المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

[153] - وفيها (1): من حديث هند بن أبي هالة مثله. [154] - - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ١

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(مقدمة المصنف)

- ‌(1) كتاب الطهارة

- ‌باب الماء الطاهر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب بيان النّجاسات والماء النّجس

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب إزالة النَّجاسَة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة أخرى

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب الأواني

- ‌تنبيه

- ‌باب الوضوء

- ‌تنبيه

- ‌باب السّواك

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فصل فيما يستاك به وما لا يستاك به

- ‌تنبيه

- ‌باب سنن الوضوء

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيهان

- ‌باب الاستنجاء

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الأحداث

- ‌ فصل

- ‌فائدة

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌فصل

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الغسل

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌(2) كتاب التيمم

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

الفصل: [153] - وفيها (1): من حديث هند بن أبي هالة مثله. [154] -

[153]

- وفيها (1): من حديث هند بن أبي هالة مثله.

[154]

- ومن حديث عائشة مثله (2).

[155]

- وفي حديث أم معبد المشهور (3): وفي لحيته كثافة.

‌تنبيه

قال الرافعي: في غسل ما خرج عن حد الوجه (4) من اللحية قولان: أحدهما: يجب بحكم التبعية؛ لما سبق من الخبر. يعني حديث اللحية من الوجه، وقد تَقَدَّم أن صاحب "الفردوس"(5) أخرجه من حديث ابن عمر وإسناده لا يصح.

[156]

- وروى الطحاوي (6) من طريق قيس بن الربيع، عن الأسود بن قيس،

(1) دلائل النبوة (1/ 287) وانظر: المعجم الكبير (ج 22/ 155/ رقم 414)، والأحاديث الطوال للطبراني (ص 245/ رقم 39)، والطبقات لابن سعد (1/ 409)، ولا يصح، انظر: التاريخ الكبير (6/ 207)، والضعفاء له (ص 392)، وقال أبو داود: أخشي أن يكون موضوعا. انظر: تهذيب الكمال (30/ 315).

(2)

انظر: دلائل النبوة (1/ 303).

(3)

دلائل النبوة (1/ 277)، وانظر: المستدرك (3/ 10ط. عطا)، والمعجم الكبير (رقم 3605)، ولفظه عنده:"وفي لحيته كثاثة"، بالثائين، وفي الأحاديث الطوال (ص 254/ رقم 30):"كثافة"، والثاء والفاء.

(4)

في "ج": (حد هذا الوجه).

(5)

انظر: فردوس الأخبار (5/ 125/ رقم 7702).

(6)

انظر: شرح معاني الآثار (1/ 37). في إسناده: يحيى بن عبد الحميد الحماني، وهو متروك، وقيس بن الربيع، صدوق تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به، وثعلبة بن عباد هو العبدي، مجهول، لم يوثقه إلا ابن حبان انظر: الثقات (4/ 98).

ص: 138

عن ثعلبة بن عباد، عن أبيه، قال: ما أدري كم حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَتَوضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوَضُوء، فَيَغْسِل وَجْهَه حَتَّى يَسِيلَ الماءُ عَلَى ذِقْنِه".

الحديث.

55 -

[157]- قوله: روى أنّه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أَمَرَّ الماء على مرفقيه. وقد روى: أنّه أدار الماء على مرفقيه، ثمّ قال:"هَذَا وُضُوءٌ لا يَقْبَل الله الصلاةَ إلَاّ بِه".

الدّارَقطني (1) والبيهقي (2) من حديث القاسم بن محمّد بن عبد الله بن محمد ابن عقيل، عن جده، عن جابر، بلفظ: يدير الماء على المرفق.

والقاسم متروك عند أبي حاتم، وقال أبو زرعة: منكر الحديث (3)، وكذا ضعفه أحمد (4)، وابن معين (5). وانفود ابن حبان بذكره في "الثقات"(6)، ولم يُلتَفت إليه في ذلك.

وقد صرّح بضعف هذا الحديث المنذري وابن الجوزي (7)، وابن الصلاح،

(1) السنن (1/ 83).

(2)

السنن الكبرى (1/ 56).

(3)

انظر: الجرح والتعديل (7/ 119).

(4)

قال: ليس بشيء. انظر: المصدر السابق (7/ 119).

(5)

الضعفاء للعقيلي (3/ 474).

(6)

انظر: الثقات (7/ 338).

(7)

في "ج" تقديم ابن الجوزي على المنذري في الذكر، وانظر تضعيف ابن الجوزي للحديث في تحقيق التثنقيح (1/ 147).

ص: 139

والنووي (1)، وغيرهم.

ويغني عنه:

[158]

- ما رواه مسلم (2) من حديث أبي هريرة: أنه توضأ حتى أشرع في العضد، ثمّ قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ.

