الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الذال مع الموحدة
4298 -
" ذبح الرجل أن تزكيه في وجهه". ابن أبي الدنيا في الصمت عن إبراهيم التيمي مرسلاً.
(ذبح الرجل أن تزكيه في وجهه) أي أن تزكيته ومدحه في وجهه بمنزلة ذبحه لأنه يلجئه إلى شدة حيائه منه والإجابة كرها فيتألم من ذلك تألم المذبوح كذا قيل، ويحتمل أنه أريد التزكية في وجهه تعظم نفسه عنده فيضره ذلك كما يضره الذبح، والأخبار تفيد بتحريم التزكية في الوجه لأنه شبيه بالمحرم وهو القتل والمراد ما لم يدعوا إليه ضرورة شرعية من مثل التعديل ونحوه. (ابن أبي الدنيا في الصمت (1) عن إبراهيم التيمي) بفتح المثناة الفوقية وسكون المثناة التحية نسبة إلى تيم هو قبيلة معروفة قيل ويحتمل أنه بفتح المثناة التحتية أيضاً نسبة إلى تيم بالتحريك بطن من غافق هو الزاهد المشهور (مرسلاً) أرسل عن عائشة وغيرها.
4299 -
"ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله". (د) في مراسيله عن الصلت مرسلاً.
(ذبيحة المسلم) للمأكول. (حلال ذكر اسم الله) عند الذبح. (أو لم يذكر) كأنه بيان لما في الآية: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121]، إنه أريد ذبيحة غير المسلم لما أفاده من قوله:(إنه) أي المسلم أو الشأن. (إن ذكر) أي على ذبيحته. (لم يذكر إلا اسم الله) فإذا طواه فلا ضير فيه احتج به الجمهور على عدم وجوب التسمية على الذبيحة وقالوا هي سنة لا واجبة
(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (356)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3427).
والمذبوح حلال سواء تركها سهوا أو عمدا وفرق أحمد بين العامد والناسي ومال إليه الغزالي فإنه قال: إن الآية ظاهرة في الإيجاب والأخبار متواترة بالأمر بها لكن لما صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: "المؤمن يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم"(1) احتمل كونه عاما موجبا لصرف الآية والأخبار عن ظاهرها ويحتمل تخصيصه بالناسي، والثاني أولى انتهى كلامه إلا أن هذا الحديث الذي حكم بصحته بالغ النووي في إنكاره وقال: هو مجمع على ضعفه قال: وقد خرجه البيهقي من حديث أبي هريرة وقال منكر لا يحتج به، أقول: لا يخفى أن الآية ظاهرة في تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه لأنه الأصل في النهي فإن ثبت أحاديث حل ما لم يذكر اسم الله عليه كأن النهي في الآية للكراهة وأما كون التسمية واجبة أو غير واجبة فلا دلالة لأحاديث التحليل على ذلك لأنه يجوز كونها واجبة يأثم تاركها وتحل ذبيحته والآية وإن وردت في النهي عن أكل ما لم يسم عليه ولم تتعرض لإيجاب التسمية إلا أنها مقيدة لأنه إذا حرم ما لم يسم عليه وقد علم أنه قد نهي عن إضاعة المال فالذبح بغير تسمية إضاعة لو لم ترد الأحاديث بحله فلم يأذن الشارع في الذبح إلا بشرطه وهو التسمية فتكون واجبة فإن تركها ترك واجبا وأثم وحل الأكل لورود الدليل به والله أعلم. (د)(2) في مراسيله عن الصلت مرسلاً) بفتح المهملة وسكون اللام وآخره مثناة هو السدوسي مولى سويد بن ميمون قال ابن القطان (3): الصلت لا يعرف حاله، قال ابن حجر: رواه البيهقي عن ابن عباس موصولا وفي سنده ضعف وأعله ابن
(1) انظر فتح الباري (9/ 636)، وسبل السلام (4/ 85).
(2)
أخرجه أبو داود في مراسيله (378)، والبيهقي في السنن (9/ 240)، وانظر فتح الباري (9/ 636)، والتلخيص الحبير (4/ 137)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (3039).
(3)
انظر: بيان الوهم والإيهام (2/ 310).
الجوزي بمغفل بن عبد الله زعم أنه مجهول فأخطأ، لكن قال البيهقي: الأصح وقفه على ابن عباس وقال في الفتح: الصلت ذكره ابن حبان في الثقات وهو مرسل جيد أما كونه يبلغ درجة الصحة فلا.
4300 -
"ذبوا عن أعراضكم بأموالكم". (خط) عن أبي هريرة، وابن لال عن عائشة.
(ذبوا) أي امنعوا وادفعوا. (عن أعراضكم بأموالكم) تمامه عند مخرجه الخطيب قالوا: كيف نذب يا رسول الله بأموالنا عن أعراضنا؟ قال: "تعطون الشاعر ومن تخافون لسانه" انتهى بلفظه. (خط)(1) عن أبي هريرة، ابن لال عن عائشة) ورواه عنها أيضاً الديلمي.
(1) أخرجه أبو بكر في الغيلانيات (رقم 801)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (18/ 193)، وأخرجه الخطيب في تاريخه (9/ 107) عن أبي هريرة، والديلمي في الفردوس (3143) عن عائشة وصححه الألباني في صحيح الجامع (3426).