المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وأحمد، وقال أحمد والبُخاريّ (1): ينكر عليه حديث التيمم يعني - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ١

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(مقدمة المصنف)

- ‌(1) كتاب الطهارة

- ‌باب الماء الطاهر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب بيان النّجاسات والماء النّجس

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب إزالة النَّجاسَة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة أخرى

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب الأواني

- ‌تنبيه

- ‌باب الوضوء

- ‌تنبيه

- ‌باب السّواك

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فصل فيما يستاك به وما لا يستاك به

- ‌تنبيه

- ‌باب سنن الوضوء

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيهان

- ‌باب الاستنجاء

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الأحداث

- ‌ فصل

- ‌فائدة

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌فصل

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الغسل

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌(2) كتاب التيمم

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

الفصل: وأحمد، وقال أحمد والبُخاريّ (1): ينكر عليه حديث التيمم يعني

وأحمد، وقال أحمد والبُخاريّ (1): ينكر عليه حديث التيمم يعني هذا. زاد البُخاريّ: خالفه أيوب وعبيد الله والناس، فقالوا: عن نافع، عن ابن عمر فعله.

وقال أبو داود (2) لم يتابع أحد محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورووه عن فعل ابن عمر.

وقال الخطابي (3): لا يصح؛ لأن محمد بن ثابت، ضعيف جدا.

قلت: لو كان محمد بن ثابت حافظا ما ضره وقف من وقفه على طريقة أهل الفقه، والله أعلم.

وقد قال البَيهقي (4): رفع هذا الحديث غير منكر؛ لأنه رواه الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، إلا أنه لم يذكر التيمم، ورواه بن الهاد عن نافع ذكره بتمامه، إلا أنه قال: مسح وجهه ويديه، والذي تفرد بن محمد بن ثابت في هذا ذكر الذراعين.

‌تنبيه

استدل الرافعي بهذا الحديث على أن التراب لا يجب أن يصل به إلى منابت الشعر؛ للاقتصار على الضربة الواحدة. ويغني عن هذا الحديث حديث عمار في "الصحيحين"(5) ففيه: أنه تيمم بضربة واحدة.

(1) التاريخ الكبير (1/ 150).

(2)

سنن أبي داود- عقب حديث (330).

(3)

معالم السّنن (1/ 204).

(4)

السّنن الكبرى (1/ 206 - 207).

(5)

انظر: صحيح البُخاري (رقم 338)، وصحيح مسلم (رقم 368).

ص: 409

222 -

[687]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "التيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ؛ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْن".

الدّارَقطنيّ (1) والحاكم (2) والبَيهقيّ (3) من حديث علي بن ظبيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، مرفوعًا.

قال الدّارَقطني (4): وقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهما، وهو الصواب.

ثم رواه (5) من طريق مالك، عن نافع عن ابن عمر موقوفًا.

قلت: وعلي بن ظبيان ضعفه القطان وابن معين وغير واحد (6) وقد تقدمت طريق محمد بن ثابت العبدي عن نافع.

ورواه الدّارَقطنيّ (7) من طريق سالم، عن ابن عمر مرفوعًا. ولفظه: تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب، ثم نفضنا أيدينا، فمسحنا بها وجوهنا، ثم ضربنا ضربة أخرى، فمسحنا من المرافق إلى الأكف. الحديث.

لكن فيه سليمان بن أرقم وهو متروك.

(1) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 180).

(2)

المستدرك (1/ 179).

(3)

السّنن الكبرى (1/ 207).

(4)

سنن الدّارَقطنيّ (1/ 180).

(5)

المصدر السابق (1/ 181).

(6)

انظر: ترجمته في: الجرح والتعديل (6/ 191)، والكامل (5/ 187)، وتهذيب التهذيب (5/ 496).

(7)

سنن الدارَقطني (1/ 181).

ص: 410

قال البَيهقيّ (1) رواه معمر وغيره عن الزهري موقوفًا، وهو الصحيح، ومن طريق سليمان بن أبي داود الحراني- وهو متروك أيضا- عن سالم، ونافع جميعا عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ:"في التَّيمّمِ [ضَربَتَانِ] (2)؛ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إلى الْمِرْفَقَيْن".

قال أبو زرعة (3) حديث باطل.

[688]

- ورواه الدارَقطنيّ (4) والحاكم (5) من طريق عثمان بن محمد الأنماطي عن [عزرة](6) بن ثابت، عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"التَّيمّم ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلذِّراعَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْن".

