الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
((تنبيه))
ما تقدم من تحرير أن القضاء المقصود هاهنا هو الذي تعين وقته لمصلحة اشتمل عليها الوقت، يقتضي أن الحق مع الغزالي دون القاضي في حق من غلب على ظنه أنه لا يعيش إلى آخر الوقت؛ لأن التحديد هاهنا ثابت للظن لا للمصلحة التي في الوقت؛ ولأن الظن يكسف الغيب أنه كاذب، والظن الكاذب لا يعتبره الشرع، بل كلما ثبت كذبه انتفي عنه مقتضى صدقه.
والذي قاله بعض الفقهاء أنه وجد وجوب الفعل، وضعفه الإمام هو الوجوب في حق الحائض، قال به جماعة من المالكية، وقاله الحنفية وفسروه بأن الوجوب موسع عليها، بمعنى أن الوجوب ثابت دائما، ولا يتعين إلا عند زوال الحيض، كما أن الظهر واجب وجوبا موسعا، ولا يتعين إلا عند آخر القامة، وهذا وإن كان أخف إشكالا من المالكية من جهة أنهم لم يجمعوا بين الوجوب في زمن كون الفعل محرما، غير أنه غير تام، لأن الواجب الموسع هو الذي يصح إبقاؤه في أول وقته ويسد المسد ويحصل مقصود الأمر وصلاة الحائض في زمن الحيض لاتجوز ولا تسد المسد فلا معنى لكونه واجبا عليها وجوبا موسعا.
((تنبيه))
على حدود الإمام تكون العبادة ثلاثة أقسام:
منها ما يقبل الأداء والقضاء كالصلوات الخمس، وما لا يقبلها كالنوافل وما يقبل الأداء فقط كالجمعة.
((فائدة))
قال الغزالي رحمه الله تعالى: القضاء قد يطلف مجازا
؛ لانه تلو الأداء وللأداء ثلاثة أحوال:
الأول: أن يكون إذا ترك الواجب عمدا، أو سهوا، وجب القضاء فهذا قضاء حقيقة.
الثاني: ألا يجب الأداء كصوم الحائض قضاؤه مجاز لأنه فرض مبتدأ، لكن لما كان بسبب حالة متقدمة سمى قضاة.
قال: فإن قيل: فلينوِ البالغ القضاء لما فات إيجابه في حال الصغر.
قلنا: لو أمر بذلك لنواه لكن لم يؤمر به، ولعل الفرق عدم التكليف النية، بخلاف الحائض مكلفة من حيث الجملة.
الثالث: المريض والمسافر فيحتمل المجاز، إذا لاوجوب، وتحتمل الحقيقة، لأنهما لو صاما صح، ويلزم عليه أن يسمى الصلاة في آخر الوقت قضاء مجازا، لانه يخير في آخر الوقت لتخيرهما بين لاشهري الأداء والقضاء، فالأظهر أن الصوم قضاء مجاز، والنائم، والناسي يقضيان، وإن لم يتقدم الوجوب لتقصيرهما في أسباب الغفلة.
الرابع: المريض إن كان لا يخشى الموت من الصوم، فهو كالمسافر، وإن خشى الموت والضرر العظيم بحيث يعصي بترك الأكل فهو كالحائض، فإن صام فيحتمل ألا ينعقد؛ لأنه معصية، ويحتمل أن ينعقد، لأنه جاء به على وجه متقرب إلى ربه، فهو كالصلاة في الدار المغصوبة، ويلزم عليه صوم يوم النحر، فإنه نهى عنه إجابة لدعوة الله - تعالى - لضيافته بالأضاحي ويعسر الفرق.