المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصلوتركت الفرس ألفاظا كثيرة وأخذتها - نفائس الأصول في شرح المحصول - جـ ١

[القرافي]

فهرس الكتاب

- ‌الكلام في المقدمات

- ‌الفصل الأولفي تفسير أصول الفقه

- ‌تنبيه

- ‌السؤال الأول:

- ‌السؤال الثانى:

- ‌السؤال الثالث:

- ‌السؤال الرابع:

- ‌السؤال الخامس:

- ‌السؤال السادس:

- ‌السؤال السابع:

- ‌السؤال الثامن:

- ‌((تنبيه))

- ‌البرهان الثاني:

- ‌((تنبيه))

- ‌((تنبيه))إذا اجتمع في الحكم الشرعى دليلان يدلان عليه

- ‌((فائدة))متى قال الإمام في السؤال: لا يقال فالسؤال عنده ضعيف

- ‌((تنيبه))مقتضى قوله أن تكون أصول الفقه كلها ثلاثة أجزاء لا رابع لها

- ‌‌‌((تنبيه))

- ‌((تنبيه))

- ‌((فائدة))قال أبو الحسين في شرح ((العمد)): لا يجوز التقليد في أصول الفقه

- ‌الفصل الثانىفيما يَحْتَاجُ إِلَيْهِ أُصُولُ الفِقْهِ مِنَ المُقَدِّمَاتِ

- ‌الفصل الثالثفي تحديد العلم والظن

- ‌ الثاني

- ‌الأول قوله: ((حكم الذهن))

- ‌الثالث: قوله: ((بأمر على أمر))

- ‌الرابع:

- ‌الخامس: على قوله: ((إما أن يكون مطابقا أو لا يكون))

- ‌السادس:

- ‌السابع: ((على حصره الموجب في الحسى والعقلى والمركب منهما))

- ‌الثامن: على قوله: ((إن كان الموجب تصور طرفي القضية فهو البديهيات))

- ‌التاسع:

- ‌العاشر:

- ‌الحادي عشر:

- ‌الثانى عشر:

- ‌الثالث عشر:

- ‌الرابع عشر:

- ‌الخامس عشر: قوله: ((الذي لا يكون لموجب هو اعتقاد المقلد))

- ‌السادس عشر: قوله: ((الجازم غير المطابق وهو الجهل))

- ‌السابع عشر: قوله: ((التردد بين الطرفين إن كان على التسرية، فهو الشك))

- ‌((تنبيه))قوله: ((في الحسيات، ويقرب من العلوم الوجدانية))

- ‌((تنبيه))

- ‌الثامن عشر:

- ‌التاسع عشر:

- ‌العشرون:

- ‌((تنبيه))وافقه ((المنتخب)) و ((الحاصل)) وكذلك ((التحصيل))

- ‌((سؤال))إذا سلم له أن العلم والظن غير مكتسبين

- ‌((تنبيه))أسقط ((المنتخب)) هذا البحث، وقال ((الحاصل)): لا سبيل إلى تحديد العلم

- ‌((تنبيه))قال في ((المنتخب)): ((الظن رجحان الاعتقاد))

- ‌((تنبيه))قول الإمام في الأصل: ((ظاهرى التجويز)) احترازا

- ‌((فائدة))وقع في بعض نسخ ((المنتخب))

- ‌الفصل الرابعفي النظر والدليل والأمارة

- ‌قال القرافي: تقريره: يتحصل بالإيراد عليه

- ‌((تنبيه))في تعريف النظر

- ‌((فائدة))التصديق هو الخبر

- ‌((فائدة))فعيل يكون بمعنى فاعل

- ‌((فائدة))قال أبو الحسين في ((المعتمد)):

- ‌((تنبيه))تقدم في كون الحكم الشرعي معلوما أنه إذا اجتمع مقدمتان ظنية وقطعية

- ‌الفصل الخامسفي الحكم الشرعي

- ‌((سؤال))قوله تعالى ((أقيموا الصلاة))

- ‌((سؤال))ينتقض الحد بالاستفهام

- ‌((سؤال))المخاطبة مفاعلة لا تكون إلا من اثنين

- ‌((تنبيه))ينبغي أن يعلم أن خطاب التكليف والإباحة يندرج فيه الملك

- ‌((سؤال))((على هذا التقدير تكون ((أو)) مشتركة

- ‌((فائدة))قال بعضهم: ((هذا حكم بالتردد لا ترديد في الحكم))

- ‌((سؤال))قال النقشواني: ((إن أراد بالمكلفين من تعلق به الحكم الشرعي لزم الدور

- ‌ الصبيان هل هم مندوبون للصلاة والصوم أم لا

- ‌الفصل السادسفي تقسيم الأحكام الشرعية

- ‌ التقسيم الأول

- ‌((تنبيه))التقسم الدائر بين النفي والإثبات

- ‌((سؤال))قال النقشواني: إذا ظهرت الماهية أي فائدة في ذكر الحدود

- ‌الأول

- ‌الثالث: على قوله: على بعض الوجوه

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌السادس:

- ‌السابع: قوله: ((يذم)) بصيغة [الفعل] المضارع

- ‌الثامن: قال النقشواني: ينتقض جميع الحد بالمندوبات كلها

- ‌((تنبيه))وهم كثير من الأصوليين فقالوا في حد الواجب:

- ‌((تنبيه))إذا قلنا بأن المخير يذم تاركه على بعض الوجوه فما عدد تلك الوجوه وما ضابطها

- ‌((تنبيه))إذا حد الواجب بأنه الذي يستحق تاركه العقاب على تركه، لا يرد عليه سؤال العفو الذي أورده الإمام

- ‌((تنبيه))شرع الإمام رحمه الله في تقسيم الأحكام

- ‌((فائدة))قال سيف الدين: يبطل قول الحنفية في اشتراطهم قيد القطع في إطلاقهم لفظ الفرض بإجماع الأمة

- ‌((مسألة))قال الآمدي: ذهب بعض الناس إلى أن فرض الكفاية لا يسمى واجبا

- ‌((تنبيه))قال سيف الدين: المحرم هو ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا

- ‌((مسألة))قال سيف الدين: يجوز عندنا تحريم أحد الشيئين لا بعينه

- ‌((فائدة))تقول العرب: حلال طِلق

- ‌((تنبيه))وافقه ((المنتخب))، وأسقطه ((التنقيح))

- ‌((مسألة))قال سيف الدين: اختلف في المباح هل هو حسن أم لا

- ‌((تنبيه))قال في ((المنتخب)): وقد يُسمى المندوب مرغبا فيه وسنة

- ‌((فائدة))الندب لغة:

- ‌((مسألة))قال سيف الدين: قال الأكثرون: المندوب ليس من التكليف

- ‌((فائدة))المكروه من الكريهة، وهي الشدة في الحرب

- ‌((مسألة))قال سيف الدين: اختلف في المكروه هل هو من التكليف كما تقدم في المندوب سؤالا وجوابا

- ‌التقسيم الثانيقال الرازي: الفعل إما أن يكون حسنا أو قبيحا

- ‌((تنبيه))خالفه ((الحاصل))

- ‌((تنبيه))قال أبو الحسين في ((المعتمد)): أهل ((العراق)) يطلقون القبيح على المحرم والمكروه

- ‌((سؤال))قال النَّقْشّوَانِيُّ: قوله في الوجه الثاني بعد هذا الجعل ((إما أن تبقى الحقيقة كما كانت أولا))

- ‌((فائدة))قال الغزالي: الأسباب ظاهرة في العبادات المتكررة كالصلاة والصوم والزكاة

- ‌التقسيم الرابعقال الرازي: الحكم قد يكون حكما بالصحة، وقد يكون حكما بالبطلان

- ‌((فائدة))قال الغَزَالي: يتخرج على الخلاف من قطع صلاته لأجل غريق

- ‌((سؤال))قد تصور صورة التعليل في الكلام الصحيح مع عدم التغاير

- ‌((سؤال))قضية التعليل تنعكس عليه

- ‌((سؤال))تفسيره للأجزاء بسقوط الأمر يشكل

- ‌((سؤال))توجد الصحة والإجزاء فيما لا يوجد فيه القضاء

- ‌((تنبيه))وافقه ((المنتخب)) و ((التحصيل)) وسكت عن ((التنقيح))

- ‌التقسيم الخامسالعبادة توصف بالقضاء والأداء والإعادة

- ‌((تنبيه))ينتفض حد الأداء على التفسيرين بقضاء رمضان

- ‌((تنبيه))

- ‌((تنبيه))على حدود الإمام تكون العبادة ثلاثة أقسام:

- ‌((فائدة))قال الغزالي رحمه الله تعالى: القضاء قد يطلف مجازا

- ‌((تنبيه))نفي من أوصاف العبادة القبول

- ‌التقسيم السادسقال الرازي: الفعل الذي يجوز للمكلف الإتيان به:

- ‌الفصل السابعفي أن حسن الأشياء وقبحها لا يثبت إلا بالشرع

- ‌((تنبيه))نعني بالخالصة من المصالح ما لا مفسدة فيه ألبتة

- ‌((تنبيه))ذكر مقدمة ونتيجة

- ‌((تنبيه))خالفه صاحب ((المنتخب)) فقال:

- ‌((سؤال))قال التبريزي:

- ‌((تنبيه))اللازم عن جوابه عن الحجة الأولى:

- ‌الفصل الثامنفي أن شكر المنعم غير واجب عقلا

- ‌المبحث الأولفي بيان حقيقة الشكر

- ‌المبحث الثالثفي تحقيق المتنازع فيه بيننا وبينهم

- ‌((فائدة))قال سيف الدين: الشرك عند الخصوم ليس معرفة الله تعالى

- ‌الفصل التاسعفي حكم الأشياء قبل الشرع

- ‌((سؤال))إذا كنا نبحث في المسألتين على تقدير تسليم القاعدة في الحسن والقبح

- ‌((تنبيه))الاستدلال بالفواكه وافق "المحصول" فيه "المستصفى"و"الإحكام

- ‌((تنبيه))زاد التبريزي في الجواب عن شبهة الإباحة

- ‌((فائدة))قال إمام الحرمين في "البرهان": يلزم القائلين بالحظر الأضداد التي لا انفكاك عن جميعها

- ‌((فائدة))في "المستصفى" قال: مذهب الأشعرية امتناع تعري الجواهر عن جميع الطعوم

- ‌‌‌((تنبيه))عند المعتزلة الأدلة السمعية مؤكدة لما علمه العقل

- ‌((تنبيه))

- ‌((تنبيه))نحن قائلون بأن الأحكام نفية قبل الشرائع

- ‌((تنبيه))حيث نفينا الأحكام قبل الرسل

- ‌الفصل العاشرفي ضبط أبواب أصول الفقه

- ‌((سؤال))قال النَّقْشّوَانِيُّ: لايصح قوله: إن الفعل لا يدرك إلا بالقول

- ‌((تنبيه))هذا الفصل بينه في كتاب "المعتمد

- ‌الكلام في اللغات

- ‌الباب الأولفي الأحكام الكلية للغات

- ‌النظر الأولفي البحث عن ماهية الكلام

- ‌((تنبيه))قال سراجُ الدِّينِ: النداء جملة مفيدة

- ‌((فائدة))قال سيف الدين: أكثر الأصوليين على ما نقله ((المحصول)) عن أبي الحسين من حد الكلام

- ‌((تنبيه))ليس من شرط الجملة المفيدة التي حدها النحاة الكلام

- ‌((تنبيه))قوله: الجملة الاسمية ما كانت من مبتدأ وخبر

- ‌((تنبيه))قال أبو الحسين في المعتمد: ليس من شرط الكلام أن يكون من حرفين

- ‌النظر الثانيفي البحث عن الواضع

- ‌فائدة: قال ابن حزم: اللغات أصلها لغة واحدة

- ‌((فائدة))قال المازري: فائدة الخلاف في هذه المسألة تظهر في جواز قلب اللغة

- ‌((فائدة))قوله الذي اعتمد عليه ابن متوتة

- ‌((فائدة))قال سيف الدين: ذهب أراب علم التكسير، وبعض المعتزلة إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها لمناسبة

- ‌النظر الثالثفي البحث عن الموضوع

- ‌النظر الرابعفي البحث عن الموضوع له

- ‌الأول الأقرب أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ يدل عليه

- ‌فصلوما تكلمت به الفرس والعرب على لفظ واحد

- ‌فصلوتركت الفرس ألفاظا كثيرة وأخذتها

- ‌البحث الثاني:ليس الغرض من وضع اللغات أن تفاد بالألفاظ المفردة ومعانيها

- ‌((تنبيه))زاد التبريزي فقال: أما وقوع المخبر عنه

- ‌المبحث الثالثفي أن اللفظ ما وضع للدلالة على الموجودات الخارجية

- ‌((فائدة))الكليات ثلاثة: طبيعي، ومنطقي، وعقلي

- ‌((تنبيه))قال التبريزي: موضوع اللفظ هو ما يحتاج للتعبير عنه

- ‌((تنبيه))زاد سراج الدين لقائل أن يقول: اختلاف اللفظ الموضوع للخارجي ممنوع في نفس الأمر

