الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: رواه البزار (1) والطبراني من طريق إبراهيم بن زكريا العجلي، عن حمّاد بن سلمة، عن علي بن زيد.
لكن إبراهيم ضعيف (2) وقد غلط فيه، إنما يرويه ثابت بن حمّاد.
فائدة
[58]
- روى الدّارَقطني (3) والبيهقيُّ (4) من طريق إسحاق الأزرق، عن شريك عن محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عبّاس قال: سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يُصيب الثّوب؟ قال: "إنمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَالْبُصَاقِ"، وقال:"إنما يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ إِذْخِرَةٍ".
ورواه الطحاوي (5) من حديث حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جُبير، عن بن عباس مرفوعًا. ورواه هو (6) والبيهقيُّ (7) عن طريق عطاء عن ابن عباس موقوفًا.
قال البيهقي (8): الموقوف هو الصحيح.
(1) مسنده (رقم 1397).
(2)
هو العجلي أبو إسحاق متروك. قال فيه ابن عدي: "حدث عن الثقات بالبواطيل"، انظر: الكامل (1/ 256).
(3)
السنن (1/ 125).
(4)
السنن الكبرى (2/ 418).
(5)
انظر: شرح معاني الآثار (1/ 52) لكنه موقوف، وليس مرفوعًا.
(6)
شرح معاني الآثار (1/ 53).
(7)
السنن الكبرى (2/ 418).
(8)
عبارته: هذا صحيح عن ابن عباس من قوله، وقد روي مرفوعا ولا يصح رفعه وكذا اذكر الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة.
27 -
[59]- قوله: روي أنّه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في المني: "أغْسِلِيه رَطْبًا، وَافْرُكيهِ يَابِسًا".
قال ابن/ (1) الجوزي في "التحقيق"(2): هذا الحديث لا يعرف بهذا السّياق، وإنما نقل أنها هي كانت تفعل ذلك.
رواه الدّارَقطني (3) وأبو عوانة في "صحيحه"(4)، وأبو بكر البزار، كلّهم من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، قالت: كنتُ أفرك المني من ثوب رسول الله- صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسًا، وأغسله إذا كان رطبًا.
وأعلّه البزّار بالإرسال.
قلت: وقد ورد الأمر بفركه من طريق صحيحة (5):
[60]
- رواه ابن الجارود في "المنتقى"(6) عن محمّد بن يحيى، عن أبي حذيفة، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، قال: كان عند عائشة ضيف فأجنب، فجعل يغسل ما أصابه، فقالت عائشة: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يأمرنا بِحَتِّه.
(1)[ق/18].
(2)
التحقيق في أحاديث الخلاف (1/ 107).
(3)
السنن (1/ 125).
(4)
المستخرج (رقم 669).
(5)
ضعفها ابن حزم في المحلى ونقل الشيخ أحمد شاكر كلام الحافظ فيه وعلة الحديث أبو حذيفة ولأنه خالف من هو أوثق منه فالصحة هنا لا تشمل إلا ثقة رجاله واتصال سنده أما الشذوذ فيوجد والله أعلم
(6)
المنتقى (رقم 135).