمرهم أن يرووها، فكيف يتديّن بالحديث ويعلم أنّ هذه النسخ هو دَفَعها إليهم يرويها عنهم، وقد تبينا ذلك منه في غيرِ شيخ بالكوفة".
ثم إنّ خالد بن مخلد هو القطواني، وهو وإن احتجّ به البخاري، إلّا أنّ عنده مناكير وغرائب، كما قال الإمام أحمد. وانظر: الجرح والتعديل (4/ 354)، والضعفاء، للعقيلي (2/ 15).
(2)
انظر: تاريخ بغداد (5/ 424).
قلت: وهذا إسناد صحيح، وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث. والله أعلم.
190 [609]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلا الْحَائِضُ شَيئًا مِنَ الْقُرآن".
الترمذي (1) وابن ماجه (2) من حديث ابن عمر. وفي إسناده إسماعيل بن عياش، وروايته عن الحجازيين ضعيفة، وهذا منها.
وذكر البزار: أنه تفرد به عن موسى بن عقبة. وسبقه إلى نحو ذلك البخاري (3). (4) وتبعهما البيهقي (5) لكن رواه الدارقطني (6) من حديث المغيرة ابن عبد الرحمن، عن موسى، ومن وجه آخر، فيه مبهم، عن أبي معشر وهو ضعيف، عن موسى.
وصحّح ابن سيد النّاس طريق المغيرة وأخطأ في ذلك؛ فإن فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف، فلو سلم منه لصح إسناده.
(1) سنن الترمذي (رقم 131).
(2)
سنن ابن ماجه (رقم 595).
(3)
حكاه عنه البيهقي في الكبرى (1/ 89) ، والخلافيات (1/ 24)، ومعرفة السنن والآثار (1/ 190).
(4)
قال الترمذي: "حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة
…
".
(5)
انظر: الخلافيات (2/ 23).
(6)
سنن الدارقطني (1/ 118).
وإن كان ابن الجوزي (1) ضعفه بمغيرة بن عبد الرحمن فلم يصب في ذلك، فإن مغيرة ثقة. وكأن ابن سيد الناس تبع ابن عساكر في قوله في "الأطراف" (2): إن عبد الملك بن مسلمة هذا هو القعنبي، وليس كذلك، بل هو آخر.
وقال ابن أبي حاتم (3) عن أبيه: حديث إسماعيل بن عياش هذا خطأ، وإنما هو ابن عمر قوله.
وقال عبد الله بن أحمد (4)، عن أبيه: هذا باطل، أُنكر على إسماعيل.
وله شاهد من:
[610]
- حديث جابر رواه الدارقطني (5) مرفوعا. وفيه محمد بن الفضل وهو متروك. وموقوفًا (6)، وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو كذاب.
وقال البيهقي: هذا الأثر ليس بالقوي وصح عن عمر: أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب. وساقه عنه في "الخلافيات"(7) بإسناد صحيح.
191 -
[611]- حديث علي بن أبي طالب: لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء، سوى الجنابة.
(1) التحقيق في أحاديث الخلاف، لابن الجوزي (1/ 167).
(2)
انظر: تحفة الأشراف للمزي (6/ 240).
(3)
انظر: علل ابن أبي حاتم (1/ 49).
(4)
انظر: العلل ومعرفة الرجال (3/ 381).
(5)
سنن الدارقطني (2/ 87).
(6)
سنن الدارقطني (1/ 121).
(7)
الخلافيات (2/ 28/ رقم 325)، وقال:"وهذا إسناد صحيح".
وفي رواية: (يحجزه)
أحمد (1) وأصحاب السنن (2) وابن خزيمة (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) والبزار (6) والدارقطني (7) والبيهقي (8) من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي.
وفي رواية للنسائي (9) عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، نحوه. وألفاظهم مختلفة. وصححه الترمذي، وابن السكن، وعبد الحق (10)، والبغوي في "شرح السنة"(11) وروى ابن خزيمة (12) بإسناده عن شعبة، قال: هذا الحديث ثلث رأس مالي.
