الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* قوله: وروي أنها كانت تفركه وهو في الصلاة.
ابن خزيمة (1) والدّارَقطني (2) والبيهقيُّ (3) وابن الجوزي (4) من حديث محارب بن دثار عن عائشة قالت؟ ربما حتته من ثوب رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وهو يصلي.
لفظ الدّارَقطني. ولفظ ابن خزيمة: أنها كانت تحت المني من ثوب رسول الله- صلى الله عليه وسلم وهو يصلي.
ولابن حبان أيضًا (5) من حديث الأسود بن يزيد، عن عائشة، قالت: لقد رأيتني أفرك المني من ثوب رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وهو يصلّي.
تنبيه
استغرب النووي هذه الرِّواية، ولم يعزها لأحد في "شرح المهذّب"(6).
فائدة
من صريح الباب حديث ابن عباس الآتي:
(1) صحيحه (رقم 290).
(2)
لم أقف عليه عند الدّارَقطني بهذا الإِسناد، ولم يعزه المصنف في "إتحاف المهرة"(17/ 518/ رقم 22719) إلا إلى ابن خزيمة وحده. والله أعلم.
(3)
معرفة السنن والآثار (رقم 5013، 5014).
(4)
انظره: تنقيح التحقيق، لابن عبد الهادي (1/ 82).
(5)
الإحسان (رقم 1380).
(6)
المجموع للنووي (2/ 510 - 511).
26 -
[57]- حديث: روي أنّه صلى الله عليه وسلم قال: "إنّما يُغْسَل الثَّوبُ من الْبَوْلِ، والمذي، والْمَني".
البزار (1) وأبو يعلى الموصلي (2) في "مسنديهما" وابن عدي في "الكامل"(3) والدَّارَقطنيّ (4) والبيهقيُّ (5) والعقيلي في "الضعفاء"(6) وأبو نعيم في "المعرفة"(7) من حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ بعمار -فذكر قصّةً وفيها-: "إنما تَغْسِلُ ثَوْبَكَ مِنَ الغَائِطِ والبول وَالمني والدَّم والقَيء، يَا عَمَّار مَا نُخَامَتُك وَدُمُوعُ عَيْنَيْكَ والماءُ الّذي في رَكْوَتِكَ إلَاّ سَوَاء".
وفيه ثابت بن حمّاد، عن علي بن زيد بن جدعان، وضعفه الجماعة المذكررون كلهم -إلا أبا يعلى- بثابن بن حمّاد، واتهمه بعضهم بالوضع.
وقال اللالكائي: أجمعوا على ترك حديثه. وقال البزار: لا نعلم لثابت إلا هذا الحديث. وقال الطبراني: تفرّد به ثابت بن حمّاد، ولا يُروى عن عمار إلا بهذا الإِسناد.
وقال البيهقي (8): هذا حديث باطل إنما رواه ثابت بن حمّاد، وهو متَّهم بالوضع
(1) مسنده (رقم 1397).
(2)
مسنده (رقم 1611).
(3)
الكامل (2/ 98).
(4)
السنن (1/ 127).
(5)
السنن الكبرى (1/ 14).
(6)
الضعفاء (1/ 176)، قال في روايه ثابت بن حمّاد: (حديثه غير محفوظ، مجهول بالنقل".
(7)
معرفة الصحابة لأبي نعيم (4/ 2073/ رقم 5214).
(8)
السنن الكبرى (1/ 140)، والخلافيات (1/ 149 - 150).