المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ١

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(مقدمة المصنف)

- ‌(1) كتاب الطهارة

- ‌باب الماء الطاهر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب بيان النّجاسات والماء النّجس

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب إزالة النَّجاسَة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة أخرى

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب الأواني

- ‌تنبيه

- ‌باب الوضوء

- ‌تنبيه

- ‌باب السّواك

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فصل فيما يستاك به وما لا يستاك به

- ‌تنبيه

- ‌باب سنن الوضوء

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيهان

- ‌باب الاستنجاء

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الأحداث

- ‌ فصل

- ‌فائدة

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌فصل

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الغسل

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌(2) كتاب التيمم

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

الفصل: عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا

عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا جَاءَ أَحَدَكُم الشيْطَانُ، فَقَال: إنَّكَ أَحْدَثْتَ فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ إلَّا مَا وَجَد رِيحًا بِأنْفِهِ، أَوْ سَمِعَ صَوْتًا بأُذْنِه".

ورواه ابن حبان (1) بلفظ: "فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِه: كَذَبْتَ".

وهو عند أحمد (2) بلفظ: "إنَّ الشَّيْطَانَ لَيَأْتِي أَحَدَكُمْ وَهُو فِي صَلاتِهِ، فَيَأْخُذُ بِشَعْرَةٍ مِنَ دُبُرِهِ فَيَمُدّهَا، فَيَرى أَنَّه أَحْدَثَ فَلا يَنْصَرِفْ حَتى يَسْمَعَ صَوْتًا".

وفي إسناد أحمد: علي بن زيد بن جدعان.

[564]

- وأما حديث ابن عباس فرواه البزار (3) بلفظ: "يَأْتِي أَحَدَكُم الشيْطَانُ فِي صَلاتِهِ حَتى يَنْفُخَ فِي مَقْعَدَتِه، فَيُخَيلُ لَهُ أَنه قَدْ أَحْدَثَ وَلَمْ يُحْدِثْ، فإذَا وَجَد ذَلِكَ أَحَدُكُم فَلا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعْ صَوْتًا بِأُذْنِهِ، أَوْ يَجِدْ رِيحًا بأَنْفِه".

وفي إسناده أبو أويس، لكن تابعه الدراوردي، عند البيهقي (4).

‌تنبيه

قال الرافعي: هذا الخبر حجة على مالك في تفرقته بين الشك في الصلاة وخارجها، لأنه مطلق. انتهى.

[565]

- ورواية أبي داود (5) لهذا الحديث حجة لمالك، فإنه أخرج من حديث عبد الله بن زيد بلفظ: "إذَا كَانَ أَحَدُكُم فِي الصلاةِ فَوَجَد ريحًا أَوْ حَركةَ في دُبُرِه

(1) الإحسان (رقم 2666)، فيه عياض بن هلال وهو مجهول.

(2)

المسند (رقم 11912، 11913).

(3)

مسند البزار (كشف الأستار رقم 281).

(4)

السنن الكبرى (2/ 254).

(5)

سنن أبي داود (رقم 177) من حديث أبي هريرة، لا من حديث عبد الله بن زيد كما قال المصنف.

ص: 343

فَأَشكَلَ عَلَيْه، فلا يَنصَرِف

" الحديث.

177 -

[566]- حديث ابن عباس في الذي له ما للرجال وما للنساء: يورث من حيث يبول.

ابن عدي (1) والبيهقي (2) من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن مولود له قُبُلٌ وذكر من أين يورث؟ قال:"مِن حَيْثُ يَبُول".

أورده البيهقي في "المعرفة"(3) في الفرائض. والكلبي هو محمد بن السائب متروك الحديث، بل كذاب.

وأخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات"(4).

ويغني عن هذا الحديث: الاحتجاجُ في هذه المسألة بالإجماع، فقد/ (5) نقله ابن المنذر (6) وغيره.

[567]

-[وقد](7) روى ابن أبي شيبة (8) وعبد الرزاق (9) هذا عن علي أنه ورَّث

(1) الكامل (6/ 119).

(2)

السنن الكبرى (6/ 261).

(3)

معرفة السنن والآثار (5/ 77/ رقم 3894).

(4)

الموضوعات لابن الجوزي (3/ 230).

(5)

[ق/80].

(6)

كتاب الإجماع لابن المنذر (ص 71).

(7)

ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل، وهو في باقي النسخ.

(8)

المصنف لابن أبي شيبة (11/ 349/ رقم 11410).

(9)

المصنف لعبد الرزاق (10/ 308/ رقم 119204).

ص: 344

خنثى من حيث يبول. إسناده صحيح.

