الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السابع: قوله: ((يذم)) بصيغة [الفعل] المضارع
، والذي يصح هاهنا من الذم، إنما هو ذم صاحب الشرع الوارد في النصوص كما تقدم، فينبغي أن يقول: الواجب ما ذم تاركه بصيغة الفعل الماضي؛ لأن هذه المذام قد وقعت وردت في الكتاب والسن، فذكر صيغة المضارع يشعر بأنها لم تقع، وهذا إنما يحسن إذا كان الذام هم حملة الشرع، وحملة الشرع قد لا يشعرون بالتارك حتى لا يذمونه، وقد يذمون على ترك المباح أحيانا، فإن الناس ما هم معصومون من أن يُسنوا قبيحا، أو يقبحوا حسنا، والبدع والحوادث كثيرة والأهواء والآراء مختلفة، وإن أراد الذم الواقع بإجماع يلزمه أن لا واجب إلا الجمع عليه، وهو باطل إجماعا، فتعين ألا يراد بالذم إلا ذم صاحب الشرع الوارد في النصوص، وحينئذ تتعين صيغة الماضي.
الثامن: قال النقشواني: ينتقض جميع الحد بالمندوبات كلها
، فإنها إذا نذرت صارت واجبة بالندب، فقد ذم تاركها على بعض الوجوه، وهو من جهة إذا نذرت، ومتى وقع الذم على تقدير [دون تقدير] صارت كالواجب الموسع.
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
......................................................................
والمخير والكفاية، ثم هذا السؤال يقتضي عدم المنع بدخول المندوبات،
...........................................................
...........................................................
...........................................................
..........................................................
ويقتضي عدم الجمع من جهة أنه قال: إنما احترزت بقولي: بعض الوجوه عن المخير والموسع والكفاية، وهذا ليس منها، فيكون هذا القول منه، فيقتضي أن ما عدا هذه الثلاثة يذم عليه على جميع الوجوه، والواجب بالنذر لا يذم تاركه على تقدير ألا ينذر، فلا يكون بذم تاركه على كل الوجوه، فيخرج من الواجبات التي قصد دخولها، أو نقول: ينبغي أن يستثنى أربعة: المنذورات مع الثلاثة المذكروة، ومن هذه المادة الأفعال قبل ورود لاشرع لا يذم تاركها، وبعده يذم، كتارك ما ورد الشرع بوجوبه، فقد حصل الذم على بعض الوجوه، وكذلك الميتة يذم تاركها إذا اضطر إليها، ووجب عليه الأكل، وكل ما يترتب وجوبه على سبب يطرأ وينعدم، فإن النفقة على المرأة يذم تاركها إذا وجد سبب وجوبها، ولا يذم إذا زال ذلك السبب بالطلاق وغيره.
وكذلك نفقات الأقارب والدواب والعبيد على تقدير بيعها لا تجب، بل صلاة الظهر لا يذم تاركها قبل الزوال، ويذم بعده، وكذلك سائر الواجبات قبل أسبابها، وبعد طروء أسبابها، فتكون هذه الأمور كلها الذم فيها على بعض الوجوه كالمخير، ويلزم أن تكون واجبة قبل طروء أسبابها، لأنها تجب إذا وقعت أسبابها، فيلزم صدق حد الوجوب قبل تحقق الوجوب، وهو يقتضي أن الحد غير مانع.
جوابه: أن المفهوم من قوله: على بعض الوجوه إذا تقرر الوجوب بعد طروء سببه والخطاب به، وتعدد الوجوه في هذه الصور إنما هو باعتبار عدم
السبب وعدم الخطاب، وكلامه إنما يفهم منه ما بعد الخطاب، وتحقق الأسباب، فلا ترد هذه الصور.
((تنبيه))
وافقه ((التحصيل)) و ((المنتخب)، وقال ((الحاصل)): ما يذم تاركه مطلقا، ولم يقل: بعض الوجوه، فيندفع عنه السؤال الرابع.
وقال التبريزي: الحكم التكليفي ينقسم إلى: إيجاب، وندب، وتحريم، وكراهة، وإباحة، ووجه الحصر أن تعلق الخطاب إما تخييرا، أو اقتضاء لطلب الفعل، أو الترك، وكلاهما إما مع تجويز ضده، أو المنع من ضده، الأول: الإباحة، والثاني: الإيجاب أو الندب، والثالث: تحريم أو كراهة، والواجب هو المأمور المهدد بالعقاب على تركه، وليس من شرط التهديد وقوع المهدد به، فلا ينافي العفو، ويرد عليه أن تقسيم الحكم التكليفي إلى الإباحة والندب يشعر بأن الإباحة تكليف، وليس كذلك بل التكليف ما فيه كلفة ومشقة، وذلك يختص بالواجب والمحرم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم:((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك)) مع أنه مندوب إجماعا، فدل على أن المشقة إنما تنشأ عن التحتيم.