الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزاي مع الميم
4545 -
" زمزم طعام طعم، وشفاء سقم"(ش) والبزار عن أبي ذر.
(زمزم) قال المحب: سميت به لكثرة مائها أو لزمزمة جبريل وكلامه وهي بئر في المسجد الحرام بينها وبين الكعبة ثمان وثلاثون ذراعا قال المصنف: لها أسماء برة، ومضنونة، وشراب الأبرار.
(طعام طعم) بضم الطاء في النهاية (1): أي تشبع الإنسان إذا شرب ماءها كما يشبع الطعام يقال هذا الطعام طعم أي يشبع من أكله. (وشفاء سقم) أي يشفي من السقم معنويا أو حسيا مع اليقين. (ش) والبزار (2) عن أبي ذر قال الهيثمي: رجال البزار رجال الصحيح.
4546 -
"زمزم حفنة من جناح جبريل". (فر) عن عائشة (ض).
(زمزم حفنة) بفتح الحاء المهملة أي حفنة بكلتا اليدين. (من جناح جبريل) يحتمل من تغير الماء أي حفنه بجناحه حفنها من الأرض وفي رواية "هزمه" أي غمزة يقال همز الأرض همزة إذا شقها شقا. (فر)(3) عن عائشة رمز المصنف لضعفه.
4547 -
"زملوهم بدمائهم؛ فإنه ليس من كلم يكلم في الله إلا وهو يأتي يوم القيامة يدمأ، لونه لون الدم وريحه ريح المسك". (ن) عن عبد الله بن ثعلبة.
(1) انظر النهاية (3/ 54).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (14132)، والبزار (3929)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (3/ 286)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3572).
(3)
أخرجه الديلمي في الفردوس (3354)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (3174)، والضعيفة (3667).
(زملوهم) أي لفوهم والضمير للشهداء لأنه قاله صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد. (بدمائهم) أي مصاحبة لها غير مغسولة عنهم. (فإنه) أي الشأن. (ليس من كلم) بسكون اللام أي جرح. (يكلم) يجرح. (في الله) أي في سبيله. (إلا وهو يأتي يوم القيامة يدمأ) أي يسيل منه الدم كأنه يوم جرحه. (لونه لون الدم) أي ليشهد لصاحبه. (وريحه ريح المسك) لئلا يتأذى به هو أو غيره، وتمام الحديث "وقدموا أكثرهم قرآنا" انتهى كأنه سقط من قلم المصنف، أخذ منه [2/ 560] أنه لا يغسل الشهيد. (ن) (1) عن عبد الله بن ثعلبة) بالمثلثة والمهملة قال الذهبي (2): له صحبة إن شاء الله تعالى، ورواه عنه أحمد والطبراني والشافعي والحاكم والديلمي وغيرهم.
4548 -
"زن وأرجح". (حم 4 ك حب) عن سويد بن قيس.
(زن وأرجح) هو بفتح الهمزة وكسر الجيم أي زن وأرجح أي زمنه راجحا هو خطاب منه صلى الله عليه وسلم لوزان وزن له كما في سببه عن راويه أنه أتى مكة ببز فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فاشترى منه سراويل فوزن ثمنه وثمة وزان يزن بالأجر فقال: "يا وزان زن وأرجح" وفيه الندب إلى إرجاح الوزن وهو الزيادة على القدر قيل فيه فائدتان: الأولى لأنه لا تتحقق براءة الذمة في العدل نفسا إلا بالإرجاح فيصير قليل الرجحان في طريق الورع والعدل كالواجب، الثانية أنه إحسان إلى من له الحق وخياركم أحسنكم قضاء، وفيه صحة هبة المجهول المشاع فإن الرجحان هبة وهو غير معروف القدر، قال ابن القيم (3): إنه صلى الله عليه وسلم اشترى السراويل ولم
(1) أخرجه النسائي (4/ 78)، وأحمد (5/ 431)، والشافعي في الأم (1/ 267)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3573).
(2)
انظر: الكاشف (2657) وتجريد أسماء الصحابة (1/ 300).
(3)
زاد المعاد (1/ 134).