178 -

[568]- حديث: "لَا صَلاةَ إلَّا بِطَهَارَةٍ".

قلت: لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ. نعم روى الترمذي (1) من حديث ابن عمر "لَا يُقْبَلُ صَلاةٌ إلَّا بِطُهُورِ".

وأصله في "صحيح مسلم"(2) بلفظ: "لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيْر طُهُورٍ".

[569]

- ورواه الطبراني في "الأوسط"(3) من حديث ابن عمر بلفظ: "لَا صَلاةَ لِمَنْ لا طُهُورَ لَه".

وفي الباب

عن والد أبي المليح، وأبي هريرة، وأنس، وأبي بكرة، وأبي بكر الصديق، والزبير بن العوام، وأبي سعيد الخدري، وغيرهم.

وقد أوضحت طرقه وألفاظه في الكلام على "أوائل الترمذي".

179 [570]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "الطَّوافُ بالْبَيتِ صَلاةٌ إلَّا أنَّ الله أَبَاحَ فِيهِ الْكَلامَ" الترمذي (4) والحاكم (5) والدارقطني (6) من حديث ابن عباس. وصححه ابن السكن

(1) سنن الترمذي (رقم 1).

(2)

انظر: صحيح مسلم (رقم 224).

(3)

المعجم الأوسط (رقم 2292).

(4)

سنن الترمذي (رقم 960).

(5)

المستدرك (1/ 459).

(6)

سنن الدارقطني (1/ 459).

ص: 345

وابن خزيمة (1) وابن حبان (2).

وقال الترمذي (3). روي مرفوعًا وموقوفًا، ولا نعرفه موفوعا إلا من حديث عطاء.

ومداره على عطاء بن السائب، عن طاوس عن ابن عباس. واختلف في رفعه ووقفه ورجح الموقوف النسائي والبيهقي (4) وابن الصلاح، والمنذري والنووي (5) وزاد: إن رواية الرفع ضعيفة.

وفي إطلاق ذلك نظر؛ فإن عطاء بن السائب صدوق، وإذا روي عنه الحديث مرفوعًا تارة، وموقوفًا أخرى، فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع، والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه، ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة فيجيء على طريقته أن المرفوع صحيح.

فإن إعتل عليه بأن عطاء بن السائب أختلط ولا تقبل إلا رواية من رواه عنه قبل اختلاطه.

أجيب: بأن الحاكم (6) أخرجه من رواية سفيان الثوري، عنه. والثوري ممن سمع قبل اختلاطه باتفاق، وإن كان الثوري قد اختلف عليه في وقفه ورفعه

(1) صحيح ابن خزيمة (رقم 2739).

(2)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3836)،

(3)

سنن الترمذي (3/ 293).

(4)

السنن الكبرى (5/ 85).

(5)

المجموع (8/ 14).

(6)

المستدرك (1/ 459).

ص: 346

فعلى طريقتهم تُقَدَّم روايةُ الرّفع أيضا.

والحق: أنه من رواية سفيان موقوف، ووهم عليه من رفعه.

قال البزار: لا نعلم أحدا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن عباس، ولا نعلم أسند عطاء بن السائب عن طاوس غير هذا، ورواه غير واحد عن عطاء موقوفًا، وأسنده جرير وفضيل بن عياض.

قلت: وقد غلط فيه أبو حذيفة؛ فرواه مرفوعا عن الثوري، عن عطاء، عن طاوس، عن [ابن عمر](1). أخرجه الطبراني في "الأوسط"(2) عن محمد بن أبان، عن أحمد بن ثابت الجحدري، عنه.

ثم ظهر أن الغلط من الجحدري، وإلا فقد أخرجه ابن السكن من طريق أبي حذيفة فقال: عن ابن عباس.

وله طريق أخرى ليس فيها عطاء، وهي عند النسائي (3) من حديث أبي عوانة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس موقوفا. ورفعه عن إبراهيم محمدُ بن عبد الله بن عبيد بن عمير، وهو ضعيف، رواه الطبراني (4).

ورواه البيهقي (5) من طريق موسى بن أعين، عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعًا.

(1) في الأصل: (وابن عمر) والمثبت من باقي النسخ.

(2)

المعجم الأوسط (رقم 7370).

(3)

السنن الكبرى للنسائي (رقم 3944).

(4)

المعجم الكبير (رقم 10955).

(5)

السنن الكبرى (5/ 87).

ص: 347

وليث يستشهد به.

قلت: لكن اختلف على موسى بن أعين فيه، فروى الدارمي (1)، عن علي بن معبد عنه، عن عطاء بن السائب. فرجع إلى رواية عطاء.

