الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(سؤال)
قوله: (مخالف الرسول عليه السلام كافر):
قلنا: لا نسلم؛ بل فيما علم أنه من الدين ضرورة، أما ما دل عليه ظاهر لفظه، مما يحتمل التأويل، فأوله بعض السامعين، فلا يلزم تكفيره، والمعلوم بالضرورة أيضًا لا يكفر جاحده، إلا إذا اطلع على أنه ضروري.
أما حديث العهد بالإسلام ممن نشأ بأرض الحرب فلا.
(سؤال)
لو قلنا: إن الله - تعالى - جعل لجبريل عليه السلام الاجتهاد، كما جعله للنبي عليه السلام لم يلزم منه مفسدة
؛ لأن المقصود هو الاطلاع على ما قام بذات الله - تعالى - من الأحكام الشرعية، فسواء دل عليه نص، أو يقول الله تعالى:(مهما اجتهد فيه جبريل، وقاله، فهو حكمي، فإني لأجري على قلبه، ولسانه إلا ما دلالته مطابقة لحكمي) صح ذلك من غير مفسدة.
بل لو قال الله تعالى: (إذا هبت الريح، فاعلموا أني قد أوجبت عليكم صلاة هي كذا)، صح، وقطعنا عند هبوب الريح بوجوب تلك الصلاة.
(سؤال)
قوله: (لو جاز عليه الخطأ، لكنا مأمورين بالخطأ):
قلنا: لا يلزم؛ لأن الكلام في الجواز، ولا يلزم من الجواز الوقوع، ونحن إنما نؤمر باتباعه، فيما وقع، فلعل الواقع كله صواب.
(تنبيه)
قال التبريزي (بدل قوى المصنف: وقال بعضهم: كان يجتهد في
الحروب دون أحكام الدين، قال بعضهم. يجوز ذلك في الفروع لا في الأحكام)
وهذه عبارة ردية؛ لأن الفروع من أحكام الدين.
ثم قال في الجواب عن حججه: (إن الآية - وهي قوله تعالى:} فاعتبروا ...... {عموم ضعيف الدلالة على جواز أصل الاجتهاد.
وقال: وأما قوله: (الاجتهاد أشق) - فهو مثل قول القائل: يجب سلب كمال العقل عن الأنبياء، ونفاذ البصيرة؛ ليكون درك الحق عليهم أشق، حتى لا يكون بله الأمة أفضل منهم.
وأما قوله عليه السلام: (العلماء ورثة الأنبياء) فيقتضي أنهم ورثوا منه شيئًا استحقوا به اسم الوراثة، لا ألا يملكوا شيئًا إلا إرثًا منه).
كيف واسم الوراثة - هاهنا - مجاز، فيكفي في الوقاية إثبات مشابهة الوارثة في المعنى؟.
قال: بل المعتمد إن فهم تحريم النبيذ إذا كان مقصودًا من تحريم الخمر نصًا، ورد التكليف به من الله - تعالى - والعمل به، فالنبي عليه السلام أحق بمعرفة هذه الملازمة والقصد، فإذا سئل عن تحريم النبيذ، فإن شاء قال: هو حرام؛ إسنادًا إلى ما فهم من النص الوارد في الخمر.
أو يقول: أرأيت الخمر كيف حرمت؟ فيأذن له أن يقيس هو، وعند هذا يقول: لا فرق بين الأصول والفروع؛ فإن الأصول، وإن افتقرت إلى اليقين، فالقياس قد يفيد اليقين.
وقال على قوله: (القادر على اليقين لا يتبع الظن): إن ذلك ممنوع؛ لأن القادر على الوضوء من ماء البحر، يجوز له التوضؤ من الأواني، ونحن إنما أوجبنا طلب النص - قبل الاجتهاد - حذرًا من مخالفة النص،
والنبي عليه السلام آمن من ذلك؛ لأنه يعلم عدم النص في تلك الواقعة).
وعن اجتهاد جبريل - أنه مبلغ لا مشرع - قال: ثم لا محذور في عدم التمييز؛ لأن الكل شرع واجب الاتباع، وهل الأصح تحمله بغير واسطة، أو بواسطة ميكائيل، أو مطالعة اللوح المحفوظ؟
قال: ودليل جواز عدم الخطأ عليه - وإن قلنا بالاجتهاد - أن تجويزه يقتضي إيهام الخطأ ي تفهيم الأحكام بألفاظ ظاهرة، والمراد خلافها.
قال: وقول المصنف - (إنه لو جاز لكنا مأمورين بالاتباع في الخطأ) منقوض باتباع فتوى المفتي على العامي، والراوي عن المفتي، والشاهد على القاضي.
وأجاب عن حجاج المجوزة: بأن تلك الحجاج - كلها - في مصالح الحروب، وتدبير أمور الدنيا، والحكم، والفتوى، بمقتضي السؤال، وما ينتهي إليه من الوقائع، وكل ذلك جائز، على أن لا خطأ في الحكم والفتوى؛ لأنه تنبيه على أن تكون الوقائع على ما ظهر له، وإنما الممتنع إمكان الخطأ فيما يبلغه من الشرع.
قلت: قوله: (إن الآية عموم ضعيف) لا يتم؛ لأن الآية مطلقة، لا عامة؛ لأنها فعل في سياق الإثبات، فتكون مطلقة.
وقوله: (إن العلماء ورثوا شيئًا استحقوا به اسم الوراثة):
معناه: أن (وارث) صيغة اسم فاعلٍ، فهو مطلق في التوريث، كـ (صائم) لا يقتضى أنه صام عدة أيام؛ بل أصل الصوم، ولو يوم.
وقوله: (القادر على الوضوء من ماء البحر قادر على اليقين) - ممنوع، فإنه ما من جريةٍ من البحر إلا ويجوز أن يكون فيها خروء سمكة، وهو مختلف في نجاسته، ومع الاختلاف لا يقين.