الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْبَابُ الثَّانِي:
حُكْم اَلطَّهَارَة
الطهارة من الحدث حكمها: الْوُجُوبُ إذَا تَوَقَّفَتْ صِحَّةُ الْعِبَادَةِ عَلَيْهَا ، أَوْ النَّدْبُ أَوْ السُّنِّيَّةُ إنْ لَمْ تَتَوَقَّفْ. (1)
وَلا خِلافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ تَطْهِيرَ النَّجَاسَاتِ وَاجِبٌ مِنْ بَدَنِ الْمُصَلِّي وَثَوْبِهِ وَالْمَكَانِ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} .
وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِلْمَرْأَةِ الَّتِي سَأَلَتْهُ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ: " تَحُتُّهُ ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ، وَتُصَلِّي فِيهِ "(2)
(1) حاشية الصاوي (دار المعارف-د. ط-د. ت) ج1 ص22 - 27
(2)
(خ) 225 ، (م) 110 - (291) ، (ت) 138 ، (س) 293