الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
((سؤال))
قد تصور صورة التعليل في الكلام الصحيح مع عدم التغاير
، وهو في كل حد مع محدوده، كقولنا: هذا إنسان؛ لأنه حيوان ناطق، وهذا حكم الله تعالى، لأنه خطابه بالإقتضاء، وهذا غصب، لانه وضع يد عادية، ورفع يد مستحقة، فقال الإمام: لعل ما يقوله وجب عليه القضاء، لأن فعله غير مجزيء من هذا القبيل، فلا يفيد كلامه شيئا حتى يبين أنه من التعليل فيه التغاير، بيحتاج دليل إلى دليل آخر.
((سؤال))
قضية التعليل تنعكس عليه
؛ لأنا نعلل موافقة الأمر بالإجزاء، فيكون غيره مع أنه ادعى الوحدة فيهما.
((سؤال))
تفسيره للأجزاء بسقوط الأمر يشكل
ما إذا لم يفرط في الفعل حتى مات، فإن الأمر يسقط عنه، ويعذر مع أنه لا إجزاء.
((سؤال))
توجد الصحة والإجزاء فيما لا يوجد فيه القضاء
ألبتة كالأضحية والنوافل، فإنها صحيحة، ولا يقال: يسقط القضاء عنه، ولاهي مسقط للقضاء، لأن الحكم بسقوط الشيء عن الشيء فرع قبوله له.
((تنبيه))
وافقه ((المنتخب)) و ((التحصيل)) وسكت عن ((التنقيح))
، وعبر ((الحاصل)) فقال في حكاية مذهب الخصم: ومنهم من جعله عبارة كما أسقط القضاء، ففسر مذهب الخصم بأن الإجزاء سبب عدم القضاء لا نفسه، وعلى هذا لا يستقيم من ((تاج الدين)) الاستدلال بعد ذلك بأن العلة مغايرة
للمعلول، ولأنه قد يوجد عدم الإجزاء مع عدم القضاء، فيبطل هذان الوجهان في حقه، ولا يلزم بطلان الوجه الثالث؛ لأنه إذا كان الإجزاء سبب عدم القضاء يكون عدمه سبب وجود القضاء؛ لأن عدم السبب سبب لعدم المسبب، وعدم العلة علة لعدم المعلول، فيستغني عن النص الجديد، والتقدير أن القضاء لا يثبت إلا به، هذا خلف فمذهب الخصم مع هذه القاعدة لا يجتمعان، لكن هذه القاعدة صحيحة، فمذهب الخصم باطل، فظهر أن تفصيل ((الحاصل)) مع استدلاله بالوجوه الثلاثة لا يتم، بل كان يقتصر على ما يصح منهما، ويلزم أياض من تفسيره أن الإجزاء والصحة حقيقة واحدة، وأن هذا الوجه الذي يصح هاهنا يصح الاستدلال به في الصحة من جهة المتكلمين على الفقهاء، ويكون الفقهاء محجوجين به.
وعبر أيضا تاج الدين فقال: ولأنا نعلل القضاء بالإجزاء، والعلة مغايرة للمعلول، فيكون الكلام متجها في أول الأمر، ويندفع سؤال عدم التوجيه، ويكون قد بقي للإحتاد مطابقة، لأنه نفاه لنفي لازمه كما تقدم، وهو أيسر، وأقرب من حيث التقرير والتوجيه.
قال سراجُ الدِّينِ في ((التحصيل)): ولقائل أن يقول: لو فسر بما يكفي الإتيان به في سقوط القضاء اندفع سقوط القضاء بالموت عند عدم الفعل، وتعليل القضاء بعدم الإجزاء، وهو عين ما اختراه تاجا لدين، وقد تقدم بيان سقوط الوجهين.
قال سيف الدين: لا بأس بتفسير إجزاء العبادة بكونها مسقطة للقضاء، فوافق قوله قول سراج الدين، وتاج الدين.