وأمَّا الزيادة في الحديث الثاني، فلم ترد في هذا الحديث، بل هي في حديث آخر يأتي في آخر (سنن الوضوء).

56 -

[159]- حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُم أنْ يَطِيلَ

غرَّتَه فَلْيَفْعَلْ".

متفق عليه (3) من طريق نعيم المجمر، عن أبي هريرة، في حديث أوله: "إنَّ أُمَّتِي يُدعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِين مِن [آثار](4) الْوُضوء

".

ولمسلم: "فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُم أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَه أَوْ تَحْجِيلَهُ".

ورواه أحمد (5) من حديث نعيم، وعنده: قال نعيم: لا أدري قوله: من استطاع إلى آخره من قول أبي هريرة، أو في الحديث (6).

(1) المجموع (1/ 336 - 447).

(2)

انظر: صحيح مسلم (رقم 246)(34).

(3)

انظر: صحيح البخاري (رقم 136)، وصحيح مسلم (رقم 246)(رقم 35).

(4)

في الأصل: (أثر) وهو لفظ مسلم، والمثبت من باقي النسخ.

(5)

المسند (رقم 8413).

(6)

ولفظه: فقال: نعيم: لا أدري قوله: "فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل" من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من قول أبي هريرة؟؟ الراجح أن هذه الزيادة مدرجة من كلام أبي هريرة، نص =

ص: 140

57 -

[160]- حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح في وضوءه ناصيته، وعلى عمامته.

مسلم (1) من رواية حمزة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، ومقدم رأسه، وعلى عمامته.

وفي رواية مطولة (2): ومسح بناصيته وعلى العمامة.

ولم يخرجه البخاري، ووهم المنذري فيه فعزاه إلى المتفق (3)، وتبع في ذلك ابن الجوزي (4)، وقد تعقبه ابن عبد الهادي (5). وصرح عبد الحق في "الجمع بين الصحيحين" بأنه من أفراد مسلم.

[161]

- وروى أبو داود (6) من حديث أبي معقل عن أنس ما يدل على الاجتزاء بالمسح على الناصية، ولفظه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من العمامة فمسح مقدم رأسه، ولم

= على ذلك غير واحد من العلماء منهم: المنذري، وابن القيم في كتابه حادي الأرواح، وابن حجر نفسه، والعيني، والشيخ ناصر الدين الألباني في آخرين فيه نظر من جهة أن لفظ البخاري فيه أن أبا هريرة حدث أبا نعيم فوق ظهر المسجد وذكر الحديث بلفظ "فمن استطاع منكم" وهذا لا يخاطب بها إلا الجمع، ثم إن البخاري ومسلم كلاهما أورده على هيئة المرفوع ولو كان الأمر عندهما على خلاف لبَيَّنَاه فهذا ما ظهر لي والله أعلم.

(1)

صحيح مسلم (رقم 274)(82).

(2)

صحيح مسلم (رقم 274)(81).

(3)

انظر: مختصر سنن أبي داود (1/ 114).

(4)

التحقيق في أحاديث الخلاف (1/ 156).

(5)

انظر: تنقيح التحقيق (1/ 112).

(6)

السنن (رقم 157).

ص: 141

ينقض العمامة. وفي إسناده نظر (1).

58 -

[162]- حديث: "إنّ الله تَصَدَّقَ عَلَيكُم فَاقْبَلُوا صَدَقَتَه".

مسلم (2) من حديث يعلي بن أمية، قال؛ قلت لعمر: إنما قال الله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ} ، فقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال:"صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُواْ صَدَقتَه". ورواه أصحاب السنن (3).

59 -

[163]- حديث: النعمان بن بشير: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقامة الصفوف، فرأيت الرجل منا يلزق منكبه/ (4) بمنكب أخيه، وكعبة بكعبه.

أبو داود (5) وابن خزيمة (6) وابن حبان (7) والبيهقي (8) من طريق أبي القاسم

(1) إسناده ضعيف، فيه: عبد العزيز بن مسلم الأنصاري، لم يوثقه سوى ابن حبان بذكره إياه في الثقات (5/ 123)، وكذلك أبو معقل راويه عن أنس مجهول.

(2)

صحيح مسلم (رقم 686).

(3)

انظر: سنن أبي داود (رقم 1199)، وسنن النسائي (رقم 1433)، وسنن الترمذي

(رقم 3034)، وسنن ابن ماجه (رقم 1065).

(4)

[ق/ 34].

(5)

سنن أبي داود (رقم 662).

(6)

صحيحه (رقم 1548).

(7)

صحيحه (رقم 2176).

(8)

السنن الكبرى (3/ 100 - 101).

ص: 142

الجدلي، سمعت النعمان بن بشير يقول: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه، فقال:"أَقِيمُوا صُفُوفَكُم ثَلاثاً، والله لَتُقِيمَن صُفُوفَكُم أَو لَيُخَالِفَنَّ الله بَيْنَ قُلُوبِكم". قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه، ومنكبه بمنكبه.

