الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزاي مع الكاف
4541 -
" زكاة الفطر فرض على كل مسلم: حر وعبد، ذكر وأنثى، من المسلمين، صاع من تمر، أو صاع من شعير". (قط ك هق) عن ابن عمر.
(زكاة الفطر) بكسر الفاء ويقال لها زكاة رمضان وزكاة الصوم وصدقة الرؤوس وزكاة الأبدان. قال الزمخشري (1): صدقة الفطر زكاة والفرق بينها وبين المعهودة أن تلك مطهرة للمال وهذه طُهْرة لبدن المزكي بالكفارة. (فرض) أي واجبة حكى ابن المنذر عن الأربعة إيجابها ونقل عن مالك أنها سنة وابتدأ فرضها في الثانية من الهجرة في رمضان قبل العيد بيومين. (على كل مسلم: حر وعبد) فالعبد على سيده وجوب إخراجها، قيل وأما المكاتب فلا يلزمه لضعف ملكه ولا سيده لأنه كالأجنبي معه. (ذكرٍ وأنثى) ظاهره وجوبه على الأنثى عن نفسها ولو مزوجة وبه قالت الحنفية وقال غيرهم يجب على زوجها إلحاقا بالنفقة قلت: وإلحاقها بالزكاة أقرب. (من المسلمين) قال الطيبي: من المسلمين حال من عبد وما عطف عليه ومعناه فرض على جميع الناس من المسلمين إما كونها فيما وجبت وعلى من وجبت فيعلم من نصوص أخرى انتهى أي فلا يجب على كل مسلم يخرج عن عبد وقريب كافرين كذا قيل والأظهر أنه حال من مجموع المعطوف والمعطوف عليه لأن قوله كل مسلم حر وعبد ذكر وأنثى بدل من مسلم فالمراد مسلم إلى آخرها وزيادة من المسلمين زيادة في إبانة الإيجاب على المسلمين وأن من كان من عدادهم وذا خلافتهم فإنها واجبة عليه كما وجبت على من اتصف بالإِسلام. (صاع من تمر، أو صاع من شعير) خبر زكاة الفطر وتقدم تحقيق الصاع وأنه أربعة أمداد والمد
(1) انظر: الفائق (ص/ 119).
ملأ كفي الرجل المتوسط وهذا تخيير بين التمر والشعير فيخرج من أيهما شاء ولا يجزئ إخراج غيرهما وبه قال ابن حزم قال الحافظ العراقي: هو أسعد الناس بالعمل بهذه الرواية المشهورة لكنه ورد في روايات ذكر أجناس أخر في تفضيلها وعليها التعويل والاقتصار هنا عليهما لأنهما أغلب قوت البلد. (قط ك هق)(1) عن ابن عمر) قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي.
4542 -
"زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين والفقراء من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". (قط هق) عن ابن عباس.
(زكاة الفطر طهرة للصائم) أي شرعها الله لذلك. (من اللغو) هو المطرح من الكلام السالف منه. (والرفث) تقدم أنه كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة وأخذ منه ابن المسيب والحسن أنها لا تجب إلا على من صام والجمهور على خلافه [2/ 559] وقالوا: ذكر التطهر خرج مخرج الغالب. (وطعمة) بضم الطاء أي طعام للفقراء و: (للسماكين) ظاهر أنهم مصرفاها لا غيرهما من سائر أنواع مصارف الزكاة. (من أداها قبل الصلاة) أي صلاة العيد. (فهي زكاة مقبولة) لأنها أخرجت في وقتها الذي عينه الله فهي مجزئة متقبلة. (ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) له أجرها كأجرها وليس لها أجر هذه القربة الخاصة وبه قال ابن حزم، وقال: لا يجوز تأخيرها عن الصلاة والجمهور على خلافه وهو بالحديث أسعد وأما ابتداء وجوبها فقال أحمد: بغروب شمس ليلة العيد، وقيل: بطلوع الفجر. (قط هق)(2) عن ابن عباس) من
(1) أخرجه الدارقطني (2/ 140، 143)، والحاكم (1/ 409)، والبيهقي في السنن (4/ 162)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3571).
(2)
أخرجه الدارقطني (2/ 138)، والبيهقي في السنن (2/ 165)، وأبو داود (1609)، وابن ماجة (1827)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3570).
رواية عكرمة قال الفريابي: عكرمة يتكلم فيه قيل يرى رأى الخوارج وأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس أيضاً.
4543 -
"زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى صغير وكبير فقير وغني، صاع من تمر، أو نصف صاع من قمح". (هق) عن أبي هريرة (ض).
(زكاة الفطر على كل حر وعبد) أخذ داود بظاهره وما قبله من أنه يخرج العبد عن نفسه قال أبو زرعة: لم يقله غيره.
قلت: من أثبت له ملكا لقياس كلامه وأوجبها عليه. (ذكر وأنثى صغير وكبير) في إيجابها على الصغير مع أن نفقته واجبة على غيره ما يشعر أنها تجب على من تلزمه النفقة فيخرج الزوج عن زوجته وعن قرابته اللازمة نفقته، وقال ابن حزم بوجوبها على العمل لأنه جسما في بطن أمه صغيرا ورد عليه الناس وذكر الكبير مبالغة في الإبانة والتأكيد وإلا فإنه قد علم من نفس الإيجاب فإنه على المكلفين. (فقير) ظاهره فيمن لا يملك قوت يومه ولا يجد إلا الصاع لا أكثر ولا أقل فمن اشترطه أو العسر فعن غير دليل وقد عللت فيما مضى بأنها تطهيرة لكل الصائمين محتاجين إلى التطهرة وفي لفظ لأبي داود من حديث عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله "أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه"(1). (وغني، صاع من تمر، أو نصف صاع من قمح) أي من بر وإليه ذهب جماهير، ومن السلف الخلفاء الأربعة وابن مسعود وجابر وأبو هريرة وابن الزبير وبنتا أبي بكر عائشة وأسماء لهذا ولما في حديث عمرو بن شعيب عند الترمذي وقال: حسن غريب وفيه "أو مدان من قمح" وهو عند الحاكم أيضاً من حديث ابن عباس في حديث أمر الصارخ بذلك ينادي في مكة.
(1) أخرجه أبو داود (1619).
(هق)(1) عن أبي هريرة) قال شارحه في سنده من لا يعول عليه ورمز المصنف لضعفه.
4544 -
"زكاة الفطر على الحاضر والبادي". (هق) عن ابن عمرو (ض).
(زكاة الفطر على الحاضر والبادي) أي ساكن المدن والبادية وقال ربيعة والليث لا تجب على أهل البادية وكأنه منهما رأي محض. (هق)(2) عن ابن عمرو) رمز المصنف لضعفه.
(1) أخرجه البيهقي في السنن (4/ 164)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (3173)، والضعيفة (3666).
(2)
أخرجه البيهقي في السنن (4/ 173)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (3172)، والضعيفة (3665).