الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
به ابنه، أو كان حدث به ابنه ثم نسي. ولا يخلو الجواب عن نظر (1).
تنبيه
قال النووي في "التنقيح"(2): هذا الحديث أصله صحيح، إلا أن فيه تغييرا.
وتبع في ذلك ابنَ الصلاح فإنه قال في "مشكل الوسيط": هو ثابت من حديث عائشة بغير هذا اللفظ. [وأما بهذا اللفظ](3) فغير مذكور، انتهى.
وقد عرف من رواية الشافعي ومن تابعه أنه مذكور باللفظ المذكور، وأصله في مسلم (4) بلفظ:"إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَع، وَمسق الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسلُ".
187 [591]- حديث عائشة: "إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْل".
تَقَدم قبله.
فائدة
ذهب الجمهور إلى نسخ حديث "إنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ".
(1) وأجاب ابن القطان بجواب آخر، وهو: أنه قد يعني القاسم بقوله: لم أسمع في هذا شيئا أي شيئا يناقض هذا الذي رويت. انظر: بيان الوهم والإيهام (5/ 268). ولا ريب أن هذا جواب بعيد من سياق الكلام، فإن السائل لم يسأل عما يناقض ما رواه القاسم، فكيف يجبه بما افترضه ابن القطان. والله أعلم.
(2)
وهو شرح الوسيط، وهو كتاب جليل، وصل فيه إلى شروط الصلاة. انظر: المنهاج السوي، للسيوطي (ص 72).
(3)
في الأصل: (وأما بغير هذا اللفظ فغير مذكور). وهو خطأ.
(4)
انظر: صحيح مسلم (رقم 349).
[592]
- وأوله ابن عباس فقال: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّما الْمَاء مِن الْمَاءِ" في الاحتلام. أخرجه الطبراني (1) وأصله في الترمذي (2)، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي إسناده لين؛ لأنه من رواية شريك، عن أبي الجحاف.
[593]
- وفي "السنن"(3) بسند رجاله ثقات عن أبي بن كعب، قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام.
لكن وقع [عند](4) أبي داود ما يقتضي انقطاعه:
[594]
- فقال: عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب، حدثني بعض من أرضى، أن سهل بن سعد أخبره، أن أبي بن كعب أخبره.
وفي رواية ابن ماجه (5) من طريق يونس، عن الزهري، قال: قال سهل.
وجزم موسى بن هارون والدارقطني بأن الزهري لم يسمعه من سهل.
وقال ابن خزيمة (6): هذا الرجل الذي لم يسمه الزهري هو أبو حازم.
ثم ساقه من طريق أبي حازم عن سهل، عن أبي: أن الفتيا التي كانوا يفتون: أن الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد.
(1) المعجم الطبراني (رقم 11812).
(2)
انظر: سنن الترمذي (1/ 186/ رقم 112).
(3)
انظر: سنن أبي داود (رقم 214).
(4)
في الأصل: (عن)، والمثبت من باقي النسخ.
(5)
سنن ابن ماجه (رقم 609). وهو كذلك عند الترمذي (رقم 110).
(6)
انظر: صحيح ابن خزيمة (1/ 113/ 226).
وقد وقع في رواية لابن خزيمة (1) من طريق معمر، عن الزهري، أخبرني سهل.
فهذا يدفع قول ابن حزم: بأنه لم [يسمعه](2) منه.
لكن قال ابن خزيمة (3): أهاب أن تكون هذه اللفظة غلطا من محمد بن جعفر الراوي له، عن معمر.
قلت: أحاديث أهل البصرة عن معمر يقع فيها الوهم، لكن في كتاب ابن شاهين (4) من طريق معلى بن منصور، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، حدثني سهل.
وكذا أخرجه بقي بن مخلد في "مسنده" عن أبي كريب عن ابن المبارك.
وقال ابن حبان (5): يحتمل أن يكون الزهري سمعه من رجل، عن سهل ثم
(1) انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم 225).
(2)
في الأصل: (يسمع) بدون الضمير في آخره، والمثبت من باقي النسخ.
(3)
انظر: صحيح ابن خزيمة (1/ 113/ 226).
(4)
انظر: الناسخ والمنسوخ (ص 48/ رقم 17).
