الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدال مع الياء آخر الحروف
4221 -
" دية المعاهد نصف دية الحر". (د) عن ابن عمرو (ح).
(دية المعاهد) بالفتح أي الذمي. (نصف دية الحر) عمل به أحمد ومالك فقالا: دية الكتابي نصف دية المسلم، وقال الشافعي: كثلثها وقال أبو حنيفة مثلها. (د)(1) عن ابن عمرو)، قال الهيثمي فيه جماعة لم أعرفهم [2/ 499].
4222 -
"دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن". (ت) عن ابن عمرو (ح).
(دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن) قال القاضي: أراد بالكافر الكتابي الذي له ذمة وأمان والعقل هو الدية كما تقدم فالإضافة للبيان. (ت)(2) عن ابن عمرو) رمز المصنف لحسنه.
4223 -
"دية المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد". (طب) عن ابن عباس (ض).
(دية المكاتب بقدر ما عتق منه) أي باعتبار ما سلمه من مال الكتابة. (دية الحر) لأنه بتسليم ذلك القدر صار ذلك العبد حرًّا. (وبقدر ما رق منه دية العبد) قال الخطابي: أجمعوا على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه ولم يذهب إلى هذا الحديث إلا النخعي وتعقبه ابن رسلان بأنه حكى عن أحمد. (طب)(3) عن ابن عباس) رمز المصنف لضعفه.
(1) أخرجه أبو داود (4583)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (6/ 299)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3395).
(2)
أخرجه الترمذي (1413)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3397).
(3)
أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 353)(11991)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3396).
4224 -
"دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل إصبع". (ت) عن ابن عباس (صح).
(دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل) قال أبو البقاء: وقع في هذه الرواية عشرة بالتاء وهو خطأ والصواب عشر لأن الإبل مؤنثة والتاء لا تثبت مع المؤنث في العدد والمراد أن لكل إصبع عشر من الإبل في الجناية. (ت)(1) عن ابن عباس) ورواه عنه أحمد، ورمز المصنف لصحته.
4225 -
"دية الذمي دية المسلم". (طس) عن ابن عمر (ض).
(دية الذمي دية المسلم) وإليه ذهب الحنفية والثوري وسواء كان قتله عمدا أو خطأ. (طس)(2) عن ابن عمر) رمز المصنف لضعفه وقال الهيثمي: فيه أبو كرز عبد الله بن كرز وهو ضعيف وهذا أنكر حديث رواه انتهى.
4226 -
"دين المرء عقله ومن لا عقل له لا دين له". أبو الشيخ في الثواب وابن النجار عن جابر.
(دين المرء عقله ومن لا عقل له لا دين له) تقدم تفسير العقل وذلك أنه لا يتم الدين إلا به لأنه كاشف الحقائق وبه يعرف المعبود ويصدق الرجل المحافظ على المروءة وما أقام الله الحجة إلا على عاقل. (أبو الشيخ في الثواب وابن النجار (3) عن جابر) ورواه عنه الديلمي أيضاً.
4227 -
"دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك".
(1) أخرجه الترمذي (1391)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3394).
(2)
أخرجه الطبراني في الأوسط (791)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (6/ 299)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2993).
(3)
أخرجه الحارث بن أبي أسامة (816)، وابن عدي في الكامل (3/ 100)، والرافعي في التدوين (4/ 90)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2994): موضوع، والضعيفة (3606): باطل.
(م) عن أبي هريرة (صح).
(دينار أنفقته في سبيل الله) أي في مؤنة الغزو، ودينار مبتدأ، وتنفقه في سبيل الله صفة له، وما بعده مبتدأ وموصوفه والخبر قوله: أعظمها أجراً .. إلى آخره. (ودينار أنفقته في رقبة) أي في اعتاقها. (ودينار تصدقت به على مسكين) يشمل الفقير. (ودينار أنفقته على أهلك) يعني من يلزمه إنفاقه. (أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك) واستدل به على أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية لأن النفقة على الأهل فرض عين أفضل من نفقة الجهاد وهو فرض كفاية. (م)(1) عن أبي هريرة) ولم يخرجه البخاري.
(1) أخرجه مسلم (995).