الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الماء الطاهر
1 -
[1]- حديث البحر: "هُو الطّهور ماؤه".
مالك (1) والشافعي عنه (2)، والأربعة (3) وابن خزيمة (4) وابن حبان (5) وابن الجارود (6) والحاكم (7) والدّارَقطني (8) والبيهقيُّ (9)، وصَححَه البخاري فيما حكاه عنه الترمذي (10).
وتعقّبه ابن عبد البر (11) بأنه لو كان صحيحًا عنده لأخرجه في "صحيحه".
(1) الموطأ (1/ 22).
(2)
مسند الإِمام الشَّافعي (1/ 7).
(3)
سنن النسائي (رقم 59)، سنن أبي داود (رقم 83)، سنن الترمذي (رقم 69)، سنن ابن ماجه (رقم 836، 3246).
(4)
صحيحٌ ابن خزيمة (رقم 111).
(5)
صحيحٌ ابن حبان/ الإحسان (رقم 1243).
(6)
المنتقى (رقم 43).
(7)
المستدرك 1/ 140.
(8)
سنن الدَّارَقطني (1/ 36).
(9)
السنن الكبرى (1/ 3).
(10)
العلل الكبير (1/ 41)، وعبارته:"هو حديث صَحيحٌ".
(11)
التمهيد (16/ 218)، وعبارته:"لا أدري ما هذا من البخاري رحمه الله! ولو كان عنده صحيحا لأخرجه في مصنفه الصحيح عنده، ولم يفعل؛ لأنه لا يعول في الصّحيح إلا على الإِسناد، وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده، وهو عندي صحيحٌ؛ لأنّ العلماء تلقوه بالقَبول له والعَمَل به، ولا يخالف في جملته أحدٌ من الفقهاء".
وهذا مردود؛ لأنه لم يلتزم الاستيعاب (1). ثمّ حكم ابن عبد البر مع ذلك بصحّته لتلقّي العلماء له بالقبول، فردّه من حيث الإِسناد، وقَبِلَه من حيث المعنى، وقد حكم بصحّة جملةٍ من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه.
ورجّح ابن منده صحّته، وصَحَّحَه أيضًا ابن المنذر، وأبو محمّد البغوي (2)، ومداره على صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم:"هو الطّهُورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيتَتُه".
رواه عنه مالك وأبو أويس (3)، قال الشّافعي (4): في إسناد هذا الحديث من لا أعرفه.
(1) قاله ابن دقيق العيد في الإلمام (ص 4/ رقم 1).
(2)
شرح السُّنة (رقم 281).
(3)
هو: عبد الله بن عبد الله بن أويس، وهو صدوق له أوهام، روايته في مسند الإِمام أحمد (رقم 9099) قال: أبو أويس، حدثنا صفوان بن سليم مولى حميد بن عبد الرّحمن بن عوف عن سعيد بن سلمة بن الأزرق المخزومي، عن أبي بردة بن عبد الله أحد بني عبد الدّار بن قصي، عن أبي هريرة. به.
وليس في قوله: "عن أبي بردة" مخالفة للإمام مالك إذ قال: "عن المغيرة بن أبي بردة"، فمالك سماه ونسبه إلى جده، وأبو أويس كناه، قال الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" (15/ 612). بعد نقله رواية أحمد هذه-:"وأبو بردة هو المغيرة بن أبي بردة، وهو أبو بردة المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة، نسب في رواية مالك إلى جده، وسمي ونسب في رواية أبي أويس إلى أبيه، وكني".
(4)
معرفة السنن والآثار (1/ 132).
قال البيهقي (1): يحتمل أن يريد سعيد بن سلمة أو المغيرة أو [كليهما](2).
قلت: لم ينفرد به سعيد عن المغيرة؛ فقد رواه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري إلا أنّه اختلف عليه فيه، والاضطراب منه، فرواه ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن رجل من أهل المغرب يقال له: المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة:
أن ناسا من بني مدلج أتوا رسول الله- صلى الله عليه وسلم فذكره.
وقيل: عنه، عن المغيرة، عن رجل من بني مدلج.
وقيل: عن يحيى، عن المغيرة، عن أبيه (3) /.
وقيل: عن يحيى، عن المغيرة بن عبد الله، أو عبد الله بن المغيرة.
وقيل عن يحيي، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبيه، عن رجل من بني مدلج، اسمه عبد الله مرفوعًا.
وقيل: عن يحيى، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي بردة مرفوعًا.
وقيل: عن المغيرة عن عبد الله المدلجي. ذكرها الدّارَقطني وقال: أشبهها بالصواب قول مالك ومن تابعه (4).
وقال ابن حبان: من قال فيه: عن المغيرة، عن أبيه، فقد وهم، والصّواب عن المغيرة، عن أبي هريرة.
وأمّا حال المغيرة؛ فقد روى الآجرّي، عن أبي داود أنّه قال: المغيرة بن
(1) معرفة السنن والآثار (1/ 132).
(2)
في "الأصل" و"ب": (كلاهما)، والمثبت من "م" و"ج" و"د"، وهو الصّواب.
(3)
[ق/3].
