المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

مسلم (1) من حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ١

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(مقدمة المصنف)

- ‌(1) كتاب الطهارة

- ‌باب الماء الطاهر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب بيان النّجاسات والماء النّجس

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب إزالة النَّجاسَة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة أخرى

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب الأواني

- ‌تنبيه

- ‌باب الوضوء

- ‌تنبيه

- ‌باب السّواك

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فصل فيما يستاك به وما لا يستاك به

- ‌تنبيه

- ‌باب سنن الوضوء

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيهان

- ‌باب الاستنجاء

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الأحداث

- ‌ فصل

- ‌فائدة

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌فصل

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الغسل

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌(2) كتاب التيمم

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

الفصل: مسلم (1) من حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل

مسلم (1) من حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كلَّ شيء حتّى الخراءة، فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم.

‌تنبيه

عارض الحنفية هذا الحديث بحديث ابن مسعود السابق، وفيه؛ فأخذ الحجرين وألقى الروثة.

قال الطحاوي (2): فيه دليل على أن عدد الأحجار ليس بشرط؛ لأنه قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار؛ لقوله: "نَاوِلْنِي

"، فلما ألقى الروثة دل على [أن] (3) الاستنجاء بالحجرين مجزئ؛ إذ لو لم يكن ذلك لقال: ابغني ثالثا. انتهى.

وقد روى أحمد (4) فيه هذه الزيادة بإسناد رجاله ثقات، قال في آخره: فألقى

الروثة، وقال:"إنّها رِكْسٌ، ائْتِنِي بِحَجَرٍ"، مع أنه ليس فيما ذكر استدلال؛ لأنه مجرد احتمال، وحديث سلمان نص في عدم الاقتصار على ما دونها، ثم حديث سلمان قول، وحديث ابن مسعود فعل، وإذا تعارضا قُدِّم القول. والله أعلم.

(1) انظر: صحيح مسلم (رقم 262).

(2)

في شرح معاني الآثار (1/ 122).

(3)

ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في باقي النسخ.

(4)

المسند (رقم 4299). من طريق أبي إسحاق عن علقمة بن قيس، عن ابن مسعود، وفي سماع أبي إسحاق من علقمة خلاف، أثبته الكرابيس، ونفاه أبو حاتم وأبو زرعة. انظر: فتح الباري (1/ 257)، وفيه مزيد بحث.

ص: 293

* حديث: "مَن اسْتَجْمَر فَلْيُوتِرْ، مَن فَعَل فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لا فَلَا حَرَجَ".

تَقَدَّم في أوائل الباب (1)

145 -

[478]- حديث: "فَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَابى لَيس فِيهَا رَجِيعٌ وَلَا عَظَم".

مسلم (2) من حديث سلمان نحوه.

479 -

وأبو داود (3) من حديث خزيمهَ بن ثابت. ولم يقل: ولا عظم.

146 -

[480]- حديث: "إذَا اسْتَجْمَر أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا".

أحمد (4) والبيهقي (5) من حديث جابر، ومسلم (6) وابن خزيمة (7) بلفظ:"مَنِ اسْتَجْمَر فَلْيُوتِرْ".

[481]

- وعن أبي سعيد مثله (8).

(1) انظر: حديث (رقم 207).

(2)

انظر: صحيح مسلم (رقم 262).

(3)

سنن أبي داود (رقم 41)

(4)

المسند (رقم 14128).

(5)

السنن الكبرى (1/ 103).

(6)

صحيح مسلم (رقم 239).

(7)

صحيح ابن خزيمة (رقم 76).

(8)

انظر: صحيح مسلمإ رقم 237).

ص: 294

[482]

- ورواه ابن حبان (1) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد جميعا.

[483]

- ولأصحاب "السنن"(2) عن سلمة بن قيس مثله في حديث، وله طرق غير هذه.

147 -

[484]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "فَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحجَارٍ، يقْبِلُ بِوَاحِدٍ، وَيُدْبِرُ بِوَاحِدٍ، وَيحَلِّقُ بِالثَّالثِ". وهو حديث ثابت.

كذا قال! وتعقبه النو وي في "شرح المهذب"(3) فقال: هذا غلط، والرافعي تبع الغزالي في "الوسيط"(4)، والغزالي تبع الإمام في "النهاية"، والإمام قال: إن الصيدلاني ذكره. وقد بيض له الحازمي والمنذري في تخريج "أحاديث المهذب".

وقال ابن الصلاح في الكلام على "الوسيط": لا يعرف ولا يثبت في كتاب حديث.

وقال النووي (5) في "الخلاصة": لا يعرف.

وقال في "شرح المهذب"(6): هو حديث منكر لا أصل له.

(1) انظر: الإحسان (رقم 1438).

(2)

سنن أبي داود (رقم)، وسنن الترمذي (رقم 27)، وسنن النسائي (رقم 43، 89)، وسنن ابن ماجه (رقم 406).

(3)

انظر: المجموع (2/ 123).

(4)

الوسيط، للغزالي (1/ 309).

(5)

خلاصة الأحكام (رقم 395) قال: "منكر لا يعرف".

(6)

انظر: المجموع (2/ 123).

ص: 295