(1) مسند الإمام أحمد (رقم 627، 639).
(2)
انظر: سنن أبي داود (رقم 229)، وسنن الترمذي (رقم 146) من طريق الأعمش وابن أبي ليلى، وسنن النسائي (رقم 265)، وسنن ابن ماجه (رقم 594)، وقال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح".
(3)
صحيح ابن خزيمة (رقم 208).
(4)
الإحسان (رقم 799، 800)
(5)
المستدرك (رقم 4/ 107).
(6)
مسند البزار (رقم 706، 707).
(7)
سنن الدارقطني (1/ 119).
(8)
السنن الكبرى (1/ 88 - 89).
(9)
سنن النسائي (رقم 266).
(10)
الأحكام الوسطى (1/ 204).
(11)
انظر: شرح السنة (رقم 273).
(12)
انظر: صحيح ابن خزيمة (1/ 104).
وقال/ (1) الدارقطني (2): قال شعبة: ما أحدث بحديث أحسن منه.
وقال البزار (3): لا يروى من حديث علي إلا عن عمرو بن مرة، عن عبد الله ابن سلمة عنه.
وحكى الدارقطني في "العلل": أن بعضهم رواه عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن علي، وخَطَّأَ هذه الرواية.
وقال الشافعي في "سنن حرملة": إن كان هذا الحديث ثابتا ففيه دلالة على تحريم القرآن على الجنب.
وقال في: "جماع كتاب الطهور"(4): أهل الحديث لا يثبتونه.
قال البيهقي: إنما قال ذلك لأن عبد الله بن سلمة راويه كان قد تغير، وإنما روى هذا الحديث بعد ما كبر قاله شعبة.
وقال الخطابي (5): كان أحمد يوهن هذا الحديث.
وقال النووي في "الخلاصة"(6): خالف الترمذي الأكثرون فضعفوا هذا الحديث.
وتخصيصه الترمذي بذلك دليل على أنه لم ير تصحيحه لغيره، وقد قدمنا ذكر من صححه غير الترمذي.
(1)[ق/ 86].
(2)
انظر: سنن الدارقطني (1/ 119).
(3)
مسند البزار (2/ 285).
(4)
انظر: معرفة السنن والآثار (1/ 188).
(5)
انظر: معالم السنن (1/ 158).
(6)
انظر: الخلاصة (1/ 207).
[612]
- وروى الدارقطني (1) عن علي موقوفا: اقرءوا القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة، فإن أصابته فلا، ولا حرفا.
وهذا يعضد حديث عبد الله بن سلمة، لكن قال ابن خزيمة: لا حجّة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة؛ لأنه ليس فيه نهي، وإنما هي حكاية فعل ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابة.
[613]
- وذكر البخاري (2) عن ابن عباس: أنه لم ير بالقرآن للجنب بأسا.
[614]
- وذكر في الترجمة قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه (3)
192 -
[615]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا أُحِلّ الْمَسْجِدَ لِحائضٍ ولا جُنُبٍ".
أبو داود (4) من حديث جسرة، عن عائشة، وفيه قصة.
[616]
- وابن ماجه (5) والطبراني (6) من حديث جسرة، عن أم سلمة، وحديث الطبراني أتم.
(1) سنن الدارقطني (1/ 118).
(2)
انظر: صحيح البخاري. كتاب الحيض- باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 373).
(4)
سنن أبي داود (رقم 232).
(5)
سنن ابن ماجه (رقم 645).
(6)
المعجم الكبير (23/ 373 - 374/ رقم 883).
وقال أبو زرعة (1) الصحيح: حديث جسرة، عن عائشة.
وضعف بعضهم هذا الحديث: بأن راويه أفلت بن خليفة مجهول الحال.
وأما قول ابن الرفعة في أواخر شروط الصلاة من "المطلب": بأنه متروك؛ فمردود، لأنه لم يقله أحد من أئمة الحديث.
