الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الاستنجاء
116 -
[419]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "وَلْيَسْتَنْجِ أَحَدُكُمْ بِثَلَاَلةِ أَحْجَارِ".
الشّافعي (1) من حديث أبي هريرة به. في حديث أوله: "إنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ فَإذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الغَائِطِ فَلا يَسْتَقْبِل الْقِبْلَةَ، وَلا يَسْتَدْبِرْهَا بِغَائِطٍ، وَلا بَوْلٍ وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلاثَةِ أَحْجَار".
ورواه ابن خزيمة (2) وابن حبان (3) والدارمي (4) وأبو داود (5) والنسائي (6) وأبو عوانة في "صحيحه"(7)
117 -
[402]- حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتَرْ، فَإِنَ لَمْ يَجِدْ إلا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِن رَمْلِ فَلْيَفْعَلْ".
(1) انظر: مسند الشافعي (رقم).
(2)
صحيح ابن خزيمة (80).
(3)
صحيح ابن حبان (رقم 1428).
(4)
سنن الدارمي (رقم 674).
(5)
سنن الترمذي (رقم 8).
(6)
سنن النسائي (رقم 45).
(7)
انظر: صحيح ابن عوانة (رقم 509).
أحمد (1) وأبو داود (2) وابن ماجه (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) والبيهقي (6) في حديث وفي آخره: "مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لا، فَلَا حَرَج".
ومداره على أبي سعد الحبراني الحمصي، وفيه اختلاف، وقيل: إنه صحابي ولا يصح، والراوي عنه حصين الحبراني وهو مجهول. وقال أبو زرعة (7): شيخ.
وذكره ابن حبان في "الثقات"(8). وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في "العلل".
118 -
[421]- قوله: ورد النهي عن استقبال الشمس والقمر بالفرج.
قال النووي في "شرح المهذب"(9): هذا حديث باطل لا يعرف/ (10).
وقال ابن الصلاح لا يعرف، وهو ضعيف. روي في "كتاب المناهي" مرفوعًا: نهى أن يبول الرجل وفرجه بادٍ للشمس، ونهى أن يبول وفرجه بادٍ للقمر.
قلت: وكتاب "المناهي" رواه محمَّد بن علي الحكيم الترمذي في جزء
(1) المسند (رقم 8838)
(2)
سنن أبي داود (رقم 35).
(3)
سنن ابن ماجه (رقم 337).
(4)
صحيح ابن حبان (رقم 1410).
(5)
المستدرك (4/ 137).
(6)
السنن الكبرى (1/ 94، 104).
(7)
الجرح والتعديل (3/ 199).
(8)
الثقات (6/ 211).
(9)
انظر: المجموع (2/ 110).
(10)
[ق/ 63].
مفرد، ومداره على عباد بن كثير، عن عثمان الأعرج، عن الحسن- حدثني سبعة رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو هريرة، وجابر، وعبد الله بن عمرو، وعمران بن حصين، ومعقل بن يسار، وعبد الله بن عمر، وأنس ابن مالك- يزيد بعضهم على بعض في الحديث- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في المغتسل، ونهى عن البول في الماء الراكد، ونهى عن البول في المشارع، ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمر. فذكر حديثا طويلا في نحو خمسة أوراق، على هذا الأسلوب في غالب الأحكام، وهو حديث باطل لا أصل له، بل هو من اختلاق عباد.
119 -
قوله: في الخبر ما يدل على أن النهي عام في الاستقبال والاستدبار. قلت: هو كما قال، فإنه أطلق ذلك. ولابن دقيق العيد في ذلك بحث في "شرح العمدة"(1) فليراجع منه
120 -
[422]- حديث: "لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا" الحديث.
متفق عليه (2) من حديث أبي أيوب، من طريق الزهري، عن عطاء بن يزيد عنه.
(1) انظر: الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (1/ 51 - 57).
(2)
صحيح البخاري (رقم 144)، وصحيح مسلم (رقم 264).
ورواه مالك (1) والنسائي (2) من طريق أخرى عن أبي أيوب، وفيه: مصر، بدل الشام.
وفي الباب:
[423 - 426]- عن سلمان في مسلم (3)، وعن عبد الله بن الحارث بن جزء في ابن ماجه (4) وابن حبان (5)، ومعقل بن أبي معقل في أبي داود (6)، وسهل بن حنيف عند الدارمي (7).
121 -
[427]- حديث: "إذًا ذَهَب أَحَدُكم الْغَائِطَ .... "
الحديث.
رواه أبو داود (8) والنسائي (9) وغيرهما من حديث أبي هريرة.
122 -
[428]- حديث ابن عمر: رقيت المسطح مرة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم
(1) الموطأ (1/ 193).
(2)
سنن النسائي (رقم 20).
(3)
انظر: صحيح مسلم (رقم 262).
(4)
سنن ابن ماجه (رقم 317).
(5)
انظر: صحيح ابن حبان (رقم 1419).
(6)
انظر: سنن أبي داود (رقم 10).
(7)
انظر: سنن الدارمي (رقم 664).
(8)
سنن أبي داود (رقم 8).
(9)
صحنن النسائي (رقم 40).
جالسا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس.
متفق عليه (1)، وله طرق.
ووقع في رواية لابن حبان (2): مستقبل القبلة مستدبر الشام، وهي خطأ، [تعد](3) من قسم المقلوب في المتن.
123 -
[123]- حديث جابر: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بفروجنا، ثم رأيته قبل موته بعام مستقبل القبلة.
أحمد (4) والبزار وأبو داود (5) والترمذي (6) وابن ماجه (7) وابن الجارود (8) وابن خزيمة (9) وابن حبان (10) والحاكم (11) والدارقطني (12)، واللفظ لابن
(1) انظر: صحيح البخاري (رقم 145)، وصحيح مسلم (رقم 266).
(2)
الاحسان (رقم 1418).
(3)
في "الأصل" و "د": (يعد) بالتحتانية، والمثبت من "م" و "ب" و "ج"
(4)
المسند (رقم 14872).
(5)
سنن أبي داود (رقم 13).
(6)
سنن الترمذي (رقم 9).
(7)
سنن ابن ماجه (رقم 325).
(8)
المنتقى (رقم 31).
(9)
صحيح ابن خزيمة (رقم 58).
(10)
الإحسان (رقم 1420).
(11)
المستدرك (1/ 154)، وقال: صحيح على شرط مسلم.
(12)
سنن الدارقطني (1/ 58 - 59).