الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
((تنبيه))
خالفه صاحب ((المنتخب)) فقال:
إذا ثبت الحصر في الاضطرار والاتفاق ثبت المقام الثاني، فإن الخصم يمنع ورود التكليف به، فضلا عن ادعاء كونه حسنا، فجعل النتيجة الحسن، وليس في ((المحصول)) إلا القبح، فيكون السؤال الأخير له الذم من جهة أنه جعل الحسن عقليا، وليس كذلك بل قد يكون، وقد لا يكون كما تقدم تفصيله، وكذلك ((الحاصل)) قال: وقد يراد بالحسن ولاقبح كون الفعل متعلق المدح والذم عاجلا، والثواب والعقاب آجلا، فهما شرعيان عندنا، والذي في ((المحصول)) إنما هو ذكر تفسير القبيح فقط لم يفسر غيره، ولم يستقبح إلا هو، ولم يذكره إلا في فهرست الفصل، ولم يعده بعد ذلك، فكان كلامه أقرب إلى الصواب من كلامها على ما فيه.
قال سراجُ الدِّينِ: ولقائل أن يقول: وجوب الشيء بشرط غيره لا ينافي إمكانه، وقدرة الغير عليه، وإلا لزم نفي قدرة الله تعالى، وهو إشارة لما تقدم من الاستجماع في السؤال الرابع.
ثم قال: فإن قلت: الفرق أن مرجح فاعلية الله - تعالى - يحصل باختياره.
قلت: الكلام في فاعليته لذلك المرجح، كما في الأول، ويلزم التسلسل في أفعاله تعالى، والاعتراف بالمنع المذكور، ويرد عليه أن فاعلية الله تعالى لمرجح الفاعلية قد ينتهى لترجيح الإرادة التي تقدم أ، ها ترجح لذاتها، ولا تحتاج لمرجح، فلا يلزم التسلت، ثم نقول: التسلسل عينا غير لازم، بل أحد الأمرين إما الدور، وإما التسلسل؛ لأنا إذا رجعنا إلى بعض ما فارقناه لزم الدور، أو ذهبنا إلى غير النهاية، ولم نرجع إلى بعض ما فارقناه لزم التسلسل.
الثالث عشر: قال التبريزي: أجمعنا على حسن تكليف الإنسان، وقبحه في البهائم والجماد، ولا فرق إلا ما ذكره المعتزلة، فما الدليل على امتناعه؟
جوابه: امتناعه ما تقدم من الخبر والاتفاق، فيتعين صرفه؛ لأن الإنسان مدرك مصنور لورود الخطاب، وهذا فرق مقصود هنالك.
الرابع عشر: قال: لو سلب العباد القدر لأدرك العقل هذا التمييز، ووجوب الإيثار، والاختيار على من كان ممكنا منه، فلا يلزم الخطأ في هذه المسألة.
جوابه: فرض إمكانه محال، فمتى فرض وقوعه أمكن أن يلزمه محالان، لأن المحال يجوز أن يلزمه المحال، ومن جملته عدم الخطأ في هذه المسألة.
الخامس عشر: قال: توقيفه الفاعلية على أمر مع فرض التمكن من الترك جمع بين النقيضين؛ لأن الفاعلية إذا توقفت على مرجّح كانت بعده واجبة، وقبله ممتنعة، فلا مكنة حينئذ.
جوابه: أن المكنة إن فسرت بالإمكان الخاص والتخيير لزم السؤال، وله أن يفسرها بالإمكان العام، فلا يلزم السؤال لصدقه على الواجب والممتنع والممكن الخاص، وهو سلب الضرورة عن أحد نقيضي المحمول كما تقرر في المنطق.
السادس عشر: قال التبريزي: ((قول الإمام: إذا لم يتوقف عل مرجح كان اتفاقيا)) باطل؛ لأنه لو كان اتفاقيا لم يتمكن من الترك؛ لأن الإتفاقي ما لم يكن بمؤثر، والتقرير أنه فاعل متمكن.
جوابه: أنه يتمكن من الترك، وهو ملابس للفعل، بمعنى أنه لا مرجح له من قبله، ويجوز عليه فعله وتركه، ويكفي هذا في الإتفاق المانع من التكليف، والمدح، والذم الشرعيين، فإنه إنما يمدح أو يذم على ما له فيه مدخل، والمكنة ليست مدخلا يوجب المدح؛ والذم؛ لأن الإنسان متمكن