بل قال أحمد (2): ما أرى به بأسا.
وقد صححه ابن خزيمة (3) وحسنه ابن القطان (4).
193 -
[617]- حديث عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه، من الجنابة.
متفق عليه (5) باللفظ المذكور من حديثها، ومن حديث أم سلمة (6) وميمونة (7) نحوه.
194 -
[618]- حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة.
(1) علل ابن أبي حاتم (1/ 199).
(2)
العلل ومعرفة الرجال (3/ 136/ رقم 4592)، والجرح والتعديل (2/ 346).
(3)
انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم 1327).
(4)
انظر: بيان الوهم والإيهام (5/ 332).
(5)
انظر: صحيح البخاري (رقم 250)، وصحيح مسلم (رقم 319)(45).
(6)
انظر: صحيح البخاري (رقم 322)، وصحيح مسلم (رقم 324)(49).
(7)
انظر: صحيح البخاري (رقم 253)؛ وصحيح مسلم (رقم 322)(47).
متفق عليه (1) بمعناه. ولفظ مسلم (2) من طريق الأسود عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة.
ولهما (3) من طريق أبي سلمة عن عائشة: كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام.
وللبخاري (4) عن عروة، عنها: إذا أراد أن ينام وهو جنب؛ غسل فرجه وتوضأ للصلاة.
ورواه النسائي (5) بلفظه- إلى قوله-: توضأ. وهو أيضا من رواية الأسود.
وروى ابن أبي خيثمة، عن القطان قال: ترك شعبة حديث الحكم في الجنب إذا أراد أن يأكل.
قلت: قد أخرجه مسلم (6) من طريقه، فلعله تركه بعد أن كان يحدث به؛ لتفرده بذكر الأكل، كما حكاه الخلال، عن أحمد.
وقد روى الوضوء عند الأكل للجنب من:
[619 - 621]- حديث جابر عند ابن ماجه (7) وابن خزيمة (8)، ومن حديث أم
(1) انظر: صحيح البخاري (رقم 288)، وصحيح مسلم (رقم 305).
(2)
انظر: صحيح مسلم (رقم 305)(22).
(3)
انظر: صحيح البخاري (رقم 286)، وصحيح مسلم (رقم 305)(21).
(4)
انظر: صحيح البخاري (رقم).
(5)
سنن النسائي (رقم 255).
(6)
انظر: صحيح مسلم (رقم 305)(22).
(7)
سنن ابن ماجه (رقم 592).
(8)
انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم 217).
سلمة، وأبي هريرة عند الطبراني في "الأوسط"(1).
[622]
- وقد روى النسائي (2) من طريق أبي سلمة، عن عائشة، بلفظ: كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصّلاة/ (3)، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه، ثُم يأكل أو يشرب.
[623]
- وأما ما رواه أصحاب السنن (4) من حديث الأسود أيضا، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء؛ فقد قال أحمد (5): إنه ليس بصحيح.
وقال أبو داود (6): هو وهم. وقال يزيد بن هارون: هو خطأ.
وأخرج مسلم (7) الحديث دون قوله: ولم يمس ماء. وكأنه حذفها عمدا؛ لأنه عللها في كتاب "التمييز".
وقال مهنا عن أحمد بن صالح (8): لا يحل أن يروى هذا الحديث.
وفي "علل الأثرم"(9): لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم وحده
(1) المعجم الأوسط (رقم 8403).
(2)
سنن النسائي (رقم 256).
(3)
[ق/ 87].
(4)
انظر: سنن أبي داود (رقم 228)، وسنن الترمذي (رقم 118)، السنن الكبرى (رقم 9052) وسنن ابن ماجه (رقم 581).
(5)
نقله ابن دقيق العيد في الإمام (3/ 90).
(6)
انظر: سنن أبي داود (1/ 58) ناقلا عن يزيد بن هاورن.