ومن طريق أبي نعيم (7) عن عزرة (8) بسنده المذكور قال: جاء رجل فقال: أصابتني جنابة، وإني تمعكت في التراب، فقال:"اضْرُبْ"، فضرب بيده الأرض، فمسح وجهه، ثم ضرب يديه فمسح بهما إلى المرفقين.

ضعف ابن الجوزي (9) هذا الحديث بعثمان بن محمد، وقال: إنه متكلم فيه.

(1) السّنن الكبرى (1/ 207).

(2)

وقع في "الأصلْ" و "ب" و"ج"(ضربتين) بالنصب، والمثبت من "م"

(3)

انظر: علل ابن أبي حاتم (1/ 54).

(4)

سنن الدارَقطني (1/ 181).

(5)

المستدرك (1/ 180).

(6)

في الأصل: (عروة) والمثبت من باقي النسخ، ومصدر التخريج.

(7)

سنن الدّارَقطنيّ (1/ 182).

(8)

في "ب": (عروة) وهو تصحيف.

(9)

التحقيق لابن الجوزي (1/ 237).

ص: 411

وأخطأ في ذلك.

قال ابن دقيق العيد (1): لم يتكلم فيه أحد.

نعم روايته شاذة؛ لأن أبا نعيم رواه عن عزرة موقوفًا. أخرجه الدّارَقطنيّ (2) والحاكم (3) أيضا.

قلت: وقال الدّارَقطنيّ في "حاشية السنن"(4) عقب حديث عثمان بن محمد: [رجاله](5) كلهم ثقات، والصواب موقوف.

وفي الباب:

[689]

- عن الأسلع قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه جبرائيل بآية الصعيد، فأراني التيمم، فضربت بيدي الأرض واحدة، فمسحت بهما وجهي، ثم ضربت بهما الأرض فمسحت بهما يدي إلى المرفقين، رواه الدّارَقطنىّ (6) والطَّبرانيّ (7).

(1) لم أجده في الإمام لابن دقيق العيد حيث نقل كلام ابن الجوزي هذا (3/ 153)، ولم أجده في الإحكام أيضا، وسياق الكلام في البدر المنير (2/ 648) يصرح بخلاف ما أثبته الحافظ هنا، إذ يذكر ابن الملقن بأن ابن دقيق العيد نقل كلام ابن الجوزي المذكور وأقره عليه.

(2)

سنن الدّارَقطني (1/ 182).

(3)

المستدرك (1/ 182).

(4)

كذا في جميع النسخ، (حاشية السنن)، ولم يتبين لي المراد بها، والحديث في سنن الدّارَقطنيّ (1/ 181).

(5)

مستدرك من سنن الدّارَقطنيّ.

(6)

سنن الدّارَقطنيّ (1/ 179).

(7)

المعجم الكبير (رقم 875، 876).

ص: 412

وفيه الربيع بن بدر، وهو ضعيف (1).

[690]

- وعن أبي أمامة رواه الطَّبرانيّ (2) وإسناده ضعيف (3) أيضا.

[691]

- ورواه البزار (4) وابن عدي (5) من حديث عائشة مرفوعًا: "التّيمّم ضَرْبَتَان؛ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إلى الْمِرْفَقَيْن".

تفرد به الحريش بن الخريت عن ابن أبي مليكة، عنها.

قال أبو حاتم (6): حديث/ (7) منكر، والحريش شيخ لا يحتج بحديثه.

[692]

- وعن عمار قال: كنت في القوم حين نزلت الرخصة، فأمرنا فضربنا واحدة للوجه، ثم ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين. رواه البزار (8).

223 [693]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر: "تَكْفِيكَ ضَزبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْكَفين".

الطَّبرانيّ في "الأوسط"(9) و "الكبير".

(1) بل هو متروك لا يشتغل به. انظر: الجرح والتعديل (3/ 455)، والضعفاء والمتروكون للدارقطني (ص 106).

(2)

المعجم الكبير (رقم 7959).

(3)

في إسناده جعفر بن الزبير الحنفي الدمشقي متروك الحديث. انظر: تهذيب الكمال (5/ 32).

(4)

مختصر زوائد البزار لابن حجر (رقم 196).

(5)

الكمال (2/ 442).

(6)

الجرح والتعديل (3/ 293) ولفظه: "شيخ لا يحتج بحديثه".

(7)

[ق/95].

(8)

مسند البزار (رقم 1383، 1384).

(9)

المعجم الأوسط (رقم 7121).

ص: 413

وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وهو ضعيف، لكنه حجة عند الشافعي.

ورواه الشافعي في حديث ابن الصمة. كما تَقَدَّم.

وقال ابن عبد البر (1): أكثر الآثار المرفوعة عن عمار: ضربة واحدة. وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة.

