الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فائدة
[581]
- روى النسائي (1) من طريق عبد الرّحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وأنا معترضة بين يديه اعتراض الجنازة، حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله. إسناده صحيح.
واستدل به على أن اللمس في الآية: الجماع؛ لأنه مسها في الصلاة واستمر.
[582]
- وأما حديث حبيب، عن عروة، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه، ثم يصلي ولا يتوضأ. فمعلول ذكر علته أبو داود (2) والترمذي (3) والدارقطني (4) والبيهقي (5)، وابن حزم (6)، وقال: لا يصح في هذا الباب شيء، وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس.
****
(1) سنن النسائي (رقم 167).
(2)
انظر: سنن أبي داود (1/ 46/ رقم 180).
(3)
انظر: سنن الترمذي (1/ 133/ رقم 286).
(4)
سنن الدارقطني (1/ 139).
(5)
انظر: الخلافيات (2/ 165 - 168)، والسنن الكبرى (1/ 125).
(6)
انظر: المحلى (5/ 124).