الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الركن الثالث
المجتهد فيه
قال الرازي: وهو: (كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع) واحترزنا (بالشرعي): عن العقليات، ومسائل الكلام.
وبقولنا: (ليس فيه دليل قاطع): عن وجوب الصلوات الخمس، والزكوات، وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع.
وقال أبو الحسين البصري رحمه الله: المسألة الاجتهادية هي التي اختلف فيها المجتهدون من الأحكام الشرعية، وهذا ضعيف؛ لأن جواز اختلاف المجتهدين فيها مشروط بكون المسألة اجتهادية، فلو عرفنا كونها اجتهادية بـ (اختلافهم فيها) لزم الدور.
الركن الثالث
المجتهد فيه
قال القرافي: قوله: (اخترزنا بقولنا: ليس فيه دليل قاطع من وجوب الصلوات الخمس، ونحوها):
قلنا: قد يكون فيه دليل قاطع في نفس الأمر، لم يطلع عليه المجتهد،
فيكون فرضه الاجتهاد، بل ينبغي أن يقول: احترزنا به عن شعائر الإسلام الظاهرة التي استغنت عن الاجتهاد.
قوله: (عن أبي الحسين المسألة الاجتهادية: هي التي اختلف فيها المجتهدون):
قلنا: قد تقع مسألة لم يتقدم فيها اختلاف، فيجتهد فيها، فلا يقع فيها الخلاف، لعدم اطلاع مجتهد آخر على تلك الصورة، لحصول الاتفاق عليها، لظهور مدركها، وعدم معارض له.
*******************