المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وهذا أصح من رواية: "إحداهن" من حيث الإسناد. والله أعلم. وإذا - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ١

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(مقدمة المصنف)

- ‌(1) كتاب الطهارة

- ‌باب الماء الطاهر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب بيان النّجاسات والماء النّجس

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب إزالة النَّجاسَة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة أخرى

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب الأواني

- ‌تنبيه

- ‌باب الوضوء

- ‌تنبيه

- ‌باب السّواك

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فصل فيما يستاك به وما لا يستاك به

- ‌تنبيه

- ‌باب سنن الوضوء

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيهان

- ‌باب الاستنجاء

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الأحداث

- ‌ فصل

- ‌فائدة

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌فصل

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الغسل

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌(2) كتاب التيمم

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

الفصل: وهذا أصح من رواية: "إحداهن" من حيث الإسناد. والله أعلم. وإذا

وهذا أصح من رواية: "إحداهن" من حيث الإسناد. والله أعلم.

وإذا تحررت هذه الطرق عرفت أن السياق الذي ساقه المؤلف لا يوجد في حديث واحد؛ لأن راوي "فليرقه" لم يتعرض فيها لذكر التراب، والروايات التي فيها ذكر التراب لم يذكر فيها الأمر بالإراقة.

‌فائدة

اللفظ بـ "أو" يحتمل/ (1) أن تكون من الراوي، ويحتمل أن تكون للإباحة بأمر الشارع، قال ابن دقيق العيد: الأول أقرب؛ لأنه لم يقل أحد بتعيين الأولى أو الأخيرة فقط، بل إما بتعيين الأولى، أو التخيير بين الجميع انتهى.

وليس كما قال؛ فقد قال الشَّافعي في البويطي: وإذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب، لا يطهره غير ذلك.

وكذا قال في "الأم"(2) كما تَقَدَّم في أول "باب إزالة النجاسة"، ولكن الأول (3) أقرب من جهة أخرى؛ لأن لفظ رواية الترمذي:"أُخراهنّ أو قال: أولَاهُنّ".

وهنا ظاهر في أته شك من الراوي، وكذا قرره البيهقي في "الخلافيات" أنها للشك (4).

(1)[ق/23].

(2)

انظر: الأم (1/ 6).

(3)

في هامش "الأصل": "أي الشك".

(4)

انظر: الخلافيات (3/ 25)، ولم أجد فيه ما يدل على ما ذكره ابن حجر، بل قوله:"ويغسل من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب. . ."، يدل على أن "أو" عنده للتخيير، وليست للشك. والله أعلم.

ص: 94