(7)
انظر: صحيح مسلم (رقم 305).
(8)
ذكره ابن دقيق العيد في الإمام (3/ 90).
(9)
ذكره ابن دقيق العيد في الإمام (3/ 90).
لكفى، فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود، وكذلك روى عروة وأبو سلمة عن عائشة.
وقال ابن مفوز: أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق.
كذا قال! وتساهل في نقل الإجماع؛ فقد صححه البيهقي، وقال: إن أبا إسحاق قد بيّن سماعه [من](1) الأسود في رواية زهير عنه.
وجمع بينهما ابن سريج على ما حكاه الحاكم، عن أبي الوليد الفقيه، عنه.
وقال الدارقطني في "العلل": يشبه أن يكون الخبران صحيحين. قاله بعض أهل العلم.
وقال الترمذي (2): يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق.
وعلى تقدير صحته؛ فيحمل على أن المراد: لا يمس ماء للغسل، ويؤيده رواية عبدالرحمن بن الأسود، عن أبيه، عند أحمد (3) بلفظ: كان يجنب من الليل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، حتى يصبح ولا يمس ماء.
أو كان يفعل الأمرين؛ لبيان الجواز.
وبهذا جمع ابن قتيبة في "اختلاف الحديث"(4).
ويؤيده: ما رواه هشيم، عن عبد الملك، عن عطاء، عن عائشة مثل رواية أبي إسحاق، عن الأسود.
(1) في الأصل: (عن) والمثبت من باقي النسخ.
(2)
انظر: سنن الترمذي (1/ 202).
(3)
مسند الإمام أحمد (6/ 224).
(4)
انظر: مختلف الحديث لابن قتيبة (ص 241).
[624]
- وما رواه ابن خزيمة (1) وابن حبان (2) في "صحيحيهما" عن ابن عمر: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "نَعَمْ ويتَوَضأُ إِنْ شَاءَ".
وأصله في "الصحيحين" دون قوله: إن شاء. كما سيأتي.
195 [625]- حديث: "إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُم بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَأ بَينَهُمَا وُضُوءًا".
مسلم (3) من حديث أبي سعيد الخدري.
ورواه أحمد (4) وابن خزيمة (5) وابن حبان (6) والحاكم (7) وزاد: "فإنَّه أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ"(8).
وفي رواية ابن خزيمة (9) والبيهقي (10): "فَليَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ للصَّلَاةِ"، وقال: إن الشافعي قال: لا يثبت مثله.
وقال البيهقي: لعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد، ووقف على إسناد
(1) صحيح ابن خزيمة (رقم 211).
(2)
انظر: الإحسان (رقم 1216).
(3)
انظر: صحيح مسلم (308).
(4)
مسند الإمام أحمد (رقم 11162).
(5)
انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم 219).
(6)
انظر: صحيح ابن حبان (رقم1210، 1211).
(7)
انظر: المستدرك (1/ 152).
(8)
الزيادة عند ابن خزيمة أيضا. انظر: (رقم 221).
(9)
انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم 220).
(10)
السنن الكبرى (7/ 192).
حديث غيره فقد روي (1) عن عمر، وابن عمر بإسنادين ضعيفين.
ويؤيد هذا:
196 [626]- حديث أنس الثابت في "الصحيحين"(2): أنه صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد.
ويعارضه:
[627]
- ما روى أحمد (3) وأصحاب السنن (4) من حديث أبي رافع: أنه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه، وعند هذه، فقيل: يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدًا؟ فقال: "هَذا أَزْكَى وَأَطْيَبُ".
وهذا الحديث طعن فيه أبو داود (5) فقال: حديث أنس أصح منه.
وقال النووي (6) هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين.
197 -
[628]- حديث: روي عن عمر أنه قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: "نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحُدُكمْ فَلْيَرْقُدْ".
(1) انظر: السنن الكبرى (7/ 192).
