الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الراء مع الفاء
4445 -
" رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه". (طب) عن ثوبان (صح).
(رفع عن أمتي الخطأ) أي إثمه لا حكمه فإنه يجب الضمان كما عرف في الفروع ولا ذاته فإنه واقع من الأمة اتفاقاً. (والنسيان) كذلك ما لم يتعاط سببه حتى فوت الواجب فإنه يأثم. (وما استكرهوا عليه) أي ورفع عنهم إثم ما أكرههم الغير على فعله مما لا يحل، قال القاضي: ومفهومه أنه كان يؤاخذ بالخطأ والنسيان أولاً إذ لا تمتنع المؤاخذة بهما عقلاً فإن الذنوب كالسموم فكما أن تناولها يؤدي إلى الهلاك وإن كان خطأ فتعاطى الذنوب لا يبعد أن يفضي إلى العقاب وإن لم يكن عزيمة لكنه تعالى وعدنا التجاوز عنه رحمةً وفضلًا ومن ثمة أمر الإنسان بالدعاء به استدانة واعتداداً [2/ 542] بالنعمة انتهى.
قلت: هذا أخذ بمفهوم الاسم وهو مطرح وعلى نفي التقبيح العقلي والتحسين وهو باطل كما أوضحناه في "إيقاظ الفكرة" وأما الدعاء بربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فتقيد نظير (وقل رب احكم بالحق) على أنه لا يحكم إلا به وأما فائدة الإخبار هنا منه صلى الله عليه وسلم بالإعلام فإن ما أكره عليه العبد نظير ما وقع عنه اسمه أصالة فهو المقصود بالأخبار وذكرهما إرهاصًا له من باب إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وأما التعبير بالرفع فهو لا يستلزم أنه كان تم رفع بل هو كما عبر به في رفع القلم الآتي قريباً. (طب)(1) عن ثوبان) رمز المصنف بصحته وهو
(1) أخرجه الطبراني في الكبير (2/ 97، رقم 1430)، قال الهيثمي في المجمع (6/ 250): فيه يزيد بن ربيعة الرحبي وهو ضعيف، وأخرجه الضياء في الشاميين (رقم 1090)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3515).
غير صحيح فإنه تعقبه الذهبي بأن فيه يزيد بن ربيعة الرحبي وهو ضعيف انتهى وأما قول النووي في الروضة (1): إنه حسن فقد اعترض باختلاف فيه وتباين الروايات وبقول ابن أبي حاتم عن أبيه (2): هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة وأنكره أحمد وقال ابن نصر: هذا الحديث ليس له سند يحتج بمثله (3).
4446 -
"رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر". (حم د ن هـ ك) عن عائشة.
(رفع القلم) كناية عن عدم التكليف لأن المكلف يكتب عليه كلما أتاه {وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كِرَامًا كَاتِبِينَ} [الانفطار: 10، 11] وعبر بلفظ الرفع إشعارًا بأن التكليف لازم لبني آدم. (عن ثلاثة: عن النائم) بدل منها بإعادة العامل. (حتى يستيقظ) فما دام نائما لا خطاب عليه ولا تكليف يلزمه. (وعن المبتلى) أي بالجنون كما علم أن غيره من المرض لا يرتفع به قلم ويدل له ما في غيره (وعن المجنون حتى يعقل) فقوله: (حتى يبرأ) أي يفيق ويعقل. (وعن الصبي) أي الطفل وإن ميز (حتى يكبر) بفتح الموحدة وفي رواية "حتى يشب" وفي أخرى "حتى يبلغ" وفي أخرى "يحتلم" والكل يفسر المراد قال ابن حبان: المراد برفع القلم ترك كتابة الشر عليهم دون الخير قال الزين العراقي: هو ظاهر في الصبي دون المجنون والنائم لأنهما في حيز من ليس قابلاً لصحة العبادة منهم لزوال الشعور فالمرفوع عن الصبي قلم المؤاخذة لا قلم الثواب لقوله صلى الله عليه وسلم: "للمرأة لما سألته ألهذا حج؟ قال: نعم"(4) وأما صحة تصرفه فصححه جماعة بإذن وليه وأبطله آخرون بعدم تكليفه فالمصحح راعى التمييز والمانع
(1) انظر: روضة الطالبين (8/ 193).
(2)
العلل لابن أبي حاتم (1/ 431)، وانظر: جزء من علل ابن أبي حاتم (3/ 380).
(3)
انظر: طرق هذا الحديث في البدر المنير (4/ 183)، والتلخيص الحبير (2/ 63).
(4)
أخرجه مسلم (1336).
راعى التكليف. (حم د ن هـ ك)(1) عن عائشة) قال الحاكم: على شرطهما قال ابن حجر: رواه أبو داود والنسائي وأحمد والدارقطني والحاكم وابن حبان وابن خزيمة من طرق عن علي عليه السلام.
4447 -
"رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم". (حم د ك) عن علي وعمر.
(رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله) زاده إعلاما بأن زوال شيء يسير منه لا يرفع به القلم. (حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم) ومثله الصبية قال السبكي: ليس في رواية "حتى يكبر" بيان ولا في قوله حتى يبلغ ما في هذه الرواية فالتمسك بها لبيانها وصحة سندها أولى، وقوله حتى يبلغ مطلق، والاحتلام مقيد فحمل عليه فإن الاحتلام بلوغ قطعا وبلوغ الخمسة عشرة سنة ليس ببلوغ قطعاً. (حم د ك) (2) عنا علي عليه السلام وعمر رضي الله عنه وسببه أن عمر أمر بامرأة مجنونة أن ترجم لكونها زنت فمر بها علي كرم الله وجهه فقال: ارفقوا بها ثم أتاه فقال لعمر أما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره، فقال: صدقت وخلّى عنها، وقد أورده ابن حجر من طرق عديدة بألفاظ متقاربة ثم قال وهذه طرق يقوي بعضها بعضها وقد أطنب النسائي في تخريجها وقال: لا يصح منها شيء والوقف أولى بالصواب.
(1) أخرجه أحمد (6/ 100)، وأبو داود (4403)، والنسائي (3/ 360)، وابن ماجة (2041)، والحاكم (4/ 430)، والدارقطني (3/ 138)، وابن حبان (1/ 355)(142)، وانظر التلخيص الحبير (1/ 183)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3513، 3514).
(2)
أخرجه أحمد (1/ 158)، وأبو داود (4401)، وابن خزيمة (1003) و (3048)، وابن حبان (143)، والدارقطني (173)، والنسائي في الكبرى (7343)، وكلام النسائي الذي نقله المؤلف تحت حديث رقم (7347)، والحاكم (1/ 389، 2/ 68)، وانظر تلخيص الحبير (1/ 183)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3512).