وقد جمع البَيهقيّ (2) طرق حديث عمار فأبلغ.

224.

قوله: بعد ذكر كيفية المسح.: وزعم بعضهم أنها منقولة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

قال ابن الصلاح في "مشكله": لم يرد بها أثر ولا خبر.

وقال النووي في "شرح المهذب"(3): لم يثبت وليس الذي قاله هذا الزاعم بشيء انتهى.

وفي البُخاريّ (4) من حديث عمار، طرف من الكيفية؛ حيث قال: ثم مسح بها ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه.

ولأبي داود (5) والنَّسائيّ (6): ثم ضرب شماله على يمينه، وبيمينه على شماله.

وقد استدل صاحب "المهذب" بحديث الأسلع الذي قدمناه عن الطَّبرانيّ،

(1) التمهيد (19/ 287).

(2)

انظر: السنن الكبرى (1/ 208 - 211).

(3)

المجموع (2/ 267).

(4)

انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 347).

(5)

سنن أبي داود (رقم 321).

(6)

سنن النسائي (رقم 320).

ص: 414

وكيفيته مع ضعفه مخالفة للكيفية المذكورة. والله أعلم (1).

225 -

[694]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: "إذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ".

وأعاده المصنف في آخر الباب بلفظ: قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر- وكان يقيم بالربذة، ويفقد الماء أياما، فسأل عن ذلك- فقال:"التّرَابُ كَافِيكَ، وَلَوْ لَمْ تَجِد الماءَ عَشْرَ حِجَجٍ".

النسائيّ (2) باللفظ الأول، وأبو داود (3) واللفظ التام له. وباقي أصحاب "السنن"(4) من رواية خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بُجْدَان، عن أبي ذر قال: اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يَا أَبَا ذَرٍّ ابْدُ فِيهَا"، فبدوت إلى الرّبذة .... الحديث. وفيه:"الصّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إلى عَشْرِ سِنِينَ، فَإذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّه جِلْدَكَ، فإنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ".

وللترمذي: "طَهُورُ الْمسْلِم".

واختلف فيه على أبي قلابة، فقيل هكذا. وقيل: عنه، عن رجل من بني عامر. وهذه رواية أيوب عنه. وليس فيها مخالفة لرواية خالد. وقيل: عن أيوب عنه، عن أبي المهلب عن أبي ذر، وقيل عنه بإسقاط الواسطة. وقيل في

(1) من قوله: (قوله بعد كيفية ذكر المسح

) إلى هنا ساقط من "ب".

(2)

سنن النَّسائيّ (رقم 322)، وفي السّنن الكبرى له (311)، ولفظه:"الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشر سِنِينَ".

(3)

سنن أبي داود (رقم 332).

(4)

سنن التّرمذيّ (رقم 124).

ص: 415

الواسطة: محجن أو ابن محجن، أو رجاء بن عامر، أو رجل من بني عامر.

وكلها عند الدّارَقطنيّ (1). والاختلاف فيه كله على أيوب.

ورواه ابن حبان (2) والحاكم (3) من طريق خالد الحذاء، كرواية أبي داود.

وصححه أيضا أبو حاتم (4) ومدار طريق خالد على عمرو بن بجدان، وقد وثقه العجلي (5)، وغفل ابن القطان (6) فقال: إنه مجهول.

وفي الباب:

[695]

- عن أبي هريرة رواه البزار (7) قال: حدثنا مقدم بن محمد، حدّثنا عمي القاسم بن يحيى، حدّثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، رفعه:"الصَّعِيدُ وَضُوءُ الْمُسْلِم وَإن لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِين، فإذَا وَجَد الْمَاء فَلْيَتَّقِ الله وَلْيُمِسَّه بَشْرَتَه؛ فإنَّ ذَلِك خَيْرٌ". وقال: لا نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه.

ورواه الطَّبرانيّ في "الأوسط"(8) من هذا الوجه مطولا، أخرجه في ترجمة

(1) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 186 - 187).

(2)

الإحسان (رقم 1311، 1312).

(3)

المستدرك (1/ 176 - 177).

(4)

لم أجد كلامه الدّالَّ على التّصحيح، انظر: علل ابن أبي حاتم (1/ 11).

(5)

انظر: معرفة الثقات (2/ 172)، وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 171).

(6)

انظر: بيان الوهم والإيهام (3/ 327)، وعبارته: "لا يعرف لعمر بن بجدان هذا حال

"، وهو عين ما قاله فيه المصنف نفسه في كتابه التقريب (ص 419): "لا يعرف حاله".

(7)

انظر: كشف الأستار (رقم 310).

(8)

انظر: المعجم الأوسط (رقم 1333).

