الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رابع عشرها: يقدم ما يلزم منه الحرية، والطلاق على ما يلزم منه الرق والطلاق.
قال: وقد يتشعب من هذه الترجيحات ترجيحات لا نهاية لها بحسب القواعد، فيحال ذلك على الناظر فيها. هذا آخر كلامه في (الإحكام)، وقال في كتاب (الترجيحات):
خامس عشرها: يقدم ما هو على الوضع الطبيعي بأن يقدم الحسن فيه على المميز على ما لا يكون كذلك.
سادس عشرها: يقدم المشتمل على الدنيا العامة على ما هو واقع على الوضع الطبيعي؛ لأن التعريف به حاصل أكثر.
سابع عشرها: يقدم الواقع على الوضع الطبيعي على ما هو داخل فيه.
وثامن عشرها: يقدم ما لا يلزم منه تخصيص عام، ونحوه على ما يلزم منه ذلك.
(فائدة)
قال إمام الحرمين في (البرهان): إذا عضد أحد القياسين قول صحابي، إن علمنا مذهب الصحابي حجة كان ذلك انضمام دليلٍ إلى دليل
، فيقدمان على القياس المنفرد، ويختلف هل يسمي ضم الدليل المستقل ترجيحًا أم لا؟
وإن قلنا: ليس بحجة، فهو كقول بعض العلماء: إلا أن يكون الشارع شهد له بمزية في ذلك الفن، كقوله عليه السلام:(أفرضكم زيد)،
فيرجح به على المذهب الظاهر، وأما قوله عليه السلام في الصديق:(اقتدوا بالذين من بعدي)، فهو أعم من الشهادة لزيدٍ بمزيد الفرض، ولعلي رضي الله عنه بكونه أقضاهم بحجة، فلا يبعد أن يرجح به مجتهد؛ لأنه إن قاله عن توقيف فهو أولى، أو عن قياس فهو أولى بفهم مقصود الشرع، ويجوز ألا يترجح عند مجتهد.
وفي (المحصول) رجح المصنف بقول الصحابي مطلقًا، وكذلك الشيخ أبو إسحاق في (اللمع).
وثانيها: قال إمام الحرمين في (البرهان): قال بعض الجدليين: إذا كانت إحدى العلتين محسوسة، والأخرى حكم قدم (المحسوسة) لكونه قطعيًا، وهذا باطل عندنا؛ لأن الحكم عندنا مقطوع، وهذا الترجيح باطل.
وثالثها: قال إمام الحرمين في (البرهان): (قال بعض الجدليين): إذا كانت إحدى العلتين تعم الأحوال، كتعليل منع بيع الكلب بالنجاسة، وحل البيع بالانتفاع به في الصيد.
فقيل: يقدم ما يعم (الأصول) قال: لأن النجاسة شبهي، والانتفاع معني فقهي، ولكنه منقوض، والشبه المطرد مقدم على المعني المخيل المنتقض.
ورابعها: قال الغزالي في (المستصفى): إذا وافق القياس خبرًا مرسلاً، أو مردودًا عند القائسين، لكن قال به بعض العلماء، فهو مرجح بشرط ألا يقطع ببطلان مذهب المخالف، بل يراه في محل الاجتهاد.
وخامسها: قال الغزالي في (المستصفى): إذا كانت إحدى العلتين حكمًا شرعيًا، نحو كونه حرامًا أو نجسًا، والأخرى وصفًا حقيقيًا، وعمومًا إن رد الحكم إلى الحكم أولى، حتى أن تعليل الحكم بالرق والحرية أولى من تعليله بالتمييز والعقل، وتعليله بالتكليف أولى من تعليله بالإنسانية.
قال: وهو من أكثر الترجيحات الضعيفة.
وسادسها: قال الغزالي في (المستصفى): كون أحدهما سببًا، أو مثبتًا للسبب - كجعل الزنا والسرقة موجبًا للحد - أولى من جعل أخذ مال الغير على سبيل الخفية علة، ومن جعل إيلاج الفرج في الفرج علة حتى يتعدى إلى النباش واللائط؛ لأن تلك العلة استندت إلى الاسم الذي ظهر الحكم به.
وسابعها: العلة التي لا تخصص، (وتوافق) العموم مقدمة على ما تخصصه، كما في قوله تعالى:} أو لامستم النساء {فعلة توافق العموم أولى من العلة التي تقتضي إخراج المحرم والصغيرة.
وقيل: المخصص أولى؛ لأنها عرفت ما لم تعرفه الأخرى.
قال: وهو ضعيف؛ لأن السلامة عن المعارض أولى.
وثامنها: قال الغزالي في (المستصفى): ورجح علة توجب حكمًا أخف؛ لأن الشريعة خفيفة سهلة، ورجح آخرون موجبة الأشق؛ لأن التكليف شاقً.
قال: وهذه ترجيحات ضعيفة.
*************