الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي رواية لمسلم (1): يصلي بالناس. وفي رواية له (2): يؤم الناس.
وفي رواية لأبي داود (3): أن ذلك كان في الظهر أو العصر.
وفي رواية للطبراني (4) أنّه كان في الصبح.
تنبيه
ادعى بعضهم (5) أن هذا الحديث منسوخ.
ورُدّ للجهل بالناسخ، وتاريخهما، بل جزم ابن دقيق العيد (6) بأن هذا الفعل متأخر عن قوله:"إنَّ في الصَّلاة لَشُغْلاً".
وادعى بعضهم (7): أن ذلك كان في النافلة، ورواية مسلم ترد عليه.
ولفظ أبي داود: بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر، إذ خرج إلينا، وأمامة بنت أبي العاص على عنقه، فقام في مصلاه، وقمنا خلفه، وهي في مكانها حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها، ثمّ ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده أخذها فردها في مكانها، ثمّ قام، فما زال يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته.
(1) "صحيحه (رقم 543)(43).
(2)
"صحيحه (رقم 543)(42).
(3)
السنن (رقم 920).
(4)
المعجم الكبير (ج 22/ 425/ رقم 1047). وفي إسناده ابن لهيعة وهو سيء الحفظ.
(5)
هو مروي عن مالك، انظر: إكمال المعلم (2/ 474)، والاستذكار لابن عبد البر (6/ 315).
(6)
انظر: إحكام الأحكام (ج1/ 240).
(7)
هو مروي عن مالك رحمه الله انظر: إكمال المعلم (2/ 474)، وإحكام الأحكام (ج 1/ 239).
والعجب من الخطابي (1) مع هذا السياق كيف يقول: ولا يتوهم أنّه حملها ووضعها مرة بعد أخرى عمدا؛ لأنه عمل يشغل القلب، وإذا كان علم الخميصة يشغله فكيف لا يشغله هذا!
وقد أشبع النّووي الرد عليه (2).
وادعى آخرون (3) خصوصية ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لا يؤمن من الطفل البول.
وفيه نظر، فأي دليل على الخصوصية؟!
وفي الباب:
[100]
- عن أنس رواه ابن عدي (4) من طريق أشعث بن عبد الملك، عن الحسن، عن أنس، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والحسن على ظهره، فإذا سجد نحاه.
إسناده حسن/ (5). (6).
****
(1) انظر: معالم السنن (1/ 431).
(2)
انظر: شرحه على صحيح مسلم (5/ 31 - 33).
(3)
هو القاضي عياض، انظر: إكمال المعلم (2/ 475)، واحكام الأحكام (ج 1/ 240).
(4)
الكامل (1/ 370).
(5)
[ق/26].
(6)
بل إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات.