الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حرف الشين المعجمة
الشين مع الألف
4836 -
" شاب سخي حسن الخلق أحب إلى الله من شيخ بخيل عابد سيء الخلق". (ك) في تاريخه (فر) عن عبد الله بن مسعود.
(شاب سخي حسن الخلق خير من شيخ بخيل عابد سيء الخلق) لما تقدم قريبا من أن السخاء وحسن الخلق أشرف الصفات فلا تقاومها صفة. (ك) في تاريخه (فر)(1) عن عبد الله بن مسعود) سكت عليه المصنف.
4837 -
"شارب الخمر كعابد وثن، وشارب الخمر كعابد اللات والعزى" الحارث عن ابن عمرو.
(شارب الخمر كعابد وثن) في إثمه وفساد قلبه وعمله. (وشارب الخمر كعابد اللات والعزى) تنصيص على أقبح الأديان بعد الإطلاق والإبهام قال ابن عباس فيما رواه عنه ابن ماجة: يشبه أن يكون فيمن استحلها. (الحارث (2) عن ابن عمرو) قال العراقي: إنه ضعيف.
4838 -
"شاهت الوجوه". (م) عن سلمة بن الأكوع (ك) عن ابن عباس (صح).
(شاهت الوجوه) أي قبحت يقال شاه شوهاً والشوهاء المرأة القبيحة
(1) أخرجه الديلمي في الفردوس (3587) عن ابن عباس، وقال الألباني في ضعيف الجامع (3377)، والضعيفة (646): موضوع.
(2)
أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في زوائد الهيثمي (549)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (1/ 305)، والبزار في مسنده (2382)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3701).
والمرأة الحسناء فهو من الأضداد وهذا قاله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وقد غشيه العدو فنزل عن بغلته وقبض قبضة من تراب ثم استقبل به وجوههم فذكره فما منهم إلا من ملأ عينيه من تلك القبضة فولوا مدبرين. (م)(1) عن سلمة بن الأكوع (ك) عن ابن عباس).
4839 -
"شاهداك أو يمينه". (م) عن ابن مسعود. (صح).
(شاهداك) أصله عن ابن مسعود قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "شاهداك
…
" إلى آخره، وتقديره: لك ما شهد به شاهداك أو ليحضر شاهداك أو يشهد بالرفع على فاعلية محذوف دل عليه السياق ويحتمل أنه خبر محذوف أي الواجب أو مبتدأ حذف خبره أي شهادة شاهديك الواجب ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وأعرب إعرابه (أو يمينه) عطف عليه بتقدير ذلك أو يكفيك يمين المدعى عليه ثم المراد بالشاهدين البينة سواء كان رجلين أو رجل وامرأتين أو رجلاً واليمين من الطالب لكنه خص الشاهدين لأنه مع الأغلب أو المراد شاهداك وما في معناهما مما ثبت أن الحكم له ومن أخذ بظاهره وهم من نفى الحكم بشاهد ويمين قيل يلزمه أن ينفي الحكم برجل وامرأتين لأنه ينفيه مفهوم هذا ولهم أن يقولوا: ثبت ذلك بالنص فلا يقاومه المفهوم فنقول: كذلك يثبت الحكم بشاهد ويمين بالنص النبوي الثابت من طرق صحيحة كثيرة أنه قضى صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين والتنصيص على شيء لا يلزم منه نفي ما عداه.
(م)(2) عن ابن مسعود) وقد أخرجه البخاري أيضاً بلفظه عن ابن مسعود
(1) أخرجه مسلم (1777) عن سلمة بن الأكوع، والحاكم (1/ 268) عن ابن عباس.
(2)
أخرجه مسلم (138)، والبخاري (2380).
فظن المصنف انفراد مسلم به عن صاحبه وليس كذلك.
4840 -
"شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يوجب الله له النار". (حل ك) عن ابن عمر.
(شاهد الزور) أي الافتراء من زور عليه إذا افترى عليه قال القيصري: شاهد الزور من يميل عن الوسط لأخذه من الازورار وهو الميل وشاهد العدل من لم يمل بشهادته إلى أحد الجانبين.
(لا تزول قدماه) من موقف شهادته. (حتى يوجب الله له النار) قال الذهبي (1): شاهد الزور قد ارتكب كبائر:
أحدها [الكذب]: والافتراء والله تعالى يقول: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ} [غافر: 28].
ثانيها: أنه ظلم من شهد عليه حتى أخذ بشهادته ما له أو عرضه وروحه.
ثالثها: ظلم من شهد له بأن ساق إليه [المال] الحرام فأخذه بشهادته فلذلك استحق النار. (حل ك)(2) عن ابن عمر) قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي في التلخيص، وتعقبه في المهذب (3): بأن فيه محمَّد بن الفرات ضعيف وأورد له في الميزان هذا الحديث ثم قال: قال النسائي: متروك وساق له ابن الجوزي عدة طرق وقال: لا يثبت شيء منها.
4841 -
"شاهد الزور مع العشار في النار". (فر) عن المغيرة.
(شاهد الزور مع العشار) أي المكاس وهو الجباء في العرف. (في النار)
(1) الكبائر (ص: 79).
(2)
أخرجه الحاكم (4/ 109)، وأبو نعيم في الحلية (7/ 264)، وانظر: العلل المتناهية (2/ 762)،
وميزان الاعتدال (6/ 293)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (3378).
(3)
انظر: المهذب في اختصار السنن الكبير (رقم 15797).
لجرأته على الله عز وجل وأخذ المحكوم له المال ونحوه بواسطته كما أن العشار يأخذ الملوك أموال عباد الله على يديه. (فر)(1) عن المغيرة) قال ابن الجوزي: قال ابن حبان هذا خبر باطل، ومحمد بن حذيفة يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات.
(1) أخرجه الديلمي في الفردوس (3635)، وانظر العلل المتناهية (2/ 762)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (3379): موضوع.