يلبسها. (حم 4 ك حب)(1) عن سويد بن قيس) قال الترمذي: حسن صحيح وقال الحاكم على شرط مسلم وقال في الإصابة: سويد بن قيس العبدي روى عنه سماك بن حرب أنه صلى الله عليه وسلم اشترى من رجل سراويل أخرجه أصحاب السنن واختلف فيه على سماك أي متنه اضطرب وقال في سنده: المسيب بن واضح فيه مقال.
4549 -
"زنا العينين النظر". ابن سعد (طب) عن علقمة بن الحويرث.
(زنا العينين النظر) أي أن النظر بهما داعيه إلى الزنا لأنه ينظر ثم يخطر ثم يخطو ثم يفعل ويحتمل أن إثم النظر بالنسبة إلى العين إثم الزنا لها وهو دون إثم الزنا بالفعل وذلك لأنهما يلتذان به قال الغزالي: زنا (2) العينين من كبائر الصغائر وهو يؤدي إلى الفاحشة الكبيرة وهي زنا الفرج ومن لم يقدر على غض بصره لم يقدر على حفظ دينه. (ابن سعد (طب)(3) عن علقمة بن الحويرث) قال الهيثمي: فيه محمَّد بن مطرف لم أعرفه وبقية رجاله ثقات ورواه القضاعي في الشهاب وقال العامري شارحه: صحيح.
4550 -
"زنا اللسان الكلام". أبو الشيخ عن أبي هريرة.
(زنا اللسان الكلام) أثبت الزنا إليها لأنها تلتذ بالكلام الحرام كما يلتذ الفرج بالوطئ الحرام ويأثم بهذا كما يأثم بذاك، وفيه أن لكل جارحة حظ من الزنا فزنا الآذان الاستماع لما لا يحل واليدين البطش فيما يحرم والرجل السعي
(1) أخرجه أحمد (4/ 352)، وأبو داود (3336)، والترمذي (1305)، والنسائي (4/ 284)، وابن ماجة (2220)، والحاكم (2/ 35، 4/ 213)، وابن حبان (11/ 547)(5147)، وانظر الإصابة (2/ 246)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3573).
(2)
إحياء علوم الدين (3/ 102).
(3)
أخرجه ابن سعد في الطبقات (7/ 77)، والطبراني في الكبير (18/ 8)(8)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (6/ 256)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3575).
وكل جارحة تصرفت فيما يحرم عليها فيه التصرف فذلك التصرف منها هو زناها. (أبو الشيخ (1) عن أبي هريرة) ورواه الديلمي.
4551 -
"زِنيّ شعر الحسين، وتصدقي بوزنه فضة، وأعطي القابلة رجل العقيقة". (ك) عن علي.
(زِنيّ) أي يا فاطمة. (شعر الحسين) عليه السلام أي شعر رأسه بعد حلقه لأن حلقه من إماطة الأذى عنه فإن شعر المولود ضعيف فيحلق ليقوى ويفتح المسام ويخرج البخار وفيه تقوية لحواسه. (وتصدقي بوزنه فضة) وكأن وزنه درهماً أو بعض درهم كما قاله ابن إسحاق عن علي كرم الله وجهه قال ابن حجر (2): اتفقت الروايات على ذكر التصدق بالفضة، وقال الرافعي: يندب بذهب؛ فإن لم يفعل فبفضة إلا أن عند الطبراني "ذهب أو فضة" وفيه راو ضعيف. (وأعطي القابلة) هي المرأة التي تقبل الولد وتلقاه عند ولادته من بطن أمه. (رِجْل العقيقة) هي اسم للذبيحة التي تذبح عن المولود أي إحدى رجليها مقابلة لفعلها ومكافأة على إحسانها وفيه سنة الحلق للطفل وقد بين وقتها يوم سابعه والذبيحة عنه والتصدق. (ك)(3) عن علي) كرم الله وجهه وقال: صحيح، قال العراقي: هو عند الترمذي منقطع بلفظ حسن.
(1) أخرجه أبو الشيخ كما في الكنز (13058)، وانظر فيض القدير (4/ 66)، وكشف الخفاء (1/ 533)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3576).
(2)
انظر: التلخيص الحبير (4/ 148).
(3)
أخرجه الحاكم (3/ 197)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (3175)، والضعيفة (3890).