(4)
انظر: كتاب العلل (9/ 12).
أبي بردة معروف. وقال ابن عبد البر (1): وجدت اسمه في "مغازي موسى ابن نصير".
وقال ابن عبد الحكم (2): اجتمع عليه أهل إفريقية [أن يؤمروه](3) بعد قتل يزيد ابن أبي مسلم فأبى. انتهى. ووثقه النسائي (4)، فعلم بهذا غلط من زعم أنّه مجهول لا يعرف.
وأمّا سعيد بن سلمة؛ فقد تابع صفوان بن سليم على روايته له عنه: الجلاحُ أبو كثير رواه عنه اللّيث بن سعد وعمرو بن الحارث وغيرهما، ومن طريق اللّيث رواه أحمد (5) والحاكم (6) والبيهقيُّ (7) عنه وسياقه أتم، قال: كنا عند
(1) التمهيد (16/ 218).
(2)
نصّ كلامه في تهذيب التهذيب (10/ 229) منقولًا من كتابه فتوح مصر: "لَمّا قُتل يزيد ابن أبي مسلم بأفريقية يعني: سنة اثنتين ومائة اجتمع النَّاس فنظروا في رجلٍ يقوم بأمرهم إلى أن يأتيَ أميرُ يزيدَ بن عبد الملك، فرضوا بالمغيرة بن أبي بردة أحدِ بني عبد الدّار فلم يَقبل".
(3)
أُشير في هامش "الأصل" إلى أن هذه العبارة واقعةٌ في بعض النّسخ، وهي من مقتضيات كلام ابن عبد الحكم كَما مرّ نقلُه.
(4)
انظر: تهذيب الكمال (10/ 480)، وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 418).
(5)
مسند الإِمام أحمد (رقم 8912)، وإسناده:(حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ليث، عن الجلاح أبي كثير، عن المغيرة بن أبي بردة، به).
(6)
المستدرك (1/ 141) يحيى بن بكير، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الجلاح أبي كثير، عن سلمة بن كثير المخزومي، به.
(7)
السنن الكبرى (1/ 3) من طريق الحاكم به. فروايتهما -ليس كما أوهم كلام المصنِّف- أن ليثًا يرويه عن الجلاح مباشرة، بل إنما ذلك عند الإِمام أحمد فقط، وأيضًا لم يذكر عنده (سعيد ابن سلمة المخزومي) بين الجلاح والمغيرة.
تابع يحيى بن بكير في رواية هذا الحديث عن الليث بذكر الواسطة بينه وبين الجلاح =
رسول الله- صلى الله عليه وسلم يوما فجاءه صياد فقال: يا رسول الله إنا ننطلق في البحر نريد الصيد، فيحمل أحدنا معه الإداوة، وهو يرجو أن يأخذ الصيد قريبا فربما وجده كذلك، وربما لم يجد الصّيد، حتى يبلغ من البحر مكانا لم يظن أن يبلغه فلعله يحتلم أو يتوضأ، فإن اغتسل أوتوضأ بهذا الماء فلعل أحدنا يهلكه العطش، فهل ترى في ماء البحر أن نغتسل به أو نتوضأ به إذا خفنا ذلك؟ فزعم أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال:"اغْتَسِلوا منه، وتوضَّؤوا بِه؛ فإنّه الطَّهُورُ ماؤُه، الْحِلُّ مَيْتَتُه".
قلت: ورواه عن مالك مختصرًا للقصّة أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه"(1)
عن حمّاد بن خالد، عن مالك بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -
البحر: "هو الطّهُور ماؤه، الحلّ مَيْتَتُه".
وهذا أشبه بسياق صاحب الكتاب.
وفي الباب:
[2]
- عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر؟ فقال: "هو الطّهور مَاؤُه الحلّ مَيْتتُه".
رواه أحمد (2) وابن ماجه (3) وابن حبان (4) والدّارَقطنىّ (5) والحاكم (6) من
= عبدُ الله بن صالح كاتب الليث، فرواه عن الليث، كرواية ابن بكير، أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير"(3/ 478).
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (1/ 131).
(2)
المسند (طس. مؤسسة الرسالة، رقم 15012).
(3)
السنن (رقم 388).
(4)
"الإحسان رقم (1244).
(5)
السنن (1/ 34).
(6)
المستدرك (1/ 143).
طريق عُبيد الله بن مقسم عنه.
قال أبو علي بن السكن: حديث جابر أصحّ ما روي في هذا الباب.
ورواه الطّبراني في "الكبير"(1) والدّارَقطنيّ (2) والحاكم (3) من حديث المعافى بن عمران، عن ابن جُريج، عن أبي الزُّبير، عن جابر. وإسناده حسن ليس فيه إلا ما يخشى من التّدليس (4).
[3]
- ورواه الدّارَقطني (5) والحاكم (6) من حديث موسى بن سلمة، عن ابن عباس، قال: سئل رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن ماء البحر؟ فقال: "مَاءُ الْبَحْرِ طَهُور".
ورواته ثقات لكن صحَّحَ الدّارَقطني وقفه (7).