ص: 416

"أحمد بن محمد بن صدقة" و [ساق](1) فيه قصة أبي ذر، وقال: لم يروه إلا هشام عن ابن سيرين، ولا عن هشام إلا القاسم، تفرد به مقدم، وصححه ابن القطان (2).

لكن قال الدّارَقطني في "العلل"(3): إن إرساله أصح.

226 -

[696]- حديث ابن عباس: من السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا مكتوبة واحدة، ثم يتيمم للأخرى.

والسنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

الدّارَقطنيّ (4) والبَيهقي (5) من طريق الحسن بن [عمارة](6)، عن الحكم، عن مجاهد، عنه.

والحسن ضعيف جدا.

وفي الباب: موقوفًا عن علي، وابن عمر، وعمرو بن العاص.

[697]

- أما علي؛ فرواه الدّارَقطنيّ (7) وفيه حجاج بن أرطاة، والحارث الأعور.

(1) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، وهو في باقي النسخ.

(2)

انظر: بيان الوهم والإيهام (5/ 266).

(3)

علل الدّارَقطنيّ (8/ 93).

(4)

سنن الدّارَقطنيّ (1/ 185).

(5)

السّنن الكبرى (1/ 221 - 222).

(6)

في الأصل: (عمار) وهو خطأ، والصواب من باقي النسخ.

(7)

سنن الدّارَقطنيّ (1/ 185).

ص: 417

[698]

- وأمّا ابن عمر، فرواه البَيهقيّ (1) عن الحاكم، من طريق عامر الأحول عن نافع، عن ابن عمر قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث.

قال البَيهقيّ (2): هو أصح ما في الباب. قال: ولا نعلم له مخالفا من الصحابة.

[699]

- وأما عمرو بن العاص، فرواه الدّارَقطني (3) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة: أن عمرو بن العاص كان يتيمم لكل صلاة، وبه كان يفتي قتادة.

وهذا فيه إرسال شديد بين قتادة وعمرو.

227 -

[700]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال في الفائتة: "فَلْيُصَلهَا إذَا ذَكَرَها فَإن ذَلِكَ وَقْتُهَا".

متفق عليه (4) من حديث قتادة عن أنس، دون قوله:"فإنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا".

وعندهما بدل هذه الزيادة: "لا كَفَّارَةَ [لَهَا] (5) إلا ذَلِكَ".

[701]

- نعم رواه الدّارَقطنيّ (6) والبَيهقي (7) بنحو اللفظ الذي ذكره المصنف، من رواية حفص بن أبي العطاف، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة

(1) السّنن الكبرى (1/ 222)، قال:"وإسناده صحيح".

(2)

الخلافيات (2/ 466).

(3)

سنن الدارَقطني (1/ 184).

(4)

انظر: صحيح البُخاري (رقم 597)، وصحيح مسلم (رقم 684).

(5)

ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهي ثابتة في باقي النسخ.

(6)

سنن الدّارَقطنيّ (1/ 423).

(7)

السنن الكبرى (2/ 219).

ص: 418

مرفوعًا: "مَنْ نَسِيَ صَلاةَ فَوَقْتُهَا إذَا ذَكَرَهَا". وحفص ضعيف جدا.

228.

[702] حديث: أن رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا وصليا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة، ولم يعد الآخر فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد:"أَصْبتَ السنَّةَ وَأَجَزَأَتْكَ صَلاتكَ"، وقال للذي أعاد:"لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَين".

أبو داود (1) والدارمي (2) والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري ورواه النَّسائيّ مسندا ومرسلا ورواه الدارَقطنيّ (3) موصولا، ثم قال: تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث، عن بكر بن سوادة، عن عطاء، عنه، موصولا وخالفه بن المبارك فأرسله.

وكذا قال الطَّبرانيّ في "الأوسط"(4) لم يروه متصلا إلا عبد الله بن نافع، تفرد به المسيبي عنه.

وقال موسى بن هارون فيما حكاه محمد بن عبد الملك بن أيمن عنه: رفعه وهم من ابن نافع.

(1) سنن أبي داود (رقم 338).

(2)

سنن الدارمي (رقم 744).

(3)

سنن الدّارَقطنيّ (1/ 188 - 189).

(4)

المعجم الأوسط (رقم 1842).

ص: 419

وقال أبو داود (1) رواه غيره عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية، عن بكر عن عطاء مرسلا. قال: وذكر أبي سعيد فيه ليس بمحفوظ.

قلت: لكن هذه الرواية رواها ابن السكن في "صحيحه" من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن الليث، عن عمرو بن الحارث، وعميرة بن أبي ناجية، جميعا عن بكر موصولا.

