الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخاء مع المثناة التحتية مشددة
4102 -
" خُيّر سليمان بين المال والملك والعلم، فاختار العلم، فأعطي الملك والمال لاختياره العلم". ابن عساكر (فر) عن ابن عباس.
(خُيّر سليمان) بتشديد التحتية مجهولا أي خيره الله تعالى: (بين) إعطائه له: (المال والملك) هو التلبس بشرف الدنيا والاستئثار بخيرها. (والعلم) أي فهم ما جاء من عند الله من كتبه وأحكامه ومعارفه أي خيره الله أحد الثلاثة. (فاختار العلم) كما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن لما خير ليلة الإسراء بينه وبين الخمر. (فأعطي الملك والمال) أي مع العلم. (لاختياره العلم) أي كان اختياره العلم سببا لإعطائه الأمرين تبعًا له؟
إن قلت: في القرآن أنه طلب الملك.
قلت: يمكن أنه طلبه ثم خيّر بينه وبين العلم [2/ 477] والمال فاختار الأنفس منهما وإن كان قد طلب غيره ويحتمل أنه لما أعطى العلم سأل الله الملك لأنه بالعلم عرف أنه تعالى الوهاب لكل خير وعلم ما في الملك من فوائد الدين روي أن معسكره كان مائة فرسخ في مائة خمسة وعشرون للجن ومثلها للإنس ومثلها للطير ومثلها للوحش وكان له ألف بيت من قوارير فيها ثلاثمائة منكوحة وسبعمائة سرية وبساط من ذهب وأبريسم يوضع عليه كرسيه وهو من ذهب وحوله ستمائة ألف كرسي فيقعد على الذهب والعلماء على الفضة وحولهم الناس وحولهن الجن ويظلهم الطير وترفع الصبا البساط فيسير مسيرة شهر في لحظة انتهى، والحديث فيه بيان شرف العلم وإن غيره تبعاً له، وأنه هبة من الرب يهبه لمن يشاء.
(ابن عساكر (هو)(1) عن ابن عباس) ورواه عنه ابن عبد البر تعليقاً.
4103 -
"خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة؛ لأنها أعم وأكفى، أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين". (حم) عن ابن عمر (هـ) عن أبي موسى.
(خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة) تقدم. (فاخترت الشفاعة) هذا اللفظ في الهمزة في "أتاني جبريل" والكلام عليه هنالك إلا أنه قال هنا "نصف أمتي" والشطر هنا أراد به النصف وزاد هنا حكمة اختيار الشفاعة بقوله: (لأنها أعم) أي تعم أكثر من نصف الأمة. (وأكفى) بالهمزة أي أكثر كفاية من النصف. (أترونها) بفتح الهمزة وضم المثناة الفوقية وهو استفهام إنكار أي لا يطيق بها. (للمؤمنين المتقين) قال شارح الشفاء: بنون وقاف مفتوحات مع تشديد القاف جمع منقي بمعنى مطهر من التنقية (لا) أي لا يظنون هذا وهذا من نوع الاكتفاء. (ولكنها للمذنبين المتلوثين) بتشديد الواو بعدها مثلثة من التلوث التلبس بالشيء. (الخطائين) عبّر هنالك بأنها لمن مات لا يشرك بالله شيئًا وهم أعم مما هنا لأنها تشمل الشفاعة للمتقين في علو الدرجات فإنها أحد أقسام الشفاعة وهي كائنة اتفاقا وهذه الشفاعة الخاصة لعصاة نوع من الشفاعات خاصة بذوي الأحرام، قال القاضي: إن قلت ما ذكر يستدعي أن لا يدخل النار أحد من العصاة، قلت: اللازم من عموم العفو وهو لا يستلزم عدم دخول النار لجواز أن يعفو عن بعضهم بعد الدخول وقبل استيفاء العذاب، هذا وليس بحتم أن يدخل النار أحد من الأمة بل العفو عن الجميع جائز لموجب وعده حيث قال:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}
(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (22/ 275)، والديلمي في الفردوس (2957)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2933): موضوع.
[النساء: 48] ولقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} [الزمر: 53] انتهى.
قلت: وهذا الحديث في فضيلته صلى الله عليه وسلم على سليمان عليه السلام إن الله خيره بين أمرين أخروين كل منهما خير من الدنيا وما فيها ثم خيره بين أمور نفعها عائد على عباده نفعاً لا يشاركه نفع. (حم)(1) عن ابن عمر) ورواه عنه الطبراني أيضاً قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير النعمان بن مراد وهو ثقة، (هـ) عن أبي موسى) قال المنذري بعد ما عزاه لأحمد والطبراني: إسناده جيد.
(1) أخرجه أحمد (2/ 75) عن ابن عمر، وانظر قول الهيثمي في المجمع (10/ 378)، وابن ماجة (4311) عن أبي موسى الأشعري، وانظر الترغيب والترهيب (4/ 242)، والعلل المتناهية (2/ 920)، وعلل الدارقطني (7/ 226)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3335) دون قوله (لا ولكنها للمذنبين الخاطئين) وضعفه في ضعيف الجامع (2932)، والضعيفة (3585).