ورواه البيهقي (2) من طريق الباغندي، عن عبد الله بن عمر بن أبان، عن ابن عيينة، عن إبراهيم مرفوعًا.

وأنكره البيهقي على الباغندي (3). وله طريق أخرى مرفوعة أخرجها الحاكم (4) في أوائل تفسير سورة البقرة من "المستدرك" من طريق القاسم بن أبي أيوب، عن [سعيد بن جبير](5)، عن ابن عباس، قال: قال الله لنبيه: {طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} فالطواف قبل الصلاة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الطَّوافُ بِمَنْزِلَةِ الصَّلاةِ، إلَّا أن الله قَدْ أَحَل فِيهِ الْمَنْطِقَ، فَمن نَطَق فَلا يَنْطِقْ إلا بِخَيْرٍ".

وصححّ إسناده، وهو كما/ (6) قال، فإنهم ثقات.

وأخرج (7) من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. أوله الموقوف.

(1) سنن الدارمي (رقم 1848)، تصحف فيه (علي بن معبد) إلى (علي بن سعيد).

(2)

السنن الكبرى (5/ 87).

(3)

قال: "ولم يصنع شيئا؛ فقد رواه ابن جريج وأبو عوانة عن إبراهيم بن ميسرة موقوفًا".

(4)

المستدرك (2/ 266 - 267).

(5)

ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، و"ج".

(6)

[ق/81].

(7)

يعني: الحاكم في المستدرك (2/ 267).

ص: 348

ومن طريق فضيل بن عياض (1) عن عطاء، عن طاوس. آخره المرفوع.

وروى النسائي (2) وأحمد (3) من طريق ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الطّوافُ صَلاةٌ، فَإِذَا طِفْتُمْ فأَقِلُّوا الْكَلامَ".

وهذه الرواية صحيحة، وهي تعضد رواية عطاء بن السائب، وترجح الرواية المرفوعة.

والظاهر: أن المبهم فيها هو ابن عباس، وعلى تقدير أن يكون غيرَه فلا يضر إبهام الصحابة.

ورواه النسائي (4) أيضا: من طريق حنظلة بن أبي سفيان، عن طاوس، عن ابن عمر موقوفًا.

وإذا تأملت هذه الطرق عرفت أنه اختلف على طاوس على خمسة أوجه، فأوضح الطرق وأسلمها رواية القاسم بن أبي أيوب، عن سعيد بن جبير، عن بن عباس؛ فإنها سالمة من الاضطراب، إلا أني أظن أن فيها إدراجا والله أعلم.

180 -

[571]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام: "لا تَمُسَّ المصْحَفَ إلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ".

(1) المصدر السابق.

(2)

سنن النسائي (رقم 2922).

(3)

المسند (رقم 15423)، صرح ابن جريج بالتحديث عنده، فانتفت شبهة التدليس.

(4)

سنن النسائي (رقم 2923).

ص: 349

الدارقطني (1) والحاكم في المعرفة (2) من "مستدركه"(3) والبيهقي في "الخلافيات"(4) والطبراني (5) من حديث حكيم قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: "لا تَمُسّ الْقُرْآنَ إلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ".

وفي إسناده سويد أبو حاتم وهو ضعيف.

وذكر الطبراني في "الأوسط"(6) أنه تفرد به.

وحسن الحازمي إسناده.

واعترض النووي (7) على صاحب "المهذب"(8) في إيراده له عن حكيم بن حزام بما حاصله: أنه تبع في ذلك الشيخ أبا حامد. يعني في قوله: عن حكيم بن حزام- قال: والمعروف في كتب الحديث أنّه عن عمرو بن حرم.

قلت: حديث عمرو بن حرم أشهر، وهو في الكتاب الطويل، كما سيأتي الكلام عليه في الدّيات إن شاء الله تعالى.

ثم إنّ الشّيخ محي الدين في "الخلاصة"(9) ضعف حديث حكيم بن حزام،

(1) سنن الدارقطني (1/ 122).

(2)

يعني كتاب معرفة الصحابة.

(3)

المستدرك (3/ 485).

(4)

الخلافيات للبيهقي (رقم 302).

(5)

المعجم الكبير (رقم 3135).

(6)

المعجم الأوسط (رقم 3325).

(7)

المجموع، للنووي (2/ 83).

(8)

المهذب، للشيرازي (1/ 25).

(9)

الخلاصة (1/ 208 - 109).

ص: 350

وحديث عمرو بن حزم جميعا. فهذا يدل على أنه وقف على حديث حكيم بعد ذلك. والله أعلم.

