الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المعرّف باللام من هذا الحرف
4332 -
" الذباب كله في النار إلا النحل". البزار (ع طب عن ابن عمر (طب) عن ابن عباس، وعن ابن مسعود.
(الذباب كله) ورواية "كلها". (في النار) أي يعذب بها أهلها لا ليعذب هو كذا أوله الخطابي كالجاحظ. (إلا النحل) فإن فيه شفاء فلا يناسب حالهم كذا قاله الشارح ولم ينشرح الصدر لهذا الكلام والله بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم، ويحتمل أنه أراد أن شأنها إلقاء نفسها في النار كما تفعله الفراش والحنادث في إلقاء نفسها في نار المصباح والله أعلم، ويحتمل أن المراد أن الله تعالى يجعله يوم القيامة في النار يؤدي به أهلها على ما بهم من الأذى ويكون نعمة له وسلم أهل الجنة عنه.
(البزار (ع طب)(1) عن ابن عمر) قال الهيثمي: رجال أبي يعلى ثقات، قال ابن حجر: حديث ابن عمر هذا ضعيف، (طب) عن ابن عباس وعن ابن مسعود) قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفي الأوسط بأسانيد وبعضها رجالها ثقات كلهم وفي رواية أبي يعلى زيادة "عمر الذباب أربعون يومًا والذباب كله في النار"، قال الهيثمي: رجاله ثقات، فعرف أن قول ابن الجوزي أنه موضوع موضوع.
4333 -
"الذبيح إسحاق". (قط) في الإفراد عن ابن مسعود، والبزار وابن مردويه عن العباس بن عبد المطلب، ابن مردويه عن أبي هريرة.
(1) أخرجه أبو يعلى (4231)، والطبراني في الكبير (12/ 398)(13468) عن ابن عمر، وانظر قول الهيثمي في المجمع (8/ 136)، والطبراني في الكبير (11/ 65)(11058) عن ابن عباس، وفي الأوسط (1575)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (10/ 390)، والموضوعات (3/ 48)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3442).
(الذبيح إسحاق) أخذ به الأكثر وأجمع عليه أهل الكتابين ويروى عن ثلاثين من الصحابة أو يزيدون واختاره ابن جرير وجزم به في الشفاء لكن سياق الآية شاهد بكونه إسماعيل وهو الذي كان بمكة ولم ينقل أن إسحاق كان بها وبه قال بعض المحدثين وقال الحليمي: إنه الأظهر وأبو حاتم إنه الصحيح والبيضاوي الأظهر وابن القيم الصواب وقال: القول بأنه إسحاق باطل من نيف وعشرين وجهاً. (قط)(1) في الأفراد عن ابن مسعود والبزار وابن مردويه عن العباس [2/ 520] بن عبد المطلب)، قال الهيثمي: وفيه المبارك بن فضالة ضعفه الجمهور انتهى، ورواه عنه الحاكم من طرق وقال على شرطهما وقال الذهبي: صحيح، (ابن مردويه عن أبي هريرة) قال ابن كثير: فيه الحسن بن دينار متروك وشيخه منكر.
4334 -
"الذكر خير من الصدقة". أبو الشيخ عن أبي هريرة (ض).
(الذكر) أي ذكر الله، قال في الكشاف (2): ذكر الله يتناول كل ما كان ذكر طيب تسبيح وتهليل وتكبير وتمجيد وتوحيد وصلاة وتلاوة ودراسة علم وغير ذلك مما كان رسول الله يستغرق به ساعات ليله ونهاره. (خير من الصدقة) أي من صدقة النفل وتمام الحديث عند مخرجه: "والذكر خير من الصيام" انتهى. (أبو الشيخ (3) عن أبي هريرة) ورواه عنه الديلمي أيضًا ورمز عليه المصنف بالضعف.
4335 -
"الذكر نعمة من الله، فأدوا شكرها". (فر) عن نبيط بن شريط (ح).
(الذكر نعمة من الله) على عبده حيث علمه ذكره ثم رزقه آلة ذكره ثم وفقه
(1) أخرجه الحاكم (2/ 609) عن ابن مسعود، والبخاري في التاريخ (2513)، والبزار (1308) عن العباس، وانظر علل الدارقطني (8/ 250)، وقال الألباني في ضعيف الجامع في (3059): موضوع.
(2)
الكشاف (ص 1309).
(3)
أخرجه الديلمي في الفردوس (4616)، وابن حبان في المجروحين (1/ 280)، وانظر العلل المتناهية (2/ 831)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (3061)، والضعيفة (3628): موضوع.
