الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أمرهم، فالحكم الشرعي كان التخيير، والمصلحة مختلفة، كما خير الله - تعالى - بين خصال الكفارة، مع اختلاف مصالحها، وخير عليه السلام ليلة الإسراء بين اللبن والخمر، مع أن الخمر يغوى، واللبن يهدى - كما جاء في الحديث.
وإذا كان الحكم التخيير، فلا خطأ في حكم شرعي حينئذ.
قوله: (إنكم تختصمون إلى ......) الحديث:
قلنا: النزاع في هذه المسألة، إنما هو في غير فصل الخصومات، فلا حجة في الحديث.
قوله: (يجوز عليه ذلك، كغيره من المجتهدين):
قلنا: الفرق أنه عليه السلام واجب الاتباع علينا، وغيره من المجتهدين لا يجب اتباعه عينًا؛ بل يجتهد بينه وبين غيره، والخطأ مع التعيين ألجأ للاتباع في الخطأ.
(سؤال)
قوله: (إنه عليه السلام قادر على الوحي):
قلنا: لا نسلم؛ لأنه قد يضيق الوقت عليه، وليس في قدرته عليه السلام إنزال جبريل عليه في أي وقت أراد، فقد تأخر عنه اثني عشر يومًا، لما سأله أهل الكتاب عن أهل الكهف، وذي القرنين.