وفي الباب:

[572]

- عن ابن عمر رواه الدارقطني (1) والطبراني (2). وإسناده لا بأس به.

ذكر الأثرم: أن أحمد احتج به.

[573]

- و [عن](3) عثمان بن أبي العاص، رواه الطبراني (4) وابن أبي داود في "المصاحف"(5).

وفي إسناده انقطاع، وفي رواية الطبراني من لا يعرف (6).

[574]

- وعن ثوبان، أورده علي بن عبد العزيز في "منتخب مسنده" وفي إسناده خصيب بن جحدر، وهو متروك.

[575]

- وروى الدارقطني (7) في قصة إسلام عمر رضي الله عنه: أن أخته

(1) سنن الدارقطني (1/ 121).

(2)

المعجم الكبير (رقم 13217).

(3)

ما بين المعقوفتين من "ج".

(4)

المعجم الكبير (رقم 8336).

(5)

كتاب المصاحف (ص 185)، من طريق إسماعيل بن رافع- وهو ضعيف- عن القاسم بن أبي بزة، عن عثمان بن أبي العاص، قال: كان فيما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمس المصحف، وأنت غير طاهر". والقاسم لم يدرك عثمان.

(6)

وهو محمد بن سعيد بن عبد الملك، قال أبو حاتم:"لا أعرفه" الجرح والتعديل (7/ 264)، وفي إسناده أيضا إسماعيل بن رافع. ضعيف- وهشام بن سليمان المخزومي- في حديثه عن غير ابن جريج وهم. انظر: تهذيب الكمال (3/ 85)، والضعفاء للعقيلي (4/ 338).

(7)

سنن الدارقطني (1/ 123).

ص: 351

قالت له. قبل أن يُسْلِم: إنك رجس، ولا يمسه إلا المطهرون. وفي إسناده مقال (1).

[576]

- وفيه عن سلمان موقوفًا أخرجه الدارقطني (2) والحاكم (3).

181 -

[577]- قوله: ويروى أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ ولا يَمَسُّه إلَّا طَاهِرٌ".

هذا اللّفظ لا يعرف في شيء من كتب الحديث، ولا يوجد ذكر حمل المصحف في شيء من الروايات. وأما [المس](4) ففيه الأحاديث الماضية.

182 [578]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى هرقل، وكان فيه: {تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

} الآية.

متفق عليه (5) من حديث ابن عباس، عن أبي سفيان صخر بن حرب في حديث طويل.

(1) فإنه من رواية القاسم بن عثمان البصر، قال العقيلي في الضعفاء (3/ 480):"لا يتابع على حديثه، حدث عنه إسحاق الأزرق أحاديث لا يتابع منها على شيء". وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (4/ 463) عن هذه القصة: "هي منكرة جدا".

(2)

سنن الدارقطني (123 - 124).

(3)

المستدرك (1/ 183).

(4)

في الأصل: (اللمس) والمثبت من باقي النسخ.

(5)

انظر: صحيح البخاري (رقم 7)، وصحيح مسلم (رقم 1773).

ص: 352

183.

قوله: اللمس المراد به الجس باليد. روى عن ابن عمر وغيره انتهى.

[579]

- أمّا ابن عمر فرواه مالك (1) والشافعي (2) عنه، بلفظ:"مَنْ قَبل امْرَأَةً أَوْ جَسَّها بِيَدِهِ فَعَلَيْه الْوُضُوء".

[580]

- ورواه البيهقي (3) عن ابن مسعود، وبلفظ:"الْقبْلَةُ مِنَ اللمْسِ، وَفِيها الْوُضوء، واللَّمْسُ: مَا دُون الْجِمَاعِ".

وفي رواية عنه (4) في قوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} معناه: ما دون الجماع.

واستدل الحاكم (5) على أن المراد باللمس: ما دون الجماع بحديث عائشة: ما كان أو قلّ يوم إلا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيقيل عندنا، ويقبل ويلمس/ (6). الحديث.

واستدل البيهقي (7) بحديث أبي هريرة: "الْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ" وفي قصة ماعز: "لَعَلَّكَ قَبلْتَ أَوْ لَمَسْتَ"، وبحديث عمر:"الْقِبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ فَتَوَضَّؤُوا مِنْهَا".

وأما ابن عباس فحمله على الجماع.

(1) الموطأ (1/ 43).

(2)

الأم (1/ 15).

(3)

السنن الكبرى (1/ 124).

(4)

السنن الكبرى (1/ 124).

(5)

المستدرك (1/ 135).

(6)

[ق/ 82].

(7)

السنن الكبرى (1/ 123، 124).

ص: 353