له. (فأدوا شكرها) أي شكر نعمة الذكر وإليه أشار من قال:
إذا كان شكري نعمة الله نعمة
…
عليّ بها في مثلها يجب الشكر
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله
…
وإن طالت الأوقات واتصل العمر
(فر)(1) عن نبيط) (2) بالنون ثم موحدة فمثناة مصغر (ابن شريط) بفتح المعجمة الأشجعي الكوفي صحابي صغير ورواه عنه أيضاً أبو نعيم.
4336 -
"الذكر الذي لا تسمعه الحفظة يزيد على الذكر الذي تسمعه الحفظة سبعين ضعفاً". (هب) عن عائشة.
(الذكر الذي لا تسمعه الحفظة) ظاهره أنها لا تسمع إلا ما يسمعه بنوا آدم وهو الذكر الخفي وهو لساني لكن يسره. (يزيد) في أجره. (على الذكر الذي تسمعه الحفظة سبعين ضعفا) فمن هنا كانت التلاوة سراً أفضل كما تقدم وتمام الحديث عند مخرجه: "فإذا جمع الله الخلق وجاءت الحفظة بما كتبوا وحفظوا يقول الله تبارك وتعالى: انظروا هل بقي له من شيء؟ فيقولون: ربنا ما تركنا شيئاً إلا أحصيناه وكتبناه، فيقول الله تبارك وتعالى فإن لك عندي خبئاً لا يعلم به أحد غيري وأنا أجزيك به وهو الذكر الخفي" انتهى. (هب)(3) عن عائشة) فيه إبراهيم بن المختار أورده الذهبي في الضعفاء (4) وقال أبو حاتم صالح انتهى، وقال العراقي: إسناده ضعيف.
(1) أخرجه الديلمي (1749)، وانظر فيض القدير (3/ 569)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (3062)، والضعيفة (2035): مو ضوع.
(2)
انظر الإصابة (6/ 422).
(3)
أخرجه البيهقي في الشعب (555)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (3060)، والضعيفة (3627): ضعيف جدًا.
(4)
انظر الميزان (1/ 191).
4337 -
"الذنب شؤم على غير فاعله إن عيره ابتلي به وإن اغتابه أثم وإن رضي به شاركه". (فر) عن أنس (ض).
(الذنب شؤم على غير فاعله) وأما عليه فهو واضح، وبين شؤوميته على الغير بقوله:(إن عيّره) بالمهملة فالمثناة تحتية. (ابتلي به) في نفسه لما تقدم من أن البلاء موكل بالمنطق وأنه لو عير رجل رجلاً برضاع كلبة لرضعها. (وإن اغتابه) أي ذكره في غيبته وهو كاره. (أثم وإن رضي به شاركه في الإثم) لأن الراضي بالمعصية كفاعلها ولا يعارض هذا ما مر من حديث: "إن الله ينفع بالذنب" فإنه أريد هنالك بانكسار القلب والندم والتوبة. (فر)(1) عن أنس) رمز المصنف لضعفه.
4338 -
"الذهب بالورق ربا إلا ها وها والتمر بالتمر ربا إلا ها وها والشعير بالشعير ربا إلا ها وها". مالك (ق 4) عن عمر (صح).
(الذهب بالورق ربا إلا ها وها) بالمد والقصر صوت بمعنى خذ أي بيع الذهب بالفضة. (ربا) في كل حال إلا حال حضورهما وتقابضهما وهذا في المختلفين. فإنه لا بد فيه من التقابض وأما المتفقان فقد بينه بقوله: (والبر بالبر ربا إلا ها وها والتمر بالتمر ربا إلا ها وها والشعير بالشعير ربا إلا ها وها) هذا في المتفقة نوعا وذكر التقابض لأنه سيق الحديث فيه وإلا فلابد فيه من التساوي كما علم في غيره أن الممنوع منه في الربا بأن أمران الزيادة والنسيئة فإذا اختلفت جازت الزيادة لا النسيئة ويأتي ما يفيده: مالك (ق 4)(2) عن عمر).
(1) أخرجه الديلمي في الفردوس (3169)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (3063)، والضعيفة (3629).
(2)
أخرجه مالك (1308)، والبخاري (2134، 2170، 2174)، ومسلم (1586)، وأبو داود (3348)، والترمذي (1243)، والنسائي (7/ 273، 274، 275)، وابن ماجة (2259).
4339 -
"الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدًا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى والآخذ والمعطي سواء". (حم م ن) عن أبي سعيد (صح).