لفظ أبي داود.

وعلق البخاري بعضه (1).

ورواه الطبراني في "الكبير"(2)، ولفظه: ولقد رأيت الرجل منا يلمس منكب أخيه بمنكبه (3)، وركبته بركبته، وقدمه بقدمه.

ورواه البخاري (4) من حديث أنس بن مالك، بلفظ: كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه.

60 -

[164]- حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم قال: "أمّا أنا فَأَحْثِي عَلَى رَأْسِي ثَلاثَ حَثَيَاتٍ، ثمّ أُفِيضُ، فإذَا أنا قَد طَهُرْتُ".

أحمد (5) من حديث جبير بن مطعم، دون قوله:"فَإذَأ أَنَا قَدْ طَهُرْتُ"، وهو في المتفق عليه (6) باختصار عن هذا، وقوله:"فَإذَا أَنَا قَدْ طَهُرْتُ" لا أصل له من حديث صحيح، ولا ضعيف.

(1) انظر: صحيح البخاري في الأذان، باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف.

(2)

المعجم الكبير (لم أجده).

(3)

في "م" و"د": (يلمس منكبه بمنكب أخيه).

(4)

انظر: صحيح البخاري (رقم 725).

(5)

مسند الإِمام أحمد (4/ 81).

(6)

صحيح البخاري (رقم 254)، وصحيح مسلم (رقم 327).

ص: 143

نعم وقع هذا في:

[165]

- حديث أم سلمة (1) في سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم عن نفض الرأس لغسل الجنابة؛ فقال لها: "إنّما يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي على رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَات، ثمّ تُفِيضِينَ عَليكِ الماءَ، فإذَا أَنْتِ قَد طَهُرْتِ".

وأصله في "صحيح مسلم"(2).

61 -

[166]- قوله: روي أنّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَقَبْلُ الله صلاةَ امْرِئٍ حَتَّى يَضَعَ الطهُورَ مَوَاضِعَه، فَيَغْسِل وَجْهَه، ثمّ يَدَيه، ثمّ يَمْسَحَ رَأْسَه، ثمّ يَغْسِلَ رِجْلَيْه".

لم أجده بهذا اللفظ، وقد سبق الرافعي إلى ذكره هكذا ابن السمعاني في "الاصطلام"(3).

وقال النووي (4): إنّه ضعيف غير معروف.

وقال الدارمي في "جمع الجوامع"(5): ليس بمعروف ولا يصح.

(1) انظر: سنن أبي داود (251)، وسنن ابن ماجه (رقم 603)، وابن الجارود (رقم 98)، وابن خزيمة (رقم 246)، وابن حبان (رقم 1198)، والدرا قطني (1/ 114)، والبيهقي (1/ 178، 181)، وغيرهم.

(2)

انظر: صحيح مسلم (رقم 330)(58).

(3)

انظر: الاصطلام

(4)

انظر: المجموع (1/ 508).

(5)

كذا في جميع النسخ الخطبة التي بين يديّ! ولم أتَبَيّن من المعْنِيُّ بالدَّارمي هنا، ولغير واحدٍ من علماء الشّافعية ممن تقدّم الحافظ ابن حجر أو عاصره كتابٌ بهذا العنوان منه ما هو في =

ص: 144

نعم لأصحاب السنن (1) من:

[167]

- حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته فيه: إذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَتَوَضَّأ كَمَا أَمَرك الله".

وفي رواية لأبي داود (2) والدّارَقطنيّ (3): " لا تَتَمّ صَلَاةَ أَحَدِكُم حَتى يُسْبغَ الْوُضُوء كَما أَمَر الله، فَيَغسلَ وَجْهَه ويَدَيْه إلى المرفَقَيْن، وَيمْسَحَ برأْسِه، وَرِجْلَيْه إلى الكَعْبَيْن".

وعلى هذا فالسياق ب (ثمّ) لا أصل له.

وقد ذكره ابن حزم في "المحلى"(4): بلفظ: "ثمّ يغسل وَجْهَه"، وتعقّبه ابن مفوِّز بأنه لا وجود لذلك في الرِّوايات.

****

= الفروع؛ ككتاب (جمع الجوامع) لأحمد بن محمّد الزوزني المعروف بابن العفريس، وكتاب (جمع الجوامع) لسراج الدين بن الملقن، ومنه ما هو في أصول الفقه، ككتاب (جمع الجوامع) لتاج الدين بن السبكي رحمهم الله جميعاً.

(1)

سنن أبي داود (رقم 861)، السنن الكبرى للنسائي (رقم 1631)، سنن الترمذي (رقم 302).

(2)

السنن (رقم 858).

(3)

السنن (1/ 95).

(4)

المحلى (2/ 56).

ص: 145