(5)
انظر: الإحسان (3/ 449)، ولفظه:"روى هذا الخبر معمر، عن الزهري، من حديث غندر، فقال: أخبرني سهل بن سعد. ورواه عمرو بن الحارث، عن الزهري، قال: حدثني من أرضى عن سهل بن سعد، ويشبه أن يكون الزهري سمع الخبر من سهل بن سعد كما قاله غندر، وسمعه عن بعض من يرضاه عنه، فرواه مرة عن سهل بن سعد، وأخرى عن الذي رضيه عنه وقد تتبعت طرق هذا الخبر على أن أجد أحدًا رواه عن سهل بن سعد، فلم أجد أحدا إلا أبا حازم، ويشبه أن يكون الرجل الذي قال الزهري: حدثني من أرضى عن سهل بن سعد، هو أبو حازم رواه عنه".
لقي [سهلا](1) فحدثه، أو سمعه من سهل ثم ثبته فيه أبو حازم.
[595]
- ورواه ابن أبي شيبة (2) من طريق شعبة، عن سيف بن وهب (3)، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن عميرة بن يثربي (4)، عن أبي بن كعب نحوه.
[596]
- وروى مالك في "الموطأ"(5) عن الزّهري، عن سعيد بن المسيب: أنّ عمر وعثمان وعائشة كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل.
وفي الباب عدة أحاديث في عدم الإيجاب، لكن انعقد الإجماع أخيرا على إيجاب الغسل. قاله القاضي ابن العربي وغيره.
188 [597]- حديث: أن أم سليم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: "نَعَمْ، إذَا رَأَتِ الْمَاء"، فقالت لها أم
(1) في الأصل (سهل) وهو خطأ والتصويب من باقي النسخ.
(2)
انظر: المصنف (1/ 86/ رقم 948).
(3)
سيف بن وهب التميمي البصري، ضعيف الحديث، وقد أعل النقاد روايته هذه. انظر: الضعفاء للعقيلي (2/ 171)، والجرح والتعديل (4/ 275)، والكامل (3/ 436).
(4)
وقع في "المصنف": (عمرو بن يثربي) وهو خطأ، والصواب:(عميرة)، وهو الضبي قاضي البصرة، انظر ترجمته وحديثه هذا في التاريخ الكبير، للبخاري (7/ 69). وانظر: طبقات ابن خياط (ص 192)، الطبقات الكبرى، لابن سعد (7/ 149)، والجرح والتعديل (7 م 24)، والثقات لابن حبان (5/ 280)، وأما عمرو بن يثربي، فرجل آخر، له صحبة، انظر عنه في: طبقات ابن خياط (ص 31)، والتاريخ الكبير (6/ 310)، والجرح والتعديل (6/ 269)، والثقات لابن حبان (3/ 265).
(5)
الموطأ (1/ 45 - 46).
سلمة: فضحت النساء .... الحديث.
متفق عليه (1) من حديث أم سلمة. واللفظ للبخاري في الطهارة.
وله ألفاظ عندهما. ورواه مسلم (2) من حديث أنس، عن أم سليم.
[598]
- ومن حديث عائشة (3) أن امرأة سألت.
وفي الباب:
[599]
- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن بسرة سألت. أخرجه ابن أبي شيبة (4).
[600، 601]- وعن أبي هريرة، أخرجه الطبراني في "الأوسط"(5). وعن خولة بنت حكيم، رواه النسائي (6).
تنبيه/ (7): وقع في كلام الصيدلاني، وتبعه إمام الحرمين، ثم الغزالي، والروياني، ثم محمد بن يحيى: أن أم سليم جدة أنس. وغلطهم ابن الصلاح ثم النووي (8) في ذلك.
(1) انظر: صحيح البخاري (رقم 282)، وصحيح مسلم (رقم 313).
(2)
انظر: صحيح مسلم (رقم 311).
(3)
انظر: المصدر السابق (رقم 314)(33).
(4)
المصنف لابن أبي شيبة (1/ 81).
(5)
المعجم الأوسط (2276) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 268): "وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيري، قال أبو حاتم: يكذب".
(6)
سنن النسائي (رقم 198).
(7)
[ق/84].
(8)
انظر: المجموع (2/ 158).