(2)
انظر: صحيح البخاري (رقم 268)، وصحيح مسلم (309).
(3)
مسند الإمام أحمد (6/ 8).
(4)
انظر: سنن أبي داود (رقم 219)، والسنن الكبرى (رقم 9035)، وسنن ابن ماجه (رقم 590).
(5)
سنن أبي داود (1/ 56).
(6)
انظر: المجموع (2/ 178).
قال: ويروى أنه قال: اغسل فرجك وتوضأ.
متفق عليه (1) من حديث عبد الله بن عمر، والأول لفظ البخاري.
وفي رواية لمسلم (2): "نَعَمْ ليَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إذَا شَاء".
ولابن خزيمة (3): أينام أحدنا/ (4) وهو جنب؟ قال: " يَنَامُ ويتَوَضَّأْ إنْ شَاءَ".
وفي رواية للشيخين (5): ذكر عمر أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال:"تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ".
[629]
- وروى مالك في "الموطأ"(6) عن ابن عمر: أنه كان لا يغسل رجليه إذا توضأ وهو جنب؛ للأكل أو النوم.
ويؤيَّده:
[630]
- حديث علي في "سنن أبي داود"(7) حيث قال: هذا وضوء من لم يحدث.
[631]
- ولابن حبان (8) من حديث ابن عباس: بت عند ميمونة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم قام فبال ثم غسل وجهه وكفه، ثم نام.
(1) انظر: صحيح البخاري (رقم 287)، وصحيح مسلم (رقم 306).
(2)
انظر: صحيح مسلم (رقم 306)(24).
(3)
صحيح ابن خزيمة (رقم 211).
(4)
[ق/ 88].
(5)
انظر: صحيح البخاري (رقم 290)، وصحيح مسلم (رقم 306)(25).
(6)
انظر: الموطأ (1/ 48).
(7)
هذا اللفظ لم أجده في سنن أبي داود المطبوعة، وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه (رقم 16).
(8)
انظر: الإحسان (رقم 1445).
198 -
[632]- حديث: "تَحْتَ كلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ، فَبُلّوا الشَّعْر، وَأَنْقُوا الْبِشْرَ".
أبو داود (1) والترمذي (2) وابن ماجه (3) والبيهقي (4) من حديث أبي هريرة، ومداره على الحارث بن وجبة، وهو ضعيف جدا.
قال أبو داود (5): الحارث حديثه منكر، وهو ضعيف.
وقال الترمذي (6): غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث، وهو شيخ ليس بذاك.
وقال الدارقطني في "العلل"(7): إنما يروى هذا عن مالك بن دينار، عن الحسن، مرسلا.
ورواه سعيد بن منصور، عن هشيم، عن يونس عن الحسن، قال: نبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
ورواه أبان العطار، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي هريرة، من قوله.
(1) سنن أبي داود (رقم 248).
(2)
سنن الترمذي (رقم 106).
(3)
سنن ابن ماجه (رقم 597).
(4)
السنن الكبرى (1/ 175).
(5)
سنن أبي داود (1/ 65).
(6)
سنن الترمذي (1/ 178).
(7)
علل الدارقطني (8/ 103).
وقال الشافعي (1): هذا الحديث ليس بثابت.
وقال البيهقي (2): أنكره أهل العلم بالحديث البخاري، وأبو داود، وغيرهما.
وفي الباب:
[633]
- عن أبي أيوب رواه ابن ماجه (3) في حديث فيه: "أَدَاءُ الأمَانَةِ غَسْلُ الْجَنَابَةِ؛ فَإنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ".
وإسناده ضعيف.
[634]
- وعن علي مرفوعًا: "مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِن جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْها، فُعِلَ بِه كَذَا وَكَذا" الحديث.
وإسناده صحيح؛ فإنه من رواية عطاء بن السائب، وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط (4) أخرجه أبو داود، وابن ماجه، من حديث حماد لكن قيل: إن الصواب وقفه على علي.
