المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

عن المغيرة ولم يذكر أسفل الخف. وقال ابن حزم (1): أخطأ - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ١

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(مقدمة المصنف)

- ‌(1) كتاب الطهارة

- ‌باب الماء الطاهر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب بيان النّجاسات والماء النّجس

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب إزالة النَّجاسَة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة أخرى

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب الأواني

- ‌تنبيه

- ‌باب الوضوء

- ‌تنبيه

- ‌باب السّواك

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فصل فيما يستاك به وما لا يستاك به

- ‌تنبيه

- ‌باب سنن الوضوء

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيهان

- ‌باب الاستنجاء

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الأحداث

- ‌ فصل

- ‌فائدة

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌فصل

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الغسل

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌(2) كتاب التيمم

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

الفصل: عن المغيرة ولم يذكر أسفل الخف. وقال ابن حزم (1): أخطأ

عن المغيرة ولم يذكر أسفل الخف.

وقال ابن حزم (1): أخطأ فيه الوليد في موضعين. فذكرهما كما تَقَدَّم.

قلت: ووقع في "سنن الدّارَقطنيّ"(2) ما يوهم رفع العلة وهي: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، حدثنا داود بن رشيد، عن الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، حدثنا رجاء بن حيوة، فذكره.

فهذا ظاهره أنّ ثورًا سمعه من رجاء؛ فتزول العلة، ولكن رواه أحمد بن عبيد الصفار في "مسنده"(3) عن أحمد بن يحيى الحلواني، عن داود بن رشيد، فقال:؟ عن رجاء؟. ولم يقل؟ حدثنا رجاء؟، فهذا اختلاف على داود يمنع من القول بصحة وصله، مع ما تَقَدَّم في كلام الأئمة.

‌فائدة

[716]

- روى الشافعي في القديم (4)، وفي "الإملاء" من حديث نافع عن ابن عمر: أنه كان يمسح أعلا الخف وأسفله.

وفي الباب:

[717]

- حديث علي: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود (5) وإسناده صحيح

(1) انظر: المحلى (2/ 114).

(2)

سنن الدارَقطني (1/ 195)

(3)

ومن طريقه أخرجه البَيهقي في السنن الكبرى (1/ 290) معلا به الرّواية التي فيها التّصريح بين ثور ورجاء.

(4)

انظر: معرفة السنن والآثار (1/ 350)، وأخرجه البَيهقيّ في السّنن الكبرى (1/ 290).

(5)

سنن أبي داود (رقم 162).

ص: 432

237.

قوله: والأولى أن يضع كفه اليسرى تحت العقب، واليمنى على ظهور الأصابع، ويمر اليسرى على أطراف الأصابع من أسفل، واليمنى إلى الساق. ويروى هذه الكيفية عن ابن عمر.

كذا قال! والمحفوظ عن ابن عمر أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله، كذا رواه الشافعي والبَيهقيّ كما قدمناه.

238.

قوله: واستيعاب الكل ليس بسنة، مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفيه خطوطا من الماء.

قال ابن الصلاح تبع الرافعي فيه الإمام؛ فإنه قال في "النهاية" إنه صحيح، فلذا جزم به الرافعي، وليس بصحيح، وليس له أصل في كتب الحديث/ (1)، انتهى.

وفيما قال نظر:

[718]

- ففي "الطَّبرانيّ الأوسط"(2) من طريق جرير بن يزيد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يتوضأ، فغسل خفيه، فنخسه [برجله](3)، وقال:"لَيسَ هَكَذا السِّنة، أُمِرْنَا بالمسْحِ هَكَذَا"، وَأَمرَّ بيديه على خفيه.

(1)[ق/ 100].

(2)

المعجم الأوسط (رقم 1135).

(3)

في الأصل (برجليه)، والتصويب من باقي النسخ و"المعجم الأوسط".

ص: 433

وفي لفظ له: ثم أراه بيده من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة، وفرج بين أصابعه.

قال الطَّبرانيّ: لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد.

وعزاه ابن الجوزي في "التحقيق"(1) إلى رواية ابن ماجه عن محمد بن مصفى عن بقية عن جرير، بن يزيد، عن منذر، عن المنكدر، عن جابر نحوه. ولم أره في "سنن ابن ماجه".

قلت: هو في بعض النسخ دون بعض (2) وقد استدركه المزي على ابن عساكر في "الأطراف"(3). وإسناده ضعيف جدًّا.

وأما قول إمام الحرمين المذكور فكأنه تبع القاضي الحسين؛ فإنه قال: روي حديث علي: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، قال: فحكى عنه أنه قال: ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخف خطوطا بالأصابع.

وتبع الغزالي في "الوسيط"(4) إمامَه. وقال النووي: في "شرح المهذب"(5):

هذا الحديث ضعيف.

[719]

- روي عن علي مرفوعًا.

(1) التحقيق (1/ 213 - 214).

(2)

انظر: سنن ابن ماجه (رقم 551).

(3)

انظر: تحفة الأشراف

(4)

الوسيط، للغزالي (1/ 404).

(5)

انظر: المجموع (1/ 522).

ص: 434

[720]

- وعن الحسن - يعني البصري. قال: من السنة أن يمسح على الخفين خطوطا.

وقال في "التنقيح": قول إمام الحرمين: إنه صحيح؛ غلط فاحش، لم نجده من حديث علي، لكن روى ابن أبي شيبة (1) أثر الحسن المذكور.

[721]

- وروى (2) أيضا من حديث المغيرة بن شعبة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم جاء حتى توضأ، ومسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة، حتى كأني انظر إلى أصابعه صلى الله عليه وسلم على الخفين.

ورواه البَيهقيّ (3) من طريق الحسن عن المغيرة بنحوه. وهو منقطع

[722]

- حديث خزيمة بن ثابت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، ولو أستزدناه لزادنا.

أبو داود (4) بزيادته وابن ماجه (5) بلفظ: ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا.

ورواه ابن حبان (6) باللفظين جميعا.

(1) المصنف لابن أبي شيبة (1/ 185).

(2)

المصدر السارى (1/ 170).

(3)

السنن الكبرى (1/ 292).

(4)

سنن أبي داود (رقم 157).

(5)

سنن ابن ماجه (553).

(6)

الإحسان (رقم 1329، 1332).

ص: 435