قال أبو داود: ورواه ابن لهيعة، عن بكر فزاد بين عطاء وأبي سعيد: أبا عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد الله انتهى.

وابن لهيعة ضعيف، فلا يلتفت لزيادته، ولا يعل بها رواية الثقة عمرو بن الحارث، ومعه عميرة بن أبي ناجية، وقد وثقه النسائي ويحيى بن بكير وابن حبان وأثنى عليه أحمد بن صالح وابن يونس وأحمد بن سعد بن أبي مريم (2).

وله شاهد من:

[703]

- حديث ابن عباس قال إسحاق بن راهويه في "مسنده": أخبرنا زيد ابن أبي/ (3) الزرقاء، حدثنا ابن لهيعة، عن ابن هبيرة، عن حنش عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم تيمم، فقيل له: إن الماء قريب منك. فقال: "فَلَعَلِّي لا أَبْلُغُه".

229 -

[704]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا ظُهْرَانِ فِي يَوْمِ".

هو بالظاء المعجمة المضمومة.

(1) سنن أبي داود (1/ 93/ عقب حديث (رقم 338).

(2)

انظر: تهذيب الكمال (21/ 570).

(3)

[ق/ 97].

ص: 420

ولم أره بهذا اللفظ.

[705]

- لكن روى الدّارَقطنيّ (1) من حديث ابن عمر رفعه: "لا تُصلّوا صلاةً فِي يَوْمِ مَرتَيْنِ".

وأصله عند أحمد (2) وأبي داود (3) والنسائي (4) وابن خزيمة (5) وابن حبان (6)، وصححه ابن السكن.

وهو محمول على إعادتها منفردا، أما إن كان صلى منفردا ثم أدرك جماعة فإنه يعيد معهم. وكذا إذا كان إمامَ قوم فصلى مع قوم آخرين، ثم جاء فصلى بقومه كقصة معاذ. والله أعلم (7).

230.

[706]- حديث: "إذَا أَمَرْتكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم"

(1) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 415).

(2)

انظر: مسند الإمام أحمد (رقم 4689).

(3)

انظر: سنن أبي داود (رقم 579).

(4)

انظر: سنن النَّسائيّ (رقم 860).

(5)

انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم 1641).

(6)

الإحسان (2396).

(7)

قال ابن عبد البر في الاستذكار (5/ 357 - 358): "اتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه على أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُصَلّوا صلاة في يَوْمِ مَرتَيْن": أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه، ثم يقوم بعد الفراغ منها، فيعيدها على جهة القرض أيضا. وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها له نافلة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره بذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم للذي أَمرهم بإعادة الصلاة في جماعة: "إنها لَكم نَافِلَةٌ" فليس ذلك ممن أعاد الصلاة في يوم مرتين، لأن الأولى فريضة والثانية نافلة".

ص: 421

متفق عليه (1) من حديث أبي هريرة، "وَفيه إذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شيْءِ فَاجْتَنِبُوه".

ولأحمد (2) من طريق همام عن أبي هريرة: "فَأْتُوهُ مَا اسْتَطَعْتُم".

* حديث ابن عمر: أنه أقبل من الجرف.

تَقَدَّم.

* وكذا حديث أبي ذر، وحديث جابر في المشجوج، وحديث عبد الله ابن عمرو بن العاص.

تَقَدَّم الجميع.

231.

قوله: اختلفت الصحابة في تيمم الجنب ولم يختلفوا في تيمم الحائض. انتهى.

يشير باختلافهم في تيمم الجنب إلى:

[707]

- قصَّةِ عُمر وابنِ مسعود في "الصحيحين"(3) من رواية أبي موسى، أنه قال لابن مسعود: لو أن جنبا لم يجد الماء شهرا [كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله](4): لا يتيمم. فقال له أبو موسى: كيف تصنع بهذه الآية: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَممُوا} ؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد.

(1) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 7288)، وصحيح مسلم (رقم 1337).

(2)

مسند الإمام أحمد (رقم 8144)، ولفظه:"فأتمروا مَا اسْتَطَعْتُم".

(3)

انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 347)، وصحيح مسلم (رقم 368).

(4)

ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ كلها، واستدركته من (صحيح مسلم).

ص: 422

فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر؟ فقال عبد الله: ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار.

وأما قوله: إنهم لم يختلفوا في تيمم الحائض، فإن أراد أنه لم يرد عنهم المنع ولا الجواز في ذلك فصحيح، وإن أراد أنه ورد عنهم ضد ما ورد في تيمم الجنب فغير مسلم. والله أعلم.

****

ص: 423