الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسُّ الْكَافِرِ الْمُصْحَفَ
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى مَنْعِ الْكَافِرِ مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ لأَنَّ الْكَافِرَ نَجِسٌ فَيَجِبُ تَنْزِيهُ الْمُصْحَفِ عَنْ مَسِّهِ. (1)
وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ مُحَمَّدٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالَ: لا بَأسَ أَنْ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِذَا اغْتَسَلَ لأَنَّ الْمَانِعَ هُوَ الْحَدَثُ وَقَدْ زَالَ بِالْغُسْلِ، وَإِنَّمَا بَقِيَ نَجَاسَةُ اعْتِقَادِهِ وَذَلِكَ فِي قَلْبِهِ لا فِي يَدِهِ. (2)
قال الألباني في تمام المنة (ج1 / ص107):
ذكر (السيد سابق) فيما يجب له الوضوء حديث: " لَا يمس القرآن إِلَّا طاهر "
قال المؤلف: فالحديث يدل على أنه لَا يجوز مس المصحف إِلَّا لمن كان طاهرا ، ولكن الطاهر لفظ مشترك يُطلق على الطاهر من الحدث الأكبر والطاهر من الحدث الأصغر ، ويُطلق على المؤمن ، وعلى من ليس على بدنه نجاسة ، ولا بد لحمله على معين من قرينة ، فلا يكون الحديث نَصًّا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف "
قال الألباني: هذا الكلام اختصره المؤلف من كلام الشوكاني على الحديث في " نيل الأوطار "(1/ 180 - 181) وهو كلام مستقيم لَا غُبار عليه ، إِلَّا قوله في آخره:" فلا يكون الحديث نصا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف " ، فإنه من كلام المؤلف ، ومفهومه أن الحديث نصٌّ في منع المحدث حدثا أكبر من مس المصحف ، وهو على هذا غير منسجم مع سياق كلامه ، لأنه قال فيه:" ولا بد لحمله على معين من قرينة " فهاهو قد حمله على المحدث حدثا أكبر فأين القرينة؟ ، فالأقرب - والله أعلم - أن المراد بالطاهر في هذا الحديث هو المؤمن ، سواء أكان مُحْدثا حدثا أكبر أو أصغر أو حائضا أو على بدنه نجاسة ، لقوله صلى الله عليه وسلم:" المؤمن لَا يَنْجُس " وهو متفق على صحته ، والمراد عدم تمكين المشرك من مسه ، فهو كحديث:" نهى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو " متفق عليه. أ. هـ
(1) بدائع الصنائع 1/ 164، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 125 ـ 126، وشرح روض الطالب من أسنى المطالب 1/ 62، والمجموع شرح المهذب 2/ 74، وكشاف القناع 1/ 135.
(2)
بدائع الصنائع 1/ 165.