الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسُّ الْمُحْدِثِ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ:
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى جَوَازِ مَسِّ الْمُحْدِثِ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَالزَّبُورَ فِي الْجُمْلَةِ.
قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: لا مَانِعَ مِنْ مَسِّ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ الأُخْرَى الْمُبَدَّلَةِ، لَكِنْ يُكْرَهُ لِلْحَائِضِ وَالْجُنُبِ قِرَاءَةُ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ لأَنَّ الْكُلَّ كَلامُ اللَّهِ تَعَالَى إِلا مَا بُدِّلَ مِنْهَا، وَمَا بُدِّلَ مِنْهَا غَيْرُ مُعَيَّنٍ. (1)
وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ مَسُّ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ مُبَدَّلَةٍ. (2)
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ مَسُّ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَحَمْلُهُمَا وَكَذَا قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ فِيهِ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لا يَجُوزُ، وَالثَّانِي: قَالا - وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا -: يَجُوزُ لأَنَّهَا مُبَدَّلَةٌ مَنْسُوخَةٌ، قَالَ الْمُتَوَلِّي: فَإِنْ ظَنَّ أَنَّ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ مُبَدَّلٍ كُرِهَ مَسُّهُ وَلا يَحْرُمُ. (3)
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: وَلَهُ مَسُّ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَصُحُفِ إِبْرَاهِيمَ إِنْ وُجِدَتْ لأَنَّهَا لَيْسَتْ قُرْآنًا، وَقَالَ فِي الإِنْصَافِ: يَجُوزُ مَسُّ الْمَنْسُوخِ تِلاوَتُهُ وَالْمَأثُورُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى وَالتَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: لا يَجُوزُ ذَلِكَ. (4)
(1) تبيين الحقائق 1/ 57 وفتح القدير 1/ 149، ورد المحتار على الدر المختار 1/ 195، والفتاوى الهندية 1/ 39، والبحر الرائق 1/ 210 وما بعدها.
(2)
شرح الزرقاني 1/ 93، وحاشية الدسوقي 1/ 125.
(3)
المجموع 2/ 72، وشرح روض الطالب 1/ 61.
(4)
كشاف القناع 1/ 135، والإنصاف 1/ 225.