- ‌المبحث الرابعاللفظ المشهور لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفي لا يعرفه إلا الخواص

الفصل: ‌فصلوتركت الفرس ألفاظا كثيرة وأخذتها

‌فصل

وتركت الفرس ألفاظا كثيرة وأخذتها

من العرب: الكف، والساق، والفران، والبزاز والوزان، والكيّال، والمساح، والحمال، والبياع، والصراف، والبقال، والقصاب، والبيطار، والرائض، والطراز، والخياط، والقواد، والأمير، والخليفة والوزير، والحاجب، والقاضي، وصاحب البريد والحبر، والوكيل، والسقاء والساقي، والشراب، والدخلي، والخراج، والحلال، والحرام

ص: 487

والبركة، والصواب، والخطأ، والغلطة، والوسوسة، والحسد، والكساد، والعارية، والنصح، والنصيحة، والصورة، والطبيعة، والند، والبخور، والغالية، والخلوف.

ص: 488

والكيلجة، والحبا، والحبة، والمضغة، والدراعة، والإزار، والمضربة، واللحاف، والمخدة، والنعل، والفاختة، والقمري، واللعلع، والخط، والقلم، والمداد، والحبر، والكتاب، والصندوق، والمقدمة، والسفط، والخرج،

ص: 489

والسفرة، واللهو، والقمار، والجفاء، والوفاء، والكرسي، والقفص، والمشجب، والدواة، والمرفع، والقنينة، والفتيلة، والأسنان، والكلبتان، والحلقة، والمنقلة، والمجمرة، والمزراق، والحربة.

ص: 490

والمتفلة، والدبوس، والمنجنيق، والقرادة، والركاب، والعلم، والطبل، والغاشية، والنعل، والجل، والبرقع، والشكل، والعنان، والغذاء، والحلو، والقطائف،

ص: 491

والقلية، والهريسة، والمزورة، والعصيدة، والفتيت، والبقل، والنطع، والطراز، والفلك، والمشرق، والمغرب، والطالبع، والشمال، والجنوب، والصبا، والدبور، والأبله،

ص: 492

والأحمق، والبليد، واللطيف، والظريف، والجلاد، والسياف، والعاشق، والزكاة، والحج، والمسلم، والمؤمن، والكافر، والمنافق، والفاسق، والخبيث، والإقامة، والينيم ـ والمتعة، والطلاق، والظهار، والإيلاء، والقِبلة، والمحراب، والجبت، والطاغوت،

ص: 493

والميسر،

ص: 494

والسجين، والغسلين، والضريع، والزقوم، والتسنيم،

ص: 495

والسلسبيل، وهاروت، وماروت،

ص: 496

ويأجوج ومأجوج، ومنكر، ونكير.

فصل

ومما أخذ من الرومية: القديس، وهو الأمير، والقراميد وهي الآجر، وأصله بالرومية القرميدي، والخندريس، والقسطاس، والميزان،

ص: 497

والفردوس، والبستمان، والبطاقة، رقعة فيها رقم، والمتاع، والقيان، والاصطرلاب، والقسطار، والجهبذ، والقسطل، والقبرس، أجود النحاس، والقنطار، والبطريق، والعابد، والترياق، والسموم، والقنطرة، والقيطون، وهو المبيت الشتوي، والقولنج،

ص: 498

وقالون معناه أصبت، وسأل علي رضي الله عنه شريحا القاضي مسألة فأصاب فقال له: قالون، أي: أصبت بالرومية.

وهذه الفصول وجدتها في كتاب الخزانة الصاحبية الوزيرية الناجية، أسبغ الله ظلالها، فاستحسنتها فوضعتها هاهنا رجاء الفائدة للواقف عليها، مع ما فيها من الدلالة على أن العرب وغيرها من أهل اللغات، لم تستوعب الوضع للمعاني، فتبطل دعوى الواضع في كل ما يحتاج إليه في التخاطب.