[4]
- ورواه ابن ماجه (8) من حديث يحيى بن بكير عن الليث عن جعفر بن ربيعة [عن بكر بن سوادة](9)، عن مسلم بن مخشى (10)، عن ابن الفِرَاسي قال:
(1) المعجم الكبير (رقم 1759).
(2)
السنن (1/ 34)، ومن طريق مبارك بن فضالة أيضًا.
(3)
المستدرك (1/ 143).
(4)
يعني تدليس أبي الزُّبير وهو محمّد بن تدرس المكي، فلم يصرح بالسماع في جميع المصادر وأمّا ابن جُريج، فهو وإن كان مدلّسا لم يصرح هنا بالسّماع، إلا أنّه تابعه مبارك بن فضالة.
على لينٍ فيه وتدليس. كما هو عند الدّارَقطني. وانظر البدر المنير (1/ 363).
(5)
السنن (1/ 35).
(6)
المستدرك (1/ 143)، وصَحّحَه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
(7)
قال في السنن: " كذا قال! والصواب موقوف".
(8)
السنن (رقم 387).
(9)
ما بين المعقوفتين ساقط من النّسخ الخطيّة، واستدراكه من "سنن ابن ماجه".
(10)
هو أبو معاوية المدلجي، ذكره ابن أبي حاتم في الجرج والتعديل (8/ 195)، والبخاري =
كنت أصيد، وكانت لي قربة أجعل فيها ماء، وإني توضأت بماء البحر، فذكرت ذلك لرسول الله -صلي الله عليه وسلم - فقال:"هُو الطّهُور ماؤُه، الحلُّ مَيتتُه".
قال الترمذي (1): سألت محمدًا عنه، فقال: هذا مرسل؛ لم يدرك ابن الفراسي النبي صلى الله عليه وسلم، والفراسي له صحبة (2).
قلت: فعلى هذا كأنه سقط من الرِّواية: عن "أبيه"، أو أن قوله:"بن" زيادة، فقد ذكر البخاري أن مسلم بن مخشى لم يدرك الفراسي نفسه، وإنما يروي عن ابنه، وأن الابن ليست له صحبة، وقد رواه البيهقي (3) من طريق شيخ شيخ ابن ماجه يحيى بن بكير عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن مسلم بن مخشي أنّه حدَّثه: أن الفراسي قال: كنت أصيد. . . .
فهذا السياق مجوَّد، وهو على رأي البخاريّ مرسل (4).
[5]
- وروى الدّارَقطني (5) والحاكم (6) من/ (7) حديث عمرو بن شُعيب عن
= في "التاريخ الكبير"(7/ 272)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 398). قال الذهبي في الميزان (4/ ت 8507):"ما حدث عنه غير بكر بن سوادة". وقال ابن حجر: مقبول.
(1)
انظر: العلل الكبير (ص 41 طس. السامرائي).
(2)
وحكم أيضًا بانقطاعه ابن القطّان. انظر: بيان الوهم والإيهام (2/ 440 - 442).
(3)
السنن الكبرى (4/ 197).
(4)
يعني: أنَّه منقطع؛ لأن مسلم بن مخشي لم يدرك الفراسي كما سبق ذكره عن البخاري رحمه الله.
(5)
السنن 1/ 35.
(6)
المستدرك (1/ 143).
(7)
[ق/4].
أبيه عن جده: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "مَيْتةُ الْبحْرِ حلالٌ وماؤُه طَهُور".
وهو من طريق المثنى، عن عمرو. والمثنى (1) ضعيف. ووقع في رواية الحاكم:"الأوزاعي" بدل "المثنى" وهو غير محفوظ.
[6]
- ورواه الدّارَقطني (2) والحاكم (3) من حديث علي بن أبي طالب، من طريق أهل البيت (4).
وفي إسناده من لا يعرف.
[7]
- وروى الدّارَقطني (5) من طريق عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن أبي هريرة (6)، أنّه سأل ابن عمر: آكل ما طفا على الماء؟ قال: إنّ طافيه ميتة (7).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنّ مَاءَهُ طَهُورٌ، وميتته حلُّ".
(1) هو المثنى بن الصباح اليماني ثمّ المكي، ضعيف، اختلط بأخرة. انظر ترجمته في: الضعفاء للعقيلىِ (4/ 246)، وتهذيب الكمال (27/ 203).
(2)
السنن (1/ 34).
(3)
المستدرك (1/ 142، 143).
(4)
أخرجاه من طريق أحمد بن محمّد بن سعيد، حدثنا أحمد بن الحسين بن عبد الملك، حدثنا معاذ بن موسى، حدثنا محمّد بن الحسين، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي، به.
وقد وقع في إسناده الحاكم من مطبوعة المستدرك سقط وتصحيف، استدركته من: إتحاف المهرة لابن حجر (11/ 343).
(5)
السنن (4/ 267)، وإسناده ضعيف جدًا؛ علته إبراهيم بن يزيد الخوزي، متروك الحديث.
(6)
ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 82)، وقال:"يروى عن أبيه، روى عنه الحجازيون".
(7)
في"م": (ميتته)، وما أثبت من "الأصل" موافق لما في سنن الدارقطني.