199 -
قوله: فسروا الأذى في الخبر بموضع الاستنجاء، إذا كان قد استجمر بالحجر.
(1) انظر: معرفة السنن والآثار (1/ 432).
(2)
انظر: المصدر السابق (1/ 431 - 432).
(3)
سنن ابن ماجه (رقم 598).
(4)
هذا رأي الجمهور؛ يحيى بن معين وأبي داود، وحمزة الكناني، والطحاوي، وقال العقيلي، وتبعه عبد الحق الإشبيلي على أن سماع حماد بن سلمة من عطاء كان بعد الاختلاط، انظر: الكواكب النيرات (ص 61).
والخبر المشار إليه سيأتي من حديث ميمونة.
200 -
[635]- حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يفيض الماء على جلده كله.
متفق عليه (1) من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، ومن أوجه أخر. واللفظ للبخاري، وزاد فيه: ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات.
وعلى هذا احتجاج الرافعي به على الوضوء قبل الغسل واضح، واحتجاجه به على تقديم غسل الرجلين في الوضوء على الغسل مشكل؛ فإنه ظاهر في تأخيرهما في رواية مسلم ولفظه ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه.
201 -
[636]- حديث ميمونة: أنها وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ثم تمضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه.
متفق عليه (2) بمعناه وفي رواية مسلم (3): أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من
(1) انظر: صحيح البخاري (رقم 248)، وصحيح مسلم (رقم 316)(35).
(2)
انظر: صحيح البخاري (رقم 249)، وصحيح مسلم (رقم 317).
(3)
انظر: صحيح مسلم (317)(37).
الجنابهَ، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه، وغسل بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حثيات ملء كفيه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده.
وفي لفظ للبخاري (1): توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه/ (2) من الأذى، ثم أفاض عليه، ثم تنحى فغسل رجليه.
202 -
[637]. قوله: ويفيض الماء على رأسه ثم على الشق الأيمن، ثم على الشق الأيسر، وذلك في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
البخاري (3) من حديث القاسم، عن عائشة، بلفظ: فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر.
ورواه مسلم (4) أيضا بنحوه.
ورواه الإسماعيلي في "صحيحه" بلفظ: فبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر.
ورواه ابن حبان (5) في "صحيحه" بلفظ: يصب على شقه الأيمن، ثم يأخذ بكفه يصب على شقه الأيسر. الحديث.
(1) انظر: صحيح البخاري (رقم).
(2)
[ق/89].
(3)
انظر: صحيح البخاري (رقم 258).
(4)
انظر: صحيح مسلم (رقم 318).
(5)
انظر الإحسان (رقم 1197).
وللبخاري (1) عن عائشة، كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت بيديها فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر.
[638]
- ولأحمد (2) عن جبير بن مطعم: "أمّا أَنَا فَآخذُ مِلْءَ كَفَّيَّ ثلاثًا، وَأَصُبّ عَلَى رَأْسِي، ثُم أَفِيضُ عَلى سائِرِ جَسَدِي".
203.
قوله: والترغيب في التجديد؛ إنما ورد في الوضوء.
والغسل ليس في معناه.
كأنه يشير إلى:
[639]
- حديث ابن عمر: "مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كُتِب لَهُ عَشْرُ حَسْنَاتِ".
رواه أبو داود (3) والترمذي (4)، وسنده ضعيف.
* حديث: "أَمّا أنا فَأَحْثِي عَلَى رَأْسِي ثَلاثَ حَثَياتٍ، فَإذَا أَنا قَدْ طَهُرْتُ".
تَقَدم في "الوضوء".
204.
[640]- حديث عائشة: أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض؟ فقال: "خُذِي فِرْصَةً مِنْ مسْكٍ
(1) انظر: صحيح البخاري (رقم 277).
(2)
مسند الإمام أحمد (رقم 16749).
(3)
سنن أبي داود (رقم 62).
(4)
سنن الترمذي (رقم 59)، وضعفه.