(الذهب) بالرفع مبتدأ حذف منه مضاف أي بيع الذهب للعلم به. (بالذهب) خبره أو خبره محذوف وهو متعلق خبره أي يباع بالذهب ويجوز نصبه أي بيعوا الذهب. (والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير) حكي كسر السين والمشهور فتحها (والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد) أي حال كونهما متماثلين أي متساويين قدراً. (يد بيد فمن زاد) على مقدار الآخر من جنسه. (أو استزاد) أي طلب الزيادة أو أخذها. (فقد أربى) أي فعل الربا المحرم. (والآخذ والمعطي) للزيادة. (سواء) في الإثم لتعاونهما عليه فإن كلا آكل ومؤكل.
(حم م ن)(1) عن أبي سعيد) ولم يخرجه البخاري [2/ 521].
4340 -
"الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح: مثلاً بمثل، يدًا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد"(حم م د هـ) عن عبادة بن الصامت (صح).
(الذهب بالذهب) قدم لشرفه على كل ما سواه. (والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح) هذه هي الستة الأنواع جمعها هذا الحديث وفي غيره البعض منها كأنه كان يخصص صلى الله عليه وسلم بالحكم كل شيء منها عند الحاجة إلى بيانه. (مثلا بمثل) أي تباع حال كونها متماثلة و (سواء بسواء) تأكيد للمثلية وقوله: (يدا بيد) أي حال كونه تقابضا هذا في يد تدفع وهذا في يد تؤخذ
(1) أخرجه أحمد (3/ 47)، ومسلم (1584)، والنسائي (4/ 30).
وهذا بيان للحكمين الممنوعين في الربا. (فإذا اختلفت هذه الأصناف) فيما بينها كذهب بفضة. (فبيعوا كيف شئتم) من حيث الزيادة والاستزادة إذا كان البيع يدا بيد فلابد من التقابض فيها إذا اختلفت وقد اختلف الناس في إلحاق غير هذه الستة بها اختلافا طويلا ولنا في ذلك رسالة سميناها: "القول المجتبى في تحقيق مسائل الربا" استوفينا فيها الكلام بما لا يحتمله المقام. (حم م د هـ)(1) عن عبادة بن الصامت) قال القاضي والطيبي: هذا الحديث عمدة باب الربا عد أصولا وصرح بأحكامها وشروطها على الوجوه التي يتعامل بها.
4341 -
"الذهب والحرير حل لإناث أمتي، وحرام على ذكورها". (طب) عن زيد بن أرقم وعن واثلة (صح).
(الذهب والحرير) أي لبسهما. (حل لإناث أمتي) قيل وجه الحكمة أن النساء قليلات الصبر عن التزين فلطف بهن في إباحته ولأن تزينهن للأزواج غالبا وقد ورد أن حسن التبعل من الإيمان (وحرام) لبسهما. (على ذكورها) ويؤخذ منه أن الرجل لا يحسن أن يبالغ في استعمال اللذت لكونه من صفات الإناث. (طب)(2) عن زيد بن أرقم) قال الهيثمي: فيه ثابت بن زيد بن ثابت بن أرقم وهو ضعيف، وعن واثلة رمز المصنف لصحته.
4342 -
"الذهب حلية المشركين، والفضة حلية المسلمين، والحديد حلية أهل النار". الزمخشري في جزئه عن أنس.
(الذهب حلية المشركين) أي زينتهم التي يعتادون التزين بها وظاهره اختصاصهم بها ومن ثم قيل إن حل حلية الذهب للمؤمنات منسوخ. (والفضة
(1) أخرجه أحمد (5/ 314)، ومسلم (1587)، وأبو داود (3349)، وابن ماجة (2254).
(2)
أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 211)(5125)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (5/ 143)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3449).
حلية المسلمين) فيحل اتخاذ خاتم الفضة وأخذ ابن القيم بإطلاقه فقال: يحل تحلي الرجال بالفضة مطلقاً. (والحديد حلية أهل النار) أي قيود أهل النار وسلاسلهم وإلا فأهل النار لا يحلون فيها. (الزمخشري)(1) هو جار الله العلامة الشهير المعدوم النظير في العربية وسائر الفنون والتفسير (في جزئه عن أنس) ورواه عنه أيضاً الديلمي وبيض له.
تم حرف الذال وجملة ما فيه ثلاثة وخمسون حديثاً
(1) عزاه في كنز العمال (17358) إلى الزمخشري في جزئه، وانظر فيض القدير (3/ 573)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (3064).