الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورواه التّرمذيّ (1) وغيره بدون الزيادة.
قال الترمذي (2): قال البُخاريّ لا يصح عندي لأنه لا يعرف للجدلي سماع من خزيمة.
وذكر (3) عن يحيى بن معين أنه قال: هو صحيح.
وقال ابن دقيق العيد (4): الروايات متظافرة متكاثرة برواية التيمي له، عن
عمرو بن ميمون، عن الجدلي، عن خزيمة.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(5): قال أبو زرعة: الصحيح من حديث التيمي عن عمرو بن ميمون، عن الجدلي، عن خزيمة مرفوعًا. والصحيح عن النخعي، عن الجدلي بلا واسطة.
وادعى النووي في "شرح المهذب"(6) الاتفاق على ضعف هذا الحديث، وتصحيح ابن حبان له يرد عليه، مع نقل الترمذي عن ابن معين أنه صححه أيضا كما تَقَدَّم. والله أعلم.
تنبيه
رواية النخعي ليس فيها الزيادة المذكورة. وقال في "الإمام"(7): أصح طرقه
(1) سنن الترمذي (رقم 95).
(2)
العلل الكبير (1/ 172 - 175).
(3)
سنن الترمذيّ. عقب حديث (رقم 95).
(4)
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام (2/ 188).
(5)
علل ابن أبي حاتم (1/ 22).
(6)
المجموع (1/ 485).
(7)
انظر: الإمام لابن دقيق العيد (2/ 188).
رواية زائدة، سمعت منصورا يقول: كنا في حجرة إبراهيم النخعي- ومعنا إبراهيم التيمي- فذكرنا المسح على الخفين/ (1)، فقال التيمي: حدّثنا عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة، فذكره بتمامه. أخرجها البَيهقيّ (2).
ورواها حسين بن علي الجعفي، عن زائدة بلا زيادة الاستزادة. أخرجه الطبراني (3).
[723]
- حديث: أبي بن عمارة. وكان ممن صلى القبلتين. قلت: يا رسول الله أمسح على الخف؟ قال: "نَعَمْ" قلت: يومًا؟ قال: "نَعَم"، قلت: ويومين؟ قال: "نَعَمْ"، قلت:[وثلاثة](4)؟ قال: "نَعَمْ، وَمَا شِئْتَ".
أبو داود (5) وابن ماجه (6) والدّارَقطنيّ (7) والحاكم في "المستدرك"(8).
(1)[ق/101].
(2)
السّنن الكبرى (1/ 277).
(3)
المعجم الكبير (رقم 3753).
(4)
في الأصل: (وثلاثة أيام) والمثبت من باقي النسخ.
(5)
سنن أبي داود (رقم 158).
(6)
سنن ابن ماجه (رقم 557).
(7)
سنن الدارَقطني (1/ 198).
(8)
المستدرك (1/ 170)، وقال: هذا إسناد مصري، لم ينسب واحد منهم إلى جرح".، وتعقبه الذهبي، فقال: بل مجهول.
قال أبو داود: ليس بالقوي.
وضعفه البُخاريّ (1)، فقال: لا يصح.
وقال أبو داود (2): اختلف في إسناده، وليس بالقوي.
وقال أبو زرعة الدمشقي، عن أحمد: رجاله لا يعرفون.
وقال أبو الفتح الأزدي (3): هو حديث ليس بالقائم.
وقال ابن حبان (4): لست أعتمد على إسناد خبره.
وقال الدّارَقطنيّ (5): لا يثبت، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافا كثيرًا.
وقال ابن عبد البر (6): لا يثبت وليس له إسناد قائم.
ونقل النووي في "شرح المهذب"(7) اتفاق الأئمة على ضعفه.
قلت: وبالغ [الجورقاني](8) فذكره في "الموضوعات"(9).
(1) انظر: معرفة السنن والآثار (1/ 347).
(2)
سنن أبي داود (1/ 40). عقب حديث (رقم 158).
(3)
انظر: المخزون للأزدى (ص 44 - 45)، ترجمة (أبي عمار)، وعبارته: "حديثه ليس
بالقائم في متنه نظر، وفي إسناده نظر".
(4)
انظر: الثقات (3/ 6).
(5)
سنن الدّارَقطنيّ (1/ 198).
(6)
انظر: الاستذكار
(7)
المجموع (1/ 481 - 482).
(8)
في الأصل: (الجوزقاني). بالزاي المعجمة، والمثبت من باقي النسخ.
(9)
انظر: الأباطيل والصحاح والمشاهير (1/ 384 - 385).
239.
[724]- حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل المسح ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم.
مسلم (1) أبو داود (2) والتّرمذيّ (3) وابن حبان (4) من حديث شريح بن هانئ، قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب. فذكر الحديث.
****
(1) انظر: صحيح مسلم (رقم 276).
(2)
لم أجده، ولم يعزه إليه المزي في تحفة الأشراف (7/ 384).
(3)
لم أجده، ولم يعزه إليه المزي في تحفة الأشراف (7/ 384).
(4)
الأحسان (رقم 1322، 1331).