الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: وهذا الكلام باطل، وهو خلاف لفظ (المحصول)؛ فإن (المحصول) إنما ادعى ذلك في الأدلة السمعية فقط، لا في هذا القسم.
وقال تاج الدين في (الحاصل): واحتج الجبائى بأن المصيب في الأحكام غير الاجتهادية واحد، فلم يجز التقليد؛ لجواز الخطأ بخلاف الاجتهادية؛ فإن كل مجتهد فيها مصيب، فجاز التقليد.
جوابه: أن المصيب في الاجتهادية -أيضًا -واحد.
فلم يذكر من الحجاج السبع إلا هذه، وخصص الاحتجاج بالجبائى، وذكر الجواب كما ترى.
(فائدة)
قال سيف الدين: (العامي، ومن ليس له أهلية الاجتهاد إذا كان محصلاً لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد يلزمه اتباع قول المجتهد
.
وقال بعض المعتزلة البغدادية: لا يجوز له اتباعه، إلا بعد أن يبين له صحة اجتهاده بدليله، وأباح الجبائى ذلك في مسائل الاجتهاد دون غيرها، كالعبادات الخمس.
قال الغزالي في (المستصفى): (العامي يجب عليه الاستفتاء، واتباع العلماء).
وقال بعض القدرية: يلزمه النظر في الدليل، واتباع الإمام المعصوم.
وقال: فإن قيل: فقد أبطلتم التقليد. قال: قلنا: التقليد هو قبول قول بلا حجة.
وهؤلاء وجب عليهم ما أفتى به المفتى بدليل الإجماع، كما وجب قبول الشهود، وقبول خبر الواحد عند ظن الصدق، والظن معلوم، والعمل عند الظن معلوم بدليل قاطع، فهذا الحكم قاطع:
والتقليد جهل، وتسميته اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقليدًا مجاز وتوسع.
* * *