الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السين مع الجيم
4667 -
" سجدتا السهو في الصلاة تجزيان من كل زيادة ونقصان". (ع عد هق) عن عائشة.
(سجدتا السهو في الصلاة) فرضاً أو نفلاً. (تجزيان من كل زيادة) كركعة خامسة وسجدة ثالثة. (ونقصان) كترك شيء من أجزائها مع أدائه وظاهره سواء زاد أو ترك فرضاً أو مسنوناً. (ع عد هق)(1) عن عائشة) قال البيهقي: تفرد به حكيم بن نافع الرقي وكان ابن معين يوثقه انتهى، وتعقبه الذهبي (2) بأن أبا زرعة قال: ليس بشيء (3).
4668 -
"سجدتا السهو بعد التسليم، وفيهما تشهد وسلام ". (فر) عن أبي هريرة، وابن مسعود.
(سجدتا السهو بعد التسليم) أي تفعلان بعده وعليه أئمة من العلماء منهم أبو حنيفة والثوري، وقال الشافعي: قبله، وفصل مالك فقال: إن كان لنقص قدم وإلا أخر توفيقا بين الأخبار ورد بأنه كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم فعله قبله، ولأحمد تفصيل آخر سلك فيه مسلك الوارد من الصفات عنه صلى الله عليه وسلم. (وفيهما تشهد وسلام) هو من أدلة من يقول أنهما يفعلان بعد التسليم أي كتشهد الصلاة. (فر)(4) عن أبي هريرة، وابن مسعود) فيه يحيى بن العلاء قال في
(1) أخرجه أبو يعلى (4592)، ابن عدي في الكامل (2/ 222)، والبيهقي في السنن (2/ 364)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (3626) والصحيحة (510).
(2)
في كتابه: المهذب في اختصار السنن الكبير (2/ 780 رقم (3416).
(3)
انظر ترجمته في: المجروحين (1/ 248)، وتاريخ بغداد (8/ 268)، ولسان الميزان (2/ 344) رقم (1397).
(4)
انظر فيض القدير (4684)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (3261)، والضعيفة (3698): موضوع.
الضعفاء (1) وقال أحمد: كذاب يضع الحديث ويحيى بن أكثم القاضي قال في الضعفاء (2)[2/ 582] صدوق وقال الأزدي: يتكلمون فيه، وقال ابن الجنيد: لا يشكون فيه أنه يسرق الحديث.
(1) انظر المغني (2/ 741)، والميزان (7/ 205).
(2)
انظر المغني (2/ 741).