الرابع: قال التبريزي: إن كان المراد باللفظ الموضوع اللفظ الدال كان مخصوصا به أم لا، مفردا أو مركبا، فالظاهر أن أن هذا وقع، لأن الفصيح لا يعجز عن التعبير عما في نفسه، وإن كان المراد ما يدل بالمطابقة مفردا فاستيعاب الوضع لجميع المعاني غير معلوم، بدليل الحال والروائح، ولا يمكن دعوى هذا الإختصاص بغير المهم، فإن الحال مهم كالماضي في المستقبل، والحقائق الكلية شاركت الأعيان الجزئية، والألقاب في الاسم الواحد، وآحاد الروائح لا اسم لها، وهي من المهم وكذلك الألوان، فجميع ما تدعو الحاجة إليه غير موضوع له، وهذا الكلام يحتاج إلى تقرير.

أحدها: أنه موضوع للحال مجاز في الاستقبال، وثانيها: العكس، وثالثها: أنه مشترك بينهما، فعلى هذا الحال موضوع له، وعلى الأولين يتجه السؤال.

ص: 499

وأما الروائح: فتحرير الكلام فيها أن لها أجناسا، وأجناس أجناس، وأنواعا، فالجنس العالي رائحة، وهي تنقسم إلى عطرة، ومنتنة، فتحت الجنس العالي جنسان، والعطرة تنقسم إلى رائحة عنبر، ورائحة مسلك وغيرهما، فرائحة العنبر ونحوه أنواع سافلة، والعطرة جنسها، والرائحة جنس جنسها، فوضعت العرب للجنس العالي رائحة، وللجنس المتوسط عطرة ومنتنة، واكتفوا في الأنواع السافلة بإضفاة اسم الجنس العالي للنوع.

فقالوا: رائحة مسك، رائحة عنبر، ولم يضعوا له اسما يخصه.

وكذلك الطعوم: الجنس العالي طعم، وتحته تسعة أجناس: الحلو والدسم، وهما قوام الأجسام، وما عدهاما إنما يستعمل للإصلاح، كذلك قاله فضلاء الأطباء، والمالح، والحريف، والمر، والحامض، والقابض، والعفص، وهو الذي في الرتبة العليا من القبض، فالقابض كالباذنجان، والعفص كالعفص، والبلوط ونحوهما ز

والتاسع: وهو ما لا طعم له كقشر الجوز اليابس ونحوه، وتحت كل جنس أنواع: فالحلو تحت حلاوة العسل ولاتمر وغيرهما، فوضعت العرب للجنس العالي لفظ الطعم، ولكل واحد من الأجناس المتوسطة من الألفاظ ما تقدم ذكره، واكتفت في الأنواع بإضافة اسم الجنس العالي، أو المتوسط إلى النوع، فقالت: طعم عسل وحلاوة عسل، ولم تضع له اسما يخصه، لكن توسعت في إضافة اسم الجنس المتوسط في الطعوم أكثر من الروائح،

ص: 500

فلا يكادون يضيفون في الروائح إلا الجنس العالي دون الجنس المتوسط، ويضيفون المتوسط في الطعوم كثيرا فيقولون: حلاوة العسل وحموضة الليمون، وهو أكثر استعمالهم، بخلاف الروائح.

وقوله: ((الحقائق الكلية شاركت الجزئية واللقب)).

معناه: أن مفهوم الفرس الكلي يسمى فرسا نولذلك تقول: خطرت ببالي اليوم حقيقة فرس فتمتيتها، تريد الماهية الكلية، وتسميها فرسا، وتقول للفرس المعين الواقف في الإصطبل: إنه فرس، وتقول اللفظ: إنه فرس فتقول: فرس على وزن فعل، وهو اسم سالم من الإعتلال، فيسمى اللفظ فرسا.

وبقي على التبريزي فسم آخر، وهو الخط الكتابي، فتقول: رأيت فرسا مكتوبا بالحبر أو بخط ابن البواب، فتسمي الأحرف الكتابية فرسا أيضا، وكذلك جميع الحقائق الواجبة الممكنة، يقال فيه: هذه الأربع، وكذلك قال المتكلمون: كلام الله - تعالى - قائم بذاته، محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة، ممكنون في المصاحف، فجعولوه أربعة، ولس ذلك تعدد الحقيقة، ولا لانتقالها، بل من حيث تعدد الإطلاق، وهل هو حقيقة أو مجاز؟ تحقيق في غير هذا الموطن.

وقال الفضلاء: كل شيء له وجودات أربعة: وجود في الأذهان، وجود في الأعيان، ووجود في

ص: 501